شيك – نقصان البيانات الإلزامية – سند عادي للدين – شروطه

شيك – نقصان البيانات الإلزامية – سند عادي للدين – شروطه

المحكمة التجارية

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار عدد 349 بتاريخ 2008/03/25

في الملف رقم 2005/1277

القاعدة :

 طبقا للفصل 240 من م ت فإن الشيك الذي ينقصه تاريخ إنشائه الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر شيكا و يعد سندا عاديا إذا كان يتوفر على إسم المستفيد و التوقيع و لا مجال لمناقشة الالتزامات المتعلقة بالشيك في العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه و المظهر أو الحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة

    التعليل: حيث انه خلافا لما تتمسك به المستانفة فانه لا مجال للحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة والقول بمسؤولية المستانف عليها كمسحوب عليها طالما ان السند موضوع الدعوى لا يصح شيكا طبقا للفصل 240 من مدونة التجارة لانه ينقصه تاريخ الإنشاء الذي هو احد البيانات اللازمة لاعتباره شيكا, ومادام ان هذا السند يتوفر على توقيع موقعه ويتوفر على اسم المستفيد فانه يعد سندا عاديا, وفي السند العادي فان جميع الالتزامات المتعلقة بالشيك بين الساحب والمسحوب عليه والمظهر تسقط ويصبح كل منها غير خاضع لها لتبقى العلاقة بشان السند قائمة بين موقع السند والمستفيد منه وبذلك فان الحكم المستانف عندما لم يلتفت الى المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة الخاصة بالشيك واعتبر السند سندا عاديا وقضى من خلاله على الموقعة بالاداء في مواجهة المستفيدة منه دون اعتبار للمساطر والاجراءات التي تتميز بها الورقة التجارية يبقى مصادفا للقانون وحري بالتأييد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *