محكمة الاستئناف – استئناف الأمر بالأداء – طلب مقابل بالمقاصة – نعم

محكمة الاستئناف – استئناف الأمر بالأداء – طلب مقابل بالمقاصة – نعم

محكمة

القرار 118

الصادر بتاريخ 24 يبراير 82

ملف مدني 83945

 

القاعدة

يطبق الفصل 143 من ق.م.م الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوى حتى ولوتعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق مسطرة  الأمر بالأداء.

لهذا يكون قضاة  الموضوع قد أساءوا تطبيق القانون حين رفضوا طلب المقاصة الذي تقدم به المستأنف للأمر بالأداء بعلة أن مسطرة  الأمر بالأداء لها إجراءات استثنائية وأن طلب المقاصة يجب أن يقدم بدعوى جديدة  أمام المحكمة الابتدائية.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا ويوازي فساد التعليل انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة  بتاريخ 16-10-79 في القضية المدنية عدد: 3494 أن السيد الباحي ميمون قدم مقالا من أجل الأمر بالأداء يرمي إلى إلزام المدين السيد التريكي ميمون بن محمد بأداء مبلغ 25:1748 درهم الممثل لأصل الدين وفوائده وصوائره وبتاريخ 4-1-1979 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور تحت عدد 2-79 أمرا يقضي بأداء المدعي عليه للمدعي المبلغ المطلوب استئنافه المحكوم ضده معللا استئنافه بأنه لا يوجد ما يثبت الكمبيالة قد أرفقت بالاحتجاج أوأنها قدمت للوفاء كما أنه دائن للمدعي بمبلغ 2460 درهما من قبل تزويد بالموارد الغذائية طالبا المقاصة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا يقضي بتأييد الأمر المستأنف جزئيا وذلك فيما يخص قيمة الكمبيالة والبالغة 1375 درهما و25 درهما صائر الأمر بالأداء وبإلغاء الباقي والحكم من جديد بإحالة الدائن بشأنه على الإجراءات العادية وعلى المستأنف بثلاثة أرباع الصائر والباقي على المستأنف عليه وهذا هوالقرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار بانعدام التعليل لكون الطاعن قدم طلبا بإجراء مقاصة بصفته دائنا للمدعي بمبلغ 2460 درهما بما كان يمونه من اللبن والحليب كل يوم على أساس أن يخصم منه مبلغ 1350 درهما قيمة الكمبيالة ويبقى الطاعن مدينا بمبلغ 1085 درهما غير أن محكمة الاستئناف لم تقبل هذا الطلب واعتبرت ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى في حين أن الطاعن لم تتح له فرصة مناقشة طلب الأمر بالأداء إلا أمام محكمة الاستئناف ووفق ما تقتضيه طبيعة مسطرة  الأمر بالأداء وأن رفضها لطلب إجراء مقاصة جاء دون تعليل.

وحيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة  المدنية تطبق أمام محكمة الاستئناف بصفة شمولية ولا يستثنى منها الدعاوى المرفوعة في نطاق مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفصول 155 وما بعده من قانون المسطرة  المدنية ولذلك فإن المحكمة التي لم تقبل طلب الطاعن الرامي إلى المقاصة معللة ذلك بأن مسطرة  الأمر بالأداء مبنية على إجراءات استثنائية لاعتمادها على حجج لإثبات الدين من قبل المستندات الرسمية أوالوثائق المعترف بها وأن الدين المدعي به من طرف المدعى عليه ” المستأنف ” يجب أن يقيم به دعوى جديدة  ويقدم عليه ما بيده من وسائل أمام محكمة الدرجة الأولى بوسيلة الأمر بالأداء أوبالإجراءات القانونية ولا يقبل دفعه بذلك أمام محكمة الاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء في حين أن الفصل 143 المذكور ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

 

الهيــأة

الرئيس                        المستشار المقرر                  المحامي العام

ذ. محمد بوزيان            ذ. رشيد العراقي                 ذ. محمد اليوسفي

 

ذ. محمد برجال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *