X

دعوى المسؤولية عن الضرر – تقادمها – العلم بالمسؤول عن الضرر – مسألة واقع

القرار 51

الصادر بتاريخ 11 مارس  1977  

ملف مدني 37224

القاعدة

* تتقادم دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة أوشبه جريمة بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه.

* العلم بالضرر وبالمسؤول عنه مسألة واقعية تختلف باختلاف ظروف كل نازلة يتعين على قضاة الموضوع بحثها دون التقيد في ذلك بتاريخ الحكم القاضي بالمسؤولية.

* يتعرض للنقض قرار المحكمة التي اعتبرت كقاعدة أن التقادم لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الذي اثبت أن السائق هوالمسؤول في حين أن العلم بالضرر والمسؤول عنه قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أوبعده أوخلال المسطرة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الفريدة المستدل بها.

بناء على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أوشبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرر ومن هوالمسؤول عنه.

وحيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 30 مارس 1971) أنه بتاريخ 29 أبريل 1961 وقعت حادثة سير بضاحية مراكش بين سيارة كان يقودها مالكها بن محمد بن أحمد الاشكر ودراجة كان يمتطيها محمد إدريس الذي أصيب على إثرها بجروح وأن هذا الأخير تقدم بمقال لدى المحكمة الإقليمية بمراكش مؤرخ في 23 يبراير 1967 يلتمس فيه الحكم على مالك السيارة والمؤمن لها شركة لوريان ولاسين بتعويض عما لحقه من أضرار فصدر حكم يقضي له بأربعين ألف درهم وبعد الاستئناف تقرر تأييده.

وحيث كان الطرف المدعى عليه قد أثار مسألة التقادم المنصوص عليها في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود مبرزا أن الحادثة التي تعرض لها المدعى وقعت بتاريخ 29 أبريل 1961 في حين أن هذا الأخير لم يرفع دعواه بالتعويض إلى يوم 23 يبراير1967.

وحيث إن الحكم الابتدائي – الذي تبنت محكمة الاستئناف جوابه على هذا الدفع – قد لاحظ أن سائق السيارة المتسببة في الحادثة كان موضوع متابعة جنحية ولم يحكم بإدانته إلا يوم 10 مارس 1964 ثم وضع قاعدة صرح فيها وحيث أن أجل التقادم يبدأ من تاريخ الحكم بالإدانة فارتكز عليها وعلل حكمه برفض الدفع المثار إذ جاء فيه (وحيث أن خمس سنوات لم تمض من تاريخ الحكم الجنحي الذي أثبت أن السائق هومسؤول عن الحادثة وبين تسجيل هذه الدعوى وعليه فلا مجال لتطبيق الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود).

وحيث يؤخذ من هذا أن محكمة الموضوع أبعدت الفصل 106 المذكور بناء على قاعدة جعلت التقادم ينطلق من يوم الحكم الجنحي بالإدانة في جميع الأحوال في حين أن العلم بالضرر وهوية المسؤول عنه قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أوبعده أوخلال المسطرة التي أدت إلى صدوره وهي حينئذ مسألة واقعية تختلف باختلاف كل نازلة ويتعين على قضاة الموضوع بحثها دون التقييد بالقاعدة المشار إليها أعلاه الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة خرقت النص المذكور أعلاه.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

الهيـــأة

 

رئيس الغرفة:                  المستشار المقرر:            المحامي العام

ذ. مكسيم ازولاي              ذ. عمر التازي           ذ. عبد القادر المذكوري

 

الدفاع

ذ. محمد بوستة

رجل قانون:
مواضيع متعلقة