X

استبعاد الأحكام لنسبيتها – اعتمادها لحجيتها على الوقائع المثبتة لها

القرار عدد 2020 بتاريخ 2012/04/17

في الملف رقم 2011/8/1/1501

القاعدة:

لئن كانت للأحكام نسبيتها فإنها تبقى لها حجيتها في ما أثبتته من وقائع. 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3/12/2010 طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 139 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ  4/5/2010 في الملف عدد 98/09.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 11/10/2011 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب  .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/03/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/04/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ  قيد بتاريخ 22/10/1999 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحث عدد 6699/31 طلب مولاي احمد ستيتي بن محمد تحفيظ الملك المسمى “ستيتي” الواقع بجماعة مير اللفت دائرة أيفني المحددة مساحته في 18 آرا و 25 سنتيارا والمكون من قطعتين، بصفته مالكا له بالتصرف عدد 162 بتاريخ 21 يونيو 1991 وعقد القسمة العرفي المؤرخ في 18/8/1997 والإراثة المضمنة بعدد 422 بتاريخ في 08 أبريل 1993. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قدم بتاريخ 9/10/2001 كناش 8 عدد 02 من طرف بفلا الحسن بن إبراهيم وعبد الله زاعبون بن إبراهيم و البشير زاعبون بن إبراهيم، مطالبين بكافة القطعة الثانية مساحتها 8 آرات و 28 سنتيارا لتملكهم لها برسم التصرف المؤرخ  في 08 يناير 2001 والحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 27/5/1999.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإدلاء المتعرضين بالقرار استئنافي عدد 5908 بتاريخ 28/5/2001 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجنحي الصادر بتاريخ 27/5/1999 ببراءتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 25/11/2008 حكمها عدد 46 في الملف رقم 52/2006 بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرضون و قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوجه الثالث من السبب الثاني ذلك فإن الطاعنين أدلوا بما يثبت حيازتهم و تصرفهم في المدعى فيه حسب الأحكام القضائية المدلى بها خاصة القرار الجنحي عدد 5908 بتاريخ 28/05/2001 الذي قضى ببراءتهم من تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأن الحكم عدد 206 علل بأن الحيازة ثابتة للطاعنين وهو حجة على الوقائع التي تثبتها ولا معنى للقول بنسبيتها في مواجهة الغير.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل استبعاده للأحكام الجنحية المستدل بها من الطاعنين للتدليل على حيازتهم على أن “المستأنفين بفلا الحسن ومن معه أسسوا استئنافهم على عدم الأخذ برسم تصرفهم و الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وحيازتهم المشهود بها من طرف شهودهم بالمعاينة فان الأحكام المعتمدة لم يكن المستأنف عليه طرفا فيها و قد كانت محل حكم قضائي بوجود إشكال في تنفيذها لصالح المستأنف عليهم” في حين أنه لئن كانت للأحكام نسبيتها فإن الأحكام تبقى لها حجيتها في ما أثبتته من وقائع الأمر الذي كان ينبغي معه على المحكمة أن تناقش هذه الأحكام في مدى إثباتها للحيازة من عدمه، ولم تفعل يكون معه القرار غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                     لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • لئن كان القرار موضوع التعليق لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في توجيه محكمة الإحالة للأخذ بحجية الحكم فيما أثبته من وقائع فدون شك أن المقصود هو الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على " الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. " واللاحظ أن بعض المحاكم تخلط بين الأثر النسبي وحجية الوقائع التي يثبتها الحكم والتي يمكن اعتمادها ضد شخص بالرغم من أنه ليس طرفا فيه
    فإذا كان صحيحا أن الحكم له حجية على الوقائع التي يثبتها ، فإن المقصود بذلك كما يفسره الفصل 419 الموالي ، هي الوقائع والاتفاقات التي يشهد القاضي أو الهيئة مصدرة الحكم التي حررته بحصولها في محضره أو محضرها ، وليس إثبات العلائق القانونية بين من لم يكونوا أطرافا في الدعوى المذكورة ، وبالتالي فإن الغير الذي لم يكن طرفا في ذلك الحكم يمكنه الدفع بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بصريح العبارة أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له بشروط ذكرها الفصل المذكور وهي : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وان تكون قائمة بين نفس الخصومومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
    وفي هذا الصدد من المناسب الرجوع إلى ما شرحه استاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني (الإثبات – آثار الالتزام ) بالصفحة 634 بالهامش وذلك حين قال :
    " وإلى جانب حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي يوجد قوة الحكم في الإثبات ، فالحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى ، وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب " . ويشرح الأستاذ السنهوري معنى ذلك فيقول: " فما دونه القاضي من الوقائع أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، وما دونه من رواية عن الغير يعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه ، ويجوز الإثبات هنا بجميع الطرق ، لأن صاحب الشأن لم يشترك في تحرير الحكم فهو من الغير ".
    ويستمر في شرحه إلى أن يقول : " أما منطوق الحكم فهو أيضا حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ولكن لغير الخصوم ممن يسري في حقهم الحكم دحض هذه الحجية بإثبات عكسها إما عن طريق دعوى مبتدأة وإما عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة". انتهى
    أتمنى من خلال هذه الملاحظة أن أكون تمكنت من إثارة الانتباه لهذه النقطة الدقيقة لا سيما بعد ملاحظة أن أحكام بعض المحاكم لا تميز بينها وتضرب خبط عشواء فيها دون تمييز بين الأثر النسبي وحجية الحكم من حيث الوقائع.

