الشيك – ورقة تجارية – نعم قابليته للخصم التجاري – لا

الشيك – ورقة تجارية – نعم قابليته للخصم التجاري – لا

حكم

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار عدد 388الصادر بتاريخ 2007/03/29

في الملف رقم  2006/1447

 القاعدة : 

الشيك.. وسيلة وفاء ومستحق الاداء بمجرد الاطلاع. بحكم طبيعته هذه لا يخضع لعملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة

المقصود بالاوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 من هذا القانون، تلك التي يكون اداؤها مرتبطا باجل معين للاستحقاق كالكمبيالة والسند لامر، دون الشيك الذي ينبغي ان تكون مؤونته متوفرة وقت انشائه 

    التعليل: حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادتين 526 و528 من مدونة التجارة مؤكدة أنها استمدت حقها في الرجوع على المستأنف عليه من المادة 214 من ق.ل.ع التي تنص على الحلول القانوني للعارضة محل المستفيدين من الشيك في عملية الخصم التي تجريها الأعراف البنكية المنصوص عليها في المادة الثانية من مدونة التجارة. مضيفة أن المستأنف عليه أثر على حسابها دون مبرر مشروع، وأن عدم لجوئها الى قاصي المستعجلات لاستصدار أمر رئاسي بالأداء والحصول على نظير ثاني للشيك حسب المادة 276 من مدونة التجارة لا يحول دون ممارسة قاضي الموضوع لصلاحيات قاضي المستعجلات في حالة المنازعة الجدية .مؤكدة أن موضوع الدعوى هو عقد الخصم لاعقد الحوالة فقط،وأن فقدان الشيك لايمنعها من مطالبة الساحب بالأداء باعتبار ه مدينا رئيسيا حسب مقتضيات الفصل 528 من القانون التجاري. لكن حيث إنه لئن كانت عملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة تلزم البنك بأن يدفع للحامل قيمة الورقة التجارية قبل حلول المعين لاستحقاقها لقاء عمولة مع اكتسابه كل الحقوق المرتبطة بها اتجاه المدينين الرئيسيين وغيرهم ممن ورد التنصيص عليهم في المادة 528 من نفس القانون، فإن عملية الخصم هذه لايمكن أن تتلاءم وطبيعة الشيك الذي هو وسيلة وفاء لا ائتمان ومستحق الأداء بمجرد الاطلاع حسب مدلول المادة 267 من ذات القانون، ويعتبر في نفس الوقت أمرا ناجزا بدفع قيمته نقدا وقت تقديمه للاستخلاص دون تأخير، كما يفرض توفير المؤونة اللازمة وقت إنشائه عملا بالمادة 241 من المدونة. ومن تم يبقى المقصود بالأوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 المستدل بها هي تلك الأوراق والمستندات الأخرى التي يمكن أن يكون أداؤها مرتبطا بأجل معين لاستحقاقها كالكمبيالة والسند لأمردين الشيك الذي لا يقبل بطبيعته تأجيل الوفاء لتاريخ معين كما سبق توضيحه، وبالتالي يبقى ما استندت إليه المستأنفة للمطالبة باسترداد ما دفعته لزبونيها في إطار ما أسمته بعملية خصم قيمة الشيك، مخالف للقانون، وهو ما يؤدي كذلك إلى القول بعدم جواز تمسكها في هذه الدعوى بقاعدة الحلول. وحيث إنه من جهة ثانية فما دام قد تأكد بأن الشيك موضوع النزاع قد ضاع بين يدي البنك ماسك الحساب (المحسوب عليه) كما جاء على لسان المستأنفة نفسها، فإنه لاشيء يغني هذه الأخيرة –سعيا لضمان حقوقها المرتبطة بالورقة المذكورة-عن سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من المدونة ،وأن في غياب أصل الشيك المذكور ونظرا لعدم ممارسة المستأنفة في محله وغير خارق لأي مقتضى قانوني ، مما يستوجب معه تأييد المستأنفة الصائر.

2 Replies to “الشيك – ورقة تجارية – نعم قابليته للخصم التجاري – لا”

  1. في تعليق سابق لنا على قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 788 الصادر بتاريخ 12/9/2000 ملف عدد 392/2000 لاحظنا على المحكمة المذكورة كيف أنها اعتبرت الشيك كورقة تجارية قابة للخصم وخالفنها الرأي بما سقناه من دليل قانوني على ذلك.
    وهاهي محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرارها المشار إليه أعلاه تشاطرنا الرأي وتعتبر الشيك وإن كان ورقة تجارية إلا أنه غير قابل للخصم بنفس العلة التي سقناها في تعليقنا السابق.
    إلا أن نفس المحكمة في قرار آخر عدد 198 صادر بتاريخ 2007/02/27 في الملف رقم 2006/1333 ستأخذ منحى مغايرا في إطار بتها في دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتاخذ في الحديث عن شيكات وقع خصمها.
    ولست أدري كيف يمكن التوفيق بين المبدأ القائل بعدم قابلية الشيك للخصم التجاري وبين التقييدات لأوراق تجارية بدائنية الحساب واعتبار أن هذه التقييدات مصدرها الخصم التجاري للشيكات.
    وربما الخلاف في التوجه هو اختلاف الهيئة التي أصدرت القرار الذي سنعمل على نشره في النافذة العامة عقب القرار الحالي موضوع التعليق إذ لم يتسن لنا الاطلاع على الهيئة المصدرة لكلا القرارين لنعرف هل هو تغيير في التوجه أم اختلاف في الهيئة.
    وعلى كل حال لا زلنا متمسكين برأينا القائل بأن الشيك غير قابل كورقة تجارية للخصم لأنه لا معنى لذلك باعتبار الشيك مستحق الوفاء بمجرد تقديمه للوفاء.

  2. في تعليق سابق لنا على قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 788 الصادر بتاريخ 12/9/2000 ملف عدد 392/2000 لاحظنا على المحكمة المذكورة كيف أنها اعتبرت الشيك كورقة تجارية قابة للخصم وخالفنها الرأي بما سقناه من دليل قانوني على ذلك.
    وهاهي محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرارها المشار إليه أعلاه تشاطرنا الرأي وتعتبر الشيك وإن كان ورقة تجارية إلا أنه غير قابل للخصم بنفس العلة التي سقناها في تعليقنا السابق.
    إلا أن نفس المحكمة في قرار آخر عدد 198 صادر بتاريخ 2007/02/27 في الملف رقم 2006/1333 ستأخذ منحى مغايرا في إطار بتها في دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتاخذ في الحديث عن شيكات وقع خصمها.
    ولست أدري كيف يمكن التوفيق بين المبدأ القائل بعدم قابلية الشيك للخصم التجاري وبين التقييدات لأوراق تجارية بدائنية الحساب واعتبار أن هذه التقييدات مصدرها الخصم التجاري للشيكات.
    وربما الخلاف في التوجه هو اختلاف الهيئة التي أصدرت القرار الذي سنعمل على نشره في النافذة العامة عقب القرار الحالي موضوع التعليق إذ لم يتسن لنا الاطلاع على الهيئة المصدرة لكلا القرارين لنعرف هل هو تغيير في التوجه أم اختلاف في الهيئة.
    وعلى كل حال لا زلنا متمسكين برأينا القائل بأن الشيك غير قابل كورقة تجارية للخصم لأنه لا معنى لذلك باعتبار الشيك مستحق الوفاء بمجرد تقديمه للوفاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *