X

حوادث الشغل – دعوى رجوع شركة التأمين على المتسبب في الحادثة – وجوب إدخال المشغل في الدعوى – لا

القرار 359

الصادر بتاريخ 22 يونيه 1977

ملف مدني 23026

القاعدة 

للمصاب أولذوي حقوقه الحق في أن يطلب الغير المسؤول عن الحادث بتكملة التعويض المستحق له في إطار حادثة الشغل وللمؤاجر أولمؤمنه القانوني الحق كذلك في مطالبة هذا الأخير باسترداده ما أداه للعامل أوالغير ولذوي حقوقه.

إذا أقيمت الدعوى على الغير من طرف أحد هاذين الفريقين وجب عليه أن يدخل في الدعوى الطرف الآخر.

المؤاجر ليس طرفا آخر بالنسبة لمؤمنه القانوني ولهذا فلا يلزم بإدخاله في الدعوى ضد الغير.

يتعرض للنقض القرار الذي صرح بعدم قبول استئناف المؤمن لعدم إدخال المؤاجر المؤمن له أمام محكمة الاستئناف.

الأساس القانوني

الفصل 175 من ظهير 1927/06/25 كما عدل بظهير 1963/02/06

إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المؤاجر وعند الاقتضاء مؤمنه، فإن الطرف المعني بالأمر يجب عليه أن يدخل الطرف الآخر في تقرير الاشتراك في الحكم.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصول 189–148 –232 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 137–175 من ظهير 25 يونيه 1927 المعدل بظهير 6 فبراير1963

حيث يستخلص من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 أكتوبر 1965 أن الآنسة دالوز كانت تعمل مع شركة فورج دوبازاس المؤمنة لدى شركة التأمين لاكونكورد وحينما فارقت عملها على متن دراجتها قاصدة محل إقامتها صدمتها حافلة يسوقها ابراهيم ابن محمد على ملك روبيردوار مؤمنة لدى شركة التأمين لفونسيا فأصيبت بجروح بالغة. فقضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ببراءة السائق مؤيدة بذلك حكم المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء فتقدمت من جهة الآنسة دولوز بمقال لدى المحكمة المدنية على أساس الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ضد كل من دوربار ومؤمنته وشركة فورج ومؤمنتها والسائق تطالب الحكم لها بتعويض تكميلي زيادة على ما سبق أن حكم لها به في إطار حادثة الشغل (ملف 85.935) كما تقدمت من جهة أخرى شركة لاكونكورد ضد دوبواوشركة فورج ومؤمنتها طالبة الحكم لها بإرجاع المبالغ التي سبق أن أدتها المدعية للضحية في إطار حادثة الشغل (ملف 38.766) فقضت المحكمة بضم الملفين إلى بعضهما وبإلغاء الطلبين بناء على أن السائق فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لخطأ المتضررة وحدها وفي التاريخ أعلاه (2 أكتوبر1965) قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لشركة التأمين لاكونكورد شكلا لكون شركة لكونكورد أغفلت عند تقديمها لعريضة الاستئناف أن تذكر شركة فورج دوبازاس من جملة المستأنف عليهم وقد كانت الشركة المذكورة في الطور الابتدائي طرفا في الدعوى. مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 175 من ظهير 6 فبراير1963 المعوض لظهير 25 يونيه 1927 المتعلق بحوادث الشغل وهذا القرار هوالمطلوب نقضه من طرف الشركة المذكورة.

حيث تعيب الطالبة على القرار عدم قبوله لاستئنافها لسبب أنها لم تدخل في طلبها الاستئنافي مؤمنتها شركة فورج دوبازاس المشغلة للضحية والحال أنه لا فائدة في إدخال الشركة المذكورة في الاستئناف لأنها لم تؤد شيئا للمتضررة في إطار حادثة الشغل وإنما التي قامت بذلك هي مؤمنتها شركة لاكونكورد طالبة الاستئناف لأن مقصود المشرع عندما نص في الفصل 175 أعلاه على وجوب إدخال الطرف الآخر في الدعوى هوالطرف الذي يهمه الأمر أي الذي أدى بالفعل التعويضات للمتضررة فإما لمشغل نفسه وإما مؤمنته وبما أن المشغل لم يؤد شيئا فإن الإغفال عن ذكره في الطور الاستئنافي غير موجب لعدم قبول الاستئناف لانعدام الفائدة في إدخاله.

حيث نص الفصل 173 من ظهير 6 فبراير1963 على أن الدعوى على الغير المسؤول يمكن أن يقيمها المؤجر ومؤمنته لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما الخاصة: كما نص الفصل 175 من نفس الظهير على أنه إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أوذوي حقوقه أومن طرف المؤاجر وعند الاقتضاء من طرف مؤمنته فإن الطرف المعني بالأمر يجب عليه أن يدخل الطرف الآخر في تقدير الاشتراك في الحكم.

وحيث إن المؤمن القانوني الذي هوفي النازلة شركة لاكونكورد بمجرد أن طالب بإرجاع المبالغ التي سبق له أن أداها بالفعل شخصيا بصفة كونه حل محل المشغل في التزاماته ضد الضحية المذكورة التي صارت حقا خاصا لشركة لاكونكورد طبقا للفصل 173 أعلاه كان غير ضروري وعديم الفائدة أدخل مؤمنة شركة فورج دوبازاس في الدعوى – فعدم إدخالها حينئذ غير موجب لعدم قبول الاستئناف: الذي تقدمت به شركة لاكونكورد خلافا لما قضت به محكمة الاستئناف: إذ المقصود من عبارة الطرف الآخر الوارد في الفصل 175 الآنف الذكر هوالطرف المضاد أي الذي لم تتخذ مصلحته مع مصلحة المؤمن القانوني الذي هوالنازلة شركة لاكونكورد أما المؤجر أي شركة فورج دربراس فليست بطرف مضاد لشركة التأمين المذكورة لأن مصلحتها متحدة.

وحيث إن محكمة الاستئناف حينما قضت بعدم قبول استئناف لاكونكورد لسبب عدم إدخالها في طلبها مؤمنها المؤاجر تكون قد خالفت مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهـذه  الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الهيـــأة

الرئيس الأول             المستشار المقرر              المحامي العام

ذ ابراهيم قدارة       ذ عبداللطيف التازي        ذ عبدالقادر المذكوري

الدفــاع

ذ العمراني وملانت

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة