القرار 71
الصادر بتاريخ 02-1-1982
ملف مدني 89480
القاعدة:
لما كان المكتري الذي توصل بالإنذار بالإفراغ في نطاق ظهير 24 مايو1955 قد التجأ فعلا إلى مسطرة الصلح داخل الأجل وانتهت بعدم تجديد العقد فإن الإخلال الذي شاب الإنذار بسبب عدم تضمنه نص الفصل 27 من الظهير المذكور كاملا لم يلحق به أي ضرر ولاحق له في إثارة الدفع ببطلان هذا الإنذار لهذا السبب.
ليس في ظهير 24 مايوالمذكور ما يمنع المكري من المطالبة بالإفراغ رغبة منه في ممارسة التجارة شخصيا في العقار مادام سيعوض المكتري عن رفض تجديد العقد طبقا للقانون.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من المستندات المدرجة بالملف والقرار المطلوب نقضه رقم 289 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف المدني عدد 11752 أنه بتاريخ 10 مارس 1978 تقدم السيد الغالي الجابري بمقال أمام ابتدائية فاس عرض فيه أنه مكتر من السيد دحمون محمد الدكالي الدكان الكائن برقم 54 الطالعة الكبرى بفاس ويملك الحق التجاري المتعلق به وأنه توصل بتاريخ 23 شتنبر 1976 بإنذار من المدعي عليه يخطره فيه بفسخ عقد الكراء مما جعله يتقدم بمقال بطلب الصلح إلا أن قرارا صدر بتاريخ 10 فبراير1977 يسجل عدم توافق الطرفين وقد توصل بهذا القرار بتاريخ 2 مارس 1978 وبما أن الإنذار لا يعتمد على سبب صحيح إذ أنه يؤدي الوجيبة الكرائية فإنه يتعين إبطال هذا الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الإفراغ: وأجاب المدعى عليه بأن سبب الإنذار ليس هوالتماطل في الأداء وإنما هوالاضطرار لممارسة التجارة بنفسه في الدكان وأن حق المكتري محفوظ في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الإفراغ وبتاريخ 6 أكتوبر1978 حكم برفض طلب إبطال الإنذار والأمر بانتداب خبير لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الإفراغ فاستأنفه المدعي وبتاريخ 11 فبراير1980 حكم بتأييده وهذا القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق شكلي أضر بمصالحه ذلك أن الإشعار بالإفراغ الذي توصل به لم ينص عليه الفصل 27 من ظهير 24 ماي برمته إذ أن فقرة تحديد الأجل المنصوص عليه في القانون غير موجودة به وفعلا أغفل بضع كلمات التي تحدد أجل إدخال دعوى التصالح وتجديد العقد لذلك يكون باطلا.
لكن حيث تفيد مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن بعدما توصل بالإنذار التجأ إلى مسطرة الصلح داخل الأجل المحدد قانونيا وانتهت هذه المسطرة بصدور قرار سجل على الطرفين عدم نجاح الصلح لذلك فإن هذا الإغفال لم يلحق بالطاعن أي ضرر مما كانت معه الوسيلة عديمة الجدوى.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن الاضطرار للتجارة ليس سببا من الأسباب المشروعة لفسخ عقدة محل تجاري حتى يتمتع بأحقية التاجر بموجب الأضرار وأن محكمة الاستئناف لم تعلل تعليلا كافيا عدم إلغاء الإنذار.
لكن حيث إنه لا يوجد نص قانوني يمنع المكري من المطالبة بإفراغ ملكه للتجارة فيه بنفسه وأن المحكمة عندما صرحت عن صواب – بأن المستأنف عليه إنما استعمل الحق المخول له طبقا للقانون كما انه لم يعارض المستأنف في استحقاقه للتعويض عن ذلك مما تكون المطالبة بإلغاء الإنذار في غير محلها – تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا فالوسيلة لا ترتكز على أساس.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الهيـــأة
رئيس الغرفة: المستشار المقرر: المحامي العام
محمد عمور مولاي العباس العلوي عبدالكريم الوزاني
الدفــاع
ذ. أحمد بن زكري ذ. صلاح الدين لحلو
قراءة التعليقات (2)
تعليقا على القرار أعلاه ، لاحظوا أن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) اعتبر أن المكتري لما لجأ لدعوى الصلح فإنه لم يتضرر من عدم تضمين الإنذار نص الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، وكأني به يقول لو لم يلجأ المكتري إلى رفع دعوى الصلح داخل الأجل القانوني فإنه يكون قد تضرر وبالتالي من حقه التمسك ببطلان الإنذار لعدم تضمين الفصل 27 المذكور.
لكن هذا الانطباع الذي يتركه تعليل القرار أعلاه غير صحيح هو الآخر لأنه حتى لو لم يرفع المكتري دعوى الصلح فلا حق له في طلب بطلان الإنذار لعدم تضمين الفصل 27 المذكور، والسبب الذي يدفعنا للقول بهذا الأمر هو أن المشرع حينما نص في الفصل 6 من ظهير 1955/05/24 على ما يجب تضمينه في الإنذار من بيانات ومن ضمنها الفصل 27 لم يرتب إلا جزاء واحدا على تخلف هذه الشروط أو أحدها وهو عدم إمكانية تمسك المكري تجاه المكتري بسقوط الحق في المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بالتعويضات التي يمنحها الظهيرن ولم ينص أبدا على أن عدم تضمين أحد البانات المذكورة في الفصل 6 يترتب عنه بطلان الإنذار.
لهذا السبب أحببت التعليق على هذا القرار لرفع اللبس من ذهن القارئ حتى لا يفهم القرار على غير نية المشرع والتطبيق الصحيح للقانون
والله أعلم.
تعليقا على القرار أعلاه ، لاحظوا أن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) اعتبر أن المكتري لما لجأ لدعوى الصلح فإنه لم يتضرر من عدم تضمين الإنذار نص الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، وكأني به يقول لو لم يلجأ المكتري إلى رفع دعوى الصلح داخل الأجل القانوني فإنه يكون قد تضرر وبالتالي من حقه التمسك ببطلان الإنذار لعدم تضمين الفصل 27 المذكور.
لكن هذا الانطباع الذي يتركه تعليل القرار أعلاه غير صحيح هو الآخر لأنه حتى لو لم يرفع المكتري دعوى الصلح فلا حق له في طلب بطلان الإنذار لعدم تضمين الفصل 27 المذكور، والسبب الذي يدفعنا للقول بهذا الأمر هو أن المشرع حينما نص في الفصل 6 من ظهير 1955/05/24 على ما يجب تضمينه في الإنذار من بيانات ومن ضمنها الفصل 27 لم يرتب إلا جزاء واحدا على تخلف هذه الشروط أو أحدها وهو عدم إمكانية تمسك المكري تجاه المكتري بسقوط الحق في المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بالتعويضات التي يمنحها الظهيرن ولم ينص أبدا على أن عدم تضمين أحد البانات المذكورة في الفصل 6 يترتب عنه بطلان الإنذار.
لهذا السبب أحببت التعليق على هذا القرار لرفع اللبس من ذهن القارئ حتى لا يفهم القرار على غير نية المشرع والتطبيق الصحيح للقانون
والله أعلم.