الوكالة الظاهرة – سلطة المحكمة – سندات التسليم – سندات الطلب

الوكالة الظاهرة – سلطة المحكمة – سندات التسليم – سندات الطلب

محكمة النقض

القرار عدد 1/369 الصادر بتاريخ 2013/10/03 في الملف رقم 2011/1/3/1399 

القاعدة:

سندات التسليم  لا يتطلب النزاع حولها بالضرورة وجود سندات طلب.

وجود وكالة ظاهرة من عدمها في النزاع  الماثل يعد من مسائل الواقع الذي  تستقل بنظره محكمة الموضوع ,ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض, متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لما انتهت اليه

مرافقة الوكيل الظاهر للموكل الظاهر   قصد شراء سلع من المطلوب يستعملها الأول في مشروع  البناء لفائدة الثاني, يخلق مظهرا خارجيا أوهم البائع, وجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة  قائمة بينهما ومن حقه التمسك بانصراف أثر تعامله مع من اعتقد بحق أنه  وكيل عن الأصيل, لا على أساس وكالة حقيقية بينهما غير موجودة أصلا, بل على أساس وكالة  ظاهرة.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/10/2011 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ الرشيد الزمالك والرامي إلى نقض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الأول  تمهيدي القاضي بإجراء بحث و الثاني الصادر بتاريخ  28/01/2010 القاضي بإجراء خبرة والثالث  قطعي عدد 962  الصادر بتاريخ 16/06/2011 في الملف عدد 421/5/09 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/09/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/10/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف  ومن القرار  المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/06/2011 في الملف رقم  421/5/09 تحت رقم 962, أن المطلوب بلفقيه محمد تقدم بمقال  إلى المحكمة التجارية بمراكش  مفاده أن المدعى عليه  الأول  فهمي الادريسي عبد  الجليل  (الطالب)  اقتنى  منه مجموعة من  السلع كان يتسلمها تارة بصفة شخصية  وتارة أخرى بواسطة  المدعى عليه الثاني بوشعرية محمد،  وأن قيمة المعاملة بلغت  206.386,00 درهما أدى منها المدعى عليه الأول مبلغ 32.300,00 درهم بتاريخ 25/11/2005 ومبلغ  30.000,00 درهم بتاريخ 25/07/2006, وبقي  بذمته  مبلغ 144.086,00 درهما،  ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته المبلغ المذكور  على وجه التضامن, فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وبعد التعقيب عليه صدر حكم  بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير  بوسالم محمد خلصت إلى أنه ليست  هناك أي  مديونية في ذمة المدعى عليه, وبعد التعقيب صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه الأول  للمدعي مبلغ  144.086,00 درهما  ورفض باقي الطلبات, استأنفه المحكوم عليه فقضت  المحكمة تمهيديا بإجراء بحث, ولما أنجز  وعقب عليه الأطراف صدر قرار  تمهيدي  ثاني بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير  الحسين دينار الذي  خلص في تقريره إلى أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف محددة  في مبلغ   139.348,00 درهما, وأدلى هذا الأخير بمذكرة  للطعن بالزور في بونات التسليم  المحتج بها من قبل  المستأنف عليه لعدم صدورها عنه لا بصفة شخصية ولا بواسطة الغي، وبعد ختم الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية  قرارها القاضي بتعديل  الحكم المستأنف وذلك  بجعل المبلغ المستحق  للمستأنف  عليه محددا في مبلغ 139.348,00 درهما  وتأييده  في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى و الشق الثاني  للوسيلة  الثانية:

