جامع الأمهات لابن الحاجب

جامع الأمهات لابن الحاجب

كتب فقهية

جامع الأمهات

لابن الحاجب

نسخة كاملة

كتاب مهم في الفقه المالكي من حيث الاختصار والاستقاء من امهات مصادره وروافده وقد اعتنى به العلماء شرحاً وتعليقاً وتعقيباً مما يدل على مكانته واهميته

 ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وبه الإعانة وصلى الله على محمد )
قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه وفضله
المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته
ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالباً كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما والطحلب والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح على المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بين

جامع الأمهات ج:1 ص:30
المعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره
الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور
وفي كيفية تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور
وكره للخلاف وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض الدواب أفسدها
وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض
وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ

جامع الأمهات ج:1 ص:31
لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا
والجرية لا انفكاك لها


الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتاً والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما
وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب
والقرن والعظم والظلف والسن نجس
وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها
وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس
وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة والدم

جامع الأمهات ج:1 ص:32
المسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم السمك مثله على المشهور وفي دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدواب ونحوها على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي
وقيل م الذكور وطاهر من المباح
ومكروه من المكروه وقيل نجس وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجرى البول


وعليهما مني المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم والبيض طاهر مطلقاً لأن ا لطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريباً قولان وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عمل

جامع الأمهات ج:1 ص:33
عليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين الماء والطعام لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب والحائض وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد كالعسل والسمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها بحسب طول مكثها وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس ونحوه واللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص كالخمر قولان وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش في

جامع الأمهات ج:1 ص:34
قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل
الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن غيره نجسة وفيما دبغ أو ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة مقيد الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه والمذكي طاهر مطلقا وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير وتوقف عن الجواب في الكيمخت
ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل والمرأة اتفاقاً واقتناؤها على الأصح


قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك إجماعاً

جامع الأمهات ج:1 ص:35
ومن الجواهر قولان بناء على أنه لعينها أو للسرف ولو غشي الذهب برصاص أو موة الرصاص بذهب فقولان والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع على الأصح
قال مالك فيهما لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها
وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق
الأولى لابن القصار والتلقين والرسالة واجبة مطلقا والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية
الثانية للجلاب وشرح الرسالة سنة والإعادة كتارك السنن
الثالثة للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه الإعادة معهما مطلقاً دون النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة وقال في الظهر والعصر إلى الاصفرار الثاني واجبة مطلقاً لابن وهب روى يعيد أبداً وإن كان ناسياً الثالث سنة قال أشهب تستحب إعادته في الوقت عامداً أو ناسياً
وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد والثوب فإن تفاحش استحب بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل والمرأة ترضع وتجتهد واستحب لها ثوباً للصلاة والأحداث تستنكح وبول الفرس للغازي وبلل

جامع الأمهات ج:1 ص:36
البواسير وعما أصاب يده بردها إن كثر وعن يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره وقيل يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة وروي يسير الحيض كثيرة وقيل ودم الميتة وفي يسير القيح والصديد قولان وفي اليسير والكثير طريقان ابن سابق ما دون الدرهم وما فوقه وفي الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر والدرهم وفيما بينهما قولان وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر وعن أثر المخرجين وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة ورجع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم


ابن حبيب عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل مجردة قولان وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زلت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين النجاسة فيه قولان ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم النجس يغسل

جامع الأمهات ج:1 ص:37
على الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح
ونجاسة طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن ماسح المحاجم وفيها يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم ولا يمص بفيه ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على الأصح وقيل وبنحو الخل
والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير المعفو إن بقي طعمه لم يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر
والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع وكذلك أحد كميه على

جامع الأمهات ج:1 ص:38
الأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس وهو طهور لكل ما يشك فيه
فإن شك في كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن

جامع الأمهات ج:1 ص:39


دينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً للحديث فقيل تعبد وقيل لقذارته وقيل لنجاسته والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على المشهور ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى ابن وهب وفي الطعام وفيها

جامع الأمهات ج:1 ص:40
إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه وقيل الحديث وقيل الوجوب وقال جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع وفي إراقتهما مشهورهما الماء لا الطعام وكان يستعظم أن يعمد إلى رزق الله فيراق لأنه ولغ فيه كلب وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان وفيها لو توضأ وصلى فلا إعادة وفيها لا يعجبني إن كان قليلاً
وإذا اشتبهت الأواني قال سحنون يتيمم ويتركها وقال مع ابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى تفرغ زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه مما قبله ابن المواز وابن سحنون يتحرى

جامع الأمهات ج:1 ص:41
كالقبلة ابن القصار مثلهما إن كثرت ومثل ابن مسلمة إن قلت فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه وبظن قولان كالقبلة ويتحرى في الثياب وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ينزعها ويستأنف ولا يبني
ابن الماجشون يتمادى مطلقاً ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه مطرف إن أمكن تمادى وإن لم يمكن استأنف فلو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان وأما قبلها فكما لو لم يرها على المشهور ولو سالت قرصته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيراً إلا أن تمصل بنفسها ولا تكف فيدرأها بخرقة

جامع الأمهات ج:1 ص:42


ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان فإن شك فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقاً على المدونة وقيل إن كان في جماعة وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماماً ويستخلف كذاكر الحدث
وكيفيته أن يخرج ممسكاً لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة فلو تكلم سهواً أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين
وقيل يبني على ما عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن أصاب ظنه أو أخطأ فإن خالف

جامع الأمهات ج:1 ص:43
ظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على المشهور وثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سلم فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهراً وقال سحنون بانياً على إحرامه وقال أشهب إن شاء قطع أو بنى على إحرامه أو على ما عمل فيها
وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما وعلى البناء في جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر ولا يبني في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف
( الوضوء )
فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد

جامع الأمهات ج:1 ص:44
إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير بينهما قولان وعزوبها بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع

جامع الأمهات ج:1 ص:45


الحدث عن كل عضو أو بالإكمال ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثاً مخصوصاً ناسياً غيره

جامع الأمهات ج:1 ص:46
أجزأه وفي الجنب تحيض
والحائض تجنب فتنوي الجنابة قولان فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة الحائض فإن خصه مخرجاً غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج بعض المستباح فثالثها يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء كالتلاوة لم يجزه على المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ مجدداً فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانياً بنية الفضيلة فقولان ولو نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو خلطهما بنية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى الجنابة ناسياً للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في الثانية ولا عن المنسي فيهما وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن حبيب بالعكس ولا يصح وضوء

الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة
الثانية غسل جميع الوجه بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس
الثالثة غسل اليدين مع المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق سقط

جامع الأمهات ج:1 ص:48
جامع الأمهات ج:1 ص:47


وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها يجب في الضيق ورابعها ينزع
الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخي من شعرهما ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح بعضه لم يجزئه المعتاد على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو الفرج يجزىء الثلث وقال أشهب الناصية
وروي عن أشهب أيضاً الإطلاق وقال إن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في الغسل اتفاقاً وفيها لو حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا من لحن الفقه والظاهر الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد
الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل عند معقد الشراك وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار
السادسة الموالاة وقيل سنة والتفريق اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده لا نسيانه فإن أخره حين ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم يجزه ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان وضوءه قد جف ورابعها يفسد إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل حتى جف بنى

جامع الأمهات ج:1 ص:49
السنن
ست الأولى غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وفي كونه للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما من أ دث في أضعافه
الثانية المضمضة الثالثة الاستنشاق وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه ويبالغ غير الصائم والاستنشاق بغرفة ثلاثاً كالمضمضة أو كلاهما بغرفة ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت
الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه وفي وجوب ظاهرهما قولان وظاهرهما مما يلي الرأس وقيل ما يواجه


الخامسة رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه
السادسة أن يرتب على الأشهر وقال ما أدري ما وجوبه وثالثها واجب مع الذكر وعلى السنة لو نكس متعمداً فقولان كمتعمد ترك السنة ولو نكس ناسياً أعاد بحضرة الماء فإن بعد قال ابن القاسم يعيد المنكس خاصة وقيل يعيده وما بعده
الفضائل
التسمية وروي الإباحة والإنكار والسواك ولو بأصبعه إن لم يجد

جامع الأمهات ج:1 ص:50
والأخضر لغير الصائم أحسن واليمين قبل اليسار وأن يبدأ بمقدم رأسه وانفرد ابن الجلاب بصفته وقال اخترتها لئلا يتكرر المسح ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد وأن يكرر المغسول وثلاثاً أفضل وتكره الزيادة ولا بأس بمسح الأعضاء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح وقيل الأقل مد وصاع والواجب الإسباغ وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل وقال كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام

جامع الأمهات ج:1 ص:51
( الاستنجاء )
آدابه
الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال والشاطىء والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد له وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخواً ولا يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي الوطىء قولان بناء على أنه للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي الماء باتفاق والأحجار وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع بينهما أولى فإن انتشر فالماء باتفاق فإن كان قريباً جداً فقولان
والمني بالماء والمذي مثله على المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نية

جامع الأمهات ج:1 ص:52


والجامد كالحجر على المشهور ولا يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان وصفته أن يستبرىء بالسلت والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى ثم

جامع الأمهات ج:1 ص:53
محل البول ثم الآخر ويواصل الصب حتى ينقي ولا تضر رائحة اليد إذا أنقى وفي الأحجار والإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى تعيينهما ففي حجر ذي ثلاث شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل جهة واحد والثالث للوسط قولان ولو تركهما ساهياً وصلى ففي إعادته في الوقت روايتان لابن القاسم وأشهب فقال ابن أبي زيد يريد الماسح و
وخرج اللخمي على وجوب إزالة النجاسة يعيد أبداً وعرق المحل يصيب الثوب معفر عنه على الأصح

جامع الأمهات ج:1 ص:54
( نواقض الوضوء ) ( أحداث وأسباب )
الأحداث المعتاد من السبيلين جنساً ووقتاً وهو البول والمذي والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصاً أو دم أو بواسير وقال ابن عبد الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل التداوي والتسري قولان
والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:55
الأسباب ثلاثة وهي ما تنقض بما يؤدي إليه
الأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وفي النوم ثلاثة طرق اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله لا ينقض الطويل الخفيف يستحب مقابله قولان
الثانية مثلها وفي الثالث قولان


الثالث على هيئة يتيسر فيها الطول والحدث كالساجد والمضطجع ينقض مقابله كالقائم والمحتبي لا ينقض وفي الثالث كالجالس مستنداً والرابع كالراكع قولان وفيها إذا قمتم يعني من النوم
الثاني لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم ولا صغيرة لا تشتهى فإن وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو أو لم يقصدها فإن قصد ولم يجد فكذلك على المنصوص وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة والحائل الخفيف لا يمنع وفي غيره قولان واللذة بالنظر لا تنقض على

جامع الأمهات ج:1 ص:56
الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولاً
الثالث مس الذكر يتقيد على الأخيرة فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع أشهب بباطن الكف في المجموعة العمد العراقيون اللذة وبإصبع زائدة قولان ومن فوق حائل
ثالثها إن كان خفيفاً نقض ولا أثر للمقطوع ولا من آخر وقيل ينتقض الممسوس

جامع الأمهات ج:1 ص:57
وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً يعيد وقيل وجوباً وقيل استحباباً وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتاً ولا ريحاً ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق
وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه اتفاقاً وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لحم إبل

جامع الأمهات ج:1 ص:58
وفيها أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة


ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف أو جلده ولو بثضيب ولا بأس بحمل صندوق أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود حمله ولا بأس بالتفاسير والدراهم وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها ابن حبيب يكره مسها للمعلم والجزء للصبي كللوح بخلاف المكمل وقيل المكمل

جامع الأمهات ج:1 ص:59
( الغسل )
موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللاً لا يدري أمني أم مذي ولم يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه احتلاماً اغتسل

جامع الأمهات ج:1 ص:60
وفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان والمرأة كالرجل ومني الرجل أبيض ثخين كرائحة الطلع والعجين ومني المرأة أصفر رقيق
الثاني انقطاع الحيض والنفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة ثم قال تتطهر أحب إلي فإن ولدت بغير دم فروايتان وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت
الثالث الموت
الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور وقيل عبد وعليهما لو

جامع الأمهات ج:1 ص:61
لم تتقدم جنابة وقال إسماعيل القاضي يستحب وإن كان جنباً لجب الإسلام وألزم الوضوء فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب وعن ابن القاسم ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى الطهر وهو مشكل


والجنابة كالحدث وتمنع القراءة على الأصح والآية ونحوها للتعوذ مغتفر ودخول المسجد وإن كان عابراً على الأشهر ويمنع الكافر وإن أذن له مسلم وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان بخلاف الحائض على المشهور بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة
وواجبه النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر فلو كان

جامع الأمهات ج:1 ص:62
مما لا يصل إليه بوجه سقط وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها إن كان كثيراُ لزمه ولو تدلك عقيب الانغماس والصب أجزأه على الأصح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ وتضغث المرأة شعرها مضفوراً والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللحية وغيرهما والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ وفي تأخير غسيل الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخاً وعلى تأخيرهما في ترك المسح روايتان ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً والموالاة كالوضوء ويجزىء الغسل عن الوضوء والوضوء عن غسل محله وفيها ولا يغتسل في الماء الراكد وإن غسل الأذى للحديث وفيها في بئر قليلة الماء وبيديه نجاسة يحتال يعني

جامع الأمهات ج:1 ص:63
بآنية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإن لم يمكنه فقال ابن القاسم لا أدري وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله النجاسة وقال فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إن كان معيناً

جامع الأمهات ج:1 ص:64
( التيمم )
ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان على الأصج


جامع الأمهات ج:1 ص:65
ويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه
الأول إن تحقق عدمه تيمم من غير طلب وإن لم يتحقق طلبه طلباً لا يشق بمثله قال مالك من الناس من يشق عليه طلب نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة
ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبداً فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه
الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله تيمم على المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك زيادة المرض
أو تأخر برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب يخافان من الماء وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهما
وقيل إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره
ووقته بعد دخول الوقت لا قبله على الأصح والمشهور أن الآيس

جامع الأمهات ج:1 ص:66
أوله والراجي آخره وقيل وقبله والمتردد وسطه وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر وقيل خره إلا الآيس فيقدم


وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبداً وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك فإن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق فإن وجد الماء قبل الصلاة بطل وفي الصلاة لا تبطل فإن ذكره في رحله قطع ولو كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين وإن سلموه اختيارا فقولان ومن تيمم في وقته وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه ما لم يكن كالمقصر فيعيد في الوق ويحتمل أبدا كالشاك هل يدركه مع العلم بوجوده والمطلع عليه بقربه والخائف والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد وفي ناسي الماء في رحله ثالثها لابن القاسم يعيد في الوقت فإن أضله في

جامع الأمهات ج:1 ص:67
رحله فأولى ألا يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن كان بينهما ففي الأولى به قولان
ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا يتيمم على لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها والمتيمم على موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل وقال أيضاً يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء والصلاة في الوقت واستشكل وحمل على المشكوك


وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثاً أو جنباً لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور فيعيد أبداً ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيمم

جامع الأمهات ج:1 ص:68
ولم يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على المنصوص قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان وفيها يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك
ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح الكفين وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل فحمل على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضاً جاز النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلاً لم يجز الفرض به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف تيممه للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضاً على المشهور لأنه لا يرفع الحدث أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة أبو الفرج يجوز

جامع الأمهات ج:1 ص:69
في الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين فعن ابن القاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمساً على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا تراباً فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي

جامع الأمهات ج:1 ص:70
( المسح على الخفين )


رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا يمسح المقيم
وشرطه أن يكون خفاً ساتراً لمحل الفرض صحيحاً بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقاً ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور ولو

جامع الأمهات ج:1 ص:71
نزع الأعليين على الأسفلين كالخف مع الرجلين ولا يمسح على غير ساتر على الصح ولا يمسح على ذي الخزق الكثير وهو أن يظهر جل القدم على المنصوص العراقيون أن تتعذر مداومة المشي عليه لذوي الهيئات فلو شك في أمره لم يمسح ولا يمسح على لبس بتيمم وقال أصبغ يمسح ولا يمسح إذى لبس أحدهما ثم غسل الأخرى وليس الآخر حتى يخلع الأول ويلبسه وقال مطرف يمسح ولا يمسح لابس لمجرد المسح كالحناء أو لينام
وفيها يكره وقال أصبغ يجزيه ولا يمسح المحرم العاصي بلبسه على الأصح سحنون ويمسح على المهاميزوصفته فيها أرانا مالك فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه واليسرى تحتها من باطن خفه فأمرهما إلى حد الكعبين فقال ابن شبلون بظاهره اليسرى كاليمنى وقال غيره اليسرى على العكس وقيل اليمنى كالأولى واليسرى كالثانية ويزيل عنهما الطين ولا يتبع الغضون وقيل يبدأ

جامع الأمهات ج:1 ص:72
من الكعبين فيهما ولو خص أعلاه أجزأ ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب يجزيه فيهما ابن نافع لا يجزيه فيهما والغسل والتكرار مكروه ولا تحديد على المشهور وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى الجمعة وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام واقتصر وفي كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:73


ولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها يتيمم إن كان كثيراً ورابعها يجمع بين الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة ففيها إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل

جامع الأمهات ج:1 ص:74
( الحيض )
الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر يوماً من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين ليس بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض وحده أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوماً على المشهور وخرج من قول ابن نافع ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوماً على المشهور ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل
فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوماً وروى ابن زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهاراً والمعتادة إن تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع

جامع الأمهات ج:1 ص:75
الاستظهار بثلاثة ما لم يزد على خمسة عشر يوماً فقيل على أكثر عادتها وقيل على أقلها


وأيام الاستظهار عند قائليه حيض وما بينه وبين خمسة عشر قيل طاهر وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانياً والثالث عادتها خاصة وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع استظهار ثلاثة وأنكره سحنون والحامل تحيض فإن تمادى الدم ففيها قال مالك تمسك قدر ما يجتهد لها
وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره وروى أشهب كالحائل وفيها قال ابن القاسم تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر ونحوها وبعد ستة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحمل ثلاثين ولا استظهار فيها ورى مطرف في أوله العادة والاستظهار وفي الشهر الثاني مثلي العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتها خاصة ومتى تقطع الطهر غير تام على تفصيله كملت أيام الدم على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصلي وتصوم وتوطأ وقال ابن مسلمة إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهراً وأيام الحيض حيضاً حقيقة ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في العبادة اتفاقاً
وفي العدة على المشهور والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه

جامع الأمهات ج:1 ص:76
فإن تمادى فكما تقدم
وفي الاستظهار عند قائليه قولان ومتى انقطع دمها استأنفت طهراً تاماً ما لم تميز وللطهر علامتان الجفوف وهو خروج الخرقة جافة والقصة البيضاء وهو ما ابيض كالفضة وهو الجير ابن القاسم القصة أبلغ ابن عبد الحكم الجفوف أبلغ وغيرهم هما سواء وفائدته أن معتادة الأقوى تنتظره ما لم يخرج الوقت المختار وقيل الضروري وأما المبتدئة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهم هما سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم


ويمنع الحيض الصلاة مطلقاً ولا قضاء والصوم وتقضيه ودخول المسجد ومس المصحف والطواف والطلاق ويمنع الوطء في الفرج اتفاقاً ما لم تطهر وتغتسل على المشهور وقيل أو تتيمم وقال ابن بكير

جامع الأمهات ج:1 ص:77
يكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز لا ما تحته على المشهور وفي قراءتها قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:78
( النفاس )
الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع روايتان ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاساً فيضم مع ما بعده أو حيضاً قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض فإذا كمل فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ

جامع الأمهات ج:1 ص:79
( كتاب الصلاة )
الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولاً والقضاء ما بعده والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير زيادة ظل القامة مثلها وهو أول وقت العصر فيكون مشتركاً وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت العشاء فيكون

جامع الأمهات ج:1 ص:80
مشتركاً وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق


الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها
في الشتاء وفي رمضان
الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤدياً وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى

جامع الأمهات ج:1 ص:81
مقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل الغروب في العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيان
والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلاً وارتداداً والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر


وفائدته في الجميع الأداء عند زواله وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة للأداء وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء وأما غيرهم فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت الاختيار إلا مع مسقط للإثم كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا مع ذلك وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معاً إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض

جامع الأمهات ج:1 ص:82


ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم لخمس فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية ولما دونها فالرواية أيضاً سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم لأربع فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار منسية تذكر كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما أدركت وقته ثم رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضاً إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها ثم رجع فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسياً للظهر فلو لم يصل العصر صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقاً فلو قدرت خمساً فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر لتحقق وجوبها
وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف المصلي ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموماً وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصاً وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل

جامع الأمهات ج:1 ص:83


الاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت ومن أحرم في وقت منع قطع ونهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاف مرابض الغنم والبقر وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة وكذلك لو

جامع الأمهات ج:1 ص:84
كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور وقيل إلا مقابر الكفار وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن وتركه أحسن

جامع الأمهات ج:1 ص:85
( الأذان )
سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما
والإقامة سنة في كل فرض عموماً أداء أو قضاء وفي المرأة حسن على

جامع الأمهات ج:1 ص:86


المشهور وجائز أن يقيم غير من أذن وإسرار المنفرد حسن وصفته معلومة ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جداً ثم يعيدهما رافعاً صوته وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور ويفرد قد قامت الصلاة على المشهور وأنكر مالك أذان القاعد إلا مريضاً لنفسه ويجوز راكباً ولا يقيم إلا نازلاً ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسع ولا يكره الالتفات عن القبلة للإسماع ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهما فإن فرق بذلك أو غيره فاحشاً استأنف ولا يرد بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفاً فيهما
وشرط المؤذن أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراً وفي الصبي قولان ولا يعتد بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ويستحب الطهارة وفي الإقامة آكد ويستحب أن يكون صيتاً والتطريب منكر وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلوا وفي المغرب واحد أو جماعة مرة
وتستحب حكايته وينتهي إلى الشهادتين على

جامع الأمهات ج:1 ص:87
المشهور وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة
وفي تكرير التشهد قولان وقوله قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء

جامع الأمهات ج:1 ص:88
( وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل ) ( الشروط )
طهارة الخبث ابتداء ودواماً في الثوب والبدن والمكان على الخلاف المتقدم
الثاني طهارة الحدث


الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة أقوال السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع البدن واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم الولد آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم بعتق في الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك
سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبداً وإلا لم تعد مطلقاً كواجد الماء وكذلك العريان يجد ثوباً وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقاً والساتر الشف كالعدم وما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر والعاجز يصلي عرياناً وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن فقولان الجلوس إيماء ويجوز القيام وفي

جامع الأمهات ج:1 ص:89
الظلام كالمستورين ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير يصلي عرياناً فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس
فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى بالحرير مختاراً عصى وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا وحمل على ما يمنع من فرض ومن صلى محتزماً أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان لباسه أو كان في عمل فلا بأس به


الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا في القتال وفي النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواماً وتراً أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن حبيب

جامع الأمهات ج:1 ص:90
كالدابة ويومىء الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه ولا يؤدي فرض على راحلة فإن كان معقولاً وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان والمشهور جواز النفل في الكعبة لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلى فحيث شاء وفيها ففي الفرض يعيد في الوقت وحمل على الناسي لقوله كمن صلى لغير القبلة والحجر مثلها والصلاة على ظهرها أشد وقيل مثلها وقيل إن أقام ما يقصده وقال أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها الاستقبال والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان أما لو خرج عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف وكذلك من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن قدر بمشقة في الاجتهاد تردد ومن بالمدينة يستدل بمحرابه – صلى الله عليه وسلم – لأنه قطعي والأعمى العاجز يقلد مسلماً مكلفاً عارفاً فإن كان عارفاً قلد في الأدلة واجتهد والبصير الجاهل مثله فإن لم يجد فقال ابن عبد الحكم يصلي حيث

جامع الأمهات ج:1 ص:91


شاء ولو صلى أربعاً لكان مذهباً وليس للمجتهد تقليد غيره فإن أغمي عليه ففي تخيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار بخلاف ذوي العذر فإنه لما لم تغرب ابن مسلمة إلا أن يستدبر ابن سحنون يعيد أبداً بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في التيسير فينحرف ويغتفر ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة وإذا اختلفا لم يأتما ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ فصدق انحرف وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن يقين فيقطع ويعيد الناس في الوقت والجاهل أبداً على المشهور فيهما
الخامس ترك الكلام
السادس ترك الأفعال الكثيرة وسيأتيان
الفرائض
التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها

جامع الأمهات ج:1 ص:92
والركوع والرفع والسجود والفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس للتسليم والتسليم
والسنن
سورة مع الفاتحة في الأوليين والقيام لها والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده والجلوس الأول وتشهده والزائد على قدر الاعتدال والتسليم من الثاني وتشهده والصلاة على محمد – صلى الله عليه وسلم – على الأصح
والفضائل
ما سواهما ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها وتستصحب وفي نية عدد الركعات قولان وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه قولان وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها يجزىء في الأولى وعزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج فلو أتمها بنية النافلة سهواً فقولان ولفظه الله أكبر معيناً وإن كان أعجمياً ولا يجزىء الأكبر ولا غيره والعاجز تكفيه النية وقيل يذكر الصلاة بلسانه وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر فقيل قائمتين وقيل وبطونهما إلى الأرض وقيل يحاذي

جامع الأمهات ج:1 ص:93


برؤوسهما الأذنين وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخمسها روى أشهب إباحتهما
الفاتحة إثر التكبير ولا يتربص ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهور ولا يتعوذ ولا يبسمل وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان فيجب تعلمها فإن لم يتسع الوقت ائتم على الأصح فإن لم يجد فقيل تسقط وقيل فرضه ذكر ولا تجب على المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية وقيل ولا السرية والصحيح وجوبها في كل ركعة وقيل في الأكثر وإليه رجع وقيل في ركعة وقيل تجزىء سجدتا السهو وما هو بالبين ولم يره ابن القاسم وقال يلغي الركعة وفيها فيمن فاتته ثانية الجمعة فقام فنسيها يسجد قبل السلام ويعيد ظهرا وفي في ركعة وليست البسملة منها فلا تجب للأحاديث والعمل ولا تجزىء بالشاذ ويعيد أبداً ويستحب التأمين قصراً أو مداً ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقاً فإذا جهر فروى المصريون لا يؤمن وروى المدنيون يؤمن ويسر كالمأموم والمنفرد وقيل يجهر في الجهر والسورة بعدها في الأوليين سنة وفي كل تطوع وفي ركعتي الفجر قولان ففي الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخشى الإسفار والظهر تليها والعصر والمغرب يخففان والعشاء

جامع الأمهات ج:1 ص:94
متوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت سراً في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا وفي الجهر فيها نهاراً قولان


القيام إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم مستلقياً ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر
ثالثها هما سواء ويومىء فيها وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كل

جامع الأمهات ج:1 ص:95
أمر سوى نيته فلا نص وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن أبي حنيفة رحمه الله سقوطها
وعجزه بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام وأومىء إن أمكن وفي إيمائه وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائماً فقيل يصلي الأولى قائماً ويتم قاعداً وقيل يصلي قائما إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائماً فالمشهور الجلوس ويستحب التربع وقيل كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على إليتيه ناصباً قدميه وقيل ناصباً فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبداً وعلل بتردد النحح فيه وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى الأعلى
ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعاً على الأصح فلو افتتحها قائماً ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس
الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض
الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على الأشهر فلو لم يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل إن قارب أجزأه وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان وفيها

جامع الأمهات ج:1 ص:96


ولا أعرف رفع اليدين في رفع ولا خفض وروى أشهب يستحب فيهما ويستحب للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وللإمام الأول وقيل مثله وللمأموم الثاني وروى ابن القاسم ولك ورى ابن وهب لك
السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض وفي أحدهما ثالثها المشهور إن كانت الجبهة أجزأه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام وأما اليدين فقال سحنون إن لم يرفع يديه بينهما فقولان وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب ولو سجد على كور عمامته كالطاقتين أو طرف كمه صح ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه بخلاف المرأة وله تركه

جامع الأمهات ج:1 ص:97
في النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى وضع يديه على ما يضع جبهته
الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية مثلها والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل قائماً للعمل إذا لم ينتقل عن ركن جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصباً قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد وقيل

جامع الأمهات ج:1 ص:98


دائماً وقيل لا يحركها وفيها اختيار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله عليه وسلم – ويستحب الدعاء بعده دون الأول
التسليم ويتعين السلام عليكم فلو نكر فالمشهور كغيره وفي اشتراط نية الخروج به قولان ويتيامن الإمام والمنفرد قليلاً مرة واحدة وروي مرتين والمأموم عن يمينه ويضيف اثنتين على المشهور أمامه وفي المسبوق روايتان وكره الدعاء بالأعجمية واليمين بها
ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة

جامع الأمهات ج:1 ص:99
الأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي الخمس فما دونها أصلاً أو بقاءً وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها من بيان أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية وقال أشهب مخير فلو بدأ بالحاضرة سهواً صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأمومه وعمداً فكذلك وروى ابن الماجشون يعيد أبداً بناء على أنه شرط أو لا فإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه إن لم يعقد ركعة قولان فإن كان إماماً قطع أيضاً وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه


وقيل ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان مأموماً تمادى وفي وجوب الإعادة قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهراً وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقاً وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة فإن شك أوقع أعداداً تحيط بحالات الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى خمساً فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عين

جامع الأمهات ج:1 ص:100
الأيام اتفاقاً وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي عين الترتيب وخرج اعتباره من الشاذ فيمن نسي ظهراً وعصراً من يومين معينين لا يدري ما السابقة يصلي ظهراً وعصراً ثم عصراً وظهراً والصحيح يصليهما ويعيد المبتدأة فيستوعب التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقاً وضابطه أن يضربها في أقل منها بواحدة ثم يزيد واحداً ففي الثلاث يصلي سبعاً وفي الأربع ثلاث عشرة وفي الخمس إحدى وعشرين فإن انضم شك في القصر فالصحيح ورجع إليه ابن القاسم يعيد كل حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات والصحيح الاستحباب على القولين في القصر فلو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستاً مرتبة فلو نسي صلاة وثالثتها صلى ستاً يثني بثالثتها وفي رابعتها برابعتها وفي خامستها خامستها فلو نسي صلاة وسادستها فهما متماثلتان من يومين فيصلي الخمس مرتين مرتين وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها
وللسهو سجدتان وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعد السلام وفي النقصان وحده أو معهما قبله وروي التخيير وسجود المتم للشك بعده على المشهور وفي سجود الموسوس قولان ثم في محله قولان وفي تشهد القبلية روايتان وفي سر سلام البعدية قولان وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وعلى المشهور في المحل والوجوب لو قدم أجزأ وقيل


جامع الأمهات ج:1 ص:101
يعيده قال أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول ورابعها بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة
وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاة حكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول حدث فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر الطول بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في نفل إن طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقاً نفل في فرض يتمادى على الأصح
سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير الفعل مبطل مطلقاً وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جداً مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره السلام على المصلي فرضاً أو نفلاً وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد إن عطس وفيها إن أنصت لمخبر يسيراً جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر والتفاته ولو بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر وما فوقه من مشي يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار دفعاً خفيفاً فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال الإعراض فمبطل عمده ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف أو أكل أو شرب وقد جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود السهو فقيل اختلاف

جامع الأمهات ج:1 ص:102


وقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام وإما لأن فيها أكل وشرب وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير الفعل من جنس الصلاة سهواً غي رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمداً مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمداً بطلت ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمداً بطلت ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا أتمها أربعاً وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر أسرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل القولان
فإن كان ذكراً في محله كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين وقصد به التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على من ليس مع في صلاته ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء ولإصلاحها لا تبطل مثل


لم تكمل فتقول أكملت ومثل أن يسأل فيخبر وقال ابن كنانة مبطل وقال سحنون إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل ويرجع الإمام إلى عدلين وقيل إلى عدل ما لم يكن عالماً وقيل بشرط أن يكونوا مأموميه ثم يبني إن كان قريباً ولم يخرج من المسجد وقيل وإن بعد وببني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقاً وإلا فقولان وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم ينهض فيتم قولان فإن أخل بالسلام فكذلك وفي إعادة التشهد في الطول قولان فإن قرب جداً فلا تشهد ولا سجود وإن خرج من سورة إلى سورة فمغتفر وإن جهر في السر سجد بعده كأنه محض زيادة وعكسه قبله ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار مغتفر فإن ذكر قبل الركو أعاد وسجد بعده فيهما وقال في السورة يعيدها جهراً ويغتفر وزيادة سورة في نحو الثالثة مغتفر على الأصح ولو بذل الله أكبر بسمع الله لمن حمده أو بالعكس فكالترك يغتفر مرة فإن ذكر في موضعه أعاد
والتنحنح لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان والمشهور إلحاق النفخ بالكلام

جامع الأمهات ج:1 ص:104
جامع الأمهات ج:1 ص:103
والقهقهة تبطل مطلقاً وقيل عمدا وفيها يتمادى المأموم ويعيد وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة والتبسم لا يبطل ولو عمداً وروى ابن القاسم لا يسجد وأشهب قبله وابن عبد الحكم بعده


النقصان ركن وسنة وفضيلة فالركن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة الإحرام ويفوت بعقد ركعة تلي ركعته وهو رفع الرأس وقيل الاطمئنان وفي الفوت بالسلام قولان فإن أخل بركوع رجع قائماً واستحب أن يقرأ وقيل يرجع راكعاً وبسجدة يجلس ثم يسجد وبسجدتين لا يجلس ولو أخل بسجود ثم بركوع من التي تليها لم تنجبر بسجود الثانية على المنصوص بل يأتي بسجود آخر ليتم الأولى وقيل ينجبر بخلاف العكسي وأربع سجدات من أربع ركعات يتم الرابعة ويبطل ما قبلها ويجري على كثرة السهو ولو سجد الإمم واحدة وقام فلا يتبع ويسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا فإذا قام إلى الثالثة قاموا فإذا جلس قاموا كإمام قعد في ثالثة فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجدوا قبل السلام ومن ترك الفاتحة في ركعة رباعية ففيها قولان يلغيها وتجبر بالسجود وعلى الجبر ثالثها يعيد أبداً والشك في النقصان كتحققه إلا أن الموسوس يبني على أول خاطريه والشك في محله كمن شك في محل سجدة في التشهد قال ابن القاسم يسجد ويأتي بركعة
وقال عبد الملك ويتشهد وقال أشهب وأصبغ يأتي بركعة فقط وفي قراءتها بأم القرآن وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب فلو كان في قيامها جلس ثم سجد ثم تشهد على الأولين فلو كان في قيام الثالثة جاءت الثلاثة
السنن إن كان عمداً فثالثها تصح ويسجد وإن كان سهواً فعلاً سجد

جامع الأمهات ج:1 ص:105
قبل السلام وإن كان قولاً قليلاً كالتكبيرة فمغتفر وقيل يسجد وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده وجاء في السورة يسجد وفي التشهدين معاً يسجد ويسجد للجلوس فإن ذكر مفارقاً للأرض لم يرجع وثيل يرجع ما لم يستقل قائماً فإذا رجع ففي السجود قولان وبعد الاستقلال في البطلان قولان ثم في محل السجود قولان


والفضائل لا سجود لها والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام غن كان لحق ركعة فإن سها بعده ففي إغنائه قولان فإن لم يلحق فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه وأما بعده فلا ويقوم إما بعد السلام وهو المختار وإما بعد السجود وفي تعيين المختار والتسوية ثلاثة ثم يسجد بعد السلام فلو سها بعده ينقص ففي محل سجوده قولان أما إذا انفرد بعده بالسهو فكالمنفرد ولو لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام فإن ذكر المأموم سجدة في قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل عقد ركوع إمامه سجدها ولا شيء عليه وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة ثم إن كان عن يقين لم يسجد وإلا سجد بعده والمزحوم كالساهر فإن كان ركوعاً فعن ابن القاسم أربعة فواتها ومثلالسجود ومثله ما لم يقم إلى الثانية ومثله ما لم تكن الأولى وقيل مثله ما لم تكن جمعة ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ وثالثها يسجد بعده ويؤخذ تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع فعلا وقولاً قتل حدا لا كفراً وقال ابن حبيب كفراً فإن قال أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان أما جاحدها فكافر باتفاق

( صلاة الجماعة )
سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعداً لا مع واحد على الأصح إلا إماماً راتباً في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطع

جامع الأمهات ج:1 ص:107


جامع الأمهات ج:1 ص:106
وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم
وفي نية الإعادة أربعة فرض
ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبداً أفذاذاً على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفرداً فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس و يصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذاً
وشروط الإمام
مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلاً قادر

جامع الأمهات ج:1 ص:108
عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالساً ولا يصلي على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم بالمسافرين وفي اللحان


ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضماً وكسراً ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبداً وهو أشد من تركها
والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبداً ما لم يكن والياً بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبداً فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماماً راتباً في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة
السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصاً ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء

جامع الأمهات ج:1 ص:110
جامع الأمهات ج:1 ص:109
وشروط الابتداء أربعة
نية الاقتداء بخلاف الإمام إلا في الجمعة والخوف والمستخلف ولا ينتقل منفرد إلى جماعة ولا بالعكس واختلف في مريض اقتدى بمثله فصح
الثاني ألا يأتم ف فرض بمتنفل
الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها


الرابع المتابعة في الإحرام والسلام والمساواة والمسابقة مبطلة فيهما فيعيد الإحرام وقال ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وتجب المتابعة في غيرهما ويؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام وقيل تجوز المساواة إلا في قيام الجلوس والأولين وفيها ولا تمنع النساء من المسجد ولا تمنع المتجالات في العيدين والاستسقاء
المسبوق
ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئناً وإذا خشي فواته بوصوله إلى الصف فليركع فإن كان بقربه دب إليه وإن كان ساجداً كبر

جامع الأمهات ج:1 ص:111
وسجد ولا ينتظره حتى يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد الصلاة وكذلك كان الأولى إذا خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجرداً لم يجزه وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطاً بخلاف تكبير السجود وقيل تجزئه
وإذا نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها اتبع الإمام ما لم يرفع من سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه ويكبر للسجود دون الجلوس ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقاً وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف يالأفعال قاض في الأقوال
الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس
الثالثة اللخمي ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما
والفرق وعلله بأنه بناء ولكن القراءة لا يفسد تلافيها
الموقف
الأولى للواحد عن يمينه والاثنين فصاعدا وارءه والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحداً وفيها وهو خطأ منهما ويتقدم إن وجد فرجة

جامع الأمهات ج:1 ص:112


ولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا بأس بأن يصلي بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو العكس أجزأت وتصح صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي في السفن المتقاربة بإمام واحد جائزة
الاستخلاف
ليس بواجب وشرطه أن يطرأ عذر يمنع الإمامة كالعجز أو الصلاة

جامع الأمهات ج:1 ص:113
كذكر الحدث أو غلبته بخلاف النية وتكبيرة الإحرام وتعمد الحدث وشبهه فإنه يفسد عليه وعليهم وفي ذكر منسية خلاف تقدم فيشير لمن يتقدم ويتأخر مؤتماً في العجز أو يتكلم فإن كان بعيداً فلا ينتقل وإن كان في ركوع أو سجود ففيهما وقيل بعد الرفع ولا يكبر فإن رفعوا مقتدين به لم تبطل على الأصح كالرافع قبل إمامه غلطاً فإن تقدم غيره صحت على المنصوص فإن لم يستخلف استخلفوا أو تقدم أحدهم فإن أتموا وحداناً فإن كانت جمعة بطلت وقيل تصح بعد عقد ركعة فإن كانت غير جمعة صحت على المنصوص وكذلك لو أتم بعضهم وحداناً واستقرأ الباجي بطلانها من المؤتم ينفرد


وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر فإن كان قد فاته الركوع بطلت صلاتهم لأنه كمتنفل وقيل تصح لوجوبه بدخوله وإن كان بعد العذر فكأجنبي وإنما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى في الأولى أو الثالثة صحت وقيل إن بنى في الثالثة بطلت ويقرأ المستخلف من حيث قطع ويبتدىء في السرية إن لم يعلم ويستخلف المسافر مثله فإن تعذر أو جهل فليسلم المسافرون إذا أتموا وقيل يستخلفون مسلماً منهم وقيل ينتظرونه ويتم المقيمون أفذاذاً وقيل بعد سلامه فإن كان مسبوقاً جلسوا إلى سلامه وقيل يستخلفون مسلماً فإن كان معه مسبوق مثله قضى بعد سلامه وقيل يقوم لنفسه ويسلم بسلامه فإن ائتم به بطلت على الأصح فإن لم يدر ما صلى الإمام أشار فأشاروا وإلا أفهموه بالتسبيح وإلا تكلم ولو عاد الإمام فأتم بهم ففي بطلان الصلاة قولان ولو قال الإمام للمسبوق أسقطت ركوعاً عمل عليه من لم يعلم خلافه ويسجد قبل السلام بعد كما صلاة إمامه وقيل بعد كمال صلاته كسهوه

جامع الأمهات ج:1 ص:114
ولو صلى جنباً ناسياً أعاد هو ومن كان عالماً بها دون غيرهم وفي غيرهم ثالثها تبطل خلف العامد
ويؤمر المنفرد والإمام بسترة ولو مثل آخرة الرحل إن خشي مروراً وقيل مطلقاً ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض فتجيء أربع صور ولا يبصق في المسجد إلا أن يكون محصباً ويدفنه أو تحت حصير ويكره قتل البرغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحها وإحضار الصبي لا يعبث ويكف إذا نهي جائز دون غيرهم

جامع الأمهات ج:1 ص:115
القصر


سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام وناو للقصر وتارك ساهياً أو مضرباً الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعاً إن حضر فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهياً وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا يعيد ثم رجع وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من لم يتبعه أبداً على الأصح فإن قصر عمداً بطلت على الأصح فإن أم فواضح فإن قصر سهواً فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به وفعلوا كمؤتمين بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم
الثانية إن قصر فواضح فإن أم أتم المقيمون أفذاذاً ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي إجزاء صلاة المؤتميين لا من أمهم قولان
كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن أتم عمداً بطلت على الأصح كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهواً ففيها أما فيمن أحرم على أربع ساهياً وأتم وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم فقال مالك يسبحون به ولا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما المقيمون فيتمون بعد سلامه أفذاذاً
الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان كما إذا جهل المسافر أمر إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا فإن أم

جامع الأمهات ج:1 ص:116
فعليهما وعلى ما تقدم وروى ابن القاسم لا يقتدي بمقيم فإن اقتدى أتم وصحت
وقال ولا يعيد وروى ابن الماجشون مثله وقال ويعيد في الوقت إلا في المساجد الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس وإن قلنا القصر فرض فالقياس بطلانها إن أتم فإن ائتم بمقيم فقيل تبطل وقيل تصح وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة وقيل ولا ينتقل وينتظره وقيل ويسلم
سببه


سفر طويل بشرط العزم من أوله على قدره من غير تردد والشروع فيه وإباحته والطويل أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً وهي ثمانية وأربعون ميلاً وما روي من يومين ويوم وليلة يرجع إليه عند المحققين وروي خمسة وأربعون وقيل وأربعون وقيل اثنان وأربعون وقال ابن الماجشون إن قصر في ستة وثلاثين ميلاً أجزأه وأنكر فقيل يعيد أبداً وقال ابن عبد الحكم في الوقت ولا يلفق الرجوع معه بل يعتبر أيضاً وحده ولذلك يتم الراجع لا لشيء نسيه إلى م دون الطويل فإن رجع لشيء نسيه في وطنه فقولان ويقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وليس بطويل ولا يقصر من عدل عن القصير لغير عذر ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم

جامع الأمهات ج:1 ص:117
قطع المسافة دونه وكذلك الهائم التائه عن الطرق
وفيمن عزم وانفصل ينتظر رفقة متردداً إن لم يسيروا قولان ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد وبساتيه التي في حكمه وفي العمود بيوت الملة وفي غيره الانفصال وقال مطرف وابن الماجشون يقصر بعد ثلاثة أميال إن كان موضع جمعة والقصر إليه كالقصر منه وفي المجموعة حتى يدخل منزله ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب إلا في تناول الميتة على الأصح وكذلك المكروه كصيد اللهو وتقطعه نية إقامة أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح ابن الماجشون وسحنون عشرون صلاة وعلى الأيام لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله ابن نافع يعتد به إلى مثل وقته ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بهما بالعادة مثلهما وإلا قصر أبداً ولو في منتهى سفره والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف ولده وخدمه إلا أن يستوطنه فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غير ناو إقامة كمن أقام بمكة فأوطنها ثم نوى أن يعتمر من الجحفة ثم يقيم بمكة يومين ويخرج فقد رجع إلى القصر في

جامع الأمهات ج:1 ص:118


اليومين واختاره ابن القاسم أما لو ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقاً وإذا نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على الأصح
وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية قولان
وعلى النفي ففي إجزائها سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان وعليه في بطلان صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها حضرية وراء المستخلف بعد القطع
ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه فيقصر قضاء السفرية حضراً وسفراً كما يتم الحضرية على ذلك فيهما

جامع الأمهات ج:1 ص:119
الجمع
أسبابه السفر والمطر واجتماع الطين والوحل والظلمة وفي الطين وحده قولان والمريض إذا خشي الإغماء وإن لم يخش فقولان وفي الخوف لابن القاسم قولان
السفر يجمع به بني الظهر والعصر ولا كراهة على المشهور وفيها ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم متساو فقيل تفسير وقيل خلاف ولا يختص بالطويل
وشرطه الجد في السير لخوف فوات أمر وزاد أشهب لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم فإن زالت ونيته النزول بعد الاصفرار جمع مكانه وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فإن نوى الاصفرار فقالوا مخير فإن رحل قبل الزوال ونيته بعد الاصفرار جمعهما آخر وقت الأولى
فإن نوى قبل الاصفرار أخرهما إليه فإن نوى إلى الاصفرار فقالوا يؤخرهما إليه وفي المغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيم ذكر

جامع الأمهات ج:1 ص:120


المطر المشهور عمومه وقيل يختص بمسجد المدينة والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في المطر والمشهور أن تؤخر المغرب قليلاً وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في الضعيف والمرأة في بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا قدر إقامة وقيل أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد الشفق وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان بعدهما فلا يبطل

جامع الأمهات ج:1 ص:121
( الجمعة )
فرض عين وشروط وجوبها الذكورية والحرية والإقامة والقرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر على ثلاثة أميال على الأصح وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع والمعتبر طرف البلد وقيل المسجد وقيل على ستة وقيل بريد والميل ألفا ذراع على المشهور
وشروط أدائها
إمام وجماعة وجامع وخطبة وتجب إقامتها بالتمكن من ذلك ولا يشترط إذن السلطان على الأصح وفي كون الإمام مقيماً ثالثها إن كان المسافر مستخلفاً صحت وفيها إذا مر الإمام المسافر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجزي الأربعة ونحوها ولا بد ممن تتقرى بهم قرية من الذكور

جامع الأمهات ج:1 ص:122
الأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح


وعليهم الخلاف في جماعة مروا بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهراً وفي اعتبار من لا تجب عليهم معهم كالمسافرين والعبيد قولان ويشترط بقاؤهم إلى تمامها وفيها إن لم يأتوا بعد انتظاره صلى ظهراً قال أشهب لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمها جمعة قال الباجي والجامع شرط باتفاق واستقراء الصالحي غلط وهو المسجد المتفق عليه لذلك قال والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وصلاة المقتدين في رحابه والطرق المتصلة به إذا ضاق وإن لم تتصل الصفوف وإذا اتصلت وإن لم يضق صحيحة على الأصح وفي سطوحه ثالثها إن كان المؤذن صح وأما الدور الحوانيت المحجورة بالملك فلا تصح فيها على الأصح وإن أذنوا فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان وفي تعددها في المصر الكبير ثالثها إن كان ذا نهر أو معناه مما فيه مشقة جاز وعلى المنع لو أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق وعليه لو أقيمت بقرية أخرى اعتبر ثلاثة أميال وقيل ستة وقيل بريد
الخطبة واجبة خلافاً لابن الماجشون شرط على الأصح قال ابن القاسم وأقله ما يسمى خبة عند العرب وقيل أقله حمد الله والصلاة على محمد – صلى الله عليه وسلم – تسليماً وتحذير وتبشير وقرآن وفي الثانية ثولان وفي وجوب الطهارة قولان ثم في شرطيتهما قولان وفي وجوب الجلستين والقيام قولان وفي حضور الجماعة لها قولان وفيها ولا يجمع إلا

جامع الأمهات ج:1 ص:123
بالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس
ومن شرطها ألا يصلي غيره إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو قدم وال وقد شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن المواز ما لم يصلي ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو عبيدة على خالد رضي الله عنهما ففعل ذلك
ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على محمد – صلى الله عليه وسلم – تسليماً


والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية قولان ويحرم الاشتغال عن السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثاً فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله على الزوراء ثم نقله هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه
وتسقط بمرض أو تمريض قريب أو لكونه مشرفاً أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو لغسل ميت عنده فإن حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه وكراهيته ما بين الفجر وبينه

جامع الأمهات ج:1 ص:124
قولان ويلزمه الرجوع إذا أدرك النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال والمسافر يقدم مقيماً كالحاضر فإن كان قد صلى الظهر فثالثها لسحنون إن كان صلاها وقد بقي بينه وبينها ثلاثة أميال فأقل لزمته وغير المعذور إذا صلى الظهر مدركاً لركعة لم تجزه على الأصح وللمعذور غير الراجي التعجيل فلو زال العذر وجبت على الأصح ومثله الصبي إلى بلغ وقد صلى الظهر ولا يصلي الظهر جماعة إلا أصحاب العذر
ويستحب الغسل متصلاً بالرواح وقال ابن وهب وغير موصول فلا يجزىء قبل الفجر بخلاف العيد ويتجمل بالثياب والطيب ويستحب في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك أو سبح أو المنافقون وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها أخر المختار وقيل ما لم تصفر وقيل الضروري على القولين والمشهور ما لم تغرب وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة فلو شرع فخرج وقتها أتمها وقيل إن كان بعد تمام ركعة وإلا أتمها ظهراً

جامع الأمهات ج:1 ص:125
( صلاة الخوف )
نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل


الثاني عند الخوف من معرته لو صلوا بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال المال والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام ويصلي بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن القاسم ثم يقوم ساكتاً أو داعياً وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون وأما في الثانية فله أيضاً أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثاً وفي سلام

جامع الأمهات ج:1 ص:126
الإمام وإليه رجع أو إشارته ليتم الثانية فيسلم بهم قولان وقال أشهب فينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها وقامت وجاهه ثم جاءت الأولى فقضت وعنه فإذا سلم قضوا جميعاً فلو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح فيجتمع القضاء والبناء فيبدأ ابن القاسم بالبناء وسحنون بالقضاء

جامع الأمهات ج:1 ص:127
( صلاة العيدين )
سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وفي غيرهم قولان وعلى نفي الأمر ثالثها تكره فذاً لا جماعة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعاً بالإحرام وفي الثانية خمساً غير القيام ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه من غير قول ويرفع يديه في الأولى خاصة وروى مطرف في الجميع ويتداركه قبل الركوع ويعيد القراءة على الصح ويسجد بعد السلام ولا يتداركه بعده فإن ذكر وهو راكع فقولان والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافاً لابن وهب ثم إن كانت الثانية فقال ابن القاسم يكبر خمساً ويقضي ركعة بسبع وقال ابن حبيب يكبر ستاً ويقضي ركعة بست والسابعة تقدمت للإحرام وبعد ركوعها يقضي الأولى بست على الأظهر وقراءتها وبكالشمس وسبح جهراً ابن حبيب بقاف


واقتربت ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما ويستفتح بسبع تكبيرات تباعاً ثم يكبر ثلاثاً ثلاثاً في أضعافها ولم يحده مالك وفي تكبير الحاضرين بتكبيره قولان ولو بدأ بالخطبة أعادها استحباباً والصحراء أفضل من المسجد إلا بمكة ولا ينتفل فيها في الصحراء وأما في المسجد فثلاثة فجائز قبلها وبعدها لابن القاسم وابن حبيب نفيهما وأشهب ثالثها ينتفل بعدها
ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده
ومن سننها الغسل والطيب التزين باللباس والفطر قبل الغدو إلى المصلى وفي الفطر وتأخيره في النحر والمشي إليها والرجوع من طريق آخر والخروج بعد الشمس إن أدرك ويكبر في أضعافه وفي مشروعيته قبل الشمس ثالثها يكبر إن أسفر وسأل سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا واختار ابن حبيب تكبير التشريق في المختصر

جامع الأمهات ج:1 ص:129
جامع الأمهات ج:1 ص:128
وزاد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ عليه الله أكبر كبيراً إلى إلا الله وينقطع بحلول الإمام محل الصلاة وقيل محل العيد ويستحب التكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة وقيل ست عشرة أولها ظهر يوم النحر وفي النوافل قولان وفيها ثلاث تكبيرات متواليات وفي المختصر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحب إلي فلو قضى صلاة منها فقولان

جامع الأمهات ج:1 ص:130
( صلاة الكسوف )
قبل الانجلاء سنة في المسجد لا في المصلى وقيل في المصلى والجماعة فيها مستحبة ويؤمر بها كل مصل حاضر أو مسافر أو غيرهما وتصليها المرأة في بيتها
ووقتها وقت العيدين وقيل إلى الاصفرار وقيل إلى الغروب


وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة ي فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وقراءتها سراً على المشهور ففي الأولى بالفاتحة ونحو سورة البقرة ثم يرتب الأربعة ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور ويطيل الركوع قريباً من القيام والسجود مثله على المشهور ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم وإذا

أدرك الركوع الثاني أدرك ركعة وإذا اجتمعت مع فرض فالفرض إن خيف فواته واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف باستحالته عادة وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء
( وصلاة الخسوف )
ركعتان كالنوافل ولا يجتمع لها على المشهور
( صلاة الاستسقاء )
سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى من بصحراء أو بالسفينة
وقلة النهر كقلة المطر قال أصبغ استسقي بمصر للنيل خمسة وعشرين يوماً متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي إقامة المخصبين لها لا لأجلهم نظر ويخرجون إلى المصلى في ثياب بذلة أذلة وجلين وتصلى ركعتين كالنوافل ثم يخطب كالعيدين ويجعل بدل التكبير الاستغفار ويبالغ في الدعاء في آخر الثانية ويستقبل القبلة حينئذ فيها ويحول رداءه تفاؤلاً ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه وكذلك الناس قعودا

جامع الأمهات ج:1 ص:132
جامع الأمهات ج:1 ص:131
( صلاة التطوع )
منها رواتب وهي أتباع الفرائض كركعتي الفجر والوتر وقيل وقبل العصر وبعد المغرب وفيها هل كان مالك يؤقت قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء قال لا إنما يوقت أهل العراق


وغير الرواتب العيدان والكسوف والاستسقاء وهي سنة كالوتر وركعتا الفجر والإحرام سنة وقيل فضيلة وما عداها فضيلة كقيام رمضان والتحية والضحى والتطوعات لا تنحصر والجماعة في التراويح مستحبة للعمل والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن يتعطل وهي ثلاث وعشرون بالوتر ثم جعلت تسعاً وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زاد – صلى الله عليه وسلم – على اثنتي عشرة بعدها الوتر وليس الختم بسنة فيه وسورة تجزىء ويقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وأجازها في المصحف وكرهه في الفريضة فإن ابتدأ بغير مصحف فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد تمامه ويتم المسبوق ركعتين ويسلم وفيها ولا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر ومن صلى الوتر خلف من لا يفصل بسلام تبعه وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلس وإن كان ماراً أجاز الترك وقاله زيد بن ثابت ثم رجع ولم يأخذ به مالك
والوتر
غير واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يخرج

جامع الأمهات ج:1 ص:133


وأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح فثالثها يقطع إن كان فذاً ورابعها وإماماً وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة 2 قل هو الله أحد 2 والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي قراءة الشفع بسبح و 2 قل يا أيها الكافرون 2 روايتان ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في ركعتي الفجر تقضى بعد الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم في تعيينهما قولان وقراءتهما بأم القرآن فقط على المشهور وقيل وسورة قصيرة وقيل 2 قولوا آمنا بالله 2 و 2 قل يا أهل الكتاب تعالوا 2 والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور
وعدة النوافل ركعتان ليلاً ونهاراً فن سها في الثالثة وعقدها أكمل رابعة وقيل إن كانت نهاراً وسجد

جامع الأمهات ج:1 ص:134
وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر نهاراً قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة على المشهور ومن قطع نافلة عمداً لزمه إعادتها بخلاف المغلوب
وسجود التلاوة


فضيلة وقيل سنة وهي إحدى عشرة سجدة الأعراف والرعد والنحل 2 يؤمرون 2 وسبحان ومريم وأول الحج والفرقان والنمل 2 العظيم 2 والسجدة وص و 2 وأناب 2 وقيل 2 مآب 2 وفصلت 2 يعبدون 2 وقيل ( يسئمون ) قال ابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ثانية الحج والنجم والانشقاق آخرها وقيل 2 لا يسجدون 2 واقرأ وروي أربع عشرة دون ثانية الحج فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ ويسجد القارىء وقاصد الاستماع إن كان القارىء صالحاً للإمامة فإن تركه القارىء ففي المستمع قولان ويسجد المصلي في النفل مطلقاً وقيل إن أمن

جامع الأمهات ج:1 ص:135
التخليط وتكره قراءتها في الفرض على المشهور جهراً أو سراً فإن قرأ فقولان وعلى السجود إذا عزم جهر ليعلم وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع وقال سحنون لا يتبع لاحتمال السهو
وشروطها كالصلاة إلا الإحرام والسلام وفي التكبير إن لم يكن في صلاة ثالثها خير ابن القاسم
ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيد قراءتها ويسجد وفيها إن رفع المصلي رأسه من الركوع في فرض لم يعد وروى ابن حبيب يعود في الثانية ويسجد وفي النافلة يعود
ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعاً فكذلك وقيل يخر ساجداً ولو قصد السجود فركع ناسياً قال مالك يعتد به فإن ذكر منحنياً رفع لركعته وقال ابن القاسم لا يعتد وبه فإن ذكر منحنياً خر فإن رفع ساهياً لم يعتد به بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أولاً وعلى قول ابن القاسم إن أطال الركوع أو ركع أو رفع ساهياً سجد بعد السلام وعلى قول مالك قولان ويكره سجود الشكر على المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:136
الجنائز


وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء من القرآن عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه الشهادة وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك
وغسل الميت واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن تعذر غسله يمم كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي المحارم قولان وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير لا يمكنه وطء فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع وفي المحارم ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء وبين الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى المشهور في تكراره بتكرر

جامع الأمهات ج:1 ص:137
الغسل قولان وف يكونه تعبدا أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وتراً إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر

جامع الأمهات ج:1 ص:138
والمقدم


الزوج والزوجة ولو كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخرجها اللخمي على الخلاف في الفوت بالموت وف الطلاق الرجعي قولان وفي القضاء لهما ثالثها يقضى للزوج دونها وعلى القضاء إن كان رقيقاً وأذن السيد فقولان وإذا امتنعا أن يغسلا أو غابا فلأوليائه على ترتيب الولاية والبنت وبنت البنت للمرأة كالابن وابن للرجل ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ويوارى شهيد قتال العدو في المعترك في ثيابه التي مات فيها فإن قصرت عن الستر زيد وفي الدرع والخفين والمنطقة والقلنسوة قولان وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على المنطقة وأما المطعون والغريق وذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهرم وذات الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء وأما المحرم فكغيره ويطيب
وأقله ثوب ساتر لجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحة

جامع الأمهات ج:1 ص:139
الورثة إلا أن يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه مطلقاً وخشونته ورقته على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى من الأربعة ولو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة ثالثها إن كانت فقيرة فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان ويكفن الفقير من بيت المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من القطن والكتان ويجوز بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس والزعفران والقميص والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولاً ومحله مواضع السجود ومغابن البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه
ويستحب حمل أربعة

جامع الأمهات ج:1 ص:140


على المشهور وفي التشييع ثالثها المشاة يتقدمون وأما النساء فيتأخرن ويجوز للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة وفيما بينهما الكراهة إلا في القريب جدا كالابن والأب والزوج والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد واجبة على الأصح ولا يصلى على شهيد قتل العدو وإن كان في بلاد الإسلام على الأصح ولو كانوا نياماً على الأصح ومن أنفذت مقاتله ولم يحيا حياة بينة فكذلك فإن لم تنفذ فكغير الشهيد وفيما بينهما قولان ولو كان الشهيد جنباً فقولان ولا يصلى على من صلى عليه ولا على من يحكم بكفره صغيراً أو كبيراً ولو ارتد مميز فقولان وإن أسلم ونفر من أبويه فقولان وفي المبتدعة قولان وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على مظهري الكبائر وفي الإمام فيمن قتل حداً قولان ولا يصلى على سقط ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة الكثيرة والرضاع اليسير قولان وأما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث فكالصراخ ويصلى على جله وفيما دونه قولان وفي الصلاة على المفقود من الغريق ومأكول السبع وشبهه قولان ولا يصلى على قبر فإن دفن بغير صلاة فقولان وعلى النفي ثالثها يخرج ما لم يطل وكذلك من دفن ومعه مال له بال ويكبر أربعاً فإن زاد الإمام ففي الانتظار أو التسليم قولان وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال وفي رفع اليدين ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان وف ياستحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد – صلى الله عليه وسلم – قولان وفي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان ولا يستحب

جامع الأمهات ج:1 ص:141


دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضاً أن يجعل صفاً ويقدم الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولاً قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معاً وجعل الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد
ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين المصلي ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذاً على الأصح واحدة بعد واحدة على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحد

جامع الأمهات ج:1 ص:142
أفضل من الشق إن أمكن
ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم وأما البناء لقصد التمييز فقولان وإن حفر قبر في ملك أصلي فدفن متعد فيه فلذلك إخراجه وإن كان فيما يملك فيه الدفن خاصة لم يخرج وثالثها يجب عليهم ما يختارونه من حفر أو قيمة حفر ورابعها ما يختار عليهم
وإذا دفن ميت فموضعه حبس ولو دفن في دار فبيعت ولم يعلم فالخيار على المنصوص واعترضه عبد الحق بأنه يسير في القيمة وأجيب بأنه لا يمكن إزالته وفي دفن السقط في البيوت قولان وفي كونه عيباً قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:143
( الزكاة )
واجبة المخرج منه العين والحرث والماشية


فشرط العين غير المعدن والركاز أن يكون نصاباً مملوكاً ملكاً كاملاً حولاً كاملاً غير محجوز عن إنمائه فنصاب الذهب عشرون ديناراً والورق مئتا درهم بالوزن الأول فإن نقصت وزناً لا يحطها فالزكاة على المشهور وثالثها إن كان يسيراً جداً كالحبة فإن حطها فلا زكاة فإن نقصت صفة بغش أصلي أو مضاف لا يحطها كالمرابطية فكالخالصة فإن حطها فالمشهور يحسب الخالص وقيل يعتبر الأكثر فإن كانت سكة أو جودة إن تصورت تجبر النقص لم تعتبر اتفاقاً وما حكاه الغزالي من مئة وخمسين تساوي مئتين قراضة لا نعرفه وفي الصياغة الجائزة قولان والحرام ملغاة اتفاقاً وعلى الاعتبار المنصوص كالعرض ولا تكميل به كالجودة وخرج التكميل على الحلي بأحجار لا تخلص ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقاً والحلي الجائز إن اتخذ للباس فلا زكاة فيه وإن كان لرجل وإن اتخذ للتجارة أو كان حراماً فالزكاة كل عام كالنقد وإن اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة فثالثها المشهور لا يزكى ما للكراء وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث التجارة فالمشهور انتقالها بخلاف العروض
والمصوغ الجائز حلي النساء وما في معناه كالأزرار وحلية المصحف

مطلقاً والخاتم الفضة لا الذهب للرجال وحلية السيف الفضة وفي الذهب قولان وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها يجوز فيما يطاعن به ويضارب لا فيما يتقى به ويتحرز
والحرام ما عداه من حلي الرجال والأواني
والحلي المزكى منظوماً بالجوهر إن أمكن نزعه بغير ضرر فالحلي نقد والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض ويتحرى ويراعى الأكثر والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات فلو ضاع جزء من النصاب ولم يمكن الأداء فقولان
بناء على أنهم كالشركاء أو لا وكذلك قال الموجب بربع عشر الباقي ولو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن ويجب إنفاذها وإن ضاع الأصل وأما لو أخرجها بعد محلها مفرطاً فضاعت ضمن
ونماء النقد


ربح وفائدة وغلة فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد وروي في مسألة لو أخر خاصة كالفوائد وقيل كالأصل بعد

جامع الأمهات ج:1 ص:145
جامع الأمهات ج:1 ص:144
الشراء لا قبله وعلى المشهور في تقديره موجوداً مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء أو حين الحصول أو حين الحول ثلاثة لابن القاسم والمغيرة وأشهب كذي عشرة حال عليها الحول فأنفق خمسة ثم اشترى ما باعه بخمسة عشر وفي ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها إن نقد شيئاً من ماله معه فمن الشراء ولا استقبل وفي ربح المشتري بدين يملك مثله ولم ينقده ثلاثة الأصل والشراء والاستقبال
ويستقبل بالفوائد بعد قبضها وهي ما يتجدد لا عن مال مزكى كالعطايا والميراث وثمن سلعة القنية وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية اتفاقاً فلو ضاعت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم حال حول الثانية ناقصة ففي سقوط الزكاة فيهما قولان لابن القاسم وأشهب بناء على اعتبار حول واحد يجمعهما أو لا فإن كانت الأولى كاملة زكيتا على حوليهما فإن نقصت الأولى قبل حولها فكالناقصة فلو حال حول الأولى ثانياً ناقصة وفيها مع الثانية نصاب فالمشهور بقاؤها لا انتقالها إلى الثانية
وعليه لو نقصتا معاً عن نصاب ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يكمل به عند حول الأولى رجع كل مال إلى حوله وقبض الربح إن كان فيهما فلو كان بعد شهر فمنه والثانية على حولها فلو كان عند حول الثانية أو بعده رجعتا معاً منه ولو كان بيده خمسة محرمية ثم خمسة رجبية فتجر فيها فصارتا أربعين في المحرم نض الربح فزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية وفي إلحاق غلة سلع التجارة بالربح أو بالفائدة إذا لم يكن في عينها زكاة قولان


والغلة النماء عن المال من غير معاوضة به كمن اشترى أصولاً للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة وكذلك غلة دور التجارة وعبيدها وغنمها ولو اشتراها معها قبل طيبها فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها قبل طيبها ضمها كالربح ولو اكترى أو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها

جامع الأمهات ج:1 ص:146
كالربح فإن وجبت زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور وإن كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة المشهور يستقبل بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان
والدين
إن كان أصله بيده عيناً أو عرض زكاة وقبضه عيناً زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة إن تم المقبوض نصاباً بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه ملك وحول
وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل
وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فراراً وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصاباً أولاً ثم حال حوله ناقصاً وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى ديناراً ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معاً أو باع إحداهما قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولاً منهما مع الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصله

جامع الأمهات ج:1 ص:147


عيناً بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس واستحسن اللخمي حولاً وسطاً كمال تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع
والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عيناً أو عرضاً للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما فإن لم ينو شيئاً فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن يكون أولاً بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عيناً بيده ولو نوى به التجارة وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مداراً فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهماً في أوله ولو زاد بعد بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزناً معه وأول الحول أول حول نقده لا حين إدارته خلافاً لأشهب فلو كان مداراً بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى الوجوب في إخراج العرض قولان وعلى

جامع الأمهات ج:1 ص:148


المشهور بعد الحول إن نض شيء قوم الجميع حينئذ وكان أول حوله وألغي الزائد وفي جعل البوار في عرض الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة طريقان الأولى قولان الثانية قال اللخمي إن بار الأقل فقولان وفي تحديد المدة بالعادة أو بعامين قولان وإذا اجتمع نوعاً العروض فإن تساويا فعلى حكمهما وإلا فثالثها يتبع الأقل الأكثر إن كان أحوط ولا يقوم المدير ماشية التجارة ويزكي رقابها بعد حول من يوم شرائها إلا أن يبيعها قبله أو قبل مجيء قبله فجيء الساعي فيزكي الثمن لأول حوله ودين المدير إن كان النماء مرجواً فالمشهور كسلعة لا كالدين وعلى المشهور إن كان نقداً حالاً زكى عدده وإن كان مؤجلاً زكى قيمته على المشهور فيهما وفي تقويم طعام من بيع قولان وإن كان لغير النماء كالسلف فطريقان كالدين وقولان
ولا زكاة على العبد وشبهه لأن ملكه غير كامل ولا على سيده لأنه إنماء ملك أن يملك فإن أعتق استقبل حولاً بالنقد والماشية كما لو انتزعه سيده وأما غيرهما فعلى الخلاف فيما تجب به من الطيب أو اليبس أو الجداد وتجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقاً عيناً أو حرثاً أو ماشية وتخريج اللخمي بالنقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف ولا زكاة على المديان بعين أو غيره حال أو مؤجل في العين الحولي بخلاف المعدن والماشية والحرث ولو كان الدين مثل صفتها ولذلك لم تجب في مال المفقود والأسير لإمكان دين أو موت
وفي دين الزكاة قولان وعليهما لو أخر نصاب زكاة فصار في الحول الثاني أربعين وروى أشهب وابن عبد الحكم يستقبل بالربح كله وهو غريب وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف الزوجة وفي نفقة الأبوين إن قضى بها قولان والإسقاط به لأشهب وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى موت أو فراق قولان وفيما يقبض أجرة للمستقبل

جامع الأمهات ج:1 ص:149


قولان فإن كان عرض يباع مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن كان لهما قيمة بخلاف ثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وبخلاف عبد آبق وكذلك رقاب مدبريه وقيمة الكتابة وكذلك دينه المرجو فالمشهور جعل الدين فيه لا في العين وعلى المشهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب ويقوم وقت الوجوب فيهما ومنه جعل لابن القاسم قولان وعليهما في الموهوب هو أو ما يجعل فيه قولان وفي الربح قولان أما لو كان له مئة محرمية ومئة رجبية وعليه مئة فالمشهور زكاة مئة ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً فقبضها فمر حول فرابعها يزكى الجميع ولو آجر داره كذلك فخامسها تقوم سالمة وسادسها تقوم مهدومة وغير الحولي وإن زكي كالعرض والمعدن اتفاقاً والمكاتب كالعرض وفي كيفية جعله ثلاثة لابن القاسم وأشهب وأصبغ
في قيمة كتابته أو مكاتب أو عبد وفي المدبر قبل الدين قولان وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته أو خدمته قولان لابن القاسم وأشهب وفي المعتق إلى أجل قولان وعلى جعله ففي قيمة خدمته والمخدم المنصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته ودين مخدمه في خدمته وفي الآبق المرجو قولان وعلى جعله فعلى غرره والدين له كالعرض وفي كيفية جعله لاثة أصحها إن كان حالاً مرجواً فبالعدد وإلا فبالقيمة
والقراض غير المدار موافقاً لحال به لا يزكى قبل الانفصال ولو طال ولو نض وألزم اللخمي كونه إن نض كالمدار وأجيب بأنه كالدين وفي وجوبه بعده لسنة أو لما مضى قولان وعلى ما مضى يراعى ما في يده لسنته ويسقط الزائد قبله ويعتبر الناقص كذلك وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان والمدار موافقاً لحال ربه في تزكيته كل حول أو جعله

جامع الأمهات ج:1 ص:150


كغير المدار قولان وعلى تزكيته ففي كونها منه أو من غيره قولان والمخالف منهما يجرى على المالين أحدهما مدار وأما ربح العامل فإن كانا من أهلها وهو نصاب فالمشهور على العامل وعلى المشهور لو تفاضلا قبل حول من العمل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإن كان أقل منه فالمشهور الوجوب وإن كان رب المال فقط فلا زكاة على المشهور وإن كان العامل فقط فلا زكاة على المنصوص والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان الجميع نصاباً وماشية القراض تزكى معجلاً اتفاقاً ثم فيه بعد المفاصلة ثلاثة مشهورها على ربه وتلغى كالخسارة وعلى العامل ربحه ولا زكاة في العين المغضوبة وفي زكاته لعام كالدين قولان بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها على المعروف وفي تزكيتها لما تقدم أو لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه من حكم له به ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواماً لا يعلم به ولم يوقف على المنصوص فإن علم به فقولان فإن وقف فثالثها كالدين والمشهور لا زكاة إلا بعد حول بعد قسمه وقبضه وإن كان بعيداً وتزكى الماشية والحرث مطلقاً وفي الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها كالدين وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء زكاة وإلا فكالدين ورابعها عكسه
والمخرج من النقدين ربع العش وما زاد فبحسابه ما أمكن وفي إطراح أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب بخلاف العرض والطعام وعلى الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول وإذا وجب جزء عن المسكوك ولا يوجد مسكوكاً وأخرج مكسوراً فقيمة السكة على الأصح
كما لو أخرج ورقاً ولا يكسر الكامل اتفاقاً في كسر الرباعي وشبهه قولان وإذا وجب مشكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولان وأما المصوغ فيخرج عنه المكسور بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسرة فإن أخرج ورقاً عن مصوغ جائز وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولان لابن

جامع الأمهات ج:1 ص:151


الكاتب وأبي عمران وألف القبيلان فيهما بناء على أن الورق كالطعام في جزاء الصيد أو لاحق للمساكين في الصياغة

جامع الأمهات ج:1 ص:152
المعدن والركاز
فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقاً فإن كانت لغير معين فقولان للإمام وللجيش
ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين فثالثها إن كان عيناً فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصاً قولان والعمل المتصل يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم اتفاقاً وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن كان المعدن واحداً قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي الندرة المشهور الخمس وثالثها إن كثرت
ومصرفه كالزكاة
وأما الركاز فعالم المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان أحدهما فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم رجع إليه فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقاً وفي غير المالك

جامع الأمهات ج:1 ص:153
قولان فإن كان عنوة أو صلحاً فالمشهور لهم وقيل للواجد فإن كان ملكا عنهما ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن كان من دفن المصالحين فلمالكه إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي


والمخرج الخمس لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان مملوكاً فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزاً فإن كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه الخمس وإلا ففيء
النعم شرطها كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر والغنم والمعلوفة والعوامل كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت من النعم وجبت
الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون فإذا بلغت ستاً وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستاً

جامع الأمهات ج:1 ص:154
وأربعين فحقة فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة فإذا بلغت ستاً وسبعين فبنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين خقة إلا أن فيما بين العشرين والثلاثين روايتين تخيير الساعي وحقتان ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون وعلى التخيير ففي ثبوته مع أحد السنين قولان ثم لا يعتبر إلا العشرات وفي المئتين ثالثها إن وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال ورابعها المشهور يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا أحدهما فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقاً فإن فقدا كلفه الساعي بنت مخاض على المنصوص إلا أن يرى ذلك نظراً وعن ابن القاسم إن أتى بابن لبون قبل وإذا رضي المصدق سناً أفضل أجزأ اتفاقاً
فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن النقص لم يجزىء على المشهور
والغنم في الشنق
الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فتقبل وإن كان غنمه مخالفاً لها على المشهور
وأسنان الإبل
حوار ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف ثم بازل عام أو عامين ثم مخلف عام أو عامين
والحوار اسمه قبل سنة فإذا كملت فبنت مخاض
ثم كذلك إلى آخرها
البقر
في ثلاثين تبيع ذكر فإذا بلغت أربعين


جامع الأمهات ج:1 ص:155
فمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى موجودة كرهاً قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية ثلاثاً وقيل سنتين
الغنم
في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة
ففي كل مئة شاة وفي المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعاً مطلقاً ابن القصار الجذعة الأنثى
ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شراراً كلها فمشهورها يأتي بما يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خياراً ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالاً وتضم العراب

والبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب شاة فإن كانا متساويين خير الساعي


وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثر وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب شاتين فإن كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر مطلقاً وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب ثلاثاً فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب منهما فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموساً وعشرين بقرة وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين منهما وجوابهما أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف في أريعين وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في أربعين وأربعين ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين وأربعين واختلف في خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما مئة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرون فأجره أولاً على الخلاف المتقدم
وماشية التجارة
إذا كانت نصاباً كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب كالعرض ومن أبدل ماشية فراراً من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقاً ويؤخذ بزكاتها وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقداً فإن لم يكن فراراً فإن أبدلها بنقد وهي للتجارة يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا كانا

جامع الأمهات ج:1 ص:157


نصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية على المشهور وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن عاجلاً قولان فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن الأولى نصاباً كعشرين جاموساً بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون كعين عن ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق
وفائدة الماشية بشراء أو غيره إن صادفت نصاباً قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي وقال ابن عبد الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير الوقص ولذلك اتفق في أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع حولاً وأما النتاج فيضم مطلقاً والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان
الخلطة
في الصحيح ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ اللخمي من الفرار قولاً بخلافه وإذا لم تقم قرينة واتهما فيهما للنقص فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران وشهر دونه ولا خلاف عند الإشكال كأيمان التهم
وموجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت

جامع الأمهات ج:1 ص:158
وشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو


والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر منها ثلاثة وقيل أو اثنان وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله وأن يكونا معاً من أهلها لا واحد على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافاً في النصاب والحول في أحدهما فيزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله والمعروف خلافه ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصاً كتسع ذود وست اتفاقاً وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمتسلف فإن خالف الساعي فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن بالجميع نصاباً وقصد غصباً فكذلك وإن كان أحدهما فإن قصد غصباً بالزائد فلا تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين واربع فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين وخرج اللخمي النصف في الزائد والزوج يستحق نصف ماشيته بعينها بالطلاق كالخليط أو كالفائدة قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على ملكه أو ملكها الآن وعليهما خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل الدخول وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة كالخليط الواحد فشاتان عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معاً وهو مع أكثرهما فشاة وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة
ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر خالط بخمسة وعشرة ذوي

جامع الأمهات ج:1 ص:159


خمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب ولم تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة ثم رجع وقد كملت استقبل ولو سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقاً وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقاً فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وجد قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف السعاة وإذا تخلف السعاة أعواماً أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور اعتباره أيضاً فيما تقدم وعليه العمل
والشاذ القياس فإن كانت أولاً دون النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة أولاً قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواماً وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفاً على القبيلين وفي أخذهم سنة الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقاً فتزكى كالعين ومن لا تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقاً ففي أجرة النفل قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:160
جامع الأمهات ج:1 ص:156
الحرث


والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالباً وفيها لا زكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتاً قولان والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه
والوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصاباً في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معيناً بجزء وقبل طيبه أو بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح

جامع الأمهات ج:1 ص:161


والشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن أجناس على المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا لما ثبت من ضم العينين وإن كانا في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل الواحد فيهما أو بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان وسطاً ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل منهما كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما يخرص وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعها بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص الواحد بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي اتفاقاً ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو اشتري

جامع الأمهات ج:1 ص:162
السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقاً وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحداً فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقاً


فلو باع زيتوناً لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتاً كما لو باع ثمراً أو حباً يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم يضمن إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتاً لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقاً وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:163
( ومصرف الزكاة )
الثمانية في قوله تعالى 2 إنما الصدقات للفقراء والمساكين 2 ولو أعطيت لصنف أجزأ المشهور أن الفقراء والمساكين صنفان وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدة الحاجة فالمشهور في المسكين وقيل سؤال الفقير وقيل العلم به ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقاً وأن لا يكون ممن تلزم نفقته ملياً وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه فيها نفقة وكسوة فإن انقطعت إحداهما بأحدهما جاز وإن كانوا قرابة لا تلزمه وليسوا في عياله فثلاثة الجواز والكراهة والاستحباب
وفيها منع إعطاء الزوجة زوجها فقيل بظاهره وقيل مكروه وفرق أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيره وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقاً وغيره وفيها لا يعجبني أن يحسب ديناً على فقير في زكاته وفي اشتراط عجز التكسب قولان وفي اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان وعليهما اختلف في أعطاء النصاب والعاملون جباتها ومفرقوها وإن كانوا أملياء ويأخذ الفقير بالجهتين
والمؤلفة
كفار يعطون ترغيباً في الإسلام وقيل مسلمون ليمكن إسلامهم

جامع الأمهات ج:1 ص:164
وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم
والرقاب


الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ثالثها إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو اشترى منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء للمسلمين
والغارمون
مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو نزع فقولان وفي مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى فإن كان في ثمنها فضل عن سواهما يغنيه لم يعط
وسبيل الله
الجهاد فيصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو أسطول قولان
وابن السبيل
المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفاً وهو مليء ببلده

جامع الأمهات ج:1 ص:165
فقولان
وفي إعطاء آل الرسول – صلى الله عليه وسلم – الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر
الإخراج
والإجماع على وجوب النية في محض العبادة


وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما يه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطاً أنها لا تجزئه وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا لم يعلم وتؤخذ كرهاً من الممتنع وإلا قوبل ومن قدم بتجارة فقال قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعاً لا يجزىء وكرهاً يجزءى على المشهور فيهما وإذا كان الإمام جائراً فيها لم يجزه دفعها إليه طوعاً فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أجبره الخوارج عليها فإن كن عدلاً دفعها إليه
وفي توليته لإخراج العين قولان وفيها لا يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب ناجزاً فإن لم يجد أو فضل نقل إلى أقرب

البلاد ولا يدفع إلى بيت المال شيء
فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان فإن كانوا أشد فقال مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل الحول بيسير قولان وحد بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى ديناً أو عرصاً قبل قبضهما لم يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض
( صدقة الفطر )
المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو عتق فيما بين ذلك
والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقاً وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من عنده قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على من


جامع الأمهات ج:1 ص:167
جامع الأمهات ج:1 ص:166
لا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن اشتري يوم الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى حرية على مخدمه وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك على الإجزاء إلا على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق المرجو وعلى رب المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة العامل من الربح
وقدرها
صالح من المقتات في زمانه – صلى الله عليه وسلم – من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من غالب قوت البلد فإن كان قوته دونه لشح فقولان
ومصرفها
مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه

( الصيام )
واجب كرمضان والكفارات والنذور ونفل
ورمضان واجب بإجماع وفي تكفير من امتنع من صومه كما في الصلاة وشروط صحته الإسلام ومستحب قضاء يوم إسلامه


وشرط وجوبه البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاء جميع النهار ولا يؤمر به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة ومن بلغ عاقلا وقلت سنه إطلاقةً فالقضاء اتفاقاً بخلاف الصلاة وإلا فثالثها إن قلت وجبت والمشهور القضاء ولا أثر للنوم اتفاقاً وأما الإغماء فإن كان كل النهار فكالجنون وقيل إن كان بمرض وإن كان في أقله وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له وقيل إن أمكن الغسل قبله وقيل إن اغتسلت فإن شكت صامت وقضتويعرف رمضان بأمرين أحدهما الرؤية إما بالخبر المنتشر أو بالشهادة

جامع الأمهات ج:1 ص:169
جامع الأمهات ج:1 ص:168
على شرطها برجلين حرين عدلين كالفطر والمواسم إن كان ثم معتنون بالشريعة فإن لم يكن كفى الخبر وإذا نقل بالانتشار أو الشهادة على شرطهما عنهما من بلد لزم سائر البلاد وقيل إلا عن حاكم مخصوص فلا يلزم غير المولى عليهم وفي النقل بالخبر قولان ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس بسديد للمشقة وفي قبول الشاهدين على الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا إلى صوب واحد ردت وإذا قبلا فعد ثلاثون فلم ير في الصحو ففيها قال مالك هما شاهدا سوء ويجب على المنفرد عدلاً أو مرجواً رفع رؤيته وفي غيرهما قولان ويجب على الجميع الإمساك ومن أفطر فالقضاء والكفارة وفي المتأول قولان ولا يفطر في هلال شوال ظاهراً ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح فإن كان عذر يخفيه كالسفر ونحوه أفطر ومتى رؤي قبل الزوال فللقابلة على الأصح وإذا انفرد عدل في أوله وعدل في آخره بعد ثلاثين ففي تلفيهما قولان بخلاف ما قبله
الثاني إتمام ثلاثين ولو غم شهوراً متعددة ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً وإن ركن إليه بعض البغداديين وإذا كان غيم ولم

جامع الأمهات ج:1 ص:170


تثبت الرؤية فذلك يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت ثم أفطر متأولاً فلا كفارة بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي والمجنون والمسافر تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولاً ولذلك جاز وطء المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذراً أو قضاءً أو بعادة وفي صومه تطوعاً الجواز والكراهة
والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً وعليه العمل وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز عادتها وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطاً ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل
وقال أشهب كمن صلى شاكاً في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكاً ثم تبين الوجوب وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا غيرها فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان كمن التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهراً فإن تحرى فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقاً وفي وقوع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان
وشرط الصوم كله
النية من الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:171
الاكتفاء بها في أول ليلةٍ رمضان لجميعه وكذلك الكفارات وفي إلحاق السرد ونذر يوم معين ثالثها يلحق السرد والمشهور أن عاشوراء كغيره وقال ابن الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور تجديدها وثالثها يجدد غير الحائض لقوله في الشاكة تقضي لأنها لا تدري أطهرت قبل الفجر أم لا فلم يذكر النية وإذا رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل كما يبطل قبله
وشرطه الإمساك


في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو إلى المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان وفي وصول ما ينماع من العين والإحليل والحقنة ثالثها المشهور يقضي في الحقنة وفي العين إن وصل والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه وغبار الطريق ونحو الذباب يدخل غلبة معفو وفي غبار الدقيق قولان وغبار الجباسين دونه والمشهور ألا قضاء في فلقةٍ من الطعام بين أسنانه تبلع والمضمضة لوضوء أو عطش جائز فإن غلبه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمد فالقضاء والكفارة والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة
وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قيء وفي المذي والإنعاظ قولان
والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت

السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم فإن فكر أو نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة فإن أمنى ابتداءً قضى إلا أن يكثر فإن استدام قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي التفكير قولان والقبلة مطلقاً ولو واحدة كالفكر المستدام والملاعبة والمباشرة مثلها إلا أن في المني الكفارة بغير تفصيل خلافاً لأشهب كالمني بمجامعة غير الفرج وماء المرأة كمني الرجل والقيء الضروري كالعدم وفي الخارج منه من الحلق يسترد قولان كالبلغم وأما المستدعى فالمشهور القضاء فإن استدعي لغير عذر ففي الكفارة قولان وتكره الحجامة للتغرير وذوقه الملح والطعام والعلك ثم يمجه
وزمانه
من الفجر المستطير لا المستطيل حتى تغرب الشمس فمن شك في الفجر ناظراً دليله فثلاثة التحريم والكراهة والإباحة فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلقاً


فإن لم يعلم فعلى ما تقدم ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء أيضاً فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص وقد خرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان وإن طلع وهو

جامع الأمهات ج:1 ص:173
يجامع نزع ولا كفارة على المشهور وفي القضاء قولان فإن شك في العروب حرم الأكل اتفاقاً فإن أكل ولم يتبين فالقضاء فإن كان غير ناظر فله الاقتداء بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط ويجب قضاء رمضان والواجب بالطر عمداً واجباً مباحاً وحراماً أو نسياناً أو غلطاً في التقدير فيجب على الحائض والمسافر وغيرهما ولو ذكر في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب إن قطع فلا شيء عليه وفي الواجب المعين بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة والمشهور لا يقضي ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة وفي قضاء القضاء معه قولان ولو أكل ناسياً حرم عليه الأكل ثانياً
وفي العمد قولان ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقاً فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقاً فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان وفيها ولو تمادى به المرض أو السفر فلا إطعام وهي مد بمده – صلى الله عليه وسلم – ولا يجزىء الزائد عليه لمسكين
وفي وقتها
قولان عند القضاء الثاني أو بعده وعند التعذر ولو اجتمع نحو صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يتعين بدىء بالتمتع على المشهور بخلاف ما لو تعين وكل زمن يخير في صومه وفطره وليس برمضان فمحل للقضاء بخلاف العيدين وأما الأيام المعدودات فثالثها يصام الثالث دونهما وكذلك لو نذرها تعييناً أو تبعاً ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا يجزىء عن واحد منهما والأولان تحتملهما المدونة لأن فيها وعليه قضاء الآخر معاً فجاء بكسر الخاء وفتحها فلو صام رمضان عن نذر فالمنصوص

جامع الأمهات ج:1 ص:174


لا يجزىء عن واحد منهما وخرجهما اللخمي على الأولى وفيها ومن نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره فقط ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه ويجب العدد وقيل إلا أن يصوم شهراً متتابعاً ويكون أكمل فيجب إكماله ولا تجب الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة وبالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصوم بعده على الصح وبرفع النية نهاراً على الأصح ذاكراً منتهكاً حرمة رمضان فلا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة وقيل إلا في نسيانه الجماع وإكراهه وفي نحو التراب وفلقة الطعام على تفريع الإفطار قولان والمشهور وجوبها على المكره ولذلك تجب على الرجل عن امرأته أو أمته أو غيرهما إذا أكرههن وفي مكره جماع الرجل قولان ولا كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها وقول أبي مصعب في الأنف والأذن بعيد فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانياً وكمن لم تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت وكمن قدم ليلاً فظن البطلان فأصبح مفطراً أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفر قال ابن القاسم كلما رأيته يسأل عنه وله تأويل قال فلا كفارة إلا المفطرة على أنها تحيض فتفطر ثم تحيض والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر يحم وفيها وفي الوجه البعيد مثلهما قولان كمن رآه ولم يقبل والمشهور أنها إطعام ستين مسكيناً مداً مداً كإطعام الظهار دون العتق والصيام وقيل على الأولى وقيل على التخيير وقيل على الترتيب كالظهار وقيل العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها لا يعرف مالك غير الطعام لا عتقاً ولا صوماً وتتعدد بتعدد الأيام

ولا تتعدد عن اليوم الواحد قيل التكفير وفي تعددها بعده قولان ويكفر ولي السفيه عنه وعلى الترتيب تكون كالظهار وفي إجزاء صيامه فيه مع وجود الرقبة قولان ويؤدب المفطر عامداً فإن جاء تائباً مستفتياً فالظاهر العفو وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور
المبيحات


ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع ومشهورها الصوم أفضل ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل وفيمن عزم فأفطر ثالثها تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته ورابعها إن لم يتم فلو نوى في السفر أو سافر نهاراً لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف طارىء المرض ولذلك يقضي التطوع فإن أفطر متأولاً فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب الكفارة في الأول لا الثاني ورابعها العكس فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو أو الجهاد أبيح اتفاقاً
وقال ابن الماجشون إن أفطر بالجماع كفر في الجميع ولو صام في السفر غيره فكالحاضر على الأصح ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه أو زيادته أو حدوث مرض آخر فأما إذا أدى إلى التلف أو الأذى الشديد وجب والحامل

جامع الأمهات ج:1 ص:176
جامع الأمهات ج:1 ص:175
والمرضع لا يمكنهما الاستئجار أو غيره كالمريض في الجواز والوجوب خافتا على أنفسهما أو ولديهما مع وجوب الفدية عليهما ثالثها المشهور على المرضع دونها ورابعها على الحامل إن خافت على ولدها دونها وخامسها إن كان قبل ستة أشهر والكبير لا يطيق الصيام كالمريض ولا فدية على المشهور وفيها لا يصام العيدان وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع واليوم بعدهما للمتمتع والنذر ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه كفارة بخلاف الإتمام
وكره مالك نذر الصيام وغيره بشرط أو غيره ويجب الوفاء بالطاعة منه فإن كان اللفظ محتملاً لأقل أو أكثر ففي براءته بالأقل قولان مثل نذر شهر أو نصف شهر وفيها إن صام شهراً بالهلال أجزأه ناقصاً وأما بغيره فيكمل ومثل سنه بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان
وعلى القضاء ففي قضاء رمضان قولان والصحيح لا يلزمه وفيها كالوقت الذي لا يصلي فيه لو نذر

جامع الأمهات ج:1 ص:177
جامع الأمهات ج:1 ص:172


صلاة يوم بعينه وكما لو نذر العيدين وكأيام الحيض والمرض وقال مالك في السفر لا أدري ما هو ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح إلا أن ينوي ألا يقضيها أما لو لم يعين قضى ومثل سنة أو شهر أو أيام ولم ينو التتابع ثالثها يلزم التتابع في السنة والشهر لا الأيام والمشهور لا يلزم ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلاً صامم يومه فإن قدم نهاراً فلا قضاء على المشهور ولو قدم يوم عيد لم يقض وخرجه اللخمي على الأولى ولو نذر يوماً بعينه فنسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها وأجاز مالك صوم الأبد وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة وقد ورد صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم التروية وصوم الأشهر الحرم وشعبان وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد للعمل وأجاز مالك صوم يوم الجمعة

منفرداً قال الداودي لم يبلغه الحديث وورد صوم ثلاثة أيام من كل شهر وروت عائشة رضي الله عنها كان لا يعين وروى أبو الدرداء رضي الله عنه الأيام البيض واستحب ابن القاسي من أول الشهر

جامع الأمهات ج:1 ص:179
جامع الأمهات ج:1 ص:178
( الاعتكاف )


قربة مالك ولم يبلغني أن أحداً من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن وإنما تركوه لشدته وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائماً كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً فما فوقه بالنية فيصح من المرأة والصبي والرقيق وإن أذن لامرأته أو لعبده فدخلا فيه فليس له قطعه ولا تخرج للعدة إلا بعده وإن منعه نذراً فعليه إن أعتق ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير والردة والسكر المكتسب مبطلان قارناً أو طرأا فيجب استئنافه في السكر وفي غير المكتسب كالجنون والإغماء البناء وفي إبطاله بالكبائر التي لا تبطل الصوم كالقذف والخمر ليلاً قولان بخلاف الصغائر والمسجد ورحابه سواء بخلاف السطح على الأشهر وبخلاف بيت قناديله ونحوه وفي صعود المؤذن المنار ثالثها يكره كالسطح فإن كان في أثنائه جمعه وهو ممن تجب عليه ففي تعيين الجامع قولان وعلى صحته ففي إتمامه في الجامع أو عوده قولان ويخرج لحاجته

جامع الأمهات ج:1 ص:180
لمعيشته إن احتاج ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشهادة وصلاة الجنائز فإن كان في المسجد وق الاشتغال به فقولان ويخرج لغسل جمعته أو لجنابة احتلام
ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ولذلك استحب أن يعد ثوباً آخر ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف ولا يأخذ من شعره ولا يحتجم وإن جمعه وألقاه لحرمة المسجد والصوم له ولغيره سواء فلو نذر اعتكافاً فقولان ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدأه وفي الباقي يوم العيد لقضاء ما بقي عليه بعده قولان بخلاف ما لو تخلل ابتداء على الأصح وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلاً أو نهاراً ولو كانت حائضاً ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب


ويجب الاستئناف لجميعه بالمفسد عمداً ويجب القضاء بغيره والبناء ولا يسقطه الاشتراط ويبني من خرج لتعين جهاد أو محاكمة على الأصح وإليه رجع ومن أخر البناء بعد ذهاب عذره ابتدأ وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه
وأقله يوم وقيل وليلة وأكمله عشرة وفي كراهة ما دونها قولان ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل تبطل وقيل تلزمه يومها ويجب تتابعه في المطلق ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجواز لا يجب إلا باللفظ كالنذر لجوار مكة أو مسجد في بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافاً بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإذا غربت

جامع الأمهات ج:1 ص:181
الشمس من آخر أيامه جاز الخروج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في فسادة بالخروج أو بما يضاد الاعتكاف قولان وأفضله
العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر واختلف المذهب في قوله – صلى الله عليه وسلم – التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة فقيل بظاهره والمنصوص لتسع بقين أو سبع أو خمس وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخر أو في جميع الشهر أو كانت ورفعت ضعيف

جامع الأمهات ج:1 ص:182
( الحج )
واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضاً ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا يعتبر بقاؤه فقيراً وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن على النفس والمال وفي سقوطه بغير

جامع الأمهات ج:1 ص:183


المجحف قولان وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل تقوم مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة قولان
وشرط صحته
الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم ويطوف به ويسعى محمولاً إن لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا يركع عنه على الأشهر ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي الذهب مطلقاً وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا إن خيف عليه ضيعة والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم يجزئه عن الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين فيحرمان ولو في ليلة النحر وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله سيده قبله قولان ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على المشهور وثالثه يجوز في الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم يوص لم يلزمه وإن كان صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور وتلزمه وهي قسمان قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو إعطاؤه مالاً يحج منه فله الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما زاد عنها وعن ما لزمه من هدي أو

جامع الأمهات ج:1 ص:184
فدية غير متعمد حج أو صد أو أحصر


ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقام ولو تلف قبل الإحرام فلا شيء عليه ويرجع فإن تمادى فنفقته عليه في ذهابه وإن تلف بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر فإن كان له مال فقولان ولو صد الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى وله إليه فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرماً أو متحللاً فقولان فلو نوى عن نفسه انفسخت إن عين العام فلو اعتمر عن نفسه ثم حج فكذلك ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرئه انفسخت الإجارة فلو تمتع أعاد فلو شرط بغير وصية فقولان ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة وفي تعلق الفعل بذمة الأجير قولان وفي تعيين من عين الميت قولان إلا في ذي حال يفهم قصده إليه فإن قلنا تتعين بطلت لغيره وإذا سمى قدراً فوجد بدونه فالفاضل ميراث إلا ذا عين وفهم إعطاء الجميع وقيل يحج حج فلو لم يوجد به كله من محله فثالثها إن كان صرورة حج عنه من الميقات أو من مكة وإلا فميراث
والعمرة
كالحج في جميع ذلك وإن كان في وجوبها قولان وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرف على الخلاف في الأجير على توصيل كتاب
وأفعال الحج
واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة ومسنونات

ومحظورات مفسدة ومحظورات منجبرة الأولى أربعة الإحرام ووقوف عرفة جزءاً من الليل ليلة النحر وطواف الإفاضة والسعي وقال ابن الماجشون وجمرة العقبة ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء


والواجبات المنجبرة وقيل سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات والتلبية جملة على الأظهر وطواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافاً لأشهب وهما معاً كأحدهما وفي سقوطه عن الناسي قولان لابن القاسم وغيره وركعتي طواف القدوم والإفاضة والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن ونزول مزدلفة ليلة النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد الإفاضة قبل سفر منشىء الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل ليلة
ومسنونات لا دم فيها وهي ما عداذلك وتتبين بالتفصيل الإحرام وينعقد بالنية مقروناً بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا بنحو التقليد أو الإشعار وذلك أحب إليه من التسمية وقيل التلبية كتكبيرة الإحرام وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمن ولو رفض إحرامه لم يفسد ولا شيء عليه وتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك

جامع الأمهات ج:1 ص:186
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عمر رضي الله لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك وزاد ابن عمر رضي الله عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل
وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني
فالزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل العشر منه وقيل وأيام الرمي
وفائدته دم تأخير الإفاضة وأما العمرة ففي جميع السنة إلا في أيام منى لمن حج ولا ينعقد إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضة فينعقد وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان ولو أحرم قبل أشهر الحج انعقد على المشهور بناء على أنه أولى أو واجب
والمكاني
لمقيم من الحاضر وغيره مكة في الحج لا في العمرة وفي تعيين المسجد الحرام قولان فلو خرجا إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم لأنهما زادا وما نقصا وأحب إلي لهما إذا هل ذو الحجة ولا يقرن إلا من الحل على المشهور


والآفاقي من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر الجحفة ومن

جامع الأمهات ج:1 ص:187
جامع الأمهات ج:1 ص:185
اليمن يلملم ومن نجد
قرن ووقت عمر للعراق ذات عرق ولمن بينهما سمكنه ومن مر من جميعهم بمقيات أحرم منه خلا الشامي والمصري ومن وراءهم يمر بذي الحليفة فله تجاوزه إلى الجحفة والأفضل إحرامه ولو مر العراقي ونحوه من المدينة تعينت ذو الحليفة وأول الميقات ويكره تقديمه ويلزم وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري ومن أراد مكة عند ميقاته فإن جاوز غير محرم وهو قاصد لحج أو لعمرة فقد أساء فإن عاد قبل البعد فلا دم وقيل مطلقاً إن كن جاهلاً وإلا فدم وإن لم يقصد فثالثها المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم ورابعها إن كان صرورة وخامسها إن أحرم فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع فقولان أما المترددون بالحطب والفواكه فلا وجوب إحرام وإن سقط الدم على الأشهر لكن يستحب لهم أول مرة وذلك مثل ما فعل ابن عمر خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع بخلاف غيرهم فإنه يجب على الشهر ولو تجاوز فأحرم ففسد لم يسقط وفي سقوطه بالفوات قولان لابن القاسم وأشهب وإن تجاوز العبد أو الصبي فأعتق أو بلغ أحرم عن فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا ومن مر مغمى عليه أحرم متى ما أفاق ولو بعرفات ليلتها ولا دم وإن لم يفق حتى طلع الفجر فات ولو وقف به
وميقات العمرة
لمن بغير مكة كالحج ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل ولو بخطوة وإلا لم يصح
فلو أحرم وطاف وسعى خرج وأعاد فلو حلق وخرج أعاد وعليه دم على الأصح وعرفة حل والأفضل الجعرانة أو التنعيم وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير

جامع الأمهات ج:1 ص:188
وأداؤهما على ثلاثة أوجه الإفراد بالحج وهو أفضل على المنصوص ثم القران ثم التمتع وقيل بالعكس فيهما
والقران


أن يحرم بهما معاً أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج العمرة في الحج فإن شرع في الطواف قبل أن يركع كره وكان قارناً بذلك خلافاً لأشهب وقيل ولو ركع وقيل وفي السعي وعلى الصحة يكون لمحرم بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطواف ولا يسعى وعلى نفيها كالعدم
وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه وألا يكون من الحاضرين خلافاً لعبد الملك لكن للحاضر أن يفعل فعلهم ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة ثم أضاف الحج ثم أحصر بمرض تحلل بعمرة وقضى قارناً ولا يشترط كونه في أشهر الحج بخلاف دم التمتع ولا يدخل العمرة على الحج فلو أدخل على الحج عمرة أو حجاً كان لغواً أما لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج كان قارناً ولزمه الخروج إلى الحل ولا دم إن كان حاضراً

جامع الأمهات ج:1 ص:189
والتمتع
أن يفرد العمرة ثم الحج ولوجوب الدم خمسة شروط
الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام لأن الحاضر لا يربح ميقاتاً لكنه يفعل فعلهم والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على الأشهر ولذلك لا يقصر المسافر من مكة إلا بعدها وقيل من دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت فلذلك لو قدم معتمراً بنية الإقامة لم يكن كالحاضر على الأصح والخارج لرباط أو لتجارة ولو توطن غيرها ثم يرجع بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت كأهلها كان له بها أهل أم لا والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة بخلافهم وذو أهلين بمكة وغيرها
قال مالك من مشتبهات الأمور والاحتياط أحب إلي ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة


الثاني أن يخرج من العمرة ولو أخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان وأكمل سعيه بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها والمعتبر السعي ولو بعضه لا الحلق ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج لزمه الحج وحرم الحلق ووجب دمان للمتعة وتأخير الحلق وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق فلو تعدى فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح
الثالث ألا يعود إلى أفقه أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة
الرابع أن يكونا عن واحد على الأشهر
الخامس أن يكونا في عام ويجب دم التمتع بإحرام الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة وإذا أحرم مطلقاً جاز وخير في التعيين فلو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح ما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أأفرد أو تمتع فإنه يطوف

جامع الأمهات ج:1 ص:190
ويسعى لجواز العمرة ولا يحلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز التمتع فيهما وقال أشهب يكون قارناً
وسنن الإحرام


الغسل تنظيفاً ولذلك سن للحائض وفيها ولو اعتسل بالمدينة للإحرام ثم مضى من فوره أجزأه بخلاف من اغتسل بها غدوة ثم راح عشية وهو ثلاثة للإحرام ولدخول مكة لغير الحائض بذي طوى والوقوف عرفة وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال ويصلي ركعتين أو أكثر فإن اتفق فرض أجزأ فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب أو توجه ويقلد هدياً إن كان معه ثم يحرم عقيبه ثم يلبي ناوياً عند الأخذ في السير راكباً أو ماشياً أو رافعاً صوته غير مسرف إلا النساء ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملب إلى رؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم وإن لبى فهو في سعة ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيره إلى رواح المصلى بعد الزوال ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال لابن القاسم وأشهب ومحمد واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة والمحرم من مكة يلبي من المسجد أيضاً والمعتمر من المواقيت ومن فاته الحج إلى رؤية البيت والمعتمر من القرب إلى بيوت مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدراً ولو أفسده بقي على تلبيته كغيره ويستحب أن يدخل مكة من أتى من طريق المدينة من

جامع الأمهات ج:1 ص:191
ثنية كداء موضع بأعلى مكة ينزل منها إلى الأبطح والمقبرة عن يساره والنهار أفضل ويخرج من ثنية كذى موضع بأسفل مكة ثم يدخل من باب بني شيبة فيطوف للقدوم ويسعى وهما واجبان قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق فلو خرج من مكة حاضر أو غيره وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فليس بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعده ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة بذلك ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصراً أجزأه وعليه دم على المشهور ويتركه المراهق والحائض فإن كان إحرامهما بعمرة أردفا الحج وصارا قارنين وإلا فعلى ما كان
وواجباته خمسة


الأول شروط الصلاة من الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام فلو طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالاً إلا من النساء والصيد والطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهتدي وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه ولا حلق لأنه حلق بمنى وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده إلا أنه يطوف ويسعى ونسيان بعضه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له محرماً كما كان فيحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمراً وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارناً ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف ولو بنى كان كمن لم يطف خلافاً لابن حبيب ولو طاف بنجاسة طرحها متى ذكر وبنى فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان بناء على أن وقتهما باق أو منتقض بفراغهما

جامع الأمهات ج:1 ص:192
الثاني أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىء من الحجر الأسود وفيها وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب وحمل على التأكد
الثالث أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام
الرابع أن يطوف سبعاً ويوالي فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد الركعتين والسعي فلو كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع ثم يبني قبل تنفله بخف قطعه لجنازة على المشهور وبخلاف نسيان نفقته على المنصوص


الخامس ركعتان عقيبه وفي وجوبهما ثالثها حكم الطواف ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعاً ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان ولو في الحل وكذلك لو نسيهما ما لم ينتقض وضوءه وبلغ بلده أو تباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقاً وطىء أو لم يطأ فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى فإن كان معتمراً فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس أو تطيب فيفتدي

جامع الأمهات ج:1 ص:193
وإن كان حاجاً وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي قبل عرفة فعليه هدي وإلا فلا شيء عليه وكذلك لو انتقض بعده فتوضأ وصلاهما ولم يعد الطواف جهلاً نعم لو أكمل أسبوعاً ثانياً ناسياً ركع لهما للاختلاف فيه إلا أن يكون وطىء
وسننه
أربع المشي فلو ركب قادراً فثلاثة الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد فإن فات فعليه هدي
الثانية استلام الحجر بفيه ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في أول كل شوط فيهما ويكبر بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر ومن مر بالركن ولم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر فقط فإن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه
وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل كبر ومضى فيهما وأنكر مالك وضع الخدين عليه

جامع الأمهات ج:1 ص:194
الثالثة الدعاء وليس بمحدود ابن حبيب بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد – صلى الله عليه وسلم – وأنكره مالك للعمل وفي كراهة التلبية قولان


الرابعة الرمل ولا دم على المشهور للرجال لا للنساء في الثلاثة الأول في طواف القدوم وكان يقول إن قرب أعاد ثم فخففه وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه وطواف المحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه أصل وفي الرمل بالمريض والصبي قولان ومتى زوحم ترك والطائف بصبي عنهما ثالثها المشهور لا يجزىء عنهما ويجزىء السعي عنهما اتفاقاً ولو حمل صبيين فيهما أجزأ ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت وفي منبر النبي – صلى الله عليه وسلم – والحجر كالطواف على المشهور
السعي
وإذا فرغ من ركعتي الطواف راح إلى السعي فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها حتى يبدو البيت إن قدر والمرأة إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً قولان وترك الرفع في كل شيء أحب إليه غير ابتداء الصلاة ثم يمشي إلى المروة ويرقى عليها ويدعو الله ويسرع الرجال لا النساء فوق الرمل في بطن المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعاً يكمل برابعة المروة ولو بدأ بالمروة ألغاه

جامع الأمهات ج:1 ص:195
وهيئاته من
تقبيل الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف شرط وقيل بعد طواف واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا أعاد فإن رجع وتباعد وجامع أجزأه وعليه الدم فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء الطواف له قولان وقال ابن حبيب إن تباعد أهدى ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي فإن تركه محرم بحج من الحل غير مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة فالدم على الأشهر فإن تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب الدم قولان فإن تركه أو شوطاً منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه من بلده ويستحب فيه شروط الصلاة


وفي الحج ثلاث خطب في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس في أثنائها على المشهور وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في وسطها ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل بعد فراغها وقيل سواء وقيل في جلوسه فقيل له قبل أن يأتي أو قبل أن يخطب فقال ما أظنهم يفعلون هذا ثم يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة وفي الأذان للعصر قولان ويتم أهل عرفة وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى ويتم أهل منى ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى والصلوات سرية ولو وافقت جمعة ويصليها المنفرد أيضاً جمعاً وقصراً ويخرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن بمقدار ما يدرك بها الظهر يصلي الصلوات لوقتها قصراً ويبيت بها ولا دم في تركه ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى عرفة قبل يومها وكذلك تقدم

جامع الأمهات ج:1 ص:196


الأبنية ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثم يقف بها بعد الخطبة والصلاة ووقوفه طاهراً متوضئاً أفضل ويدعو إلى الغروب والركوب أفضل ثم القيام ولا يجلس إلا لكلال والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة ووقف مالك أن لو وقف في المسجد وفيه لأصحابه قولان وكره بنيانه وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين ويقال إن الحائط القبلي على حد عرنة وفي اشتراط الوقوف قولان وفي المار قولان وفي اشتراط علمه بعرفة قولان وفي المغمى عليه قبل الزوال والجاهل بها ثالثها لابن القاسم لا يجزىء الجاهل والوقت باق إلى طلوع الفجر ولو أنشأ الإحرام فيها أجزأه فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلها ففرق محمد بين قربه جداً وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل يصلي إيماء ولو وقع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء قولان والمعروف أن الثامن لا يجزىء والعاشر يجزىء وعليه فقهاء الأمصار رضي الله عنهم ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفة فيبيت بها ويكره المرور بغير بين المأزمين ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويتم أهل مزدلفة ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كل صلاة لوقتها وقيل ما لم يرجع قبل الثلث أو النصف على القولين وأما من وقف وعجز جمعهما بعد الشفق حيث كان فلو قدمهما قبلها أعاد العشاء وفي إعادة المغرب في الوقت قولان لابن القاسم وأشهب ثم يبيت بمزدلفة فلو لم ينزل بها فالدم على الأشهر فلو دفع قبل الفجر فلا دم ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلساً ثم يقف قليلاً عند المشعر

جامع الأمهات ج:1 ص:197


الحرام ويكبر ويدعو ولا قوف بعد الإسفار ولا قبل أن يصلي الصبح وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا ثم يسرع في وادي محسر ثم يأتي منى فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكباً أو ماشياً على حاله بسبع حصيات في جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر فلو ضلت بدنته طلبها إلى الزوال وإلا حلق وفعل ما يفعله غيره من إفاضة ووطىء وغيره فلو قدم الحلق على المري فالفدية على الأصح وإلا فلا فدية على الأصح ثم يأتي مكة للإفاضضة وكره أن يسمى طواف الزيارة أو يقال زرنا قبره – صلى الله عليه وسلم – وهو أولى من التأخير فإن أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياماً فليطف وليهد ثم يعود إلى منى للمبيت ويبيت بمنى

جامع الأمهات ج:1 ص:198


ثلاث ليال والمتعجل ليلتين برمي كل يم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة مثل حصى الخذف وفيها أكبر ولقطها أولى من كسرها من حيث شاء ويكره ما رمي به قال ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة فرميت بها فقال لي مالك إنه لمكروه ولا أدري عليك شيئاً سبعاً في كل جمرة حصاة بعد حصاة متتابعة بالتكبير ماشياً فلو رمى أكثر اعتد بواحدة فذلك مع الأولى سبعون حصاة والمتعجل تسع وأربعون ويشترط كونه حجراً ورمياً على الجمرة أو موضع حصاها فلو وضعه لم يجزه وكذلك لو وقعت على محمل ونحوه فوقفت فنفضها غيره لم يجزه والعاجز يستنيب وعليه الذم بخلاف صغير لا يحسن الرمي عنه ولا دم فإن لم يرم عنه أو لم يرم من يحسن فالدم على من أحجهما فإن صح قبل الفوات صار كالناسي فإن ظن أنه يقدر في أثناء الوقت ففي استنابته قولان ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ثم يتقدم أمامها فيستقبل الكعبة وفي ربع يديه قولان وضعف مالكرفع اليدين في جميع المشاعر والاستسقاء وقد ريء رافعاً يديه في الاستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال إن كان الرفع فهكذا ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرة ثم يثني بالوسطى كذلك إلا أن وقوفه أمامها ذات الشمال ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك إلا أن يرميها من أسفلها في بطن الوادي ولا يقف للدعاء فتلك السنة ويكثر الحاج بمنى ذكر الله تعالى وقتاً بعد وقت وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصح ورمي الثالث ومبيت ليلته ساقط عن المتعجل وقال ابن حبيب يرمي عقيب رميه في الثاني وقد قال مالك لا يعجبني لإمام الحج أن يتعجل وإذا غربت الشمس في الثاني فلا يتعجل

جامع الأمهات ج:1 ص:199
وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين وقد قال محمد ويرمون بالليل


وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فأداء حمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب والليل قضاء لا أداء على المشهور فلو رمى قبل الفجر أعاد وكذلك النساء والصبيان وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال وأما غيرها فمن الزوال إلى الغروب في الليل القولان وأفضله عقيب الزوال والقضاء في الجميع إلى آخر الرابع وإلا فات ولا فضاء للرابع وقال الباجي قضاء كل يوم ثانية فمن بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومها وأعادها ولا يعيد ما بينهما كما في الصلاة وإذا نسي الأولى أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور فلو كانت حصاة لا يكتفي برمي حصاة على المشهور وثالثها إن كان يوم القضاء اكتفى وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه تجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه فقال والأولى وفيها لو رمى بخمس خمس ثم ذكر في يومه اعتد بالخمس الأول خاصة وكمثل ولا شيء عليه ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي أجزأ ولو كانت حصاة حصاة على المشهور وف ترك الجميع أو جمرة أو حصاة هدي ويجب الدم مع القضاء على المشهور

وللحج تحللان
أحدهما يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلاً والنورة تجزىء وقيل لا


ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان يفتي به سراً وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع في خروجه القهقري حراً أو

جامع الأمهات ج:1 ص:201
جامع الأمهات ج:1 ص:200
عبداً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ولو عرج بعده على شغل خفيف من بيع أو شراء أو غيرهما لم يعده أما لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته لم يرجع وإن كان من مكة ويرجع للوداع ما لم يبعد ورد له عمر رضي الله عنه من مر الظهران ولا دم في تركه ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف نحو التنعيم ويحبس الكري على الحائض والنفساء للإفضاء لا للوداع ما يحكم فيه بحيضها وقيل كان ذلك في الأمن فأما الآن فيفسخ
المحظور المفسد


الجماع وهو مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء والهدي إجماعاً والنسيان عندنا كالعمد فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة أو إحداهما فثالثها المشهور إن كان قبلهما معاً في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا وإذا لم يفسد فإن كان قبل الإفاضة أو بعدها أو ركعتي الطواف أتى بهما معاً ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى وقيل هدي وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل وعمرة وعليه هدي آخر إن فات الرمي وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان لابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان ويفسد العمرة أيضاً إذا وقع قبل الركوع ويجب القضاء والهدي وأما قبل الحلق فينجبر بالهدي على المشهور وينحر في القضاء على المشهور فيهما والجماع والمني في الإفساد على نحو مجب الكفارة في رمضان وإذا لم يفسد فالهدي لا غير وروى أشهب من تذكر أهله حتى أنزل فهدي فقط وإذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام إلى التحلل ومن أكرهها وهي محرمة أحجها وكفر عنها وإن نكحت غيره ويجب المضي في الفاسد والقضاء

جامع الأمهات ج:1 ص:202


على الفور في قابل تطوعاً كان أو فرضاً فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ولا يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن كان الشرعي فإن تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع عن الإفراد وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح وكذلك المتعة بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور ومن أفسد قارناً ثم فاته الحج فقال ابن القاسم عليه أربع هدايا إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد مرة واحدة أو نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب متأولاً أو جاهلاً ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها
وفي وجوب الهدي قولان وروي من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا شعرها ويكره أن يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في أمورهن
المحظور المنجبر
ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب وتزين وإزالة شعث ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد

جامع الأمهات ج:1 ص:203


كالدرع واللباد مثله والزر والتخلل والعقد مثله ولو ارتدى بقميص أو جبة جاز وفي القباء وإن لم يدخل كماً ولا زراً الفدية وجميع الألوان واسع إلا المععصفر المقدم للرجال والنساء والمصبوغ بالزعفران والورس ولو غسل وبقي أثره بخلاف المورد والممشق لا غيره على المشهور وكره للرجال في غير الإحرام ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور بما يعد ساتراً وفيها لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى ما دون عينيه وتطاول ويجوز توسده وستره بيده من شمس وغيره وحمله عليه ما لا بد له منه من خرجه وجرابه وغيره فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معناها مما يثبت وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد أو الاستظلال بثوب في عصا قولان أما لو استظل بظل جانبها سائراً أو نازلاً جاز ولا فدية ويجوز أن يشد منطقته إلى جلده لنفقة نفسه لا لغيره وله أن يضيف نفقة غيره فإن شدها لا لذلك أو شدها على إزاره فالفدية
فإن شدها في عضده أو فخذه فمكروه ولا فدية على المشهور والاحتزام للعمل جاز


ولغيره الفدية وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة قولان ومن عصب جرحه أو رأسه افتدى وإن ألصق على جرحه خرقاً كباراً افتدى ولو جعل قطنة في أذنيه أو قرطاسا على صدغيه لعلة افتدى وفي الخاتم قولان ويحرم على المرأة ستر وجهها بنقاب وشبهه وكفيها ولو سترته بثوب مسدول من فوق رأسها من غير ربط ولا إبرة ونحوها جاز قال وما علمت رأيه في تجافيه أو إصابته ويحرم على الرجل لبس الخفين والقفازين فإن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطعهما أسفل من الكعبين وللمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور ويحرم الطيب وتجب الفدية باستعمال مؤنثه كالزعفران والورس والكافور والمسك وفي مسه ولم يعلق أو إوالته سريعا قولان ولا يتطيب قبله بما يبقى بعده رائحته ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث ولا فدية ومن خضب بحناء أو وشمه افتدى أما لو خضب الرجل إصبعه من جرح برقعة صغيرة فلا فدية

جامع الأمهات ج:1 ص:205
واستخف ما يصيب من خلوق الكعبة وهو مخير في نزع اليسير ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من المسعى فيها وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان وفي الخبيص المزعفر إن صبغ الفم قولان ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائماً أو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراض في إزالته لزمته ولو ألقاه غيره عليه فكذلك وتلزم الملقي حيث لا يلزمه ولكن بغير الصيام فإن م يجد افتدى المحرم


وفي جوبه قولان ويتبعه بالأقل ما لم يفتد بصيام ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله بخلاف أكله والأصلع غيره سواء فإن دهن يديه أو رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية وإلا فالفدية وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية بخلاف غسل يديه بالخرص ونحوه وفي الكحل المطيب الفدية على الأشهر وغير المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فلا فدية وإن كان لزينة فالفدية وقيل إلا في الرجل ولها لبس الحلي الخز والحرير ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر مطلقاً بخلاف الحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وأما التساقط بالتخليل في الوضوء والغسل وبالركاب أو بأصبعه في أنفه فلا فدية ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب وجائز أن

جامع الأمهات ج:1 ص:206
جامع الأمهات ج:1 ص:204


يبدل ثوبه أو يبيعه بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده وتكمل الفدية على ما يترنه به ويزول به أذى كالعانة موضع المحاجم وقص الشارب ونتف الإبط أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو جرادة أطعم حفنة بيد واحدة وكذلك لو طرحها بخلاف البرغوث والقراد ونحوه وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور بخلاف العلق ونحوه ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة ولم قلم ظفراً واحداً لإماطة الأذى افتدى وإلا فحفنه أما لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عيه ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرهاً أو نائماً فعلى الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرهاً أو نائماً فعلى الحلال وإن حلق محرم رأس حلال فقال مالك يعتدى وقال ابن القاسم حفنة لمكان الدواب ولو قلم أظفاره فلا شيء عليه ولو حجم محرم محرماً فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإن اتفق إلا دواب فلا شيء عليه ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فور ففدية تجزيه على المشهور ولو تراخت لتعددت كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم واليسرى غداً ولو تداوى لقرحة بمطيب مراراً فكذلك إلا أن ينوي التكرار ففدية وإن تراضى أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت ولو لبس لبسات فكذلك ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية وإن تراخى ولو عكس الأمر وتراخى تعددت ثم حيث تجب الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه من حر أو برد داوم كاليوم فإن نزعه مكانه فلا فدية ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو برد وعليه الفدية ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنساً أو غيره مملوكاً أو مباحاً فرخاً أو بيضاً واستثنى الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسد

جامع الأمهات ج:1 ص:207


والنمر ونحوهما مما يعدو وقيل الإنسي المتخذ وفي الغراب والحدأة غر المؤذنين قولان كصغارهما وما أذى من الطير وغيره كغيرهما وعلى أن لا يقتل الجميع ففي الجزاء قولان وقال أصبغ من عدا عليه سبع من الطير فقتله وداه بشاة وقال ابن حبيب هذا غلط وحمله غيره على أنه كان يمكن بغير القتل وإلا فلا خلاف ويقتل صغار غيرهما من المستثنى وفي صغار الكلب قولان ويلزم الجزاء بقتله مباشرة أو تسب أو بقاء يد وتعريضه للتلف كقتله فإن تيقن لحاقه بجنسه بغير نقص فلا جزاء وينقص فيما بين القيمتين قولان وإن شك فقولان
والتسبب كشبكة أو إرسال كلب أو التقصير في إمساكه أو رباطه أو تنفير صيده والتسب الاتفاقي كما لو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان لابن القاسم وأشه ولو قتله غلامه ظاناً أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد على المشهور وعلى العبد أيضاً إن كان محرماً ولو نصب شركاً أو حفر بئراً خوفاً من ذئب أو سبع أو هر فاتفق الجزاء بخلاف فسطاطه أو بئر لماء ولو أرسل كلبه على أسد فقتل صيداً فقولان ولو دل المحرم على صيد عصى فإن قتل ففي الجزاء ثالثها المشهور على القاتل إن كان محرماً ولو رمى من الحل إلى الحرم فالجزاء والعكس كذلك على المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:208


ولو قطع السهم هواء أطراف الحرم فقال ابن القاسم لا يأكله ولو تخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن طريق سواه ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجزاء وإن كان بعيداً فلا جزاء ولو أصابه على فرع أصله في الحرم فقولان ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إرساله وإلا ضمن وكذلك لو كان معه في الرفقة أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاء على المشهور ولو أكله في مخمصة ضمنه أما لو عم الجزاء المساك سقط الجزاء بالاجتهاد بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو غيره وعلى كل من المشتركين جزاء كامل فلو أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم فعلى القاتل فإن قتله حلال فعلى الممسك ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون لا شيء عليهما فإن أمسكه للقتل قتله محرم فشريكان فإن قتله حلال فعلى الممسك وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال فإن صيد أو ذبح لمحرم فلا يأكله محرم ولا غيره فإن أكل المحرم عالماً فقال ابن القاسم الجزاء وقال محمد إن كان هو الذي صيد له وقال أصبغ لا جزاء وغير هذا خطأ وليس الإوز والدجاج بصيد فلذلك يبحه المحرم والحلال بالحرم بخلاف الحمام وإن لم تطر لأنها مما يطير ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ولا يكرهه إلا عطاء ثم رجع ويحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت في الحرم إلا الإذخر والسنا ويكره اختلافه للبهائم لمكان دوابه لا رعيه ولو

جامع الأمهات ج:1 ص:209
نبت ما يستنبت أو بالعكس فالنظر إلى الجنس والإجزاء في جميعه والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصياد والشجر والإجزاء على المشهور


قال مالك رحمه الله لغني أن عمر رضي الله عنه حدد معالم الحرم بعد الكشف وحد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومن العراق ثمانية إلى المقطع ومن عرفة تسعة ومما يلي اليمن سبعة إلى أضاة ومن جدة عشرة إلى منتهى الحديبية ويعرم الحرم بأن سيل الحل إذا جرى نحوه وقف دونه
الموانع
منها حصر العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي فينحر ويحلق حيث كان ويرجع وإن اخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم إلا أن يرجو زواله فيما يدرك فيه الحج وفيما يكتفي به ثلاثة أقوال الظن والشك والعلم وروي أيضاً ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج وقال أشهب ينتظر إلى يوم النحر ولو وقف وحصر عن البيت ففيها تم حجه ولا يحله إلا الإفاضة وعليه لجميع فائتة من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى هدي كما لو نسي الجميع وقيل لا هدي عليه وقال الباجي ينتظر أياماً فإن أمكنته الإفاضة وإلا حل فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة وقال ابن الماجشون تسقط ولا يوجب تحلل المحصر دماً خلافاً لأشهب

جامع الأمهات ج:1 ص:210


ولا يجوز قتال الحاصر مسلماً كان أو كافراً ولا إعطاء مال لكافر والحصر عن العمرة كالحج وفوات الوقت بخطأ العدد أو لمرض أو غيره غير العدو ولا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول ولا يعتد بما فعله قبل الحصر ويعيده من غير تجديد إحرام ولا يجدد إحرامهما إلا من أنشأ الحج أو أردفه في الحرم وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم عليه وقيل ما لم يدخل مكة وإن لم يحل ففي الهدي قولان فإن تأخر إلى أشهر الحج فلا يتحلل فإن تحلل فقال ابن القاسم يمضي ولا يكون متمتعاً لأنه لم يبتدىء بعمرة وقال أيضاً لا يمضي وقال أيضاً يمضي ويكون متمتعاً فإن كان الفوت بعد الإفساد أو قبله فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحل ويجب القضاء في قابل ودم الفوات لا دم قران
ومتعة للفائت بخلاف المفسد وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد فأما القضاء فكالأصل وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه إلا أن يخاف عليه فليبعث به فينحر بمكة ولا يجزىء هدي معه عن الفوات بعثه أو تركه ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وكان مالك يخففه ثم استثقله قال ابن القاسم لو لم يجزئه ما أهدي عنه بعد الموت ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز وحبس السلطان كالمرض على المنصوص لا كالعدو وثالثها إن كان بحق فكالمرض قال ابن القاسم كنت عند مالك رحمه الله سنة خمس وستين ومئة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمين فقال لا يحلهم إلا البيت ومنع

جامع الأمهات ج:1 ص:211


السيد عبده المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن أو عتق فيجب الهدي وقيل كالحصر وليس له منع المأذون له كالمرأة في التطوع ويقضى لهما عليهما وعلى المشتري وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال وله بيعه إن قرب الإحلال وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له سيده في الإخراج وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه وإن أضر به في عمله على المشهور فلو أفسد ففي وجوب الإذن له في القضاء قولان لأصبغ وأشهب ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه كمنع العبد في القولين فإن لم تقبل أثمت وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح وفيها ولو حللها من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء فقيل على ظاهره لقوله ولو أذن لها في عامها أجزأها عن الفريضة والقضاء لأنها قضت واجباً بواجب بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعاً مع واجب يعني إذا حلله ثم عتق وقيل في اعتقادهما أو تعدياً منه وهو الصواب وقوله ولو أذن يعني بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه وقيل قبل الميقات وإن أحرمت قبل الميقات فله تحليلها على المشهور وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح ولو قلنا على التراخي كأداء الصلاة أول الوقت وقضاء رمضان ومنع المحرم الموسر من الخروج للدين لا يبيح له التحلل ولا يمنع المعسر والمؤجل عليه
دماء الحج
هدي ونسك فالهدي جزاء الصيد وما جب لنقص في حج أو عمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها وما نوى به الهدي من النسك

جامع الأمهات ج:1 ص:212
وإلا فليس بهدي والنسك ما وجب لا لقضاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وحكم الجميع في اسن والعيب كالأضحية ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح فلو قلد هدياً سالماً ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزىء على المشهور فيهما ولا يجزىء عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلا فصدقة وقيل مالك كالعبد يعتق


ومن سنة الهدي في الإبل التقليد والإشعار وفي البقر التقليد بخلاف الغنم على الأشهر والتقليد تعليق نعل في العنق وقيل ما تنبته الأرض وقيل ما شاء وتجتنب الأوتار
والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسمياً ثم يجللها إن شاء ويأكل منها كلها ويطعم كالأضحية الغني

جامع الأمهات ج:1 ص:213
والفقير إلا جزاء الصيد وسك الأذى ونذر المساكين بعد محلها بخلاف نذر الهدي وأما قبله فيأكل ويطعم على المشهور ولا يبيع شيئاً لأنها مضمونة وإلا هدي تطوع إذا عطب قبل محله لأنه غير مضمون فإن الجميع مختص بالفقير وفي هدي الفساد قولان وينحر هدي التطو إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه ويرمي جلها وخطامها ويخلي بين الناس وبينها فإن أمر أحداً بأخذ شيء منها فعليه البدل وسبيل الرسول كصاحبها ولا يضمن ومن أطعم غنياً أو ذمياً من الجزاء أو الفدية فعليه البدل ولو جهلهم كالزكاة ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة والذمي في غيرهما خفيف وقد أساء وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان فإن أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر المساكين إن كان معيناً لأنه ليس كغيره وقيل لا شيء عليه وعلى قدر أكله فثلاثة مثل اللحم أو قيمته طعاماً أو قيمته ثمناً وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرها ولا عليها ولا تركه ليشتد كهدي تطوع عطب قبل محله ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيغرم موجب فعله واستحسن ألا يركبها إلا إن احتاج ولا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة فإن نحرها مسلم غيره عنه مقلداً أجزأه وإن لم يأذن بخلاف الأضحية لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكاً

جامع الأمهات ج:1 ص:214


ولا ميراثاً والأضحية تبدل بخير منها فإن نحر عن نفسه تعدياً أو غلطاً فثالثها يجزىء في الغلط ولو استحيا المساكين الهدي فعليه بدله وإن كان تطوعاً ولا يشترك في هدي وقيل إلا في هدي التطوع ولو هلك أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع ولو وجه بعد نحر البدل وجب نحره إن كان مقلداً وإلا فله بيعه وقبل نحر البدل لينحرهما إن كانا مقلدين وإلا بيع الآخر ولو سرق بعد نحره أجزأه
وجزاء الصيد على التخيير مثله أو إطعام أو صيام فالمثل مقاربه من النعم في القدر والصورة وإلا فالقدر ففي النعامة بدنة ولا نص في الفيل فقال ابن ميسرة بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء عظامه وفيها وكل صيد له نظيؤ من النعم وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الضبع والثعلب والظبي شاة وفي نحو الضب والأرنب واليربوع القيمة طعاماً وفي حمام مكة شاة بغير حكمين والحرم مثلها على المشهور وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير وفي إلحاق القمري والفواخت وشبهها بالحمام قولان وفيها اليمام مثل الحمام وفي الصغير مثل ما في الكبير وفي المعيب مثل ما في السليم والذكر والأنثى سواء وفي الجنين عشر دية الأم فإن استهل فكالكبير وفي المتحرك قولان البيض كالجنين وقيل حكومة وقيل كألأم والطعام عدل الصوم لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين لكل مسكين مد بمده – صلى الله عليه وسلم – يقوم بالطعام على حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم ولا صغر ولا عيب ولو كان بازياً معلماً فعليه قيمته معلماً لمالكه مع الجزاء وقيل ينظركم يشبع كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام وعلى

جامع الأمهات ج:1 ص:215


المشهور لو قوم الصيد بدراهم ثم قوم بطعام أجزا والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فللأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث يقوم أو قريبا إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن تساوي السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب كالصيام وفيها قال مالك أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكارا والصيام عدل الطعام كل مد أو كسرة يوم ولا يخرج مثله ولا طعاما ولا صياما إلا بحكمتين عدلين فقيهين بذلك دون غيره يخير أنه فيما شاء من ذلك فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي فإن اختلفا ابتدأ غيرهما فإن أخطأ خطأ بينا نقض ويصوم حيث شاء والأولى أن يكونا في مجلس وفيها وله أن ينتقل بعد ذلك وثالثها ما لم يلتزم وفدية الأذى على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك حيث شاء من مكة وغيرها في الثلاث والنسك شاة فأعلى والطعام ستة مساكين مدين مدين من طعام اليمين والصيام ثلاثة أيام وفي إباحة أيام منى قولان ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين وما خرج عن هذين فعلى الترتيب هدي ثم صيام لا طعام والأولى الإبل ثم البقر ثم الغنم فمن لم يجد صام عشرة أيام فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقرآن والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق وقيل ما بعدها وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها وقيل إذا رجع إلى أهله فإن أخرها

جامع الأمهات ج:1 ص:216


صام متى شاء والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي العمرة وكذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجر ومن أيسر قبل أن يصوم أو وجد مسلفا وهو مليء ببلده لم يجزه الصوم فلو شرع قبله أجزأه ويستحب أن يهدى إن كان بعد يومين ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله وقال سحنون إن شاء الورثة ولا يصوم عنه أحد وأما قبلها فلا شيء عليه على المشهور ولا يكفن الواجب من صنفين ولا تعطى قيمة ولا يجزئ نحو هدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الإمام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ومكانها منى بعد أن يوقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما وإن بات في المشعر فحسن وسئل عن إجزائها يوم التروية إلى منى فقال لم أسمعه من مالك فلو فات وقفها بعرفة أو فاتت أيام النحر بمنى تعينت مكة أو ما يليها من البيوت والأفضل المروة وأجزأ الواجب على المشهور ورجع عنه وثالثها يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى وما فات وقوفه بعرفة أخرج إلى الحل مطلقا وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه وإلا أخرجه ثم يدخل به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله نحره بغير إخراج ولا يجزئ ما وقفه غيرك إلا ما تسيره أو ضل مقلدا فيقفه غيرك ثم تجده بعد يوم النحر كما لو نحره قبل أن تجده فيهما وأما من اعتمر وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء فإنه ينحره بعد السعي ثم يحلق فإن أخره لخوف فوات أو حيض يفيت صار قارنا وأجزأه لقرانه فإن أخذ هدي التطوع والتمتع أجزأه وثالثها إن

ساقه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمان ولا نهار ولا مكان كطعامها وصيامها إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيره ويجزئه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه وحسن أن يقول مع التسمية الله أكبر اللهم تقبل من فلان


الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده
والمعدودات الثلاثة بعده وهي أيام التشريق

جامع الأمهات ج:1 ص:218
( الصيد )
جائز بإجماع الصائد والمصيد به والمصيد
الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الإصطياد فلا يصح من الكتابي على المشهور والمجوس بإتفاق بخلاف صيد البحر ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز
وشرطه أن يرسله فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل ولم تفد تقويته على المشهور فلو أرسله وليس في يده ففيها يؤكل ثم رجع واختبر الأول وثالثها إن كان قريبا أكل ولو أرسله ثم ظهر ترك ثم انبعث لم يفد وقال اللخمي تخرج على قولين من إرسال يقتل به اثنين فصاعدا ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم يؤكل على المعروف وناسيا

يصح فلو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو مجوسي كلب مسلم لم يؤكل بخلاف ما لو أرسل مسلما كلب مجوسي
المصيد به
سلاح يجرح وحيوان معلم وفي التعليم طريقان اللخمي أربعة أقوال الأول إذا ابتلي أطاع الثاني إذا دعي أجاب الثالث وإذا زجر انزجر إن كان كلبا الرابع مطلقا من قوله والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع وقد اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتلي ولقوله ولو غلبته الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل والثانية هو ما يمكن من القبيلين عادة وهو الصحيح ولا يشترط عدم الأكل في الطير ولا في الوحش على المشهور
وشرط الرمي أن ينوي اصطياده وإلا لم يؤكل إلا بالذبح فلو رمى حجرا فإذا هو صيد لم يؤكل كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبح وفيها وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت واستشكل وإذا رمى بحجر له حد ولم يوقن أنه

جامع الأمهات ج:1 ص:220
مات بحده لم يؤكل على الأصح ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير المصيد ولو اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل فقولان
المصيد


الوحش المعجوز عنه المأكول فلو ندت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاة وكذلك البقر خلافا لابن حبيب وألزم اللخمي ابن حبيب مما وقع في مهواة القول به وفرق بتحقق التلف ولو صاد المتوحش متأنسا فالذكاة وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقة بخلاف ما لو أرسل كلبا ثم ثانيا فقتله الثاني بعد إمساك الأول على المنصوص فيهما وخرج اللخمي إحداهما على الأخرى وفرق بأن بقاء إمساك الأول موهوم وما ند من الوحش واستوحش أكل بالصيد وأما المحرم فقال اللخمي صيدها للجلد كذكاتها وفيها قولان وقيل مبني القولين على الكراهة والتحريم وإذا ظن محرما فأرسل عليه فإذا هو مباح فالذكاة فإن ظن مباحا فإذا هو مباح غيره فقولان وقال ابن بشير خلاف في حال إن قصد الذكاة مطلقا صح وإلا فلا ولو أرسله على شيء فإخذ غيره لم يؤكل ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذ منها أو من غيرها أكل وإن تعدد وكذلك الرمي ولو اضطرب الجارح فأرسل ولم ير قولان بناء على أن الغالب كالمحقق أو لا ومهما أمكنت الذكاة تعينت وإلا كفى عقره وجرحه بخلاف صدمها أو عضها من غير تدمية على المشهور كما لو ضربه بسيف لم يدمه على المشهور والمنفوذ مقاتله يضطرب حسن أن تفرى أوداجه وإن تركه أكل فلو تراخى في أتباعه فإن ذكاه قيل إن تنفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفد وهذا يظهر في السهم ولو غاب الكلب والصيد ثم وجده ميتا فيه أثر كلبه أو سهمه أكله ما لم يبت فإن بات لم يأكله ولو أنفذت مقاتله قال مالك وتلك السنة وعورض بنقل خلافه

جامع الأمهات ج:1 ص:221


وانفراده وإن لم يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله إذ لعله لو طلبه كان يدرك ذكاته ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها لم يؤكل إلا أن يوقن أنه مات من ذبحه ولو اشتغل بآلة الذبح وهو في موضع يفتقر إلى تطويل ففات لم يؤكل كما لو لم تكن معه فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها ففات فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار وقيل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا وحمل عليه فروع كترك تخليص مستهلك نفساً ومالاً بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو بترك المواساة بخيط لجائفة ونحوها أو بترك المواساة بعمد أو خشب فيقع الحائط قبل رقه أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها ضمن ولو قتل بشاهدي عدل احتمل أما لو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبداً فلمالكه اتفاقاً وإن كان كالسيف والشبكة والحبل للغاصب اتفاقاً وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان جارحاً فقولان بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصداً أن يقع في الحبالة ولولاهما لم يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك بالصيد فلو ندا حصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وعليه في تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر فقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري ولو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فهو للمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم وما قطع من الصيد إن كان نصفه أو كثيراً منه أكل فإن كان يسيراً لم يؤكل وإن قتل على المشهور بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه

( الذبائح )


والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكي المأكول والنظر في الذابح والمذبوح والآلة والصفة وتصح ذكاة المسلم المميز فيخرج المجنون والسكران والمرتد عن الإسلام والمجوسي والصابيء وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرتد قولان وأما الكافر الكتابي بالغاً أو مميزاً ذكراً أو أنثى ذمياً أو حربياً ممن لا يستحل الميتة إن ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الفظر فمشهورها التحريم وإلا فالعكس وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم يؤكل فإن ذبح كتابي لمسلم ففي الصحة قولان وما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف ما ذبح للأصنام وكره مالك الشراء من ذبائحهم وقال عمر رضي الله عنه لا يكونوا جزارين ولا صيارفة ويقامون من الأسواق كلها
المذبوح
الأنعام الجلالة وغيرها وما لا يفترس من الوحش مباح والخنزير حرام وأما ما يفترس من الوحش فالتحريم والكراهة وثالثها ما يغدو حرام كالأسد

جامع الأمهات ج:1 ص:223
جامع الأمهات ج:1 ص:222


والنمر والآخر مكروه كالضبع والهر وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر نه ممسوخ وفي البغال والحمير التحريم والكراهة وفي الخيل ثالثها الجواز واستدل مالك على المنع بقوله تعالى 2 لتركبوها وزينة 2 وفيها ويجوز أكل الضب والأرنب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع وفيها ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجاد وفيها وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام والضفادع من صيد الماء وتؤكل ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر أربعة أيام وفرس البحر بغير ذكاة وأما الحلزون فكالجراد والطير كله مباح ما يأكل الجيف وغيره وروي لا يؤكل كل ذي ناب من السباع ولا كراهة في الخطاف على المشهور وأما ذوات السموم فتحرم لسمومها فإن أمنت حلت وحيوان البحر كله مباح وفي خنزير البحر قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:224
جامع الأمهات ج:1 ص:219
ووقف مالك وكره تسميته خنزيراً وفي حل الحمار الوحشي يدجن ويعمل عليه قولان ابن القاسم ومالك
الآلة
ويجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره ولو كان معه سكين ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق
الصفة
إن كان صيداً فتقدم وغيره ذبح ونحر فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في غيرهما فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كمل لو وقع في مهواة ولغير ضرورة فالمشهور التحريم وثالثها تؤكل الإبل وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن في جنب أو كتف ونحوه لا يؤكل على المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:225
ومحل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق وتنحر الإبل قياماً معقولة


ويستحب في الذبح الضجع على الأيسر للقبلة ويوضح محل الذبح ويسمى فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمداً على المشهور وإن ترك التسمية فكالصيد وإن كبر معها فحسن وإن شاء في الضحية اللهم تقبل مني وإلا فالتسمية كافية وأنكر اللهم منك وإليك وإذا فرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق فإن ترك الأقل فقولان وإن ترك الحلقوم فلم تؤكل وأخذ اللخمي خلافه من قوله يجزئه إذا فرى الأوداج وف يقطع نصف الحلقوم قولان وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكل وإلا قولان وعن سحنون إن رفع مجبراً أكلت بخلاف معتقد التمام وقال ابن القابسي العكس أصوب ولو ذبح من العنق أو من القفا لم تؤكل ولو نوى الذكاة وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهور بخلاف أن تضرب برجلها أو تحرك ذنبها وفي الموطأ إن تطرف بعينها أو يجري نفسها والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتله وذلك مما ينافي الحياة المستمرة لا تنفع ذكاته على المشهور وفيها وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ظناً منه أن دق العنق لا ينافي الحياة المستمرة ولذلك قال مالك ما لم يكن قد نخعها ولو ترامت يده فأبان الرأس ولو عمداً أكلت لأنه نخعها بعد تمام الذبح
وكذلك يؤكل منها ما قطع بعد تمام الذبح وكره تعمده قبل موتها وكذلك سلخها ونخعها وذكاة الجنين ذكاة أمه إن كان كاملاً بشعر ولو خرج حياً فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت فقولان وأما ما لا نفس

جامع الأمهات ج:1 ص:226
له سائلة كالجراد فالمشهور يفتقر ويكفي قطع رؤوسها أو شيء منها وكذلك الحرق والصلق على المشهور وقيل غير الجراد يفتقر باتفاق

جامع الأمهات ج:1 ص:227
جامع الأمهات ج:1 ص:217
( كتاب الأضحية )


في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيها كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقاً في الدين كما يرد العتق والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر أن تمحى والأول المشهور أما

جامع الأمهات ج:1 ص:228
لو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد بالاستحباب فلو ذبح أضحية غيره غالطاً لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح وثالثها إن فاتت قبل تخيير مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة أجزات كعبد أعتق من ظهار فاستحق


وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من الأنثى منها قولان والأفضل الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي قولان وكذلك الفحل والخصي والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من الضأن والثنى من غيره وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً ولا تجزىء العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو القصر ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكاً يوقت نصفاً من ثلث والهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما لم يكن ممرضاً كالدامي ولو كانت بغير إذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهما والصمعاء جداً كالسكاء بخلاف الجماء والبشم والجرب كالمرض وفي السن الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل على

جامع الأمهات ج:1 ص:229
الأشهر وفي الهرم كبراً قولان قال الباجي ولا نص في المجنونة وأراه كالمرض
المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق وفن في البطن والمستطيع من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم والأولى ذبحه بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور وفي تارك الصلاة قولان والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب ويأكل المضحي ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها جاز وإن ترك الأفضل ويكره للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا ثلاثة الثلث والنصف والمشهور نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة يتصدق به وكلحمها وكماله
الوقت


وأيام النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلى

جامع الأمهات ج:1 ص:230
ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان
العقيقة
ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها

جامع الأمهات ج:1 ص:231
الإيمان والنذور
واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله تعالى وصفاته غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وقصره وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده وميثاقه وذمته وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور الكفارة في القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث لم تجب
والنذر
لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك مكره وقيل حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيماً فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضياً أو مستقبلاً وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد وعن عائشة رضي الله عنها القولان ولا في


الغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقاً وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه

جامع الأمهات ج:1 ص:233
جامع الأمهات ج:1 ص:232


فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختياراً وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سراً بحركة لسانه ولا بلفظه سهواً أو تبركاً حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلاناً ونوى وفلاناً مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلاً فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضاً لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعاً وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مداً مداً وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزاً غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على

جامع الأمهات ج:1 ص:234


الأصح والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجوأ اتفاقاً وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره قولان وعلى التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه قال ابن المواز يبنى على ستة وقال اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر لواحد إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم عشرين نصفاً نصفاً كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على المشهور وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يميناً وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على نية الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر من شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقاً دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين فإن لم يكن ذلك وكان احتمالاً قريباً قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهراً أو لا آكل سمناً ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريباً ثم على ما تقدم وإذا كان اللفظ شاملاً للمتعدد محتملاً لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقاً مثل لا أكلت رغيفاً ولا كلمته أو لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع الثوب وينزل عن الدابة


جامع الأمهات ج:1 ص:235
ولا يحنث في دوامه في لا أدخل على المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ناسياً فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في أصل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع تأنياً عند عزم النية والبساط فمن حلف ليقضين غريمه غداً فقضاه الآن بر بخلاف طعام يأكله غداً ونحوه ومن حلف لا آكل فشرب سويقاً أو لبناً حنث بخلاف الماء ومن دفن مالاً فبحث عليه فلم يجده فحلف على زوجته أنك أخذتيه ثم وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن عبده عدداً سماه فجمع أسواطاً وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيباً أو ناقصاً أو زيوفاً حنث وهو مشكل ولو قضاه عن العين عرضاً لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو باعه به بيعاً فاسداً فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم تفت فقولان ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقتني وفاق ولو حلف لا يترك من حقه شيئاً فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان ومن حلف ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم يحنث إلا أن يفرط فلو شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضاً فقولان ولو وطئها

