القرار رقم 725
الصادر بتاريخ 24 نونبر 1982
ملـف مدني رقم: 82110
القاعدة
يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته أسباب الاستئناف و لا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية و لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية.
طلب التصريح بإبطال البيع الذي طلب ابتدائيا تنفيذه بشكل طلبا جديدا يمتنع على محكمة الاستئناف أن تنظر فيه لأول مرة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف أكادير بتاريخ 28 أبريل 1980 أن الطاعن رفع دعوى أمام ابتدائية أكادير يعرض فيها أنه سبق له أن اتفق مع إبراهيم بن أبيه بواسطة حماد بن حسن على أن يبيع له العقار المحدد بالمقال و المشتمل على 14 هكتار بمبلغ 1250 درهما للهكتار الواحد توصل منه بمبلغ 50000 درهم تسبيقا و أنه سلم للمطلوب خمسة رسوم قديمة و للشخص المذكور ثلاثة رسوم طالبا الحكم عليهما إما بإتمام البيع وإما برد هذه الرسوم و بعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى للتناقض القائم بين تصريحات المدعى و مقاله فاستأنف المدعي هذا الحكم و ادعى أن المحكمة الابتدائية تغافلت عن البت في طلب استرداد الرسوم طالبا الحكم برد هذه الرسوم و في التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئنافية أكادير بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا و الحكم على المطلوب برد الرسوم التي أدلى بها أمام المحكمة و بتأييد الحكم في الباقي لعدم إثبات تسليم الرسوم الباقية لحماد بن حسن.
حيث يعيب الطاعن القرار بكون الدعوى كانت موجهة إلى شخصين اثنين المطلوب في النقض و حماد بن حسن و أن المحكمة لم تستدع هذا الأخير لتعرض عليه وقائع الدعوى و أنها لو فعلت لاعترف هذا الأخير بالرسوم كما فعل المطلوب و أنها لم تفعل تكون قد أضرت بمصالحه.
لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فقد تبين من وثائق الملف أن المحكمة قد استدعت هذا الشخص و وقعت مواجهة الطاعن به أثناء البحث الذي قام به القاضي المقرر و لما لم ينته هذا البحث إلى أية نتيجة و لم يدل الطاعن بما يثبت أنه سلم لهذا الشخص الرسوم موضوع الدعوى فقد صرحت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي و برد هذا الطلب الجزئي لعدم قيام الإثبات فالوسيلة عديمة الأساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية و الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القواعد الأساسية و انعدام التعليل و نقصانه لكونه كان قد قدم طلبا أساسيا يتعلق بإتمام البيع وأن المحكمة برغم إقرار الخصم بوقوع هذا البيع فقد أغفلت البت في هذا الطلب و بتت في طلب الرسوم دون إتمام البيع فتكون بذلك قد جزأت إقرار الخصم بالواقعتين معا و لم تقض بأداء بقية الثمن.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على ما تناولته أسباب الاستئناف من طلبات و لا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية و لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف، كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 143 من ق. م. م.
وحيث إن الطاعن في مقال الاستئناف اقتصر على المطالبة باسترجاع الرسوم دون أن يتطرق إلى إعادة طرح الطلب المتعلق بإتمام البيع و في مذكرة لاحقة أشار إلى طلب جديد يتعلق بإبطال البيع الذي طلب تنفيذه ابتدائيا و هو طلب جديد يمنع الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تقديمه في مرحلة الاستئناف، فتكون المحكمة على صواب لما لم تلتفت إلى هذا الطلب الجديد وبتت في حدود ما أعيد طرحه عليها من خلال مقال الاستئناف من طلبات سبق عرضها أمام المحكمة الابتدائية فالوسيلتان عديمتي الأساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور السيد أحمد عاصم السيد محمد الشبيهي
المحاميان الأستاذان:
عبد اللطيف أعمو والشجعي عبد الجبار