القرار 833
الصادر بتاريخ 9-11-1981
ملف مدني: 81752
القاعدة
المكري غير ملزم بالبحث عن ورثة المكتري بعد وفاته.
الإنذار بالإفراغ الذي وجه إلى هؤلاء الورثة دون بيان أسمائهم صحيحا كما يكون تسليمه إلى أحدهم تبليغا صحيحا منتجا أثره في حق الجميع.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من المستندات المدرجة بالملف والحكم المطلوب نقضه رقم 20 الصادر في محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 20 أن السادة ورثة الحاج محمد بن ابراهيم وهم زوجته فاطمة بنت علي بن همووأولادها امصري لحسن وبوبكر وعبدالقادر تقدموا بمقال بتاريخ 12 مارس 1976 عرضوا فيه أن موروثهم توفي بتاريخ 12 دجنبر1971 مخلفا أصلا تجاريا عبارة عن متجر لبيع المواد الغذائية وأن مالكة المتجر وجهت ضدهم دعوى استعجالية ترمي إلى إفراغهم من الأصل التجاري للاحتلال بدون سند ولا قانون بعد أن وجهت لهم إنذارا في إطار ظهير 24 ماي1955 دون ذكر الورثة كل على حدة بالإضافة إلى أن الإنذار تضمن قبول المكرية تجديد العقد لكنها تقع في تناقض آخر يمكن في ذكرها بأنها قررت وضع حد للعقد والتمسوا الحكم بأن الإنذار باطل وبعد تعيين وكيل في حق المدعى عليها حكم بأن الإنذار غير قانوني فاستأنفته المدعى عليها والتمست إبطال الحكم المستأنف والقول بأن الإنذار كان قانونيا وبعد جواب المستأنف عليهم مؤكدين ما ورد في مقالهم حكم في 8 يونيه 1979 بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بعدم قبول دعوى المدعيين لعدم تحقق ما تتطلبه مقتضيات ظهير 24 ماي1955 التي توجب على من يرغب المنازعة في الأسباب الداعية إلى طلب الإفراغ وفي رفض تجديد العقدة أن يرفع خلال الثلاثين يوما اللاحقة ليوم توصله بالإنذار دعوى أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية.
وهذا هوالحكم المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه بخرق ظهير 28 شتنبر1974 ذلك أن الفصل 37-38-39 من المسطرة الجديدة التي أصبحت تحل محل الفصول 55-65-5 من المسطرة القديمة تستلزم توفر بيانات معينة حتى يكون التسليم صحيحا ومن هذه البيانات وجوب بيان الشخص المتسلم للاستدعاء بذكر اسمه الشخصي والعائلي وعندما يكون المدعى عليهم متعددين فإنه لا يكفي توصل أحدهم بل لا بد أن يتوصل كل واحد منهم على حدة لذلك فإن الإنذار الموجه باسم الحاج محمد ابراهيم دون ذكر لا اسم شخصي ولا عائلي ولا عنوان مخالف لمقتضيات الفصول المشار إليها.
ومن جهة أخرى فإنه حتى على فرض أن السيد لحسن امصري ينوب عن الورثة فإن الإنذار الموجه باطل لأنه يوجه إليه بصفته ينوب عن الورثة بل لم يوجه في اسمه الشخصي والعائلي وإنما وجه فقط باسم ورثة الحاج محمد بن ابراهيم.
لكن فيما يخص الفرع الأول فإنه لما كانت العلاقة الكرائية أبرمت بين السيد الحاج محمد بن ابراهيم امصري فإن الإنذار الموجه في إسم ورثة المكتري جماعيا بعد وفاته دون تنصيص على أسمائهم يعتبر صحيحا إذ أن المكرى غير ملزم بالبحث عن أسماء ورثة المكترى في حالة وفاته.
وفيما يخص الفرع الثاني فإن تسليم الإنذار للسيد لحسن امصري بصفته أحد الورثة يعتبر تسليما صحيحا عملا بمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فالوسيلة بفرعيها لا ترتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أوانعدام التعليل ذلك أن الحكم الاستئنافي ركز كون الأجل المضروب لإقامة الدعوى المتعلقة بالمنازعة في الأسباب الداعية إلى طلب الإفراغ هوثلاثون يوما وفي نفس الوقت ينص القرار على أن الدعوى المقامة بشأن الإنذار بإفراغ محل تجاري والرامية إلى استصدار حكم اعتمادا على تقييم العناصر التي يتوفر عليها ومناقشتها كوجود السبب أوعدم وجوده وتقييم هذا السبب يتعين أن تقدم خلال شهر من تاريخ التوصل بقرار عدم التصالح فهذه الحقيقة الأخيرة تتناقض والحيثية السابقة لأنه لا يعقل أن تكون الدعاوى من نوع واحد وتكون الآجال مختلفة.
وإن هذا التناقض بين الحيثيات يؤدي إلى نقض الحكم.
لكن حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فإنه لا يوجد تناقض بين الحيثيتين المشار إليهما في الوسيلة فالأجل الأول يخص رفع النازلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإجراء الصلح بين الطرفين في حالة ما إذا عزم المكتري على المنازعة في الإنذار عملا بمقتضيات الفصل 27 من ظهير24 ماي 1955 والأجل الثاني يخص رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية إذا رفض المكري تجديد العقدة وأجمع المكتري على منازعة في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أوعلى المطالبة بالتعويض عن الإفراغ عملا بالفصل 32 من نفس المصدر فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الهيــأة
رئيس الغرفة: المستشار المقرر: المحامي العام:
ذ. محمد عمور ذ.مولاي العباسي ذ. عبدالكريم الوزاني
الدفــاع
ذ. المختار أحمد ذ. عبدالحق خالصي