حيث ينعى  الطاعن على القرار خرق قاعدة  مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل  في خرق  الفصل 91 وما بعده من  ق م م وفساد التعليل المنزل  منزلة انعدامه وعدم  الجواب على وسائل أساسية,،بدعوى أنه جاء فيه : ” بأن إنكار المستأنف توقيعه لبونات التسليم, دون أن يردفه بسلوك مسطرة الزور الفرعي وفقا  للفصل 91 وما يليه من  ق م م, لا يجعل المحكمة ملزمة بإشعاره بسلوكها, خاصة وأنه أدلى  بمستنتجات بعد البحث الابتدائي وبعد الخبرة دون أن يبادر إلى سلوك مسطرة الزور “. في حين ومنذ الوهلة الأولى أنكر الطالب الوثائق المدلى بها, ونفى  توكيله أي شخص لتسلم السلع نيابة عنه, كما أنه دعا المطلوب لتحديد الوثائق المنسوبة إليه ليتأتى له سلوك الطعن بشأنها, غير أن هذا الأخير عجز بجلسة البحث عن تحديد بونات التسليم التي يزعم توقيعها  من الطالب, ونفس الطلب تم تجديده في المرحلة الاستينافية, غير أن هذه الأخيرة  لم تواصل  مسطرة الزور الفرعي واقتصرت على تكليف الخبير الحيسوبي للقيام بها فلم يفعل. كما أنه لم يتم  الاستماع للوكيل الظاهر المزعوم بوشعرية للتأكد هل تسلم السلع لحسابه  الخاص أم نيابة عن الطالب, لترتيب الآثار القانونية الواجبة.كذلك فان الادعاء بالزور الفرعي يشكل طلبا عارضا, يتعين  البت فيه بموجب حكم مستقل, غير أن المحكمة تجاهلت ذلك خرقا للفصل 92 وما يليه من ق م م.كذا فإن المحكمة اعتبرت ” أن الطالب لم ينكر التوقيعات المذيلة بها البونات والصادرة عن محمد بوشعرية” , في حين هو أنكر أصلا تسلمه للسلع موضوع تلك البونات, أما توقيعه للبون رقم 4041 الحامل  لمبلغ  600.00 درهم والمتعلق بمعاملة أخرى تخص الفيلا الراجعة له وليس الفندق, فلا يستنتج منه أن البونات الأخرى صادرة عنه, لأنه ينكر  وجود وكالة بينه وبين المطلوب حضوره. كما أنه  حسب أعراف التجارة, فإن بونات التسليم تقتضي وجود بونات للطلب سابقة لها, ورغم تمسك الطالب بعدم  وجود بونات الطلب فان المحكمة أسست قضاءها على ” كونه سبق أن تعامل مع المطلوب”. كذلك فإن الخبرة  أثبتت أن محاسبة المطلوب غير ممسوكة بانتظام, غير أن المحكمة اعتمدتها خرقا للمادة  19 من مدونة التجارة . كذا فإن المحكمة اعتبرت ” الطعن بالزور الفرعي غير ذي  موضوع مادام  لم ينكر المستأنف صدور التوقيعات عن وكيله محمد بوشعرية” , في حين لم يصرح الطالب  بأن الوثائق موقعة من المسمى بوشعرية, فضلا عن أن هذا  الأخير لم يحضر جلسة البحث لتأكيد تسلمه السلع نيابة عن الطالب, ولم يذكر في مذكراته نفس الأمر , فيكون هو المعني بإنكار التوقيع  وليس  الطالب, الذي طعن في البونات برمتها, وهو ما  كان يتعين معه على المحكمة أمام  ما ذكر استبعادها  كلها.إضافة إلى أن القرار جزء الإقرار  لما  اعتبر بأن الوصل 14041 يتعلق بالمعاملة موضوع الدعوى , والحال أنه يتعلق بمعاملة تخص الفيلا الراجعة  للطالب. كما تمسك الطالب باستبعاد  خبرة الحسين  دينار, واعتماد الخبرة المنجزة ابتدائيا, ونفى وجود عقد وكالة بينه وبين المطلوب حضوره , ولم يكن هناك  إثبات  لتسلم  السلع من  طرف  هذا  الأخير, ودفع بخرق المادة 2 من مدونة التجارة حول خرق عادات وأعراف  التجارة, وعدم  وجود محاسبة منتظمة لدى المطلوب, وعدم البت في الطعن بالزور  الفرعي بحكم  مستقل , غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفوع المذكورة, مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث ثبت للمحكمة أن الأمر لا يتعلق بإنكار خط أو توقيع الطالب, أو الطرف المعتبر بمثابة وكيله ظاهريا, وإنما يخص نفي وجود أي علاقة بين هذا الأخير والطالب, وكون بونات التسليم تخص المطلوب حضوره  لوحده ولا علاقة للطاعن بها, فلم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي