القرار رقم 384
الصادر بتاريخ 17 ماي 1993
ملف اجتماعي رقم 8058/90
القاعدة
– إذا كان … العمل في موسم خاص من السنة فإن الاستغناء عن العامل بعد انتهاء الموسم لا يترتب عليه أي تعويض.
– و محكمة الاستئناف لما اعتبرت المطلوبة في النقض أجيرة بمفهوم الفصل الأول من المرسوم السالف الذكر بالرغم من أنها مجرد عاملة موسمية تكون مخطئة في تطبيق القانون يتعرض قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 30/5/1989 أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل عند الطاعنة شركة نورا و تعرضت للطرد طالبة الحكم عليها بأدائها التعويضات المشار لها في مقالها عن الطرد التعسفي و الإعفاء و الأقدمية و مهلة الإخطار و العطلة المؤدى عنها الأجر و الأجرة و أجابت المدعى عليها بأن المدعية عاملة موسمية تعمل عند الاحتياج إليها كما دفعت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود و بعد فشل محاولة التصالح أمرت المحكمة بإجراء بحث بواسطة مفتش الشغل لمعرفة ما إذا كانت المدعية عاملة قارة أو موسمية كما أدلت المدعى عليها بأوراق التنقيط فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب بعلة أنه تبين من خلال الإطلاع على أوراق التنقيط الموقعة من طرف الأجيرة أنها كانت تشتغل لفترات متقطعة. فاستأنفت الأجيرة الحكم المذكور و بعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ أعلاه قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة التعويض عن الأقدمية و العطلة السنوية و الأعياد و مهلة الإخطار و الطرد التعسفي و الإعفاء استنادا إلى كون الأجيرة قضت في العمل مع مشغلتها أكثر من 12 شهرا و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الرابعة :
بناء على الفصل الأول من مرسوم 28/10/1948 الذي بمقتضاه يعتبر أجيرا قارا الأجير الذي يقضي في العمل أكثر من اثنى عشر شهرا بصفة مستمرة.
و حيث تعيب الطاعنة شركة نورا على القرار المشار له أعلاه خرق مقتضيات النظام النموذجي ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة سواء فيما يتعلق بعملها الذي يعتبر عملا موسميا مسايرا للمواسم الفلاحية أو بأوراق التنقيط المنجزة بصفة منتظمة و التي يتم مسكها تحت إشراف مفتشية الشغل يتبين أن المدعية عاملة موسمية مؤقتة يستعان بها في مواسم العمل و بالتالي فعملها موسمي و مؤقت و تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات قانونية صريحة مما يعرضه للنقض.
و حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطلوب نقضه ذلك أن الطاعنة أكدت في كل أطوار النزاع أن المطلوبة في النقض تعمل معها في فترات متقطعة حسب مواسم العمل و قد أثبت ذلك الحكم الابتدائي في حيثياته باطلاعه على بطاقة التنقيط إلا أن القرار المطعون فيه اعتمد على مدة العمل التي ابتدأت منذ ما يزيد على 12 شهرا و اعتبر المطلوبة في النقض عملت الفترة الكافية لاعتبارها أجيرة قارة من غير أن يثبت أنها عملت بصفة مستمرة دون انقطاع لأكثر من 12 شهرا خلال فترات عملها حتى يمكن اعتبارها أجيرة قارة حسبما ينص على ذلك الفصل الأول من النظام النموذجي للعلاقة بين المأجورين و أرباب العمل المؤرخ في 28 أكتوبر 1948 و من غير أن ترد على ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي و بذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
و من غير حاجة لبحث بقية الوسائل
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 30/5/1989 و تحيل الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مؤلفة من مؤلفة من هيئة أخرى و تحمل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة عبدالوهاب عبابو والمستشارين السادة: إدريس المزدغي مقررا، الحبيب بلقصير، محمد ملاكي، إبراهيم بولحيان، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي.