جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير – وجوب إبراز وسيلة الانتزاع

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير – وجوب إبراز وسيلة الانتزاع

حكم

القرار عدد 6/3989 الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف رقم 2012/3989

القاعدة

المحكمة  التي أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود الذين اثبتوا حيازة المشتكي لأرض النزاع وانتزاع الطاعن لهذه الحيازة بالحرث دون أن تبرز الوسيلة المستعملة في هذا الانتزاع من خلسة أو تدليس أو غيرها تكون قد عللت قرارها التعليل الناقص وعرضته للنقض والإبطال.                     

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء ا على طلب النقض الذي تقدم به المسمى ابراهيم النقوبي بمقتضى تصريح أفضى به  بتاريخ 28/12/2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27-12-2011 قضية عدد : 463/11 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني حسن شراح تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر                                                                   .

ان محكمة النقض

بعد ان تلا السيد  المستشار عبد الحق يمين التقرير المكلف به في القضية

بعد الاستماع الى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته

بعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ علي المرابطي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني . ذلك أن المحكمة لم تبرز عناصر الفصل 570 ق ج من حيازة مادية للمشتكي وانتزاعها بالقوة أو التدليس أوغيرهما   .

حيث بمقتضى المواد 365-370-534 ق م ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .

حيث ان المحكمة أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود الذين اثبتوا حيازة المشتكي لأرض النزاع وانتزاع الطاعن لهذه الحيازة بالحرث دون أن تبرز الوسيلة المستعملة في هذا الانتزاع من خلسة أو تدليس أو غيرها تكون قد عللت قرارها التعليل الناقص وعرضته للنقض والإبطال .

لهذه الاســـباب

  قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريــــــخ 27-12-2011 قضية عدد : 463/11 وإحالة الملف  على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

    وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: عبد الحق يمين مقررا ، عبد العزيز البقالي ، نعيمة بنفلاح وعبيد الله العبدوني  وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى غفور.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *