القسمة القضائية – غياب التراضي حول الحصص – وجوب إجراء القرعة

القسمة القضائية – غياب التراضي حول الحصص – وجوب إجراء القرعة

حكم

القــرار عـدد   401

الصادر بتاريخ 9غشت2011

في الملف الشرعي  عــــدد  26/2/1/2010

القاعدة

القسمة كما عرفها الفقيه المالكي أبو عبد الله بن عرفة هي تصيير مشاع من مملوك لمالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض.

ما دام الخبير الذي عينته المحكمة نص في تقريره على إمكانية القسمة العينية واقترح لذلك أربعة حلول ، فإن المحكمة لما قضت باعتماد المقترح الثالث منها رغم عدم حصول التراضي ودون الاحتكام إلى قرعة تنجز في إطار الفصل 261 من ق. م .م تكون قد جردت قضاءها من الأساس 

                                                       

الأساس القانوني:

” إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.”      ( الفصل 261 من قانون المسطرة المدنية)

 

باسم جلالة الملك

حيث أثار المطلوب أن القرار صدر لفائدة المطلوب باسم مولاي الحسين أريفي في حين أن مقال النقض وجه ضد مولاي الحسن أريفي وهو غير مما يجعله غير مقبول.

لكن، حيث إن المطلوب لا ينفي كونه هو المعني بالنزاع، فضلا عن أن الاختلاف في الاسم الشخصي بين الحسن والحسين مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح مما يكون معه النعي بدون فائدة.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 190 الصادر بتاريخ 5/10/2009 في الملف 70/09/10 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب مولاي الحسين أريفي رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 26/6/07 بالمحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أن أخاه أريفي مولاي أحمد توفي بتاريخ 12/1/06 فأحاط بإرثه هو إلى جانب أرملته زينة أزيام أي الطالبة وقد خلف الهالك ما يورث عنه شرعا من ذلك حقوقه في العقارات والمنقول المعرف به في نفس المقال ملتمسا الحكم بإجراء مخارجة أو قسمة عينية أو تقويمية في المخلف المذكور، ولم تجب الطالبة فأمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجازها التمس المطلوب المصادقة عليها ثم قضت المحكمة بتاريخ 23/10/08 في الملف 1195/07/1 بالمصادقة على خبرة العزوزي محمد وإعمال المقترح الثالث منها وذلك بأن تنفرد الطالبة بجميع الطابق السفلي من العقار الكائن بزنقة سيدي حرازم حي واد الذهب العيادية سلا المقوم ب 125000 وبجميع الطابق العلوى الأول من نفس العقار المقوم ب 125000 درهم وبجميع الطابق العلوي الأول من نفس العقار المقوم ب 116000 درهم مقابل مدرك عليها مبلغه 16800 درهم وبرفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

حيث تنعى الطالبة القرار في الوسيلتين مضمومتين خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الخبير المنتدب وضع أربعة اقتراحات للقسمة وأن المحكمة أخذت بالاقتراح الثالث رغم منازعتها فيه لاجحافه بحقوقها ودون مراعاة مبدأ المساواة بين الطرفين، ودون أن تركن إلى القرعة لحسم الخلاف مما يجعل قرارها فاقد الأساس والتعليل متعين النقض.

حيث ثبت صحة ما ورد بالنعي ذلك أن القسمة كما عرفها الفقيه المالكي أبو عبد الله بن عرفة ( حدود ابن عرفة ص 523 الطبعة 1992 ) هي تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض.والخبير الذي عينته المحكمة نص في تقريره على إمكانية القسمة العينية واقترح لذلك أربعة حلول ، وأن المحكمة لما قضت باعتماد المقترح الثالث منها رغم عدم حصول التراضي ودون الاحتكام إلى القرعة تنجز في إطار الفصل 261 من ق. م .م تكون قد جردت قضاءها من الأساس ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.

لهــذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: محمد بنزهة مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *