X

الدعاوى المتعلقة بحوادث الشغل – وجوب تبليغها للنيابة العامة – نعم

القرار 210

الصادر 13 مارس 1982

ملف مدني 93304

 

القاعدة

تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أوتلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

الدعاوى المتعلقة بالإيراد التكميلي الخاضعة لمقتضيات ظهير سادس فبراير1963 تتعلق بالنظام العام فكان على المحكمة أن تبلغها إلى النيابة وإذا لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بالنسبة للوسيلة الثانية

وبناء على الفصل التاسع من قانون المسطرة  المدنية الذي يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أوتلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 19 شتنبر 1978 تحت رقم 1284 في القضية المدنية عدد 6 /1890 أنه بتاريخ 5 يوليوز 1975 تقدم السيد غريب علي بن عبدالقادر بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء يعرض فيه بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 14 مارس 1969 تسبب فيها السيد احميدة  بن محمد الذي كان يسوق سيارة  شحن من نوع بيرلي في ملك شركة كوباك ومؤمنة لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي ونظرا إلى أن الحادثة كانت تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة شغل وأنه حصل في مسطرة  حادثة الشغل على إيراد سنوي قدره “50:1.555 درهم ” على أساس عجز بنسبة 5 في المائة وأن ذلك الإيراد غير كاف لتغطية الضرر اللاحق به فإنه يلتمس التصريح بكامل مسؤولية المدعى عليهم عن الحادثة والحكم بأدائهم متضامنين إيرادا تكميليا سنويا قدره “12:15.345 درهم ” مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.

وإنه بتاريخ 25 غشت 1976 تقدم السيد غريب علي بمقال إصلاحي ادخل بمقتضيات صندوق الزيادة  في الإيراد في الدعوى والتمس الحكم له بإيراد تكميلي قدره “70:20.019 ” مع الفوائد القانونية من تاريخ 5 يناير 70 والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر سيكون مشتركا بين جميع الأطراف في الدعوى وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الحق وأيد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بعلة أن الحادثة وقعت بتاريخ 14 مارس 69 وأن المدعى لم يتقدم بطلب الإيراد التكميلي إلا بتاريخ 5 يوليوز 1975 أي بعد مرور خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 وأن المشرع رتب عدم القبول على عدم إقامة الدعوى في الأجل المحدد الذي هوأجل سقوط حق وليس أجل تقادم يمكن قطعة بأي سبب من أسباب انقطاع التقادم أووقفه بالتالي فإن انتهاء مسطرة  حادثة الشغل في يونيه1972 ليس من شأنه أن يوقف سريان أجل سقوط الحق وهذا هوالقرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن السيد غريب علي بن عبدالقادر على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الفقرة الأخيرة منه التي تنص على ما يأتي يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أوتلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي شيء من هذا القبيل.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن طلبات الإيرادات التكميلية تخضع إلى الظهير الشريف بسادس فبراير1963 وأن مقتضيات هذا الظهير تعتبر من النظام العام وأن المحكمة كان عليها أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة ويثار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أوتلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا حسب ما نص عليه الفصل التاسع من قانون المسطرة  المدنية وأن عدم الإشارة إلى ذلك يعرض القرار للنقض.

وحيث إن سير العدالة ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.

 

الهيـأة

 

الرئيس:                       المستشار المقرر:                    المحامي العام

ذ. محمد بوزيان               ذ. بن فضيل                     ذ. محمد اليوسفي

 

الدفــاع

ذ. الملكي الشرايبي

رجل قانون:
مواضيع متعلقة