  • لئن كان القرار موضوع التعليق لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في توجيه محكمة الإحالة للأخذ بحجية الحكم فيما أثبته من وقائع فدون شك أن المقصود هو الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على ” الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ” واللاحظ أن بعض المحاكم تخلط بين الأثر النسبي وحجية الوقائع التي يثبتها الحكم والتي يمكن اعتمادها ضد شخص بالرغم من أنه ليس طرفا فيه
    فإذا كان صحيحا أن الحكم له حجية على الوقائع التي يثبتها ، فإن المقصود بذلك كما يفسره الفصل 419 الموالي ، هي الوقائع والاتفاقات التي يشهد القاضي أو الهيئة مصدرة الحكم التي حررته بحصولها في محضره أو محضرها ، وليس إثبات العلائق القانونية بين من لم يكونوا أطرافا في الدعوى المذكورة ، وبالتالي فإن الغير الذي لم يكن طرفا في ذلك الحكم يمكنه الدفع بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بصريح العبارة أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له بشروط ذكرها الفصل المذكور وهي : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب ، وان تكون قائمة بين نفس الخصومومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
    وفي هذا الصدد من المناسب الرجوع إلى ما شرحه استاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني (الإثبات – آثار الالتزام ) بالصفحة 634 بالهامش وذلك حين قال :
    ” وإلى جانب حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي يوجد قوة الحكم في الإثبات ، فالحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى ، وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ” . ويشرح الأستاذ السنهوري معنى ذلك فيقول: ” فما دونه القاضي من الوقائع أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، وما دونه من رواية عن الغير يعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه ، ويجوز الإثبات هنا بجميع الطرق ، لأن صاحب الشأن لم يشترك في تحرير الحكم فهو من الغير “.
    ويستمر في شرحه إلى أن يقول : ” أما منطوق الحكم فهو أيضا حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب ولكن لغير الخصوم ممن يسري في حقهم الحكم دحض هذه الحجية بإثبات عكسها إما عن طريق دعوى مبتدأة وإما عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة”. انتهى
    أتمنى من خلال هذه الملاحظة أن أكون تمكنت من إثارة الانتباه لهذه النقطة الدقيقة لا سيما بعد ملاحظة أن أحكام بعض المحاكم لا تميز بينها وتضرب خبط عشواء فيها دون تمييز بين الأثر النسبي وحجية الحكم من حيث الوقائع.

مواضيع متعلقة