X

التبليغ للقيم – شروط صحته – مقاضاة الشركة دون الإشارة لممثلها القانوني – أثره – عدم ملاءمة النظام الأساسي للقانون – الجزاء

القرار عدد 1/21 الصادر بتاريخ 2014/01/06 في الملف رقم 2012/1/3/541

القاعدة:

 لاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق م م, يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل سليم,

لا يكفي تبليغ القيم بالقرار الاستينافي وإنما يتعين عليه القيام بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م التي توجب عليه البحث والتحري  بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة  النيابة العامة.

مقاضاة الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني لا تأثير له ما دام ذلكلا يرفع عنها الجهالة  فضلا عن أن مثير الدفع لم يلحقه أي ضرر .

ما دام الطاعن لم يجب  عن  الدفع بعدم الملاءمة ولم يدل بما يفيد أنه تم رفع  رأسمال الشركة ولم يدل  بما يفيد اتخاذ أي إجراء في هذا الإطار منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق وانتهاء الفترة التي حددها  المشرع فإن المحكمة ليست في  حاجة  لإجراء  بحث  حول  مبلغ رأسمال الشركة.

المحكمة حين قضت بحل الشركة رغم كونها منحلة بقوة القانون, فإن حكمها إنما يعد كاشفا لما ذكر .

لا مجال لتطبيق المادة 445 من القانون رقم 95/17 لفوات الأجل المحدد للملاءمة.

الخلافات الخطيرة بين الشركاء تؤدي إلى حل الشركة

باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27/03/2012 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ لحسن اخلو والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 4601/2010 الصادر بتاريخ 26/10/2010 في الملف عدد 3722/12/2009 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة طامي بنجلون بواسطة نائبيها الأساتذة عبد العلي قصار ونجية منوبية طق طق وادريس لحلو أمين والرامية أساسا إلى التصريح  بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفضه.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/12/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2014 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شان الدفع بعدم القبول:

حيث أثارت المطلوبة طامي بنجلون في مذكرتها الجوابية دفعا بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني، موضحة أن القرار المطعون فيه  خضع لمسطرة التبليغ  بواسطة القيم، وان الطالب رشيد الدباغ بلغ تبليغا قانونيا بواسطة القيم عبد الله بوشاري بتاريخ 07/02/2011 حسبما هو ثابت من الشهادة  بعدم الطعن بالنقض المنجزة من طرف رئيس كتابة ضبط  محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/04/2011 , كما أن إجراءات الإشهار تم إنجازها عملا بالفصل 441 من ق م م, إذ أن تاريخ الإعلان القضائي بلوحة المحكمة كان في 11/02/2011 وتاريخ  الإشهار بالجريدة كان في 18/02/2011 مما يكون معه آخر  اجل  للطعن  بالنقض هو 21/03/2011 غير أن الطاعن لم يتقدم  بطلب النقض إلا بتاريخ 27/03/2012 أي  بعد مضي سنة  على تاريخ التعليق والنشر فيكون الطعن مقدما خارج الأجل القانوني.

لكن حيث بعد أن تعذر تبليغ القرار الاستئنافي للطالب  عين قيم في حقه بمقتضى أمر صادر بتاريخ 03/02/2011 في الملف عدد 2825/04/2011 بناء على طلب المطلوبة قصد تبليغ القرار المذكور إليه, وأن القيم المعين بوشاري عبد الله وإن كان قد بلغ  بالقرار الاستينافي فانه لم يقم بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م التي توجب عليه البحث والتحري  بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة  النيابة العامة.

وحيث إنه لاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق م م, يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل سليم, وما دام الأمر غير ما ذكر  فان الدفع  يبقى غير أساس.

حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 4601/2010 في الملف رقم 3722/2009/12 ان المطلوبة الأولى طامي بنجلون تقدمت  بمقال أمام المحكمة التجارية  بالدارالبيضاء بتاريخ 17/10/2005 مفاده  أنها  أسست مع زوجها المرحوم ادريس الدباغ الشركة العقارية لابروطونيير شركة مجهولة الاسم نشاطها الوحيد هو استغلال وتملك فيلا توجد بزاوية شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة علي ابن رحال, وذلك إلى جانب شركاء آخرين يملكون نسبة رمزية  محددة  في 5 %من أجل إكمال النصاب بسبب استلزام القانون القديم لشركات المساهمة توفر سبعة مساهمين على الأقل لتكوين شركة مساهمة, وأن حصة المدعية في الشركة المذكورة  تبلغ  42 سهما, وحصة المرحوم زوجها 43 سهما من مجموع 100 سهم المكونة لرأسمالها كما هو ثابت من عقد الاكتتاب في رأس المال المؤرخ في 18/12/1964, هذا وإن خلافا حصل بينها وبين زوجها انتهى بطلاقهما في سنة 1975 دون تصفية المشاركة بينهما في شركة لابروطونيير, ثم انتقلت للعيش  بفرنسا إلى أن اكتشفت أنه أودع بملف الشركة الخاص عدد 6454 بتاريخ 20/12/1984 محضر جمع عام استثنائي قرر تحويل شركة لابروطنيير من شركة مساهمة إلى شركة مدنية عقارية دون الإشارة الى المدعية وحصتها في الشركة وبهذا تم إخراجها من الشركة دون علم منها ولا حصول أي تفويت لأسهمها, كما تم إخراج باقي الشركاء وحل آخرون محلهم, وإنها بتاريخ 01/09/1986 سجلت  دعوى رامية إلى إبطال محضر الجمع العام المذكور فاستصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 14/07/2007 في  الملف  رقم 564/99 قضى بإبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 20/12/1984 للشركة المدنية العقارية لابروطونير وأمر المحافظ بتصحيح التقييدات في ملف  الشركة عدد 6454 وتمكينها من حصتها. وإنه منذ سنة 1986 إلى سنة 2004 التي  صدر فيها  حكم القضاء استحوذ الطالب رشيد الدباغ الذي حل محل والده المرحوم ادريس الدباغ على مدخول العقار الذي  يشكل العنصر الوحيد في أصول الشركة ونشاطها التجاري, وأصبحت العلاقة بينها وبين هذا الأخير منقطعة, وأصبحت شروط  البقاء في حالة شراكة منعدمة بسبب الخلافات التي نشأت بسبب استبعادها من الشركة وهو ما يشكل سببا كافيا لحل الشركة وقسمة أصولها طبقا للفصلين 978 و1056 من ق ل ع، ولأجله تلتمس الحكم بحل الشركة العقارية لابروطونير وتعيين مصف في شخص رئيس كتابة الضبط أو احد الخبراء مع تحديد مهمته والإذن له في حصر أصول الشركة  المتمثلة في العقار موضوع الرسمين العقاريين عدد 37658 س و 37659 س وحيازة أصول  الشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومطالبة المدعى عليه رشيد الدباغ برد عائدات استغلال العقار المملوك للشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم وضمها إلى أصول الشركة وحصر خصوم الشركة إلى تاريخ صدور الحكم وتحقيق أصول الشركة وذلك  ببيع العقار الوحيد الذي تملكه موضوع  الرسمين العقاريين عدد 37658/س و37659/س بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن  الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني وأداء خصوم وديون الشركة من عائدات أصولها واستغلالها وقسمة الصافي بين الشركاء كل بحسب حصته وتسلم كل شريك ما نابه والإذن للمصفي  في إيداع  الحصص التي قد يتعذر تسليمها لأصحابها بكتابة الضبط لمن له الحق فيها. وأدلت المدعية بمذكرة  توضيحية بينت فيها بان شركة لابروطونيير تعتبر شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95-17 الصادر بمقتضى ظهير 30/08/1996 وأنه طبقا لهذا القانون فإن هناك أسبابا  قانونية أخرى لحل  الشركة والحكم ببطلان عقدها الأساسي تتجلى في عدم الزيادة في قيمة رأسمال الشركة داخل الأجل  القانوني, وعدم ملاءمة نظامها الأساسي مع القانون رقم 95/17 ذلك أن رأسمال الشركة المذكورة  حدد في 10.000,00 درهم حسبما هو ثابت من لائحة الاكتتاب و القانون الأساسي للشركة, في حين تستلزم مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 95/17 أن لا يقل رأسمال الشركة عن 300.000,00 درهم, فضلا عن أن المادة 448 من نفس القانون تنص على حل الشركات عند انصرام الأجل المحدد لملاءمة قانونها الأساسي مع القانون رقم 95/17 وأدلت المدعية بمقال إصلاحي مقرون بطلب إدخال شركة لابروطونيير في الدعوى مؤكدة  مطالبها السابقة. وبعد تنصيب  قيم في حق المدعى عليهم صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأدلت بطلب إصلاحي رام إلى استدعاء أطراف الدعوى في شخص القيم المنصب في حقهم ابتدائيا, وتلتمس بمقتضاه إدخال الشركة العقارية لابروطونيير في المسطرة أمام محكمة الاستئناف, بعد أن سقط  اسمها بسبب خطأ مطبعي من المقال  الاستئنافي فأصدرت محكمة الاستئناف  التجارية قرارها  بإلغاء الحكم المستأنف والحكم  من جديد بحل  شركة لابروطونيير وتعيين احمد خردال مصفيا قضائيا لها  قصد تصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وهو المطعون فيه.

في شأن  السببين الأول والثاني:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و 516  من ق م م و المادة  74 من القانون 95/17 المنظم  لشركات المساهمة وانعدام التعليل, بدعوى أن المطلوبة تقدمت بمقالين إصلاحي في المرحلة الابتدائية والاستئنافي في مواجهة  شركة لابروطونيير كشخص معنوي دون إدخال من يمثلها قانونا مما جعله معيبا شكلا وخارقا لمقتضيات الفصل  1 من ق م م والمادة 74 من القانون 95/17 المنظم لشركات المساهمة, لأن الشركة لا تتقاضى إلا بواسطة من يمثلها وهو رئيس مجلس الإدارة والطاعن أثار هذا الدفع في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 13/04/2010 والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن إدخال شركة لابروطونيير في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية دون ذكر اسم ممثلها القانوني لا يرفع عنها الجهالة عن أنها هي موضوع التصفية فضلا عن أن الطالب لم يلحقه أي ضرر مما ذكر ويبقى الدفع غير مؤسس والمحكمة غير ملزمة  بالجواب على دفع لا أساس له و السببان غير مقبولين.

في شأن السبب الثالث والرابع:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 445 و448 من القانون رقم 95-17 المنظم لشركات المساهمة. وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بحل  الشركة بطلب من المطلوبة مستندة على مقتضيات المادة 448 من القانون المنظم لشركات المساهمة  الناصة على أنه ” تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض، الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة “وأن الفقرة السابقة تطرقت إلى الرأسمال الأدنى الذي وجب أن تتوفر عليه الشركة وهو المنصوص عليه في المادة  السادسة من نفس القانون، في  حين أن المحكمة لم تتأكد من الرأسمال الفعلي للشركة خصوصا أن المطلوبة لم تدل بما  يفيد أن رأسمال الشركة لا يصل إلى المبلغ المطلوب  قانونا, فشركة لابروطونيير تملك عقارين تفوق قيمتهما هذا المبلغ بكثير, وأن المحكمة  بحلها الشركة المذكورة تكون قد بتت دون أن تبحث عن قيمة الرأسمال الحالي للشركة ودون أن تتوفر على العناصر الكافية  للبت في الطلب. كما أن النص بأن الحل  يكون في حالة عدم الزيادة  في رأسمال  الشركة  بقوة القانون الأمر الذي  يفيد  أن القضاء لا يمكن له أن يتدخل في هذه الحالة عكس الحالات المنصوص عليها في المواد  من 356 إلى 360 من القانون رقم 95-17, فحل  الشركة إن توفرت عناصر الحل لا يحتاج إلى استصدار حكم من القضاء عن طريق دعوى أصلية  لتقرير جزاء رتبه المشرع بقوة القانون. كما أن المشرع  وحرصا منه على استمرارية  الشركات منح بموجب المادة  445  من القانون المنظم لشركات المساهمة لأحد الشركاء وفي حالة تعذر اتخاذ قرار من طرف جمعية المساهمين  أن يلتجأ لقاضي  المستعجلات يطلب منه  تعيين احد الأشخاص تنحصر  مهمته في استدعاء الجمعية المذكورة لملاءمة النظام الأساسي للشركة للمقتضيات القانونية الجديدة, وان المحكمة لم تبحث قبل  إصدار قرارها بحل الشركة فيما إذا كانت المطلوبة تقدمت بطلب  استعجالي  في إطار المادة 445 المذكورة لأنه لا يمكن  للقضاء أن يحل محل أجهزة  الشركة لاتخاذ  قرارات تتعلق  بسير الشركة مما يجعل طلب حل الشركة قضائيا سابقا لأوانه. والمحكمة بقضائها  بالحل بالرغم مما ذكر أعلاه  تكون قد خرقت مقتضيات قانونية صريحة وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس  قانوني ويتعين  نقضه.

لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت  ضمن تعليلاته: ” إنه بخصوص السبب الذي  تمسكت به الطاعنة خلال المرحلة  الاستئنافية والذي  مفاده أن هذه الأخيرة (أي الشركة) لم تلائم وضعيتها المالية طبقا للمادة  448 من  القانون  رقم 95/17 , فإن المستأنف عليه (الطالب) لم يجب  عن هذا  الدفع , ولم يدل بما يفيد أنه تم رفع  رأسمال الشركة من مبلغ 10.000,00 درهم  الوارد في ورقة  معلومات  المحافظ على الأملاك العقارية, ولم يدل  بما يفيد اتخاذ أي إجراء في هذا الإطار منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق وانتهاء الفترة التي حددها  المشرع  الى غاية يومه….”  وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد, فإن المحكمة  أبرزت بمقتضاه ان المدعية (المطلوبة طامي بنجلون) أثبتت عدم تجاوز  رأسمال  الشركة لمبلغ 10.000 درهم  من خلال ورقة المعلومات الصادرة عن المحافظ على الامتلاك العقارية, ولم يدل  الطالب بما يفيد عكس ذلك وأن الوضعية  المالية  للشركة تمت ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة, ومن ثم  لم تكن  (المحكمة) في  حاجة  لإجراء  بحث  حول  مبلغ رأسمال الشركة. وهي  حينما  قضت بحل هذه الأخيرة رغم كونها منحلة بقوة القانون, فإن حكمها إنما يعد كاشفا لما ذكر ولا مجال لتطبيق المادة 445 من القانون رقم 95/17 لفوات الأجل المحدد للملاءمة فلم يخرق  القرار أي مقتضى وجاء معللا ومبنيا على أساس, والسببان  على غير أساس.

في شأن السبب الخامس:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه  على أساس قانوني سليم  بدعوى أن المحكمة المصدرة له بتت في النازلة كما لو أن الأمر يتعلق بمال مملوك على الشياع يمكن لكل شريك على الشياع أن يطلب قسمته، في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بشركة مساهمة لا اعتبار فيها لشخص  المساهمين، فالشريك في شركة المساهمة لا يمكن له أن  يطلب حل الشركة ويجعل حدا لها بإرادته المنفردة لأنه بإمكانه تفويت حصصه إن كان لا يرغب في الاستمرار في الشركة كمساهم طبقا لمسطرة وإجراءات نظمها القانون، وأن المنحى الذي سلكته المحكمة باعتبار الأمر يتعلق بمال مشاع  فيه تعطيل وتحريف للمقتضيات المنظمة للشركات التجارية. كذلك فإن المحكمة عندما قضت بحل  الشركة بسبب وجود نزاع  بين المساهمين لم تحدد في تعليل قرارها نوع النزاع ومدى تأثيره على سير الشركة ولم تأخذ بعين الاعتبار كون شركة لابروطونيير تعتبر شركة أموال التي تمنح الحق  لكل شريك لاستدعاء جمعية عمومية لاتخاذ القرارات المناسبة للشركة، كما يمكن له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للاطلاع على حسابات الشركة أو استدعاء الجمع العام للمساهمين، والمحكمة ببتها في النازلة دون البحث واحترام المقتضيات القانونية المذكورة تكون قد ركزت  قضاءها على غير أساس ويتعين  نقض قرارها.

لكن , حيث إنه، فضلا عن أن الطالب لم يبين المقتضيات القانونية التي قامت المحكمة بتعطيلها وتحريفها, فإن هذه الأخيرة لم تبت في النازلة كأن الأمر يتعلق بمال مشاع, وإنما قضت بحل  الشركة لكونها من جهة لم تعمل على ملاءمة وضعيتها المالية مع المقتضيات القانونية الجديدة طبقا للمادة 3448  من القانون  رقم 95/17 المتعلق  بشركات المساهمة  الناصة على انه ” تحل بقوة القانون عند انصرام  الأجل المفروض, الشركات التي لم يقم بملائمة  وضعيتها  المالية “, وأيضا لوجود خلافات بين الشركاء إعمالا منها لمقتضيات الفصل 1056 من ق  ل ع , وفضلا  عن كونها  اعتبرت السبب الأول وحده كافيا  للتصريح بحل الشركة, وهو ما  كان يغنيها عن الاستناد إلى السبب  الثاني, ويغنيها ذلك عن المناقشة التي أثيرت في الفرع الأول من السبب المتعلق بعدم إمكانية المطالبة بحل الشركة بالإرادة المنفردة  للشريك, فإنها  بقولها : ” إنه بالنظر لطبيعة العلاقة التي تربط الطاعنة  بابن زوجها وطليقها السابق, والخلافات والنزاعات المعروضة على القضاء, ومنها القرار الاستئنافي المشار اليه (أي القرار الصادر بتاريخ 17/07/2004 في الملف عدد 564/99 الذي قرر إبطال  محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخة في 20/12/1984 وإبطال جميع الآثار القانونية المترتبة عنه), والأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ  03/06/2009 الذي بموجبه تم وضع الفيلا الكائنة بزنقة أبو علي بن رحال رقم 1 تحت الحراسة القضائية, فإن الخلافات بينهما ترتقي إلى درجة  الخلافات الخطيرة “, تكون وخلافا لما جاء في السبب قد أبرزت نوع الخلافات القائمة بين الشركاء, واعتبرتها خلافات خطيرة تبرر حل  الشركة, وتعليلها  المذكور غير منتقد,  مبنيا على أساس والسبب على غير أساس, فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجلـــه

قضت  محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.                                      

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة فاطمة بنسي  رئيسة والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا وأحمد بنزاكور و فوزية رحو و عبد الاله حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • أقصر تعليقي على هذا القرار في الشق المتعلق بالتبليغ للقيم.
    لقد ذهب الاتجاه في القرار موضوع التعليق أنه لا يكفي التبليغ للقيم والقيام بإجراءات النشر والشهر المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية المغربي بل يتعين أيضا القيام بالبحث عن الشخص المنصب قيم في حقه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المذكور.
    فإلى أي حد صادف القرار موضوع التعليق صحيح القانون.
    بداية يجب أن نعلم أن تعيين القيم يبدأ خلال إجراءات التقاضي، وفي هذه المرحلة بالذات ألزم القانون القيم بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية على الشخص المدعى عليه والذي لم يعرف موطنه. وبعد صدور الحكم بقيم انتقل المشرع إلى مرحلة تنفيذ الحكم الغيابي فأقر مسطرة التبليغ للفيم، ولكنه في الفصل المنوه به أعلاه قصرها على القيام بالتعليق في لوحة المحكمة والإشهار بكل الوسائل حسب أهمية القضية، وأن إشهاد كاتب الضبط على قيامه بهذه الإجراءات يضفي على الحكم الغيابي الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
    فمن أين جاءتنا محكمة القض بوجوب قيام القيم بالبحث عن الغائب في مرحلة التبليغ التي تسبق التنفيذ.
    أعتقد أن القرار أخطأ الصواب حينما أضاف عبئا جديدا على القيم لأنه لا معنى أن يقوم مرة ثانية بالبحث عن الغائب مع أنه من المفترض أنه قام بذلك في المرحلة الأولى أي خلال التقاضي واستنفذ جهوده في البحث عنه، وبالتالي فإن هذا القرار لم يكن في محله بالنظر للصيغة التي جاء بها الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية.
    والله أعلم.

مواضيع متعلقة