القرار 56
الصادر بتاريخ 9-2-1982
ملف شرعي 80824
القاعدة
الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يستدعي المحكمة إلى القيام بأي إجراء بل هو طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة ” أو أصلية ” يكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.
يجب على من لهم رسوم عقارية سلمت لهم طبقا للقوانين التي كانت جارية على العقارات الموجودة بالمنطقة الشمالية سابقا أن يقوموا بإيداع هذه الرسوم خلال أجل ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر ظهير 18-2-1977 بالجريدة الرسمية للقيام بالإجراءات اللازمة للتحفيظ طبقا لظهير 12 غشت 1913.
تعتبر تلك الرسوم في حالة عدم إيداعها خلال الأجل المذكور مجرد عقود تأسيسية يمكن أن يترتب عليها تقديم مطالب للتحفيظ ولا تحرز الصيغة النهائية التي للرسوم العقارية المؤسسة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ادعاء السيد محمد بن عبدالسلام ضد والده عبد السلام بن المفضل طالبا تمكينه من جميع ما تركته والدته عائشة بنت بوسلهام أموالا ومواشي حسب رسم الإقرار عدد 116 والإراثة عدد 489 وأجاب المدعى عليه طاعنا فيه بالزور دون القيام بدعوى بالزور وبعدم الاختصاص في الأصول فقضت المحكمة بعدم الاختصاص في طلب التمكين من الأصول وباستحقاق المدعى لثلاثة أرباع متخلف والدته أصولا ومنقولا وعلى المدعى عليه بتمكين المدعى من المنقولات وأيدت محكمة الاستئناف بطنجة الحكم المذكور.
حيث يطعن طالبوا النقض القرار بخرق قاعدة مسطرية أضرت بهم ذلك أنهم طعنوا بالزور ضد الإقرار وأنه كان من واجب المحكمة أن تطبق الفصل 92 من ق.م.م.
لكن حيث إن مجرد ادعاء الزور لا يستدعى من المحكمة القيام بأية إجراءات إذ أن الادعاء المذكور ليس دفعا تقتضي إثارته اتخاذ أي إجراء وإنما هوطعن يجب أن يقدم في شكل دعوى عارضة تكون منطقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون وأن هذا الجواب عن الوسيلة الأولى مستفاد من الفصلين 92 و94 من ق.م.م مما تكون معه تلك الوسيلة لا أساس لها.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يسم الطاعنون للقرار بعدم الارتكاز على أساس لتطبيق الفصل 7 من ظهير 19-9-77 لأن هذا الفصل يطبق على الأرض التي لم تخضع بعد لمسطرة ظهير 1913 يبد أن أرض النزاع هي ضمن الإجراءات المنصوص عليها في الظهير المذكور.
وأنه من جهة أخرى فإن المحافظ لم يسلم الرسم العقاري إلا بعد قيامه بالإجراءات قبل تاريخه-1964-أي أنه إذا كان حقيقة هناك حق للمطلوب منذ سنة 1958 فإنه كان في إمكانه ومن الواجب عليه أن يتعرض على التحفيظ وإدلاء بما يثبت حقوقه وأن المحكمة أخذت بالإقرار في 1958 ورجحته على الرسم العقاري المؤرخ في 1964: دون أن تبين على أي أساس قانوني ارتكزت في ذلك لا سيما وأننا إذا قارنا الإقرار بالرسم العقاري نجد على الأقل ينص على قطع أرضية تحمل أسماء وحدودا ليست هي التي توجد بالرسم العقاري.
وأنه من جهة ثالثة فإن منطوق الحكم الابتدائي قضى بعدم الاختصاص فيما يخص المطالب وبالاختصاص في الأخرى خارقا بذلك قواعد الاختصاص.
لكن حيث إن ظهير 19 شتنبر1977 قد ألغى جميع فصول ظهير 24 أكتوبر1966 باستثناء الفصل الأول منه المتعلق بالنصوص السابقة في شأن التشريع العقاري المعمول به في المملكة وأن الفصل الثالث من الظهير الجديد يحدد الأجل الذي يجب فيه على من لهم رسوم ملكية مسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرادور) إيداع رسومهم بالمحافظة على الأملاك العقارية التي يوجد العقار في دائرة نفوذها وطلب إجراء مسطرة التحفيظ المقررة في ظهير 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري على الرسوم المذكورة في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية وأن الفصل السابع منه ينص على أن الرسوم المحررة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريسطرادور) تعتبر في حالة ما إذا لم تودع بالمحافظة قبل انتهاء الأجل المذكور مجرد عقود تأسيسية يمكن أن يترتب عنها إيداع مطالب للتحفيظ طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 حسب التعريفة المعمول بها بتاريخ هذا الإيداع: وأن الرسم المحرر من طرف المكلف بتسجيل العقارات (ريسطرادور) والمؤرخ في 1964 والذي لم يقدم بشأنه أي مطلب للمحافظة على الأملاك العقارية حسبما ثبت من الإجراءات أمام محكمة الموضوع لا يحرر الصيغة النهائية التي للرسم العقاري المؤسس على الظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 وأن ما ورد في المجلس الأعلى وأن ما أثير فيها بشأن الاختصاص لا مصلحة للطاعنين فيه الأمر الذي كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس في فرعها الأول وهي في بقية ما ورد فيها غير مقبولة.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الهيــأة
الرئيس المقرر المحامي العام
ذ. بنشقرون ذ. الشبيهي ذ. الصقلي
الدفــاع
ذ. عبدالكريم بن جلون ذ. موسى عبود