في البونات المدلى بها  لعدم جدواه ، ومن ثم  كانت على صواب  فيما  نحت إليه من ” أنه  طالما  أن المستأنف قد أقر بجلسة البحث بأنه هو من وقع بون التسليم رقم 4041 وطالما أن باقي بونات التسليم المطالب بها قد وقعت من المطلوب الحكم بمحضره فان الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات المذيلة بها تلك البونات ليست ذي موضوع مما تعين معه رد الطلب بشأنها مادام المستأنف لم ينكر  صدور تلك التوقيعات عن وكيله محمد بوشعرية, هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمحكمة التجارية بارتكازها على بونات التسليم الموقعة من المستأنف نفسه – بون التسليم 4041 – وتلك الموقعة من وكيله لتحديد حجم المديونية العالقة بذمة المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني وبالتالي فاستبعادها لما جاء بتقرير الخبرة المنجز من الخبير محمد بوسالم لخروجه عن اختصاصه لبته في نقطة قانونية يرجع أمر النظر فيها إلى القضاء تكون قد ارتكنت إلى سلطانها في ذلك ولا رقيب عليها إلا عند الشطط فيه، ومادام  قد ثبت لها أن بونات التسليم  قد وقعت من وكيل المستأنف وكان أثرها بذلك منصرفا إلى الأصل وهو ما خالفه الخبير الذي أورد في تقريره بأن المديونية غير ثابتة لوجود توقيعات مختلفة على بونات التسليم يكون حقا قد خرج عن اختصاصه الذي ينحصر في المسائل الفنية والتقنية, وأن المحكمة أمرت بخبرة  قضائية في هذه  المرحلة عهدتها للخبير الحسين دينار الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف اتجاه المستأنف عليه في مبلغ 139.348,00 درهما, ومادام  الخبير قد تقيد فيه بأعمدة القرار  التمهيدي، وأن إغفاله حقا التأكد مما إذا كانت الوثائق المحاسبية للمستأنف تتضمن ما يفيد أن المطلوب الحكم بمحضره قد وقع على بونات تسليم أخرى غير المدلى بها بالملف تهم نفس المعاملة أو تتعلق  بزبناء آخرين, فذلك لا تأثير له طالما أن الخبير أكد في تقريره  بأن محاسبة المستأنف غير ممسوكة بانتظام فكانت بذلك عديمة الجدية في الإثبات, ومن جهة  أخرى فان المحكمة وكما فصل أعلاه ثبت لها أن بونات التسليم المطالب بقيمتها قد وقعت من المطلوب الحكم  بمحضره في إطار الوكالة  الظاهرة, وبالنتيجة تبقى مآخذ المستأنف في هذا  الخصوص غير  مؤسسة, وهو ما  ينصرف على باقي المآخذ الأخرى, أما المحاسبة الممسوكة من المستأنف عليها فقد أشير فيها إلى جميع مراجع  بونات التسليم المطالب بها كما أكد ذلك الخبير وتضمنت الأداءات التي تمت من المستأنف والتي جاءت مطابقة لما صرح به الطرفان بجلسة البحث, مما يجعلها ممسوكة  بانتظام, وإغفال الخبير للإشارة إلى ذلك لا يعيب التقرير في شيء, وبالتالي تبقى حجة في الإثبات خلافا لتلك الممسوكة من المستأنف والتي لم تتضمن بونات التسليم عن سنتي 2006 و 2007 , وعدم الإشارة بها مطلقا إلى اسم محمد بلفقيه كممول على الرغم من إقرار المستأنف بجلسة البحث بأنه فعلا يتزود من المستأنف بالسلع والمواد الكهربائية وأنه أدى له قيمة 60.000,00 درهم  بواسطة شيكين إلا أنه لم يضمن تلك الأداءات بمحاسبته كما لم يضمن بون التسليم عدد4041 في محاسبته الذي أقر به بجلسة البحث  وفق الضوابط الواجب إتباعها في مسك تلك المحاسبة إذ أشير إليه في باب الأداء الضريبي..” وبالتالي فلا مبرر لإصدار حكم مستقل في طلب الزور أو الاستماع  للوكيل الظاهر الذي لم ينف تعامله مع المطلوب بشأن بونات التسليم التي لا يتطلب النزاع حولها بالضرورة وجود بونات طلب, وتعليلها  غير منتقد بخصوص ما أثير حول البون رقم 14041 والمحاسبة المتعلقة بالمطلوب والخبرة  المعتمدة, وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم  والوسيلة والشق من الوسيلة على غير أساس.

في شأن  الشق الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والخطأ في التكييف  القانوني بدعوى أنه اعتبر ” أن المطلوب الحكم  بمحضره محمد بوشعرية الذي قام  بأشغال الكهرباء كان يرافق الطالب لدى المطلوب لغاية التزود بالمواد الكهربائية, وهو ما أوهمه بان المسمى بوشعرية هو نائب عن الطالب “, والحال أن علاقة التبعية بين الطالب ومحمد بوشعرية غير قائمة أصلا لأن هذا الأخير مقاول في ميدان الكهرباء ويعمل  لحسابه  الخاص ويعمد إلى اقتناء المواد الكهربائية  من لدن المطلوب لحسابه الشخصي، وأن علاقته  بالطالب اقتصرت على تركيب وتجهيز الفندق بالكهرباء ولم يتول شراء أداوت وسلع الكهرباء نيابة عن الطالب فبالأحرى التوقيع على بونات التسليم, وأنه لئن كانت آثار التصرفات الصادرة عن الوكيل الظاهر تنصرف إلى الأصيل فان ذلك مشروط بالتأكد  أولا من قيام الوكالة, غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من كون تسلم السلع والتوقيع على بونات التسليم من طرف محمد بوشعرية كانت لفائدة الطالب, إضافة إلى أنه من بين  شروط قيام الوكالة الظاهرة أن يكون الغير حسن النية, وأن حسن نية المطلوب ليس هو الأصل ولا يفترض بل يتعين إثباته، إذ أن الفصل 924 من ق ل ع أوجب على المطلوب التأكد مسبقا مما إذا كان يتوفر على وكالة وكان يتصرف في حدود وكالته من أجل التزود بالسلع حتى تكون جميع بونات  التسليم الموقعة من  طرفه ملزمة للطالب استنادا إلى أحكام الوكالة  الظاهرة, الأمر الذي يفيد أن التعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم  ويعد  خطأ في التكييف الذي ترتب عنه خطا في تطبيق  النص  القانوني الواجب إعماله على وقائع النازلة, مما يتعين معه نقض  القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن وجود وكالة ظاهرة من عدمها في النزاع  الماثل يعد من مسائل الواقع الذي  تستقل بنظره محكمة الموضوع ,ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض, متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لما انتهت اليه, وهي بقولها ” إنه  لما أقر  المستأنف بجلسة البحث  سواءا  ابتدائيا أو استينافيا, بأن المطلوب الحكم  بحضوره محمد بوشعرية هو من قام  بتجهيز فندقه بالكهرباء, وكان يرافق المستأنف لدى المستأنف عليه قصد التزود بالمواد الكهربائية, وهو ما خلق لدى هذا الأخير  مظهرا أوهمه بأن المطلوب حضوره نائبا عن المستأنف في التزود بالمواد والسلع الكهربائية موضوع الطلب, وبالتالي تبقى  جميع بونات التسليم الموقعة من المطلوب حضوره, ملزمة للمستأنف, ارتكازا على أحكام الوكالة الظاهرة التي تقوم على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار  المعاملات, استنادا للتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية, باعتبارها صادرة من صاحب  المركز الحقيقي, وطالما لم يثبت المستأنف أن المطلوب حضوره لا ينوب عنه, ولم يثبت  عكس المظهر الخارجي الذي  ظهر به هذا الأخير, والذي يرتكز عليه حسن نية المستأنف عليه, فإن الحكم الابتدائي الذي استخلص وجود وكالة  ظاهرة من علاقة التبعية التي كانت تربط المستأنف بالمطلوب حضوره جاء سائغا ومؤديا لما انتهى اليه ” تكون قد أبرزت المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة, بما اعتمدته من ثبوت مرافقة المطلوب حضوره  للطالب قصد شراء مواد الكهرباء من المطلوب هذه المواد التي يستعملها الأول في مشروع  البناء لفائدة الثاني, وهو ما خلق مظهرا خارجيا أوهم المطلوب, وجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة  قائمة بين الطالب و المطلوب حضوره, ومن حقه التمسك بانصراف أثر تعامله مع من اعتقد بحق أنه  وكيل عن الأصيل, لا على أساس وكالة حقيقية بينهما غير موجودة أصلا, بل على أساس وكالة  ظاهرة, وبذلك عللت قرارها بشكل سليم وبنته على أساس والفرع من  الوسيلة  على غير أساس.

لأجلـــه

قضت  محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا  ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي         وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *