القرار عدد 1/2 الصادر بتاريخ 2014/01/09
في الملف رقم 2012/01/03/443
القاعدة
يبدأ احتساب أجل أربعة عشر يوما المحدد لتوجيه الاحتجاج بتلفها خلاله للناقل الجويمن يوم اكتشاف العيب.
باسم جلالة الملك زطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16/03/2012 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ علي الكتاني والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 5428/2011 الصادر بتاريخ 26/12/2011 في الملف عدد 1092/2011/14 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/12/2013 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2014 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/12/2011 في الملف 1092/2011/14 تحت رقم 5428/2011 انه بتاريخ 09/05/2008 تقدمت المطلوبة شركة التأمين الوفاء بمقال إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء, عرضت فيه أن شركة إكسبليما قبل استيراد مجموعة من التحضيرات الكيماوية والصيدلية, أمنت قيمتها لديها عن الأخطار المحتملة خلال النقل الجوي, وإن البضاعة المذكورة هي عبارة عن بليطة بداخلها أربعة براميل من الورق المقوى حملت على متن الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية الرحلةAT 363 , وعند وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم 31/10/2006 وضعت بنفس التاريخ بمخازن المدعى عليها بمصلحة البضائع حيث لوحظ تضرر البليطة بفعل التمزيق الذي لحقها حسب محضر المعاينة المنجز من طرف الخبير عبد لحي بلامين, وأن الناقل الجوي مسؤول عن الضرر المذكور حسب اتفاقية وارسو, ولقد عوضت العارضة المؤمن لها في حدود مبلغ 72.549,96 درهما بالإضافة إلى صائر الخبرة بمبلغ 1200,00 درهم, أي ما مجموعه 73.749,96 درهما, ملتمسة الحكم على شركة الخطوط الملكية المغربية بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر, وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات, أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه استنادا إلى ” توجيه رسالة الاحتجاج خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من اتفاقية وارسو”, ألغته محكمة الاستئناف التجارية, وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا, وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 25.000,00 فرنكا فرنسيا أو ما يعادله بالعملة الوطنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وتحميلها الصائر, وهو القرار المطعون فيه.
في شأن السبب الأول:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 26 من اتفاقية وارسو, ذلك أنه اعتبر ” أن تاريخ التوصل الفعلي بالبضاعة هو03/11/2006 , وأن تاريخ 02/11/2006 الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى تاريخا للتوصل ليس سوى تاريخ تحرير وصل التسليم بواسطة الآلة الكاتبة, أما تاريخ التوصل فهو المكتوب بخط يد من توصل وتحمل إلى جانبه توقيع المتوصل وختمه “, والحال أنه بالرجوع إلى رسالة الاحتجاج المنجزة من طرف المطلوبة والمؤرخة في 17/11/2006 , نجدها تقر أنها توصلت فعليا بالبضاعة بتاريخ 31/10/2006 علاوة على أن بعيثة البريد المدلى بها تفيد أن رسالة الاحتجاج لم تودع لدى مصلحة البريد إلا بتاريخ 20/11/2006 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها, وفضلا عن ذلك فهي لا تتعلق بالمرسل إليها (المطلوبة) ولا برسالة الاحتجاج المدلى بها, وإنما تهم شركة أدوية أخرى تسمى لابروفان، كما هو مضمن كتابة على البعيثة المذكورة, وهو ما يدل على أن الاحتجاج المتمسك به على علاته جاء خارج الأجل القانوني, كما أن المطلوبة لم تدل بما يفيد توصل الطالبة به أو عدم المطالبة به, وبذلك فان القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الاحتجاج وقع داخل الأجل القانوني على الرغم من أن الأمر بخلاف ذلك, قد جاء فاسد التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب شكلا, وحكمت من جديد بقبوله, وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها ( الطالبة) للمستأنفة مبلغ 25.000,00 فرنك فرنسي أو ما يعادله بالعملة الوطنية مع الفوائد القانونية, بعلة ” أن الحكم الابتدائي اعتبر أن المرسل إليها توصلت بالبضاعة يوم 02/11/2006, وأن رسالة الاحتجاج لم توجه إلى الناقل الجوي إلا بتاريخ 17/11/2006, مع أن تاريخ التوصل الفعلي بالبضاعة هو 03/11/2006 , أما التاريخ الذي اعتبرته المحكمة تاريخا للتوصل بالبضاعة, فهو ليس إلا تاريخ تحرير وصل التسليم بواسطة الآلة الكاتبة, ويبقى تاريخ التوصل هو المكتوب بخط يد من توصل, والذي يحمل إلى جانبه توقيع المتوصل وخاتمه , مما يتعين معه القول بقبول الطلب شكلا“, في حين, ولئن أثبتت المحكمة أن تاريخ تسليم البضاعة هو 03/11/2006, فإنه من يوم اكتشاف العيب يبدأ احتساب أجل أربعة عشر يوما المحدد لتوجيه الاحتجاج بتلفها خلاله للناقل الجوي, وهو ما اعتبرت معه المحكمة ” بأن رسالة الاحتجاج لم توجه إلا بتاريخ 17/11/2006 ” والحال أنها إن كانت المرسل إليها حررتها بتاريخ 17/11/2006, فانه لا دليل على توجيهها بذلك التاريخ, ولا تزكي البعيثة البريدية هذا المنحى أو علاقتها بأطراف النزاع, وهو ما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على احترام الأجل موضوع المادة 26 من اتفاقية وارسو, فاتسم القرار بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالــة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائـر.
كما قـررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو واحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
قراءة التعليقات (2)
تعليقا على هذا القرار وتنبيها للقارئ ليلا يقع في الخطأ فإن محكمة النقض وإن اعتبرت في تعليلها أن أجل تقديم الاحتجاج هو 14 يوما بالنسبة للبضائع من تاريخ اكتشاف العيب فإنه طبقا لمضمون الاتفاقية التي يمكن الرجوع إلى فحواها ضمن الاتفاقيات المنشورة على هذا الموقع يجب أن يقدم الاحتجاج فور اكتشاف العيب وفي جميع الأحوال داخل 14 يوما من تاريخ التسليم، وبالتالي فإن المعنى الذي ذهب إليه القرار بأن 14 يوما تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب والذي قد يظن البعض بشأنه أنه أجل مفتوح لا يتوافق مع مقتضيات الاتفاقية
وبه وجب التنبيه.
عليقا على هذا القرار وتنبيها للقارئ ليلا يقع في الخطأ فإن محكمة النقض وإن اعتبرت في تعليلها أن أجل تقديم الاحتجاج هو 14 يوما بالنسبة للبضائع من تاريخ اكتشاف العيب فإنه طبقا لمضمون الاتفاقية التي يمكن الرجوع إلى فحواها ضمن الاتفاقيات المنشورة على هذا الموقع يجب أن يقدم الاحتجاج فور اكتشاف العيب وفي جميع الأحوال داخل 14 يوما من تاريخ التسليم، وبالتالي فإن المعنى الذي ذهب إليه القرار بأن 14 يوما تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب والذي قد يظن البعض بشأنه أنه أجل مفتوح لا يتوافق مع مقتضيات الاتفاقية
وبه وجب التنبيه.