حوادث السير – التعويض عن التأخير في التنفيذ – شموله التعويض التصالحي والقضائي

حوادث السير – التعويض عن التأخير في التنفيذ – شموله التعويض التصالحي والقضائي

القرار عدد 5016 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 2010/12/06

في الملف المدني رقم 2005/5/1/3373

القاعدة:

إن مقتضيات   الفصل 21 من ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك والتي تنص على أنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور، استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، هذه المقتضيات جاءت عامة ومطلقة وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء ولا يصح قصرها على حالة الصلح بين المضرور وشركة التأمين بل تمتد أيضا إلى عدم تنفيذ الأحكام.

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من  أوراق الملف من القرار المطعون فيه عدد 677 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2001/12/25 في الملف رقم 01/704 ادعاء طالبة النقض أنها استصدرت حكما ابتدائيا قضى لها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حادثة السير التي تعرضت لها، وأيد استئنافيا مع رفع التعويض بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 94/482، وأن شركة التأمين امتنعت عن تنفيذه رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تاريخ طلب التنفيذ ورغم توجيه الطاعنة عدة شكايات إلى جهات مختلفة وإنذار المطلوبة الذي توصلت به بتاريخ 2000/07/27 وبقي بدون جدوى، ملتمسة اعتبارها في حالة مطل والحكم عليها بتعويض لا يقل عن 50% من المبالغ المحجوزة بغير حق مع الفوائد القانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بالتعويض استأنفته شركة التأمين فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 21 من ظهير 1984/10/02 وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء في حيثياته ” أنه باستقراء المواد 18 و 19 من ظهير 1984/10/02 تبين أن المشرع سن مسطرة المصالحة ونص بصريح العبارة في الفصل 18 على أن هذه المسطرة تكون قبل ممارسة أي دعوى قضائية، ثم أتى الفصل 19 منه لتحديد مسطرة وآجال جواب شركة التأمين على طلب الصلح، وجاء الفصل 21 المؤسسة عليه الدعوى ليقرر الجزاء المترتب على الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين في نطاق المصالحة”. بينما المادة 21 من ظهير 1984/10/02 تنص بصريح العبارة : ” إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، أي أن المشرع بمقتضى هذه المادة أجبر مؤسسات التأمين بأن تؤدي ما عليها من ديون وتعويضات مستحقة نهائيا لفائدة المتضررين درءا لكل تماطل، وبذلك فإن التعويض عن التماطل الذي نص عليه ظهير 1984/10/02 هو وسيلة جديدة للتنفيذ الجبري والفوري لنتائج الصلح ولمقتضيات الأحكام القضائية، وإن القرار فيما انتهى إليه قد أول مقتضيات الفصل 21 من الظهير تأويلا خاطئا فجاء خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته حينما اعتبرت أن مقتضيات الفصل 21 من ظهير 1984/10/02 لا تطبق إلا على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ضحايا حوادث السير ومؤسسات التأمين ولا تطبق على تنفيذ الأحكام القضائية، وعللت ذلك بكون ” المشرع قد سن مسطرة للمصالحة ونص بصريح العبارة في الفصل 18 على أن هذه المسطرة تكون قبل ممارسة أي دعوى قضائية، ثم أتى الفصل 19 منه لتحديد مسطرة وآجال جواب شركة التأمين على طلب الصلح، وجاء الفصل 21 المؤسسة عليه الدعوى ليقرر الجزاء المترتب عن الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين في نطاق المصالحة، ثم أشار إلى أنه إذا  لم تدفع  مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% المحجوزة بغير موجب” في حين أن مقتضيات الفصل 21 المذكور جاءت عامة ومطلقة وواردة لوحدها في الباب السادس من الظهير تحت عنوان ” التعويض عن عدم الأداء”  مما يؤكد شمولها تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء ولا يصح قصرها على حالة الصلح فقط  التي أصبحت متجاوزة بعد صدور حكم بات قضى بالتعويض المطلوب تنفيذه، والمحكمة لما أولت الفصل المذكور كما جاء في القرار المطعون فيه فإنها جردت الحكم السابق موضوع التنفيذ من مفعوله فجاء تأويلها خاطئا وقرارها خارقا للقانون فتعرض بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بصفته رئيسا، ومحمد العميري مقررا، والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية ومحمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية ومليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية والسادة المستشارون:ابراهيم اولحيان  وعائشة القادري ومحمد أوغريس وعبد النبي قديم وزهور الحر وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف وزبيدة الناظم ومحمد الحبيب بنعطية وعتيقة السنتيسي وحسن القادري وزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي ومليكة بامي وعبد الرحمان مصباحي وأحمد الملجاوي ومليكة بنديان وأحمد دينيا ومحمد منقار بنيس وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا أعضاء. وبحضور السيد أحمد الموساوي محاميا عاما .وبمساعدة السيد بناصر معزوز كاتبا للضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *