X

خصم الورقة التجارية – القيد العسي لقيمتها في الحساب – إرجاع الورقة للزبون – الإثبات

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار عدد 512 الصادر بتاريخ 2007/05/08

في الملف رقم 2006/94

القاعدة : 

تنص مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة على انه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك.يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلهما من المدين ونتيجة لذلك إذا لم يؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فان للبنك الخيار في: 1 -متابعة الموقعين على الكمبيالة من اجل استخلاص مبلغه 2 -تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب. وعلى البنك في هذه الحالة أن يرجع الورقة التجارية إلى الزبون.

-على البنك أن يثبت إرجاع الكمبيالة لزبونه بحجة مقبولة.

ادعاءه تسليم الورقة التجارية لزبونه مناولة ودون التوقيع على أية وثيقة وإنكار الزبون تسلم الورقة التجارية يكون البنك هو المفرط لأنه لم يتعامل بالمهنية المفروضة عليه ويبقى التقييد العكسي الذي أجراه بحساب زبونه غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه

    التعليل: في الاسنتئناف المقدم من طرف البنك الشعبي: حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم واعتماده على خبرة غير موضوعية لأن الخبير أسقط بدون مبرر عدة مبالغ من الدين وأسقط مبلغ الكمبيالتين اللتين سبق أن قيدهما بحساب المستأنف عليه تقييدا عكسيا بعد رجوعهما بدون أداء كما عمل على خصم الفوائد المستحقة عن الكمبيالتين. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقريرالخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد علاء الدين ومن خلال البحث الذي أنجزه المستشار المقرر أن المستأنف هو الذي فرط في حقوقه ولم يتعامل بالمهنية المفروض توافرها في عمل الأبناك وخرق مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة ذلك أن المديونية التي يطالب بها نتج القسط الأوفر منها وقدره 575.657,72 درهم عن تقييد عكسي لكمبيالتين بقيمة 235.000,00 درهم لكل واحدة منهما مع ما ترتب عن ذلك من فوائد، وأن الكمبيالتين سبق لزبون البنك أن قدمهما من أجل الخصم وتم تقييد مبلغهما بدائنية الحساب غير أنه وبحلول أجل الاستحقاق رجعتا بدون أداء وعمد البنك إلى سلوك مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة لإحداهما في مواجهة المسحوب عليه واستصدر أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتنازل بعد ذلك على تنفيذه حسب ما هو ثابت من الكتاب الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ والمحرر من طرف الأستاذ بنعبد الرازق والمسجل بقسم التبليغ بتاريخ 22/09/2000 ثم عمد بعد ذلك إلى تقييد مبلغهما بمديونية الحساب تقييدا عكسيا. وحيث إن الفصل 502 من مدونة التجارة ينص على أنه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: – متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية. – أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض. ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون. وحيث إن البنك يدعي أنه أرجع إحدى الكمبيالتين لزبونه وسلمها له بالشباك مناولة دون أية إجراءات ودون أن يوقع على أية حجة لإثبات ذلك، وأن الزبون ينكر تسلمه للكمبيالة، وأن إثبات إرجاع الكمبيالة يبقى على كاهل البنك كما أن ادعاءه إرجاع الكمبيالة لزبونه مناولة ودون أية إجراءات رغم ما لذلك من أثر يبقى عملا يفتقر للاحترافية، وأن تبعاته تبقى على من قام به، وبالتالي فإن التقييد العكسي الذي تم بحساب المستأنف عليه بخصوص هذه الكمبيالة يبقى غير مشروع لأن البنك في هذه الحالة يعتبر هو المتملك للكمبيالة وأن حقوقه المترتبة عليها تبقى تجاه المسحوب عليه وباقي الملتزمين حالة وجودهم. أما الكمبيالة الثانية فإن المستأنف مارس بشأنها مسطرة الأمر بالأداء واستصدر أمرا بذلك تنازل عليه لوقوع صلح بينه وبين المسحوب عليه حسب ما هو ثابت من كتاب دفاع البنك وحسب ما هو ثابت من تصريحات ممثله أثناء جلسة البحث. وأن تسليم البنك لإذن للمستأنف عليه من أجل سحب الكمبيالة لا يعفيه من المسؤةوولية عنها على اعتبار أن التنازل عن الأمر بالأداء كان في إطار صلح مع المسحوب عليه وأن الصلح يحسم النزاع بشكل نهائي حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 1098 من ق.ل.ع وبالتالي لم يكن من الممكن تسليم الكمبيالة للمستأنف عليه من لدن كتابة الضبط حتى لا تستعمل من جديد، وأن البنك يكون قد استنفذ حقوقه بشأنها بمجرد الصلح ولم يكن من حقه تقييد مبلغها تقييدا عكسيا بمدينة حساب المستأنف عليه. وحيث إنه وبخصم المبلغ المستحق عن الكمبيالتين مع الفوائد التي احتسبها البنك عن رصيدهما المدين وأخذا بعين الاعتبار مبلغ المديونية المحددة في الخبرتين المنجزتين خلال المرحة الابتدائية يكون المستأنف غير دائن للمستأنف عليه بأي مبلغ مما هو مطالب به خارج مساطر تحقيق الرهن وأن الحكم الذي قضى برفض طلبه يبقى مصادفا للصواب ويتعين تأييده. في الاستئناف المقدم من طرف السيد المغاري مولاي عبد الحق: حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن المحكمة اعتبرت البنك مسؤولا عن الأخطاء التي ارتكبها في حق العارض ورغم ذلك لم تأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض. وحيث إن المستأنف لم يثبت الضرر المادي الذي لحقه من جراء عملية القيد العكسي وأن ادعاءه بأن ذلك حرمه من دفتر الشيكات وعرضه لعدة متابعات قضائية لم يثبته بأي دليل، وأن الضرر يبقى محصورا في الضرر المعنوي وأن المحكمة تحدده استنادا على سلطتها التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة