محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 2008/03/27 في الملف رقم2007/740
القاعدة : إذا كان الشيك خال من تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر ورقة تجارية ولا مجال للحديث بشأنه عن إجراءات محضر الإحتجاج ويعد سندا عاديا إذا توفرت شروطه.
التعليل: حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على السند موضوع الدعوى يتبين أنه خال من تاريخ انشائه الذي هو أحد البيانات الالزامية لاعتباره شيكا وبالتالي لا مجال للحديث عن الشيك، وجميع الالتزامات والاجراءات المتعلقة بالشيك من محضر الاحتجاج أو الدفع بمقتضيات الفصل 295 تسقط وتصبح العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه غير خاضعة لها-
ومادام أن هذا السند يتوفر على اسم المستفيد وعلى توقيع موقعه فإنه يعد سندا عاديا والمستأنف لم ينف توقيعه على هذا السند فيكون ملزما بأداء قيمة هذا السند اتجاه المستفيدة منه وهو ماقضى به الحكم المستأنف الذي يبقى في محله وصدور قرار جنحي ببراءة المستأنف استنادا الى أن الشيك غير موجود لأنه لا يتضمن تاريخ انشائه لا يمنع هذه المحكمة من البت مادام أن السند يعد حجة عرفية لوجود التوقيع واسم المستفيد. وحيث أنه تبعا لذلك فإنه لا مناص من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.