قضايا التحفيظ – تنصيب محام – لا

قضايا التحفيظ – تنصيب محام – لا

المحامي

القرار رقم 655

الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1982

ملف مدني رقم: 90621

القاعدة

بناء على الفصل 42 من ظهير مسطرة التحفيظ فإن للمستأنف حق تقديم أسباب الاستئناف شخصيا دون ضرورة الحصول على الترخيص بذلك أو تنصيب محامي للدفاع عنه حيادا على الفصل 34 من قانون المحاماة الذي لا يطبق على قضايا التحفيظ.

فتكون المحكمة قد خرقت القانون لما صرحت بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 34 من القانون المذكور و عرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة  تلقائيا لتعلقها بالنظام  العام.

بناء على الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالملف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا و يأمر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه و وسائل دفاعه في ظرف أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما يضاف إليها أجل بعد المسافة ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للإطلاع على ما أدلى به المستأنف و للإدلاء بمنازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل آخر مماثل.

حيث يستفاد من الإطلاع على محتويات الملف و القرار المطعون فيه أن محمد بن عبدالله الدنكير استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية أكادير بتاريخ 14/4/1976 ملف عدد 181 والقاضي بعدم صحة تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 4954 س فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف تابع المسطرة الكتابية بنفسه دون أن يحصل على رخصة الترافع طبقا للفصل 34 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 8/11/1979.

حيث إنه بمقتضى الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالملف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا ويأمر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه و وسائل دفاعه في ظرف أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما يضاف إليها أجل بعد المسافة ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للإطلاع على ما أدلى به المستأنف و بالإدلاء بمنازعاتهم و وسائل دفاعهم في أجل مماثل فإن القرار المطعون عندما قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 34 من قانون المحاماة مع أن القضية تتعلق بالتحفيظ و أن الفصل المذكور لا يلزم المستأنف بتنصيب مدافع عنه أو طلب الترخيص بالمرافعة شخصيا و أن المحكمة عندما بتت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المشار إليه أعلاه و عرضت قرارها للنقض.

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب.

قضى بنقض القرار و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة و هي متركبة من هيأة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر.

 

الرئيس:                المستشار المقرر:                المحامي العام: 

السيد محمد عمور        السيد عبدالوهاب عبابو          السيد الشبيهي محمد

المحاميان الأستاذان:

الطيب الوراثي و مصطفى الكلاعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *