القرار رقم 931
الصادر بتاريخ 3 فبراير 1994
ملف جنحي رقم 19589/90
القاعدة
– استئناف الحكم القاضي بإلغاء التعرض لا يقيد محكمة الاستئناف و لا يمنعها من مناقشة جوهر الدعوى كدرجة ثانية للتقاضي.
– القرار الذي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي في أسبابه القاضية بإلغاء التعرض دون التصدي للجوهر يكون غير معلل بالمرة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مبدأ الأثر الناشر للاستئناف و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة مفادها أن المتهمة لم تحضر أثناء مناقشة القضية ابتدائيا رغم توصلها بالاستدعاء مع أنه من المبادئ المقررة في قواعد المسطرة أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف للبت في جوهر الدعوى و لا يقتصر نظرها فقط على الوقوف عند الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف فمحكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تناقش الوقائع من جديد بصفتها درجة ثانية للتقاضي و أن اقتضى الحال تقرر إجراء الأبحاث بالاستماع إلى الشهود و الخبراء كما هو منصوص على ذلك في المقتضيات المتعلقة بالمسطرة أمام محكمة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 432 و 430 من قانون المسطرة الجنائية و أن مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية التي استند إليها القرار المطعون فيه للحكم بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى التعرض مقصورة على الجزاء المترتب على تخلف المتهم الذي تعرض على حكم غيابي و لم يحضر أمام المحكمة التي تنظر في التعرض و لكن هذا الفصل لا يوجد فيه أي مقتضى يمنع الشخص الذي ألغى تعرضه من ممارسة الطعن بالاستئناف كما لا يوجد فيه أيضا ما ينص على أن محكمة الاستئناف عندما يستأنف أمامها حكم قضى بإلغاء التعرض يقتصر نظرها على البحث في سبب إلغاء التعرض فقط أو أنها ممنوعة من مناقشة جوهر الدعوى كدرجة ثانية للتقاضي مع أنه طبقا للفصل 426 من قانون المسطرة الجنائية فإن الحكم الغيابي في حد ذاته قابل للاستئناف دون حاجة إلى سلوك مسطرة التعرض عليه فكيف يمكن التوفيق بين موقف محكمة الاستئناف التي رفضت التصدي لجوهر القضية لكون الحكم المستأنف قضى بإلغاء التعرض لعدم حضور المتهم و بين الحالة التي تم فيها استئناف الحكم الغيابي مباشرة دون اللجوء إلى الطعن بالتعرض أصلا و أنه ينتج عن ذلك أن القرار المطعون فيه يكون غير مبني على أساس و فيه خرق لقواعد المسطرة المتعلقة بالأثر الناشر للاستئناف.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 و الفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
و حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على العارضة من أجل ارتكابها جنحة العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بالعقوبة السالفة الذكر و اقتصر في التعليل على ما يلي: حيث إن المتهمة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/6/88 و القاضي بإلغاء تعرضها و حيث إن المتهمة لم تحضر أثناء مناقشة قضيتها ابتدائيا رغم توصلها بتاريخ 31/5/88 مما يجعل الحكم المذكور أعلاه و القاضي بإلغاء تعرضها تطبيقا للفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه: أنه عند عرض القضية على أنظار المحكمة للنظر فيها بجلسة 25/12/89 حضرت المتهمة و أنكرت ما نسب إليها.
و حيث إن المحكمة في القرار المطعون فيه لما اقتصرت في التعليل على كون المتهمة لم تحضر مناقشة قضيتها ابتدائيا دون أن تناقش موضوع القضية استئنافيا باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف تكون قد جعلت قرارها غير معلل بالمرة.
و عليه فإن المحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله تعليلا كافيا و لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض.
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 يناير 1990 رقم 268 في القضية ذات عدد 6560/88.
و بإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و ذلك رعيا لما تقتضيه مصلحة العدالة و الأطراف.
و برد المبلغ المودع لمودعه و بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السادة محمد اليوسفي رئيس الغرفة، والمستشارين: محمد امزيان، وأحمد عدة، وبدر الدين بوراس، ومحمد الحومة، وبحضور المحامي العام السيد الشودري رضوان الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سجيد صباح.