الحكم التجاري عدد 5797 الصادر بتاريخ 2009/05/12
في الملف رقم 2008/9/1610
القاعدة
طلب الحصول على الأرباح لا يقدم مبدئيا، في إطار الشركات المنظمة قانونا، كما هو حال الشركة موضوع الدعوى باعتبارها ذات مسؤولية محدودة، إلا بعد عقد الجموع العامة السنوية وحصر الميزانية وتحديد الأرباح المحققة والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع ثم رفض المسير تمكين الشركاء منه.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين ورثة نجاوي محمد وهم: نجاوي رشيدة وعبد الرحيم وخديجة وصالح الساكنون ببلوك 17 الرقم 13 سيدي البرنوصي الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ محمد رزقي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين رقية صبار أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات أمال نجاوي وأم كلثوم وأسماء وسارة لقبهن نجاوي الكائنين بحكم 2 زنقة 11 رقم 60 الدارالبيضاء.
نائبهن الأستاذ حايلي خالد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أن أخاهم نجاوي محمد وافته المنية وترك من بين ما يورث عنه شرعا الأصل التجاري المسجل تحت عدد 74321 وهو عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في التلحيم والقصدرة، وأن المدعى عليهن انفردن باستغلالها لوحدهن لحد الآن كما يستفاد من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة بسيدي مومن،لأجله فهم يلتمسون الحكم بحل الشركة وأداء المدعى عليهن لهم واجبات الإستغلال من أرباح ومداخيل منذ 20/10/2005 إلى تاريخ الحكم. وأرفقوا مقالهم بصورة للنموذج 7 من السجل التجاري وإراثة ورسم الوفاة وشهادة إدارية.
وبناء على جواب المدعى عليهن أن المدعي لم يدل بما يفيد استئثارهن بالشركة دون غيرهم ملتمسات الحكم برفض الطلب، وأرفقن مذكرتهن بصورة لحكم ابتدائي وأخرى لمقال استئنافي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 28/4/2009 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 12/5/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليهن بالدفع المشار إليه صدره.
فيما يخص الطلب المتعلق بأداء نصيبهم من أرباح الشركة:
حيث تبين للمحكمة أنه لا المدعين ولا المدعى عليهن قد باشروا عقد الجمع العام للشركة قصد النظر في تعيين المسير الجديد للشركة بعد وفاة مورثهم الذي كان هو الشريك والمسير الوحيد فيها.
وحيث إن طلب الحصول على الأرباح لا يقدم مبدئيا، في إطار الشركات المنظمة قانونا، كما هو حال الشركة موضوع الدعوى باعتبارها ذات مسؤولية محدودة، إلا بعد عقد الجموع العامة السنوية وحصر الميزانية وتحديد الأرباح المحققة والتداول بشأن توزيعها وإقرار هذا التوزيع ثم رفض المسير تمكين الشركاء منه.
وحيث إنه تبعا لذلك ولما جرى العمل القضائي لهذه المحكمة من عدم قبول الطلبات الرامية إلى تعيين خبير لتحديد الأرباح، لما في هذا الإجراء من تدخل في شؤون الشركة التي قد لا ترغب في توزيع الأرباح أو تخصصها لوجهة معينة، مما يكون معه مآل هذا الشق من الطلب هو عدم القبول.
فيما يخص طلب الحل:
وحيث إن المدعين فضلا عن عدم توجيه دعوى الحل ضد الشركة في شخص مسيرها القانوني بصفتها شخصا معنويا، فإنهم لم يثبتوا الأساس الذي يعتمدونه في دعوى الحل، فإذا كان المشرع قد حدد حالة حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 86 من القانون 95-6 وربطه بانخفاض رأس المال دون الربع، وأبقى في الفصل 1056 من ق ل ع الحق للشريك في طلبه لحالة الخلافات الخطيرة فإن السبب المعتمد عليه حاليا وهو توزيع الأرباح، لم يتحدد بعد لعدم إعادة تنظيم الشركة من جديد وتعيين المسير والتداول في الأرباح بعد التأكد من تحقيقها.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد القيام بذلك ما يكون معه الطلب المتعلق بها سابقا لأوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله على حالته.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.