جامع الأمهات ج:1 ص:236


حائضاً فقولان ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث ولو حلف لا آكل لحماً أو بيضاً أو رؤوساً ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لا آكل خبزاً فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ولا آكل عسلاً فأكل عسل الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاة وقال اللخمي لا خلاف فيما يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً حنث بواحد وهو مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال اللخمي مثلها
ولو حلف لا آكل من هذا القمح أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال لحماً وقمحاً وطلعاً أو القمح والطلع واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب جداً كالسمن من الزبد فقولان فلو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث على المشهور وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر لأن فيه جزءاً منه وإن حلف على نوع فأضيف إلى غيره حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت السويق بالسمن ولم يجد طعمه حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقاً ولو حلف لا كلمه الأيام حنث أبداً وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة
لقوله تعالى 2 إن عدة الشهور عند الله 2 ولو حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه أياماً أو شهوراً أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال حيناً فالمنصوص سنة وكذلك دهراً أو زماناً أو عصراً فإن عرف ففي صيرورته

جامع الأمهات ج:1 ص:237


للأبد قولان ولو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو قرأه فقولان ولو حلف لا ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك وقال ابن القاسم لا يحنث ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي الجمعة أو لا بد من مسافة القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو دخل عليه ميتا فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا فالرواية حنث وهو مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا أو باع فألفيت حاملا بالمنصوص حنث
ونذر الطاعة
وإن كره لازم وأن كان على وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر فكاليمين بالله تعالى فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم نذر الحفاء وفيها والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث حلف وقيل من حيث حنث فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه

جامع الأمهات ج:1 ص:238


بموضع الإضرار قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة ومنتهاه في العمرة السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل منتهى الجمار وصوب اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنهما لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعاً من الحرم فثالثها إن كان من المشاعر كعرفة لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئاً ففيها لا يلزمه شيء وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في أثنائه فإن كان لضرورة أجزأه وإن كان مختاراً ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن كن معيناً ففاته أثم
وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان وإذا ركب لعجز فإن كان يسيراً اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكباً فإنه كالكثير وقالوا ما دون اليوم يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف باختلاف المسافة وإن لم يكن يسيراً رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه بعيداً جداً فلا يرجع فإن عجز ثانياً لم يرجع فإن ركب مختاراً ففي كونه كالعاجز قولان وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره مبهماً أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكباً ويهدي لفواته وقيل يمشي المناسك أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشياً من الميقات وعليه هدي الفساد وهدي تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى الحج لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء الحج إذا أكملها ويكون متمتعاً بشروطه أما لو حج ناوياً نذره وفريضته مفرداً أو قارناً فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن الفريضة ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معيناً وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له


ففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد إذا كان يصل وإلا ففي تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل كذا يكون محرماً يوم يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرماً فقيل أراد الفور فينشىء وقيل أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع قريباً فقولان ثم في المشي قولان فلو كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولاً والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس فإن قال علي المشي إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه بخلاف أن يسمي مسجديهما وإذا نذر هدياً مطلقاً فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء فإن نذر بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم فإن قصر فالمشهور أن صيام سبعين يوماً لا يجزئه كمن نذر عتقاً فعجز وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكيناً قولان وإذا نذر هدياً معيناً وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل

جامع الأمهات ج:1 ص:240


على الأصح بخلاف فرس تنذره في السبيل فيتعذر إيصاله فإنه يباع ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع والسبيل الجهاد والرباط في السواحل والثغور بخلاف جدة فإن قصر عوض الأدنى فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه وقيل أو قومه على نفسه وفي المعيب قولان بعينه وكالثاني فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها أيضاً يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها وأعظم مالك رحمه الله أن يشترك معهم أحد لأنها ولاية منه – صلى الله عليه وسلم – تسليماً إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة وقيل يختص أهل الحرم بالثمن وقيل يشارك به في هدي فإن كان كغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فيلزمه إن ملكه على المشهور وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هدي وقيل ما لم يكن نذراً لمعصية وكأنه رآه عرفاً فإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حر فإن كان أجنبياً فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريباً وذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه وقيل كفارة يمين ورجع عنه وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقاً قولان وإذا التزم هدياً لغير مكة لم يفعله لأنه معصية وإن لم يقصد هدياً ذبحه مكانه على المشهور وقيل يجوز نقله إليهم ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً فلو أخرجه ففي مضيه قولان ويلزم الثلث على المشهور ولذلك فرق بين عبدي هدي ولا مال له يره بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين جميع مالي وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان ومن قال مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة يصرفونه وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرج

جامع الأمهات ج:1 ص:241


ثانياً وثالثاً وإن كان قبله ففي أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان

( الجهاد )
اجب على الكفاية بإجماع وقد جاهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تسليماً في الثانية من الهجرة غزوة بدر ثم أحد ثم ذات الرقاع ثم الخندق ثم بني النضير ومريسع وفيها اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم خيبر واعتمر فيها عمرة القضية ثم فتح مكة وفيها نزل على حنين والطائف ثم تبوك وهي الأخيرة وفيها تخلف الثلاثة وجماعة وفيها أمر أبا بكر رضي الله عنه وحج بالناس وحج – صلى الله عليه وسلم – تسليماً في العاشرة وتوفي بعد حجه
المقاتل
ويتعين على من نزل عليهم عدو وفيهم قوة عليه فإن عجزوا تعين من قرب منهم حتى يكتفوا ويتعين على من عينه الإمام مطلقاً
والقوة
أن يكون العدو ضعفهم فما دونه عدداً وقيل قوة وجلداً فيحرم الفرار إلا متحرفاً أو متحيزاً ويجب مع ولاة الجور أيضا على

جامع الأمهات ج:1 ص:243
جامع الأمهات ج:1 ص:242


الأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى تجب فيمن بعد والثانية ثالثها الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير الآمن وهي أن يدعو إلى الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال إلا أن يكونوا نواتية أو خدماً ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من أهل ديوان واحد مضى الناس على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش آمن ولا يسافر بالمصحف إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب فالمشهور جواز الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعاً لم تجز الخيانة وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا يخمس ويجب فداء المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها يفادى بآلة الحرب ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو المقاتلة قولان ولا يرجع على الأسير مسلماً أو ذمياً وإن كان غنياً إلا من يقصد الرجوع عليه فيرجع عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه وفيمن يرجى خلاصه وليتبع ذمته إن كان فقيراً وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن كان اشترى الخمر لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريباً لا يرجع على مثله في الهبة فثالثها إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزماً على الأصح فإن لم يكن عارفاً به رجع على الأصح
والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور وإذا جعل الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقط

جامع الأمهات ج:1 ص:244
وقيل إلا أن يتكلف ما لا يتعين عليه واختير وفي كون الفادي أحق من الغرماء قولان بخلاف ما يكون معه وإذا اختلف الأسير والغازي فالقول قول الأسير على الأصح
المقاتل


ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم فإن لم يخف منهم فقولان وإن خيف على الذرية من النار تركوا ما لم يخف منهم ومن الآلات لم يتركوا وفيها رمى أهل الطائف بالمجانيق ورأى اللخمي أنه إن خافت جماعة كثيرة منهم جاز قتل من معهم من المسلمين ولو بالنار وهو مما انفرد به كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وفيها الاستدلال بقوله تعالى 2 لو تزيلوا 2 أما لو خيف على استئصال الإسلام احتمل القولين كالشافعي وإذا أسروا عرباً أو عجماً فالإمام مخير في خمسة القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن بالنظر

جامع الأمهات ج:1 ص:245


فلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق المقاتل كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن قتلت جاز ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حراً ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب ولم ترج جاز قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مجاز يعني أجازه الإمام قبل الفتح أو بعده وقيل إن كان صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفي

جامع الأمهات ج:1 ص:246
جامع الأمهات ج:1 ص:239
ثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء أو نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي

جامع الأمهات ج:1 ص:247
( الجزية )


ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعاً وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير وأربعون درهماً من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط

جامع الأمهات ج:1 ص:248
وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعاً أخذ عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على المشهور


وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقاً ولا عادة ففي تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل أو أسر فثالثها إن قتل كان فيئاً ورابعها عكسه
الأموال
غنيمة وفيء فالغنيمة ما قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية والخراج لا يخمس لزوماً بل يصرف منه أولاً لآله – صلى الله عليه وسلم – تسليماً أو غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة

جامع الأمهات ج:1 ص:249
أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي – صلى الله عليه وسلم – تسليماً من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده
وشرط المستحق أن يكون


ذكراً حراً عاقلاً مسلماً صحيحاً حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقاً وكذلك لو شهد القتال مريضاً وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهماً منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على

جامع الأمهات ج:1 ص:250
المشهور وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم مغلوبين ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير ونية الغزو أصل ويسهم لهما وإلا فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من منفرد أو سرية كالجيش وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا يسهم له وكذلك موت فرسه ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم حنين ولا يسهم للثالث اتفاقاً فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك والبرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره ومن الجيش

جامع الأمهات ج:1 ص:251


فقولان والغلول في غير طعام ونحوه وآلات القتال محرم إجماعاً وأما الطعام فلكل أخذ حاجته وفي أخذ الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي السلاح ونحوه بنية الرد للقسم قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى بلده ويجب الرد للجيش إلا في اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور وإن أوصى به ولم يعلم تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئاً من ذلك فثمنه للغنيمة فأما من نحت سرجاً أو برى سهماً فهو له ولا يخمس والشأن قسم الغنائم في دار الحرب وهم أحق برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضراً أو غائباً رد مجاناً وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب بخلاف أم الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم ما وجب لمالكه فثالثها يمضي المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فلو بيع مراراً ففي تعين الثمن الأول أو يتخير كالشفيع قولان وإذا قسمت أم الولد جهلاً ففيها يفديها ربها بالثمن جبراً وقيل بالأقل وقيل بقيمتها وفي الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ويتبع به ديناً إن كان قيراً فلو ماتت أو مات سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم المعتق إلى أجل خير السيد فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاماً لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع

جامع الأمهات ج:1 ص:252


إلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حراً وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويقوم عبداً من ماله ولذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتباً لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته ومن صارت إليه جارية أو غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلاً لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه أخذه بثمنع اتفاقاً وفي أخذ ما فدي به من اللصوص مجاناً قولان فإن كان أخذه بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على الموهوب يباع وفيه قولان المشهور كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى الموهوب فله جميع الثمن لا غير والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقاً والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا علهم خلافاً لابن شعبان بخلاف الرقيق وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى وفي المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد بذلك غيرهم لم ينتزع



جامع الأمهات ج:1 ص:253
والسبي
يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم فثالثها المشهور الصغار أحرار والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون بمجرد الإسلام حراً خلافاً لأشهب وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلماً فهو رق له وإذا خرج الذمي ناقضاً للعهد فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الذمة تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبداً فلو نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق إلى عشائرهم وعليه الأكثرون

( كتاب النكاح )
أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق
الصيغة لفظ يدل على التأييد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق ومن الزوج ما يدل على القبول ولو قال زوجني فقال فعلت لزم فلو قال لا أرضى لم ينفعه بخلاف البيع فإنه يحلف والخطبة مستحبة وما قل أفضل


الولي المالك ثم الابن وإن سفل ثم الأب وروي الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد وقال المغيرة الجد أولى من الأخ ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتبيهم في الإرث وفي تقديم الشقيق من الأخ والعم وابنه على الآخر روايتان لابن القاسم والمدونة ثم المولى الأعلى لا الأسفل على الأصح ثم عصابته ثم معتقه ثم عصبات معتقه على ما ذكر فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهما وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكور ورابعها يجبر من له انتزاع ماله والأب يجبر الصغيرة والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها والمجنونة والثيب بعارض كالبكر وفي الثيب بحرام قولان والثيب بالنكاح الفاسد مثلها بالصحيح وفي العانس قولان وهي المباشرة والعارفة

جامع الأمهات ج:1 ص:255
بالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو بالعرف قولان وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ وقيل هو والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في مرضه إذا مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وفي الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح بإذنها وإن كانت سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها إذن مرة وقيل ثلاثاً فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح
والبلوغ


بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ورجع مالك رحمه الله إلى أنه لا تزوج اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف الفساد وعلى المشهور يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور إن تعقبه الإذن قريباً صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب بالإذن وقالت لم تزوجني صدق الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي وقوفه على إجازتها قولان إلا من نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو خاطبين

جامع الأمهات ج:1 ص:256
حتى يتبين وإذا كان الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا فأفضلهم ثم أسنهم فإن شاؤوا عقدوا جميعاً فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر السلطان وفي المدونة وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم فهي له حكم بذلك عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك


ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق بالعقد أولى أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان مطلقاً بعده أو ميتاً بعده أو ميتاً بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن اتحد زمان العقدين أو جهل قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما ولو ماتت والأحق مجهول ففي الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات الزوجان فلا إرث ولا صداق ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى بالأعدل بخلاف البيع وقال سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر في غيبة أبي البكر مثل إفريقية لغير تجارة وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن قطع عنها النفقة وقيل لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها وقيل بعد أربع سنين من يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن أجازه كالأب ومثله السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكاً بخلاف بيعها نفسها فإنه يجوز وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع الأقرب لا كالمساوي على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر السلطان وقيل له الرد ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد
وقال

جامع الأمهات ج:1 ص:257


اللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضاً له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا
والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقاً وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائباً فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو أجازه الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى

جامع الأمهات ج:1 ص:258
جامع الأمهات ج:1 ص:254


السلب يزوج الكافرة ولي كافر ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكاف لم يعرض له واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن وليه وقال أشهب يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد وليه فإن عقد فله إجازته ورده والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان ولياً ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معيناً على المشهور والإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت الوطء ما لم فاشياً وعن ابن القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها
ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع مالك إلى أنه لا يفسخ نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو لهم بخلاف النكاح إلى أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما قولان مثله وجائز وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن يتراضى الثلاثة على أنها زوجه له بعد شهر
الزوج
فيزوج الأب والوصي والحاكم الصغير المجنون إن احتاج وفي جبرهم

جامع الأمهات ج:1 ص:259


للسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيراً فالصداق في مال الأب حياً وميتاً معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه على الابن فلو بلغ فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج ابنته وضمن الصداق أو ذو القدر يزوج رجلاً يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي أو بعه بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على المبتاع ولا رجوع للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في إمضائه وفسخه قبل البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على الأصح فلو تزوج الصغير بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى كبيعه وأنكره سحنون وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو شرط عليه شروطاً من طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو لزومه قولان كما لو زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق فإن أصابها فثلاثة ربع دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت فإن أجازه ثبت الصداق والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت الصداق ولفوات النظر وعند خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السيد فله أو لورثته فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريباً فإن بنى بها ترك لها ربع دينار وتتبعه بالباقي إن عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه كالدين بغير إذنه فلو عتق أو باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه وللعبد المأذون والمكاتب التسري في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة على العبد ف يماله مما ليس بخراجه ولا كسبه ولا يكون السيد ضامناً للمهر بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبياً حاضراً أو غائباً فقال ما


أمرته حلف وسقط الصداق عنهما

فإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا يلزمه شيء
وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف الصداق
والكفاءة
حق للأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل 2 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 2 والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك لا يزوج من القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها إذا كان كفؤاً لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى هذا أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين وقيل يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكاً وقلت إنهم حكوا عنك أنك تراه فقال معاذ الله وتلا 2 نساؤكم حرث لكم 2 وقال لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م الجانبين والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي تكميل الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن السيد سيدها بخلاف السراري

جامع الأمهات ج:1 ص:261
الزوجة


الموانع قرابة ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة وشبهها من غيره والمرتدة والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيدته والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت والمستوفاة طلاقاً والمحرمة والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض حجر والراكنة للغير واليتيمة
والقرابة هي السبع في قوله تعالى 2 حرمت 2 وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح الزاني للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ صراح
ويحرم بالمصاهرة أمهات الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول بها وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن لم يقبل إلا أن يكون فاشياً قبل كشهادة الأم في


الرضاع وينبغي التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر لباطن الجسد كالوطء في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالاً كملك اليمين فكوطء العقد وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما في الموطأ وإن كان باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري يتخرج على أن المكره زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم يدرأ الحد لم يعتبر عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبداً فإن دخل بهما حرمتا أبداً فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم البنت وفي الأم القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم المدخول بها القولان فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات فإن بنى بهما فلا ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل نصف الصداق وكذلك لو لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم ووطئها يحد إلا أن يعذر بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم وإذا جمعهما بملك اليمين جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبداً وإن جمع إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزاً فإن دخل بالزوجة أو كانت الصغرى حرمت المملوكة أبداً أصلاً والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح أو شبهته حرمت عليه أبداً على المشهور لقضاء عمر من غير مخالفة وفي غير البائن قولان فإن لم توطأ أو وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن قبل أو باشر حرمت عليه للأبد فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإن


وطئت بملك فقولان فإن وطئت بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص وبك معجب تعريض فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق بينهما ويحرم خطبة الراكنة للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن القاسم وذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله لا بعده والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن والجمع بين الأختين وكل محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكراً وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ أبداً ويفسخ نكاح الثانية أبداً بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدة فإن قال

جامع الأمهات ج:1 ص:264
جامع الأمهات ج:1 ص:263


265 ذ انقضت وأكذبته لم يقبل منه وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح وطء اليمين فإذا وطء إحداهما حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيماً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد إلا أن يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما حتى يحرم من شاء والزيادة على أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو نكح خمساً في عقد فكالأختين وأما لو جمع بين أربع وسمى لكل واحدة صداقاً صح فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض المسمى قولان والمستوفاة طلاقاً وهو ثلاث للحر واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لازماً ويطؤها وطئاً مباحاً على المشهور قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح وقيل مهر مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغروب إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي إيلاج

جامع الأمهات ج:1 ص:265
جامع الأمهات ج:1 ص:262


الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصياً على المنصوص والانتشار شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة الزوجة الوطء ويشترط علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن الماجشون لو كانا مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق وفيها إن لم يدخل ومات فادعت أنه طرقها ليلاً لم تحل بذلك
الرق
قسمان مانع مطلقاً فلا ينكح أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو تعمدا فسخ نكاحهما بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها ففيها لا يجوز له ذلك ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل تنتزع ولا ينكح أمه ابنه ولو كان عبداً ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم قيمتها وتباع إن أعسر ما لم تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل فإن كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت عليهما فتعتق قال ابن القاسم ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك
القسم الثاني مانع على جهة فلا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول وخوف العنت وكونها مسلمة وروي بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه الأمة معها عاجزاً عن حرة أخرى قولان وجاز مع الأمة اتفاقاً وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن ينكح أمة يخاف العنت فيها واجداً أو متزوجاً ولو لم يجد إلا مغالية

جامع الأمهات ج:1 ص:266


سرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن الماجشون تخير في نفسها وقيل لا خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن الماجشون تخير في نكاح الأمة
قال مالك والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا يعني قوله 2 وأنكحوا الأيامى منكم 2 الآية ولو تزوج أمة ثانية أو كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج ولا تبوأ معه بيتاً إلا بشرط فإن تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه مطلقاً على المشهور فإن كان عبداً ففي ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتاً لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه بيتاً ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن وله منعها منه حتى يقبض صداقها وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله أن يضع منه بغير إذنها ولو باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص عليه نصف الصداق
ولا يرجع به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من بعضها حر كمال ذات شريكين يقر بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش جراحها فإنه

جامع الأمهات ج:1 ص:267
جامع الأمهات ج:1 ص:260


يقاسمها ولو قال أعتقك لتتزوجيني لم يلزمها الوفاء وكذلك المرأة لعبدها
الكفر
كتابي ومجوسي فيقران وزنديق ومرتد فلا يقران ويجوز نكاح المسلم الكتابية الحرة إلا الأمة ولو كان المسلم عبداً وليس له منعها من خمر أو خنزير أو كنيسة ولذك كرهه مالك ويكره في دار الحرب للولد ولو ملك مجوسية لم يحل له منعها استمتاع بخلاف الكتابية والردة تقطع العصمة من الجانبين مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمى بالدخول وقيل رجعية بتوبته وقيل ينتظر في العدة بعد البناء كالمشرك تسلم زوجته فإن ارتد إلى دين زوجته فقال ابن القاسم كالمسلمة وقال أصبغ لا يحال بينهما وإذا أسلم الزجان معاً وكانا على صفة لو ابتدأا عليها لصح قررا على نكاحهما فيقران على نكاح بلا ولي ولا صداق ولا عقد في العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة والأجل بخلاف المحارم والمشهور أن أنكحتهم فاسدة وإنما يصح بالإسلام ما ذكرناه فإن كان طلقها ثلاثاً فإن أسلما في الحال قررا وإن كان قد أبانها لم يقررا ولكنه يعقد من غير محلل وإصداقها الفاسد كالخمر أو الإسقاط إن كان قبض ودخل مضى وإلا فصداق المثل على المشهور وقيل قيمته لو جاز بيعه ويريد في القسم الثالث وهو إن كان قبض وما دخل فربع دينار والسقوط وعلى المشهور يكون كنكاح تفويض ابتدأ به والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد وقيل صداق المثل وإن دخل وإذا أسلمت زوجة كتابي أو مجوسي قبل البناء بانت مكانها اتفاقاً وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقاً للسنة ولو طلقها في العدة قبل إسلامه كان لغواً فإن أسلم الزوج قرر على نكاح الكتابية الحرة ولو كانت صغيرة زوجها أبوها وأما غيرها فقال ابن القاسم إن أسلمت أو عتقت الكتابية ولم يبعد ما بينهما ثبت بنى أو لم يبن وغلا فسخ بطلاق وفيها ما فسخ لإسلام أحد الزوجين فبغير طلاق وقال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير وعنه إذا أسلمت مكانها ثبت وإلا فلا وفرق أشهب بين ما


قبل البناء وبعده كما قال في إسلام الزوجة

جامع الأمهات ج:1 ص:268
قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعاً أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ابن حبيب أربع صدقات لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشاراً ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار أربعاً فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيل

جامع الأمهات ج:1 ص:269


تندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقاً والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة
الإحرام
ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم أحرم فعقد له فسخ
المرض
ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقاً وعلى المشهور لا صداق لها إن لم يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من الثلث اتفاقاً ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه
وكذلك نكاح المريضة في الفسخ ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق

جامع الأمهات ج:1 ص:270
والعيب
الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب
فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام والبرص وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل وإن غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض
فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه
والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر


والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى والعنة الخيار وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما المعترض فيؤجل إذا لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان مثله ونصفها والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة فإن نكل حلفت فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت البكر خيرت فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد الأجل كاملاً كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته

جامع الأمهات ج:1 ص:271


كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة داء الفرج فقال ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب وشبهه جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك ولا خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب إعلامه بغير الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها قبل المسيس فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن كان الخيار لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورجع بالصداق كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنه خبرها فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان كابن العم رجع على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان وإذا طلقها ثم اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال سحنون يرجع بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت للمغرور الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان الولي الغار رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع دينار وكذلك من غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا أن

جامع الأمهات ج:1 ص:272


يتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب إذ لا يزيد على الزنى طوعا وقيل ربع دينار وتزويج الحر الأمة والحرة العبد من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية بأنه نصراني فلها الخيار وإذا غر الحر بالحرية فالولد حر وأما العبد فولده رقيق وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم إذا كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل منها أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء للمستحق في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب غنيا ففي أخذها من الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم ولد المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي تعيين المقبول قولان
العتق
وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر وفيها


ولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك فلو عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن كان عديما فقيل يسقط خيارها لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه الحكم وقيل يثبت ولا تباع لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد البناء فلها المسمى ويكون كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن رضيت وهي مفوضة قبل البناء ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك بالمدينة حيث اشتهر ولم يخف عن أمة فأما إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر من المسمى أو صداق فصداق حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق وقال ابن القاسم فيمن ادعى الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة فإن أعجزته لم تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت شاهدا بالنكاح على ميت فقال ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون معها ولد تقر به فترثه حينئذ

جامع الأمهات ج:1 ص:274
جامع الأمهات ج:1 ص:273


معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي
الصداق
وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها
ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبراً وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولاً وحكمه حكم المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أو

جامع الأمهات ج:1 ص:275


على أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ومن صداق مثلها حالاً فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء مقدر معلوم أما لو كان بعينه غائباً فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد جداً كخراسان من الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه ثالثها يجوز ما لم يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة وقيل إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال ابن القاسم لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيباً فردته وتجب قيمته أو مثله وقيل مثله فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيباً أو مستحقاً رجعت بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع وبين قيمة المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما يستحق من جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع
ونكاح الشغار
يفسخ أبداً على الأصح وإن ولدت أولاداً وهو مثل زوجني انتك على أن

جامع الأمهات ج:1 ص:276


أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئاً فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمي قبل البناء وفسخ الآخر أبداً وصداق المثل بعد الدخول فيهما ما لم ينقص عما سمي لها كمن نكح بمئة دينار وخمر وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآناً منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور وعن ابن القاسم أيضاً إذا لم يكن مع المنافع شيء فسخ قبل البناء ووجب صداق مثلها بعده وإن كان خدم ورجع بقيمتها وعنه في إحجاجها كذلك وأنكره العلماء لأن فيه نفقة وكراء فهو كصداق مثلها وكره مالك المؤجل وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخراً فلا أحب طوله وقال ابن القاسم يفسخ إن كان أكثر من عشرين سنة ثم رجع إلى أربعين ثم قال خمسين وستين وأما المؤجل أو بعضه إلى غير معين من موت أو فراق وشبهه ففاسد وقال أصبغ إلا أن تقتصر على المعجل أو يعجل المؤجل فإن بنى فقال مالك لها صداق مثلها معجل كله وإن زاد عليهما ولا ينقص عن المعجل وعنه قيمة المؤجل وقال ابن القاسم كما لا ينقص عن المعجل لا يزاد عليهما فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ثم يأتي القولان في الزيادة على الجميع وقول مالك يجوز إلى الدخول لأنه معلوم عندهم وقول ابن القاسم إلى أن تطلبه أو إلى ميسرته إذا كان مياً لأنه رآه حالاً وخولف ومتى أطلق فمعجل ولو أصدقها عبداً يساوي ألفين على أن ترد له ألفاً فبعض العبد مبيع وبعضه صداق منعه في المدونة وأجازه عبد الملك إذا تحقق بقاء ربع دينار وأجازه أشهب مطلقاً كالسلعتين وقيل يجوز إن فضل فضل وكذلك بألف على أن يعطيه الأب داراً وإذا جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته فسد مطلقاً لأن إثباته يرفعه بخلاف الخم وفيها وإذا زوج أمته على أن ما ولدت حر لم يقر ولها المسمى بالدخول وقيل الأصح صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضى

جامع الأمهات ج:1 ص:277


العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم فإن وضعت له شيئاً معيناً من صداقها بعد العقد رجعت به إن خالف وإن خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل وإن عينت فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها ألفاً على أنه إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف فزوجه بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف أو رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي تحقيقاً فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيل

جامع الأمهات ج:1 ص:278
العدل أن يكون الزائد بينهما فإن علم الزوج بعلمها دوها فألف وبالعكس ألفان والمعتبر في الجميع لزوم ما دخل عليه وإذا أذنت في التزويج خاصة فزوجبت بأقل من مهر المثل لم يلزمها العقد بخلاف الأب يزوج المجبرة أو ابنه المجبر وإذا اتفقا على صداق السر وأعلنا غيره فاصداق ما في السر
التفويض


ونكاح التفويض جائز وهو إخلاء العقد من تسمية المهر فإن صرح بإسقاطه فسد كالخمر ولفظ وهبت من غير ذكره الصداق مثله وفيها قال ابن شهاب في التي وهبت نفسها لرجل فمسها يعاقبان ويفرق بينهما والمفوضة تستحق مهر المثل بالوطء لا بالعقد ولا بالموت على المشهور ولا تستحق النصف بالطلاق إلا أن يفرض شيء بعد العقد فيكون كمسمى فيالعقد وللمرأة طلب التقدير قبل الدخول فإن وقع الرضا وإلا فسخ إلا أن يبدل صداق مثلها فيلزمها ولا يلزمه كواهب سلعة للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا يلزم الموهوب له القيمة وفيها وإن فرض في مرضه فمات لم يجز لأنها وصية لوارث إلا أن يطأها فترد ما زاد على المثل خاصة وفي رضا السفيهة غير المولى عليها بدونه قولان والمولى عليها المجبرة لا يعتبر رضاها ويعتبر رضا وليها وأما غيرهما فالمشهور يعتبر رضاهما معاً بدونه إن كان نظراً

جامع الأمهات ج:1 ص:279
فإن دخل بها فثالثها المشهور يصح في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك وقال أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها لم يلزمها ما لم يبن بها
ومهر المثل
ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر الدين والجمال والحسب والمال والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة
التسليم


ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فتجب بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم تجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان بخلاف المجنون يطلق عليه فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته أمهلت قدر ما يهيئ مثلها أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر المانعين من الجماع وليس لولي النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو الزوج وأما قبض


المجبر أو الوصي فماض فإن ادعيا التلف ولا بينة على القبض ففي رجوعهما على الزوج قولان ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ أو موت أحدهما وكذلك طول المقام على المشهور وفي تحديده بسنة أو بالعرف قولان ودخول المجبوب والعنين كوطء غيرهما والمذهب أن القول قولهما في الوطء إذا خلا بها خلوة الإهتداء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان وكذلك المغصوبة تحتمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليه وقيل إن كان بكرا نظر النساء وفي خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الإهتداء ويقبل قولها في الوطء لها وعليها وإن كانت سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على المشهور لأنه لا يعرف إلا بقولها وإذا أقر به وأنكرته ثم أبانها فلها تكذيب نفسها للصداق ويتشطر المهر بالطلاق قبل المسيس ويسقط الجميع بالفسخ قبله وفي سقوطه لاختيارها لعيبه قولان وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور كثمر الحائط وغلة العبد وولد الأمة وما يوهب لهما ونتاج الحيوان وغلته لأن ضمانه إذا طلقها منهما وقيل لها وعليها بناء على أنه تبين بقاء ملكه على نصفه أو رجع بعد أن ملكته وفي معنى الصداق ما ينحله الزوج المرأة أو لوليها في العقد أو قبله لأجله إذا اشترطه لأن للزوجة أخذه ممن نحله وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وتتعين القيمة

جامع الأمهات ج:1 ص:281


في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء عليهما أو نصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق فلا يعتق منه شيء فإن طلقها عتق نصفه كالمفلس يعتق ثم يوسر وفي القضاء عليها قولان ويتعين ما اشتراه الزوج به من عبد أو دار أو عين نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه وكذلك لم يكن لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه بخلاف غيره وكذلك ما اشترت بالعين منه ومن غيره من جهاز مثلها ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح ورجع إليه وقال ابن القاسم الأول أحب إلي وإن جنى العبد ففدته لم يأخذ نصفه إلا بنصف فدائه أو جنايته فإن أسلمته لم يرجع بشيء إلا أن تحابي ولو تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه منهما وما يغاب عليه ممن هو في يده فإن قامت بينة فقولان وما أنفق على الثمرة من علاج وسقي عليهما وفي رجوع من أنفق منهما على العبد قولان وإذا وهبته جميع صداقها لم ترجع بشيء فإن وهبته بعضه رجع أو رجعت بنصف الباقي ولو وهبته لأجنبي ويحمله الثلث وقبضه قبل الطلاق رجع عليها دونه وإن لم يقبضه قبله أجبرت هي ويجبر المطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق وقيل أو يوم الهبة وإلا لم يجبر على الأصح ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور بخلاف المدخول بها وعلى المشهور فإن كانت قبضته ردته أما لو خالعته على عشرة دنانير من صداقها فلها نصف ما بقي وإن لم يقل من صداقها لزمتها ولها تكملة نصفه وعفو أبي البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله عن ابن القاسم إلا بوجه نظر
تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره
أكثر الرواة أن كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه ففسخه

جامع الأمهات ج:1 ص:282


بطلقة بائنة كإنكاح الأجنبي يرده الولي وما كانوا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخه وعن مالك ورجع إليه ابن القاسم إن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع فيه التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة وما لم يختلف في فسخه ففسخه بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأته أو عمتها أو خالتها وما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى
وتمييز ما يفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده
إن ما لا يختلف في فساده يفسخ قبله وبعده وما اختلف فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة كالمريض فكذلك وإن لم يكن كذلك فإن كان لخلل عقده ففي فسخه بعده قولان وإن كان لخلل صداقه فمشهورها يفسخ قبله لا بعده نحو عقد الدرهمين
والمتعة
مستحبة لكل مطلقة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة وفي نكاح لازم غير المختلعة والمطلقة قبل البناء وقد فرض لها ولا متعة لملاعنة ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيرها أو ملكها على المشهور فيهما لأنه عنه ولا يقضى بالمتعة ولا يحاص بها الغرماء وليس للسيد منع العبد

جامع الأمهات ج:1 ص:283
منها ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله
وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع إلى الأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والثياب والحجال والفرش والبسط والحلي


والرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بينه عن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما ومن أقام بينة على شراء ما لا يقضى له به حلف أنه اشتراه لنفسه وقضي له به فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت وقال ابن حبيب يتحالفان مع العصمة ويجب صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته وإلا فالقول قوله مع يمينه إن ادعى تفويضاً وإذا تنازع أبو البكر والزوج تحالفا ولا كلام لها ولو أقامت البينة على صداقين في عقدين لزما ولو كان أبواها ملكاً له فقال أصدقتك أمك فقالت بل أبى تحالفا وعتقت الأم بإقراره فإن نكل حلفت وعتقا جميعاً وإذا اختلفا في معجل الصداق أو ما تعجل قبل الدخول فالقول قولها وبعد الدخول فالقول قوله وفي المؤجل قولها وقال أبو إسحاق إن كان العرف لا يتأخر المعجل عن الدخول فالقول قوله وغلا فالقول قولها وقال عبد الوهاب إن كان في كتاب فالقول قولها وإلا فالقول قوله

جامع الأمهات ج:1 ص:284
( الوليمة )
مندوبة وقتها بعد البناء ونص مالك على وجوب الإجابة إذا دعا معيناً ولا منكر ولا أراذل ولا زحام ولا إغلاق باب دونه وقال أبو الحسن المذهب أن الإجابة غير واجبة ووجوب أكل المفطر محتمل ويكره نثر اللوز والسكر وشبهه
القسم والنشور
ويجب القسم للزوجات دون المستولدات والعبد والمجنون والمريض كغيرهم فإن لم يقدر المريض أقام عند من شاء والصغيرة الموطوءة والمريضة والمجنونة والجذماء والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها وشبههن كغيرهن وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن أما الواحدة فلا يجب المبيت عندها ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة وقيل إلا لضرورة ويبدأ بالليل اختياراً ولا يزيد على

جامع الأمهات ج:1 ص:285


يوم وليلة إلا برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في الأخرى وإذا تجدد نكاح بكر بات عنها سبعاً والثيب ثلاثاً وسواء الحرة والأمة والمسلمة والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى سبع قولان وعلى الإجابة يقضي سبعاً سبعاً وعلى المشهور التسوية بين الحرة والأمة وقال ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي فيمن له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو ولها الرجوع متى شاءت وإذا راد سفراً بإحداهن فثالثها إن كان غزواً أو حجاً

جامع الأمهات ج:1 ص:286
جامع الأمهات ج:1 ص:280


أقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضرباً غير مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلاً فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكماً من أهله وحكماً من أهلها فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحداً على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك وهما حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعاً له بنظرهما وإن كانت منهما خالعاً له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم الزائد وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد المشهور واحدة
وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم بالبتة وشبهها لم يلزمه شيء
الطلاق
على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعاً وحكمه البينونة

جامع الأمهات ج:1 ص:287
فلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك عن المطلق طلاق الخلع و واحدة بائنة أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه بائن ولا يكون بائناً إلا بخلع أو الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو أعطته مالاً في العدة على أن لا رجعة فقال مالك أراه خلعاً بطلقة بائنة وقال أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب تبين بالأولى
وشروط الموجب
أن يكون زوجاً مسلماً مكلفاً أو ولياً لصغير أباً أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ ولو كان أباً وبخلاف السيد في العبد على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان وخلع المريض نافذ
القابل


شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها ينفذ إن كان يصالح به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق كله نافذ بخلاف الوصي على المشهور عن السفيه قولان وصلح المريض لا يمضى إلا بقدر ميراثه ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدته

جامع الأمهات ج:1 ص:288
الرجوع له وعليه ولا يتوارثان وقيل يمضي مطلقاً وفيها خلع المثل ولو خالعته بظلمه أو ضرورة فلها استرجاعه وينفذ الطلاق وتقبل شهادة السماع وإن شهد واحد أو امرأتان بالضرر حلفت واسترجعت لأنه على مال ويجوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيها على الأثرة ولا إثم عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء
المعوض شرطه ملكية الزوج فلا يصح خلع البائنة والمرتدة وشبههما بخلاف الرجعية
العوض وشرطه أن يكون متمولاً ويغتفر الغرر والجهلة كبعد آبق أو غير موصوف أو معين غائب أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ولا يجوز بحرام اتفاقاً كالخمر وشبهه اتفاقاً وينفذ ولا يلزمها عليه شيء وكذلك على أن تخرج من المسكن أو على أن تسلفه أو تعجل له ديناً مطلقاً أو يعجل لها ما لا يجب قبوله أما لو عجل لها ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك على أن يؤخر ديناً وخرج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام ولو خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالاً ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فلو كان مساوياً للألف أو أقل فكما لو خالع مجاناً أو خالع وأعطى فإن كان آبقاً ردت الزيادة وكان له نصفه وقال محمد وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه وإلا فلا شيء له ولو

جامع الأمهات ج:1 ص:289


خالعها على ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة ففي لزوم الطلاق قولان فلو وجد فيها متمولاً لزمه ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته فإن لم يكن لها فيه شبههة ففي لزوم الطلاق قولان فيرجع بقيمته قولان ولو خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفاً فله البدل كالبيع وإن خالعها على سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وإن كان له وسمى الكراء لزم وإن كان على أن تخرج لم يلزمها ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن يكون في موضع يخاف عليه ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حوين وتحضنه صح فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت وقال المخزومي لا تسقط وصوب وإنما فرق مالك بينه وبين الآبق لما يؤدي من الخصام وسامح في العامين لإضرار الطفل إلى أمه وعلى المشهور لو ماتت الأم قبلهما ففي مالها فلو مات الطفل فقولان فإن عجزت فعليه ويتبعها ولو خالعها على أن تسقط حضانتها فالمشهور تسقط إلا أن يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطته وقيل لا يسقط بناء على أنه حق لها أو للولد ونفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ولو تبين فساد النكاح إجماعاً رد ما أخذه وفي المختلف فيه قولان فإن تبين به عيب خيار رد ما أخذه على المشهور ومضى الخلع ولو قال خالعها بمئة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله وقال عبد الملك يتحالفان وتعود زوجة وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ولو تنازعا في وقت موت غائب خولع عليه أو غيبته فهي مدعية فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع ولو ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته

جامع الأمهات ج:1 ص:290


الصيغة وهو كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقاً منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزاً وليس له الرجوع مثل متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق ومتى طلقتني فلك ألف ومثل إن أعطيتني ألفاً خالعتك إن فهم الالتزام لزم وإن فهم الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ولو قال إن أعطيتني عبداً لزم بمسمى عبد ولو قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي فإذا هو هروي لزم ولو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثاً ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخذ وأجراه اللخمي على الشاذ في إن بعتك فأنت حر وتبين ثلاثاً فإن لم يقيد فطلقتان وأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقاً ولو قال طلقتك ثلاثاً على ألف فقالت قبلت واحدة على الثلاث لم يقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت ولو قالت طلقني ثلاثاً على ألف فقال طلقتك واحدة أو بالعكس وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل وإذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجاناً فالقول قولها مع يمينها
والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير

جامع الأمهات ج:1 ص:291
معتدة على المشهور والبدعي على خلافه فلا بدعة في الصغير واليائسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدد وفي المميزة قولان وعلل في الحيض بتطويل العدة وقيل غير معلل وعلى المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها والحامل في حيضها والخلع كالطلاق وقي للا


لأنه برضاها فيتخرج عليه جواز طلاقها في الحيض برضاها ومنعه في اختلاع الأجنبي وإذا وقع في حيض أو نفاس ابتداء أو حنثاً أجبر على الرجعة ما بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان بعد مدة العدة والمستحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن طلق في الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه لم يجبر والقول قولها أنها حائض ولا تكشف وإذا قال للحائض أنت طالق للسنة طلقت مكانها ويجبر لأنها طلقت في الحيض مثل إذا طهرت وإذا قال أنت طالق ثلاثاً للسنة طلقت ثلاثاً مكانها مثل كلما طهرت فإن كانت غير مدخول بها فواحدة ولو قال خير الطلاق وشبهه فواحدة وشره ثلاثاً
وأركان الطلاق
أهل ومحل وقصد ولفظ
( 1 ) الأهل
مسلم مكلف فلا تنفذ طلاق الكافر وإن أسلمت وكانت موقوفة

جامع الأمهات ج:1 ص:292


ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران وقال الباجي المطبق به كالمجنون اتفاقاً إلا في الصلاة وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفاً قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن رضي الله عنهما ولو كان بخلع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على المعروف بخلاف الردة ولذك حكم في الوصية لها وعليها وقبلها إياه كحكم الوارث وفي اشتراط كون الطلاق من سببه وكونها حينئذ من أهل الميراث قولان وكما لو أحنثته هي أو غيرها أو أسلمت أو عتقت بعد الطلاق ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة وينقطع ميراثها بصحة بينة فيقدر كأنه طلق صحيحاً فلو صح ثم مرض فطلثها ثانياً فإن مات قبل عدة الأولى ورثته وإلا لم ترثه ولو صح فأبانها لم ترثه ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فالمنصوص كمن تزوج في مرضه يفسخ وقيل إن أن يدخل بها فتصح مطلقاً
( 2 ) المحل
شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقاً أو تعليقاً فلو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن

جامع الأمهات ج:1 ص:293


نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق فإن دخل فالمسمى كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم وقيل صداق ونصف وروى ابن وهب والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة وكان أبو المخزومي ممن لف به على أمه وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى قليلاً فقولان وعلى اللزوم فلو أبقى واحدة فقولان فلو خشي العنت في التأجيل وتعذر التسري نكح لا شيء عليه ولو تكرر التزويج في واحدة تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجاً في كل امرأة ولو قال كل بكر أتزوجها طاق ثم قال كل ثيب أتزوجها طالق فثالثها يلزمه الأول دون الثاني ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه والحق أن يوقف عن الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ثم يوقف عن الثانية كذلك وهو في الموقوفة كالمولى ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة أتزوجها من غيرها طالق فتزوج من غيرها أولاً تنجز الطلاق على المشهور ولم يوقف بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء ولو نكحها فدخلت أو أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت أو لا بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص بالملك الذي علق فيه على المشهور وفيها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوجها عليها ولو ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما وفي إن دخلت فأنت حر فباعه ثم ملكه بغير إرث ثالثها إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قال

جامع الأمهات ج:1 ص:294


العبد إن دخلت فأنت طالق ثلاثاً ثم أعتق فدخلت طلقت ثلاثاً ولو قال اثنتين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ
( 3 ) القصد
ولا أثر لسبق اللسان في الفتيا ولا لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لامرأة اسمها طالق يا طالق وفي الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه وكيل لم يلزم ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن أما لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره والإقرار به أو اليمين عليه أو الفعل الذي يحنث فيه به وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد في العتق قولان وقيل إنما الإكراه في القول قيل لو ترك التورية مع معرفتها حنث وبنحو الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان وغيره وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيراً تحقق
اللفظ
صريح وكناية وغيرهما
الصريح ما في صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يفتقر إلى

جامع الأمهات ج:1 ص:295
نية وفيها لو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق طلقت ولو جاء مستفيتاً ولا بنية ولا تنفع النية في ذلك إلا أن يكون جواباً وهي واحدة إلا أن ينوي بها أكثر وزاد أبو الحسن اللخمي خمسة في غير الحكم
والكناية قسمان ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وخلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك وكالميتة وكالدم وكلحم الخنزير ووهبتك ورددتك إلى أهلك وهي كالصريح في أنه لا يقبل دعواه في غير الطلاق
والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي واغربي وأنت حره ومعتقة والحقي بأهلك أو لست بامرأة أو لا نكاح بيني وبينك فيقبل دعواه في نفيه وعدده


وقد اختلف المذهب في الكنايات الظاهرة فجاء ثلاث فيهما ولا ينوى وجاء وينوى وجاء وينوى في غير المدخول بها وهو المشهور وجاء واحدة بائنة فيهما وجاء رجعية في المدخول بها وجاء ثلاث في المدخول به وواحدة في الأخرى فالأول رأى دلالتها على الثلاث نصاً عرفاً والثاني رآها ظاهراً والثالث رآها للعدد ظاهراً وللبينونة احتمالاً والرابع رآها للبينونة خاصة ورأة البينونة بواحدة والخامس رآها لمجرد الطلاق ظاهراً والسادس رآها للبينونة وكلها غير الأولى جاءت في الحلال علي حرام وجاء الأول وغيره في غيره مفرقاً وقيل ينوى في غير المدخول بها باتفاق إلا البتة وأما وجهي من وجهك حرام وما أعش فيه حرام فقيل ظاهر وقيل محتمل وفيها خليت سبيلك وفارقتك ثلاثاً بنى أو لم يبن الثالث محتمل مثل اسقني

جامع الأمهات ج:1 ص:296
الماء فإن قصد به الطلاق وقع على المشهور وفيها كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاق وفيها أما إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطاً فلا شيء عليه حتى ينوي أها بما تلفظ به طالق وكذلك لو قال يا أمي أو يا أختي وشبهه


والإشارة المفهمة من الأخرس كالصريح كبيعه وشرائه ونكاحه وقذفه ومن القادر كالكناية وإذا كتب بالطلاق عازماً عليه وقع ناجزاً أو غير عازم بل يشاور أو ينظر فإن أخرجه من يده ولم يصل فرده لم يقع على المشهور بناء على أن وصوله كالنطق أو إخراجه بخلاف قوله للرسول يبلغها فإنها تطلق ناجزاً وإن لم يبلغها وإذا باعها أو زوجها فثالثها إن كان جاداً فظاهر وإلا فمحتمل وإذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازماً فروايتان وللحر ثلاث تطليقات على الحرة والأمة وللعبد تطليقتان فيهما ولو قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت وفيها لو أراد أن يحلف بالثلاث فقال أنت طالق وسكت فهي واحدة إلا أن ينوي بطالق الثلاث ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق فثلاث وينوى في التأكيد وكذلك لو كرر معلقاً على متحد بخلاف اليمين بالله تعالى والظهار أما لو كرر معلقاً على مختلف تعدد ولا ينوى فإن كانت غير مدخول بها وكان متتابعاً فالمشهور أنه كذلك وإلا فواحدة وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بها ولا ينوى وواحدة في غيرها قال مالك وفي الوارد إشكال قال ابن القاسم ورأيت الأغلب عليه أنها مثل ثم ولا ينوى وهو رأيي وكذلك لو قاله لأجنبية وقال إن تزوجتك أما لو قال أنت طالق مع طلقتين وشبهه

جامع الأمهات ج:1 ص:297
وقعت الثلاث فيهما والتجزئة تكمل ويؤدب أما لو قال نصفي طلقة أو نصف طلقتين فواحدة وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان سحنون ولو قال الطلاق كله إلا بنصف الطلاق فثلاث لأن معناه إلا بنصف كل طلقة ولو قال لأربع بينكن واحدة إلى أربع طلقن طلقة طقة ولو أ للثلاث بينكن ثلاث طلقت كل واحدة طلقة وقال سحنون إذا قال سركت بينكن في ثلاث طلقهن ثلاثاً ثلاثاً ولو قال أنت طالق ثلاثاً ولأخرى وأنت شريكتها ولأخرى وأنت شريكتهما طلقت الوسطى اثنتين والأخريان ثلاثاً ثلاثاً ونحو يدك أو رجلك كالتجزئة وفي نحو شعرك أو كلامك قولان


والاستثناء معتبر بشرط الاتصال وعدم الاستغراق ولا يشترط الأقل على المنصوص وكذلك لو قال أنت طالق واحدة واثنين إلا اثنين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ولو قال ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك ألبتة على الأصح
وفيه نظر والأولى واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك البتة على الأصح بناء على أنها تبعيض أو لا فلو استثنى من أكثر من ثلاث مثل خمساً إلا اثنين فقيل ثلاث وقيل واحدة بناء على اعتبار الزائد أو الغاية وعليهما أربعاً إلا ثلاثاً أو مئة إلا تسعاً وتسعين ولو علق الطلاق على مقدر في الماضي فإن كان ممتنعاً عقلاً أو عادة حنث وكذلك الشرعي مثل لو جئت أمسي لأقتلنك على الأصح ما لم يقصد مبالغة في جائز فكالجائز وإن كان جائزاً مثل لو جئت لأقضينك حقك حنث عند ابن القاسم وإذا علقه على مستقبل فإن كان ممتنعاً مثل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح وكذلك إن شاء هذا الحجر أو الميت أو زيد فمات فإن كان متحققاً ويشبه بلوغهما عادة مثل إن مضت سنة أو بعد سنة أو إذا مات فلان أو قبل موتي بشهر حنث ناجزاً ثم لا يحنث به بعد لأنه عجل حنثه ومثله أنت طالق إن لم أمس السماء

جامع الأمهات ج:1 ص:298
وشبهه وفي مثل إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت مما لا صبر لها عنه ثالثها إن أسنده إلى غيره فمثل إن مات وإلا فمثل إن دخلت وإن كان مما لا يشبه بلوغه لم يحنث على الأصح ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت في أنه لا يحنث بخلاف يوم أموت وإن كان محتملاً غالباً مثل إذا حضت أو طهرت تنجز على المشهور كالمحقق وقال أشهب لا يتنجز


قال أصبغ إن كان على حنث تنجز وعلى الحنث في افتقاره إلى حكم قولان ولا يحنث في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها لأنه بيده وفيها ويمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه وفيها إذا حملت ووضعت فأنت طالق إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة حنث مكانه ولا ينتظر أن تضع فقيل اختلاف والصحيح إن كان وطئها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع وعلى الحنث فلو قال كلما حضت فأنت طالق قال ابن القاسم ينتجز ثلاثاً وقال سحنون اثنين وفيها إن متى ما مثل إن إلا أن ينوي بها معنى كلما وإن كان محتملاً غير غالب يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتاً أننتظر ولم ينتجز إلا أن يكون واجباً مثل إن صليت فينتجز إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز فإن قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه وإن كان نفياً يمكنه دعوى تحقيقه كفعل له غير محرم أو لغيره مطلقاً غير مؤجل منع منا حتى يقع ما حلف عليه وقيل إلا في مثلك إن لم أحج وليس في وقت سفر أو لأخرجن إلى بلد كذا وكان الطريق مخوفاً فيترك إلى أن يمكنه فإن رفعته فكالمولى حين الرفع من يوم الرفع ولو حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان وإنما نجز في مثل إن لم أطلقك مطلقاً أو إلى أجل إذ لا بد له إلا بالطلاق وقيل يمنع فإن رفعته ففي ضرب الأجل أو التعجيل قولان وكذلك إن لم أطلقك راس الشهر ألبتة فأنت طالق البتة وقال محمد له أن يصالح قبل رأسي الشهر فلا يلزم إلا طلقة ولو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن

جامع الأمهات ج:1 ص:299


البتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فوقف فيها مالك وقال أصبغ لا يجزئه وقال محمد إن كان القصد عمها به أجزأه وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث قولان بناء على إلغاء المعلق أو اعتباره أما لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث فإن كان قبل الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أن المشروط مقدر بعد الشرط أو لا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فقبله لغو فإن كان مؤجلاً لم يمنع وإن كان محرماً مثل إن لم أقتل زيداً نجز إلا أن يتحقق قبل التنجيز على المشهور فن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل إن لم تمطر السماء غداً طلقت ناجزاً على المشهور لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ يدعي معرفته والقدرة عليه فإن لم يمكن الاضطلاع عليه مثل أنت طالق إن شاء الله طلقت وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور والعتق فيهما وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين
أحدهما أن للفظ الطلاق بمجرده حكماً قد شاءه الله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها فلا يرتفع بخلاف لفظ اليمين
والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي فإن صرف مشيئة الله تعالى إلى معلق عليه مثل أنت طالق لأدخلن الدار إن شاء الله لم يفد على الأصح وقال ابن الماجشون وأصبغ يفيد أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له وإن علقه على حال واضحة بعد المعلق فيها هازلاً مثل إن لم يكن هذا الإنسان إنساناً وهذا الحجر حجراً حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس فإن كانت لا تعلم حالاً ومآلاً طلقت وإن أمكن حالاً وادعاه دين وكذلك لو حلف اثنان على النقيض فيهما مثل إن كان هذا غراباً وإن لم يكن


فإن لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال إن كنت كاذباً صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا كرهاً إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثاً ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلاً مثل إن كنت حاملاً وإن لم تكوني حاملاً فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو لا وقيل إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت فمات أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثاً ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبداً لدوران الشك ما لم يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم غيره ففي أمره

جامع الأمهات ج:1 ص:301
جامع الأمهات ج:1 ص:300


بالتزام جميع ما يحلف به عادة قولان
التفويض
توكيل وتمليك وتخيير
ففي التوكيل يرجع قبل أن يوقع
والتمليك مثل ملكتك أمرك أو أمرك بيدك وطلاقك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب والجواب قول صريح ومحتمل وفعل فالصريح يعمل به في رد التمليك والطلاق ما لم توقع أكثر من واحدة فله مناكرتها في قصده على الفور ويحلف فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث فلو قال لم أرد طلاقاً ما وقع ما زادته فإن رجع ففي قبوله قولان أما و شرط عند نكاحه أو قبله إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن وتقع الواحدة ثم لا تزيد إلا في كلما أو تكون سبقاً لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء والمحتمل مثل قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني فقيل تفسيرها من رد أو طلاق أو بقاء
والفعل إن كان مثل أن تنتقل أو تنقل قماشها وتنفرد عنه ومثل أن تمكنه من مباشرتها طوعاً فكالصريح فهما فإن لم تجب وتفرقا أو طال طولاً يخرج عن الجواب ففي بقائه كالتخيير روايتان وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو الرد وإلا أسقط
والتخيير
مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد وقال

جامع الأمهات ج:1 ص:302


اللخمي ينتزعه الحاكم وله من يدها ما لم توقعه لأن الثلاث ممنوعة وقيل يجوز بآية التخيير وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي الثلاث وإنما الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يرتجع وقيل بائنة وقيل رجعية كالتمليك وله مناكرتها فيما زاده وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع وفي بطلان اختيارها قولان وأما غير املدخول بها فتوقع الثلاث وه نيته ويحلف وإلا وقعت فإن لم يكن له نية وقعت الثلاث وتبقى وإن تفرقا أو طال وإليه رجع ولو علم أنهما خرجا عما كانا فيه إلى غيره حتى تجيب أو يسقطه الحاكم وقال ابن القاسم والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به إلا أن ترد أو يسقطه الحاكم ولو قالت اخترت نفسي ونحوه من الظواهر فهو الثبات وإن قالت طلقت نفسي ونحوه سئلت فإن أرادت ثلاثاً وقعت وإلا لم تقع فلو أبانها قبل اختيارها ثم تزوجها انقطع التخيير لأنها رضيت بخلاف الرجعي ولو جعله بيد أجنبي متفرقاً من المجلس فكالمرأتين في القولين فإن غاب فإن لم يشهد أنه باق سقط وإن أشهد أسقطه الحاكم في بعيد الغيبة وجعله إلى الزوجة وروي لا يسقط فيكون كالمولى ولو خيرها قبل البلوغ اعتبر وقال ابن القاسم إن بلغت حد الوطء وحكم التمليك والتخيير في التعليق كالطلاق في التنجيز والتأخير مثل إن مضت سنة فينتجز وإن دخلت الدار فيتأخر ولو قال إن غبت شهراً فأمرك بيدك فغاب وطلقت نفسها وتزوجت ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك وإن كانت قد علمت فسخ وإلا فقولان كمن طلق فتزوجت وقد ارتجع ولو قال إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها ولو أعطاها بعد أن خيرها ألفاً على أن تختاره ففعلت لزمته الألف
الرجعة
رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز ولم يشترط ابن الماجشون جواز الوطء فإن لم يعرف دخول فلا

جامع الأمهات ج:1 ص:303


رجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة قولان وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقت عليه بغير يمين ما أمكن وإن كان على خلاف عادتها وفي قبول النادر قولان ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض وإذا مات زوجها بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع لم تصدق إلا إن كانت مظهرة للتأخير فتصدق وإمكان انقضاء الإقراء مبني على الاختلاف في أقل الحيض والطهر في العدة والاستبراء ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها كانت انقضت لم يقبل وإذا قالت حضت ثلاثاً فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها صحت رجعته وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضائها لم يصدق أنكرته أو صدقته إلا بأمارة من إقراهر قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته ثم تمنع منه ومن التزويج إن صدقته ولها النفقة فإن قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه قولان وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرم على الثاني لأنها ذات زوج لا معتدة ولو انقضت عدتها فلم تعلم بمراجعته فتزوجت ثم ثبت أنه راجعها فكامرأة المفقود ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح
وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده ويكون بقول أو فعل مثل راجعت وراجعت وارتجعت ورددتها وأمشكها والفعل مثل الوطء والاستمتاع وفي اشتراط النية ثالثها المشهور في الفعل
ويؤمر بالإشهاد ولا يجب على المشهور ولها منع نفسها حتى يشهد ولا تقبل شهادة السيد على نكاح أمته ولا رجعتها ورجع

جامع الأمهات ج:1 ص:304


مالك إلى أنه لا يدخل عليها ولا يأكل معها وينتقل عنها والمعلقة مثل إذا كان غداً أو جاء زيد قال مالك ليست برجعة وقيل يعنى الآن الرجعية محرمة الوطء على المشهور وإن لزم الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان والميراث والنفقة ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت

جامع الأمهات ج:1 ص:305
( الإيلاء )
الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكماً والعبد أكثر من شهرين والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر من يوم الحلف قبل تمام العدة وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه أخرى قبل تمام العدة وإنما قال فيمن قال والله لا وطئتك واستثنى أنه مول إذا رفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء أو يرد عليه لو كفر وقال عن يمين ولم تصدقه
وشرط المولي
أن يكون زوجاً مكلفاً يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ويلحق بالمولي من منع منها لشك ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضراً أو مسافراً ومن احتملت مدة يمينه أقل إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف ولذلك فرق بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من التكفير قادراً قولان وفيئته تكفيره وأما من ليس


بمضار فلا يدخل عليه إيلاء ولذلك لم يدخل به على العبد إلاء لأن مدة صومه مدة أجله ولو زال الملك عن العبد المحلوف بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد عاد إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر وكذلك الطلاق البائن إذا قصر عن الغاية ولو بعد زوج فلو بلغ الغاية فتزوجها بعد زوج لم يعد أما لو ورث العبد لم يعد ولو قال لغير المدخول بها أو غيرها إن وطئتك فأنت طالق وقع بأوله طلقة رجعية وبقيته ارتجاع فينويه ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً فأكثر الرواة لا يمكن إذ باقي وطئه حرام وقال ابن القاسم وسنجز من غير أجل إذا رفعته وقال أيضاً يمكن من التقاء الختانين وينزع وقال أيضاً يمكن حتى ينزل ويمكن في الظهار اتفاقاً ولو قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة فالحكم تطلق إحداهما ولو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فقال ابن القاسم مول حينئذ وقال أيضاً لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر واختلف فيها بالمدينة ولو حلف لا يجامعها فيها غير مرتين فقال ابن القاسم لا يكون مولياً وقال أصبغ مول وهو غلط نعم لو وطىء مرتين وقد بقي أكثر فمول وفيها وإن وطئتك فكل مملوك أو كل مال أملكه من بلد كذا حر أو صدقة قولان لابن القاسم في تعجيل الإيلاء بخلاف التعميم فإنه لا يكون مولياً وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بافيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه فإن أجاب اختبر مرة وثانية فإن بين كذبه طلق عليه
والفيئة
تغييب الحشفة في القبل في الثيب وافتضاض البكر طائعاً عاقلاً ولا يحل بالوطء بين الفخذين ويجوز على المشهور وفي حله بالوطء في غيره قولان وفي المرحم قولان وفي كتاب الرجم لو جامع في الدبر انحل

جامع الأمهات ج:1 ص:307


الإيلاء إلا أن يكون نوى القبل ولم يقره سحنون والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء والقول قوله في الفيئة كالاعتراض فلو كان مريضاً مجبوباً أو غائباً فتكفير اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد وإبانة الزوجة المحلوف بها فإن أبوا طلق عليهم وفي عتق غي معين قولان وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد ويبعث إلى الغائب ولو مسيرة شهرين وقال سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن لم يطؤوا طلق عليهم فلو رضيت لكان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف العنة ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة بخلاف سيد الأمة ولو رضيت ولا مطالبة لممتنع وطئها برتق أو مرض أو حيض وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق بائن بخلاف الوطء بين الفخذين ونحوه إذا كانت اليمين بالله تعالى ونحوه على المشهور وكذلك يتوارثان وتجب النفقة لأنها لم تبن فإن لم تنحل فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فإنها لا تنحل بعد رجعته فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه الوطء فيمتنع ولا رجعة في غير المدخول بها ولا ينتقل العبد إلى أجل الحر إذ عتق بعد أن آلى كما لا تنتقل الأمة إذا عتقت في العدة الرجعية وغيرها إلى عدة الحرة
كتاب الظهار
تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم فيصح ظهار السيد في الأمة لا مالك جزء

جامع الأمهات ج:1 ص:308
جامع الأمهات ج:1 ص:306
منها ولا المعتقة إلى أجل فيصح ظهار المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة والحائض والمحرمة والكافرة وفي المكاتبة لو عجزت قولان وجزؤها مثل كلها كالطلاق


وشرط المظاهر أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً فيصح ظهار العبد وظهار السكران كطلاقه ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء وقال سحنون لا يصح وعليهما خلاف الاستمتاع وعلى المشهور يجوز أن يكون المظاهر معها إن أمن عليها ويجب عليها أن تمنعه حتى يكفر فإن خافت رفعت أمرها إلى الحاكم وفي نتجيزه فيما يتنجز فيه الطلاق مثل بعد سنة أو مدة سنة قولان ولو قال إن لم أتزوج عليك فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزومه ولو كرره لم يتعدد ولو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات كاليمين بالله إلا أن يعلقه بأشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحد ولذلك لو عاد ثم ظاهر لزم ولو ظاهر بكلمة عن أربع أجزأته كفارة مثل أنتن كظهر أمي وإن تزوجتكن بخلاف من دخلت فهي كظهر أمي
وألفاظه صريح وكناية ظاهرة وخفية

جامع الأمهات ج:1 ص:309
فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم مثل كظهر أمي أو عمتي وفي تنويته ثالثها ينوى في الطلاق الثلاث
والكناية الظاهرة سقوط أحدهما مثل كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية وينوى في الطلاق أما لو قصد مثلها في الكراهة فليس بظهار فلو أسقطهما وشبه بغير مؤبدة التحريم فالمشهور البتات وثالثها ظهار إلا أن ينوي الطلاق ورابعها عكسه ولو شبه بظهر ذكر مثل كظهر أبي أو غلامي فقال ابن القاسم تحريم ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما نوى منهما أو من أحدهما فإن لم يكن له نية فظهار وقال عبد الوهاب طلاق
والخفية


مثل اسقيني الماء فإن قصد به الظهار وقع كالطلاق ولا يسقط الطلاق الثلاث ظهاراً تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي وإنما يسقط معلقاً لم يتنجز أو ظهاراً تأخر مثل أنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي ولو قال إن شئت فأنت علي كظهر أمي فشاءت فهو مظاهر ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي لزمه بخلاف الطلاق لأن له مخرجاً وكفارة واحدة تجزئه وتجب الكفارة بالعود والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك معاً وفي المدونة على الوطء خاصة

جامع الأمهات ج:1 ص:310
وروي الإمساك خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء وروي العود الوطء نفسه فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو ماتت ففي سقوطها قولان أما لو وطىء لم تسقط ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو ناسياً ثم أبانها ثم كفر أجزأه اتفاقاً ولو ظاهر ثم أبانها ثم كفر ثم أعادها لم يجزه لأنه كفر قبل الوجوب
والكفارة
إحدى ثلاث مرتبة العتق والصوم والإطعام فيجزئه عتق من يجزىء في الصيام والأيمان وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة سليمة خالية عن شوائب العتق والعوض فلو أعتق جنيناً عتق ولم يجزه فلو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه ومن واحدة في دفعتين قولان ولو أعتق نصفاً والباقي له أو لغيره فكمل عليه لم يجزه على المشهور ولو اشترى من يعتق عليه أو من علق عتقه على شرائه أو ملكه أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه واستثنى بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا إجزاءه ولو فعل نصفاً من كل كفارة لم يجزه ولذلك لو أعتق ثلاثاً عن الأربع لم يجزه منهن شيء ولو أعتق أربعاً عن أربع أجزأه وإن لم يعين لكل واحدة ولو أعتق ثلاثاً عن ثلاث منهن ولم يعين لكل واحدة لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا يجزئه عن شيء أو ينوي لكل واحدة عدداً فيجوز مثل عدد الميتة


والعيوب ثلاثة ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجزىء

جامع الأمهات ج:1 ص:311
الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض الخفيف والعرج الخفيف والأنملة فيجزىء
الثالث ما يشين ولا يمنع الكسب كاصطلام الأذنين والصمم والعور والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين والخصاء والأصبع فقولان ويجزىء عتق المغصوب ولا يجزىء المنقطع الخبر ويجزىء عتق المرهون والجاني إن افتديا ولا يجزىء مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى أجل ولا مستولدة فلو اشترى مكاتباً أو مدبراً فأعتقه فكالجاني ولو أعتقه على دينار لم يجز وفي إجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به
ثالثها إن اذن له أجزأه لابن القاسم وأشهب وعبد الملك
الصيام
وشرطه العجز عن العتق وقت الأداء وقيل وقت الوجوب وإن كان محتاجاً إلى ما بده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما فلو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق وفي اليومين القولان وفيها حسن ليس بواجب كما لو صام يوماً في الحج ثم وجد هدياً أما لو أفسده بعد يسره وجب العتق فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقاً فلو تكلف المعسر العتق جاز ومن أ لكل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر فطالبته امرأته ففرضه الصيام فإن لم تطالبه صبر والعبد كله أو بعضه لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء له وفيها وفرضه


الصوم إن قوي عليه وإلا فالإطعام إن أذن السيد على المشهور وإلا انتظر وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضر بخدمته ثالثها إن أدى خراجه لم يمنعه وفيها وأحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام فحمل على ما إذا منعه من الصيام وقيل على العاجز ناجزا فقط وقيل أحب إلي للسيد ألا يمنع من صوم و فيها قال وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أ جزأه وفي قلبي منه شيء وهو شهران متتابعان بالأهلة وإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من الثالث وسواء الحر والعبد وتجب نية الكفارة ونية التتابع وإذا انقطع التتابع استأنف وينقطع التتابع ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مسكين بوطء المظاهر منها ولو ليلا ناسيا أو غالطا بخلاف غيرها ليلا في الصيام أو ليلا أو نهارا في الإطعام وما يجزئ عن ظهار كفارة واحدة في حكم الواحدة ولو عينها لم تتعين ويفطر السفر بخلاف المرض والحيض وإذا قضى قضى متتابعا والمرض يهيجه السفر كالسفر وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ والمشهور لا ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلا فلو أفطر ثانيا متعمدا انقطع بخلاف أول يوم فإنه لا يحرم فطره ثانيا كقضاء رمضان بخلاف رمضان والنذر المعين وصوم التطوع وينقطع بالعيد وفي الجاهل قولان فلو صام شعبان ورمضان لكفارته وفريضته قضى ثلاثة أشهر وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة على ظهارين ثم ذكر يومين مجتمعين لا يدري موضعهما فقال ابن القاسم يصوم يومين يصلهما ثم يقضي شهرين وقال سحنون يوما وشهرين فلو علم أنهما من أحدهما فقال ابن القاسم مثلها وقال سحنون يصوم شهرين وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدت من إحدى ركعتين فإن لم يدر اجتماعهما فأربعة أشهر وفي اليومين القولان
الأطعام
وشرطه العجز عن الصيام فيعتبر ما تقدم فلو غلب ظن القدرة في المستقبل

جامع الأمهات ج:1 ص:313


ففي وجوب التأخير قولان لابن القاسم وأشهب وعدد ستين مسكينا أحراراً مسلمين مراعى لكل مسكين مد بمد هشام ومد هشام مد وثلثان على المشهور فيهما وقيل مد وثلث وقيل مدان وقيل بمد اليمين فلو أطعم مئة وعشرين نصفا نصفا كمل الستين منهم وإلا استأنف وإذا كفر عن يمين ثانية فلم يجد إلا مساكين الأولى ففيها لا يعجبني أن يطعمهم كانت مثلها أو موافقتها أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله تعالى إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير والجنس كزكاة الفطر فإن كان عيشهم تمرا أو شعيرا أطعم عدل شبع مد هشام من الحنطة وفيها ولا أحب أن يغدي أو يعشي فيها ولا في فدية الأذى بخلاف غيرهما ولا يجزئ قيمة في كفارة وقيل كاليمين
اللعان
يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فيصح مع الرق والفسق
وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية وكذلك العبد فيهن والنكاح الفاسد كالصحيح ويتلاعنان إن

جامع الأمهات ج:1 ص:314


رفعته بقذفها بالزنى طوعا في نكاحه في قبل أو دبر كان ولد أو حمل أو لم يكن نفاه أو استلحقه لو قذفها بزنى قبل نكاحه حد ويعتمد على يقينه بالرؤية وقيل كالشهور وقيل على يقينه كالأعمى على المشهور فيه وينفي الولد أو الحمل ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد كثرة أو قلة ويعتمد على اجتماع الأستبراء والرؤية على المشهور وقيل يلاعن للقذف فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الرؤية فللعان وإلا لحق به واخنلف قول مالك في نفي الحمل إذا لم يدع استبراء فألزمه مرة ولم يلزمه مرة وقال بنفيه مزة ابن القاسم وأحب إلي أنه إن كان ظاهرا يوم الرؤية لزمه وعنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لم يلزمه ولا يحد إن نفاه وقال المخزومي إن أقر بالحمل لستة أشهر فصاعدا من الرؤية لم يلزمه لو استلحقه لحق وحد ولأقل يلزم ولو قال بعد الوضع لأقل كنت استبرأت ونفاه انتفى باللعان الأول فلو استلحقه لحق وحد وشهادته بالزنى عليها كقذفه
والاستبراء حيضة وقيل ثلاث وفي اعتماده على أحدهما على الاستبراء أو الرؤية روايتان فإن لم يدع الاعتماد في الجميع ففي حده قولان واللعان بنفي الولد مع دعوة الرؤية والاستبراء وبالزنى مع الرؤية كالشهود متفق عليه فلو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه وله نفيه حياً وميتاً فلو استلحقه ميتاً حد وورث وقيل إن كان للميت ولد ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد وكذلك في الزنى والولد جميعاً ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كما في الإيجاب النفقة والرد بالعيب وأنفش الحمل لم تحل أبداً إذ لعله أسقطته وكتمته ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة

جامع الأمهات ج:1 ص:315


لغيره ولا بالسواد ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل ولا وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ويلاعن الأخرس بالإشارة والكتابة إن فهم ويلاعن الأعمى في نفي الولد وفي القذف أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحمل أو كان مجبوباً فلا لعان فإن نسبها إلى استكراه أو وطء شبهة لاعن لنفي الولد ولم تلاعن هي إذا ظهر الغصب فإن كنت صغيرة يوطأ مثلها لاعن هو دونها وشرطه في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل
وصفته
أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني وقيل ويصف كالشهود وقيل يكفي لزنت على الخلاف المتقدم وفي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني وقيل لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني للأول أو ما زنيت أو لقد كذب في الجميع وفي نفي الحمل ما زنيت للأول وإنه منه وقيل للجميع وتعكس أو لقد كذب للجميع وما زنيت في نفي الحمل وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد وقال أشهب يعاد ويجب في أشرف أمكنة البلد وبحضور جماعة أقلها

جامع الأمهات ج:1 ص:316


أربعة وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما وخصوصاً عند الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويؤخر لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف الإيلاء وروى أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده في وجوب إعلامه قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن قذفها بالزنى
وشرط الملاعنة
أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها لا في المسجد لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا يمنع في العدة وفي البائن قولان وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقاً ورفعته وأما نفي الولد فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة ولا حمل حد فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها فيه حكم الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه أو الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا تلاعن وتحريمها أبداً بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفي

جامع الأمهات ج:1 ص:317
الثاني باللعان الأول ولذلك يثبت لهما أخوة الأب أيضاً ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة فصاعداً فهما بطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم أطأها حد ولم ينتف شيء
العدد


عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي بالأقراء والأشهر والحمل ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة له ولا شيء لها في الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب بوطء الصغير الذي لا يولد لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره وأنثياه بخلاف الخصي القائم الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل وتجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد بخلاف المطلق في الصحيح ومن غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع إلى قولهما وفي

جامع الأمهات ج:1 ص:318
إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح الصحيح والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد ثلاثة قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما
أقسامها معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل


فالمعتادة ثلاء قروء للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيراً على التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلاً فلا يعتد به ولا يقبل قولها بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوماً أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون هذا حيضاً أم لا وقال أيضاً ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في الأمة المشتراة في العدة بعد مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته بعد انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل بانتفائها

جامع الأمهات ج:1 ص:319
جامع الأمهات ج:1 ص:312


والمرضعة تتربص ثلاثة قروء لا بالسنة اتفاقاً فإذا انقطع الرضاع تربصت حينئذ كالأولى وللزوج انتزاع ولده فراراً من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة في طلاق يملك فيه الرجعة إذا لم يضر بالولد والمريضة قال ابن القاسم كالمرتابة بغير سبب وقال أشهب كالمرضع وأما المستحاضة فإن كانت مميزة بين الدمين فروايتان ابن القاسم يعتبر الحيض المميز وابن وهب كالمرتابة وغير المميزة كالمرتابة وأما الصغير واليائسة حرة أو أمة فثلاثة أشهر بالأهلة فإن انكسر الأول تمم الثلاثة ثلاثين ثلاثين وقيل تمم الأول ثلاثين من الرابع قال ملك ويلغى اليوم الأول بعد أن قال تحتسب به إلى وقته فإن رأت الدم قبل تمامها عادت إلى الأقراء وما تراه من لا يحيض مثلها لا اعتداد به وما تراه اليائسة يسأل النساء عنه فإن كان حيضاً انتقلت إليه ثم تكون بعده كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض ولو بلغت الثلاثين كالصغيرة والحامل تحل بوضع جميع حملها لا بأحد التوءمين ولذلك صحت الرجعة قبل وضع الثاني ولا فرق بين الكامل والعلقة كالاستيلاد والمرتابة بجنين بظن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وسبعة وقال أشهب لا تحل أبداً حتى يتبين والنساء كلهن فيه سواء ولو أتت بعد العدة بولد لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأن الحامل تحيض وفيها ولو تزجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت واستضعفه بعضهم وقال كأن تحديد خمس سنين فرض وكان مالك يقول إذا جاءت به لما يشبه لزمه

جامع الأمهات ج:1 ص:320


ومن أقر أنه طلق امرأته في سفر أو غيره ولا بينة استأنف العدة من يوم أقر وورثته فيها في الرجعي ولا يرثها ولا رجعة له إن انقضى قدر العدة من يوم طلاق إقراره وإن كانت بينة فالعدة من يوم طلق وزوجة المتوفى صغيرً أو كبيراً بنكاح صحيح غير الحامل منه تعتد صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة مدخولاً بها أو لا أربعة أشهر وعشراً فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال وتجبر الذمية على العدة من المسلم وقييلفي الحرة الذمية ثلاثة قروء ولا عدة عليها قبل الدخول وأما الحرة الذمية يدخل بها الذمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء طلق أو مات وتحل إن لم يدخل بها لوقتها طلق أو مات فلو علم فساده بعد وفاته ألحقت بالمطلقات من يوم وفاته وقال أشهب لا بد من حيضة أو ما ينوب عنها في المرتابة وقال ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا وينظر إليها النساء وإلا فنعم
وفي المستحاضة قولان أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر والتفصيل أيضاً في المميزة وأما الأمة فقيل لا تحل بمجرد مضي العدة اتفاقاً وإنما تحل بما تحل به الأمة في حق الشراء من حين الموت معها وقيل تحل المرضع بمضيها وفي العتبية تحل مطلقاً والحامل بوضعها ولو لحظة ولها

جامع الأمهات ج:1 ص:321


غسل زوجها ولو بعد نكاحها والوت ينقل الرجعية حرة أو أمة إلى عدة الوفاة وقيل إلى أقصى الأجلين ولا ينقل العتق إلى عدة الحرة وكذلك لو عتقت الرجعية ثم مات فعدة الحرة للوفاة لأن الموت لما نقلها صادفها حرة ولو مات ثم عتقت فعدة أمة ولا تنتقل ذمية تسلم تحت ذمي بعد البناء فيموت في عدتها ويجب الاستبرا بحصول الملك ببيع أو غيره من إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو إقالة أو غنية إذا لم تؤمن البراءة بوجه قوي اتفاقاً كذات السيد والمسبية وحدها أو مع زوجها وإن كانت لم حض أو انقطع حيضها إذا كانت ممن يحملن كبنت ثلاث عشرة وخمسين وكذلك لو أبضع فيها فاشتريت فحاضت في الطريق فإن أمنت قطعاً أو بوجه قوي كالاستبراء لم يجب اتفاقاً كمن لا تطيق الوطء وكمن حاضت تحت يده لزوجته أو لولد له صغير فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخرج أو لشريكه أو بوديعة ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها وكالمبيعة بالخيار ولم تخرج عن يده وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء فقولان وهو مراتب
الأولى الحاصلة في أول الحيضة بشرط ألا يمضي مقدار حيضة استبراء فالمشهور لا تجب
والثانية من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو لمجبوب أو امرأة أو صبي أو مكاتبة تتصرف ثم عجزت ويسمى استبراء سوء الظن قال ابن القاسم يجب وقال أشهب لا يجب
والثالثة كالمطيقة للوطء واليائسة لا يحملانه عادة وفرق بينه وبين ما تقدم للذريعة ولعسر تبيينه
والرابعة كالوخش والبكر
الخامسة كالمشتراة متزوجة فتطلق قبل البناء وقال سحنون تحل مكانها ويجب برجوعها من غصب أو سبي وتجب بزوال الملك بعتق أو

جامع الأمهات ج:1 ص:322


بموت سيد أم الولد في غير المتزوجة أو المعتدة منهما ولو استبرأها أو انقضت عدتهما ثم أعتقها استأنفت أم الولد دونها واستأنفتا في الموت معاً ولو كان غائباً إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ولو مات في أول دمها لم يعتد به في أم الولد لأنها لها كالعدة ويجب قبل تزويج الأمة ويقبل قول السيد فإن اشتراها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور ويجب عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه أو غيره وكمن وطىء أخت أمة وطئها ثم حرم الأولى وفي استبراء الأب أمة لابنه فوطئها بعد أن استبرأها فقومت عليه قولان والاستبراء للمعتادة قرء واحد وهو حيضة على المشهور والمرتابة بتأخير حيضها قيل تتربص تسعة أشهر وقال ابن القاسم ثلاثة وينظرها النساء فإن ارتبن فتسعة وكان يقول إن كانت تحيض كل ستة أشهر انتظرتها والمرضعة والمريضة كذلك والمستولدة قيل كذلك وقيل تسعة والمستحاضة المشهور ثلاثة أشهر إلا أن تشك فتسعة أو ترى ما توقن هي والنساء أنه حيض والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر والحامل بوضعها والمرتابة بحسن البطن أقصى أمد الوضع ويحرم في زمن الاستبراء جميع الاستمتاع ابن حبيب لا يحرم من الحامل من زنى والمسبية إلا الوطء

جامع الأمهات ج:1 ص:323
التداخل


وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن كان الرجل متحداً بفعل مباح انهدمت الأولى واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبنى المطلقة لم تمس كما تبنى إذا لم يرتجع مطلقاً وكالمتزوج زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد بن مسلمة إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم وما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره وطأ فاسداً بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل وقال ابن الجلاب تتم ثم تستأنف عدة وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وكالمستبرأة من وطء فاسد يطلقها الزوج أو يموت
ووضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم غيره ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في المعتدة للوفاة اتفاقاً فعليها أقصى الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان وعلى أن لا يهدم فقيل أقصى الأجلين وقيل تأتنف بعده عدة ومتى أتت غير المزني بها بولد يحتملهما فإن كان بعد حيضة لحق بالثاني إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالأول ولا تلاعن هي لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه تلاعنا وإن كان قبل حيضة فالأمر بالعكس ثم من استلحقه لحق به ويحد إن كان الملاعن المستلحق الثاني وقيل المستلحق منهما يحد هذا حكم النكاح


وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان في طهر والمشتراة في العدة عليها أقصى الأجلين من حين الشراء فلذلك لو كانت مطلقة فيتأخر حيضها اعتبرت ثلاثة أشهر من حين شرائها وإن زادة على سنة العدة ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئها لحل وطء الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرئين عدة فسخ النكاح وكان يقول حيضة ثم رجع وبعده بحيضة لأن وطأه فسخ للعدة إلا أن تحصل قبل ذلك حيضة أو حيضتان فتحل بيضة ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين إحداهما بنكاح

جامع الأمهات ج:1 ص:324
فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما أقصى الأجلين فإن تبينت فكالمطلقة وكالمستولدة المتزوجة يموت السيد والزوج ولا يعلم السابق منهما فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة وإن لم يحتمل فأربعة أشهر وعشر وحكم الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة ولا بد مما تحل به الأمة المعتدة من الوفاة من موت الأول
ويجب الإحداد على كل زوجة للوفاة خاصة وإن كانت صغيرة دون الطلاق
وفي زوجة المفقود والكتابية قولان وهو ترك الزينة المعتادة فلا تتحلى ولا بخاتم ولا تتطيب ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف الشبرق والزيت ولا تمتشط بحناء ولا كتم ولا ما يختمر ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وتمسحه نهاراً وقيل ولا لضرورة وتلزم المسكن ولا تلبس مصبوغاً إلا الأسود والأدكن والأكحل إلا أن لا تجد غيره وتلبس الأبيض ولو إبريسماً وغليظ عصب اليمن وأبيض الخز وأسوده وليس بشرط في العدة وعلى من اشترى أمة معتدة بقاؤها في موضع اعتدادها ويجوز إخراجها نهاراً للبيع ولا تتزين بما

جامع الأمهات ج:1 ص:325


لا تلبسه الحادة وللمعتدة المدخول بها مطلقاً من وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو لعان السكنى وإن نقلها ثم طلقها واتهم رجعت إلى الأول وأما غير المدخول بها يموت زوجها فلا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها فتكون كالمدخول بها ولا سكنى للأمة لم تتبوأ بيتاً ولو خرج بها إلى الحج فمات أو طلقها بائناً أو رجعياً رجعت في الثلاثة الأيام ما لم تبعد أو تحرم وترجع في غير الحج إن كان خرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا وجدت ثقة وإنما تؤمر بالرجوع إذا بقي لها شيء من عدتها بعد وصولها إلى بيتها بالتقدير وإن كان السفر للانتقال اعتدت في أقربهما أو أبعدهما أو في مكان الموت إن شاءت وأمكن
وتنتقل الأمة مع ساداتها وللبدوية الرحيل مع أهلها لا مع أهلها زوجها ولها مفارقة المسكن بعذر لا يمكن المقام معه كخوف سقوط أو لصوص ثم تلزم الثاني أو الثالث كذلك وإذا انتقلت بغير عذر ردت بالقضاء ولا كراء لها فيما أقامت في غيره وتخرج في حوائجها نهاراً أو طرفي الليل
والمعتدة أحق من الورثة والغرماء بالمسكن الملك له أو المنقود كراؤه فإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثله وروي أنها أحق بالمدة المعينة واختاره عبد الحق وحمل المدونة على غير المعينة وليس للزج بيع الدار إلا في ذات الأشهر وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان والحكم في المتوفى عنها الجواز وقال محمد بن عبد الحكم فاسد لجواز الريبة ثم إذا بيعت وارتابت فقال


مالك هي أحق بالمقام وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار والبيع بشرط جواز الريبة فاسد خلافاً لسحنون ويبدلها الزوج في المنهدم والمعار والمستأجر إذا انتهت المدة فإن اختلفا في مكانين ولا ضرر أجيبت المرأة وامرأة الأسير المعتدة لا يخرجها القادم فيها وفي الحبس حياته تسكن عدتها ولو خمس سنين لأنها من أسباب الميت بخلاف سنين معلومة وكذلك حبس مسجد بيده وقال ابن العطاء ليس حبس مسجد بيده كالمحبس عليه
ولأم الولد تعتق أو يموت عنها السكنى ولها في العتق نفقة الحمل والسكنى
وللمرتدة نفقة الحمل والسكنى وكذلك كل من تحبس بسببه في السكنى
ونفقة الحمل لفسخ النكاح لإسلام أحدهما بعد البناء وكمن نكح محرماً ولم يعلم وبنى وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان ولامرأة المفقود خبره دون الأسير مدخولاً بها أو لا أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين مذ تعجز عن خبره بعد البحث ثم تعتد كالوفاة فإن جاء أو ثبتت حياته قبل تزويجها فامرأته وبعد الدخول للثاني وفي رجوع الأول غير الداخل بنصف الصداق روايتان وقب الدخول قال مرة العقد فوت ثم رجع وعليهما لو ثبت موته بينهما بخلاف ما قبلهما فإنها كغيرها وفيها لو ثبت أن العقد وقع في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ ويحرم بالدخول أبداً
وإذا ثبت أنه مات قبل العقد ورثته وبعد الدخول لم ترثه وفيما بينهما القولان وعلى الثاني لا يقع الطلاق إلا بالدخول ولو طلقها الثاني بعد الدخول وكان الأول طلقها اثنتين لحلت له أصبغ لا تحل له بذلك لأنها لم تنكح بعد الطلاق ورده اللخمي والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تنكح
وأما المنعي لها زوجها تتزوج ويقدم فليست كالمفقود على المشهور بل


ترد ولو ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ كل عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على الصحة فقس عليه
وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئاً بعد وفاته ردته وكذلك أولاده
ولا يقسم ماله إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ
ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيداً فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد بعد سنة بعد النظر

جامع الأمهات ج:1 ص:328
جامع الأمهات ج:1 ص:327
( الرضاع )
شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن من نقصت عن سن الحيض قولان
وشرط المرضع أن يكون محتاجاً للرضاع وصل اللبن إلى جوفه صرفاً أو مخلوطاً وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبر

جامع الأمهات ج:1 ص:329


وفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسباً أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد فيه فقولان والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد وقال محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل إلى أن تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن
والغيلة
وطء المرضع وقيل إرضاع الحامل ومن أرضعت طفلاً كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وإن كانت الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقولها قبل العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده

جامع الأمهات ج:1 ص:330
ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشياً من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي الواحد فاشياً من قولهما قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام
النفقات


وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول وليس أحدهما مريضاً مرض السياق وبما يجب به الصداق ويعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر اتفاقاً وإن وقع خلاف فلتغيره وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفاً في الشهر إلى ثلاث لأن مالكاً بالمدينة وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك قال ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ وليس كغيرها فتزاد ما تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن القاسم وتأوله ابن القصار للمدينة لقناعتهم
والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في معنى السرف فلا

جامع الأمهات ج:1 ص:331
جامع الأمهات ج:1 ص:326


يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد الملك ولا يلزمه ما هو في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها بشراء أو كراء إن كانت ذات قدر وكان قادراً وفي إلزامه أكث من خادم في الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت بقاءها لزمه نفقتها فإن لم تكن أهلاً لخادم أو كان فقيراً فعليها الخدمة الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي المرة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع لزازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة وله السفر بها وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي والبائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها

جامع الأمهات ج:1 ص:332


ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان الزوج حراً ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما وتجب بثبوت الحمل بالنساء وفي رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها عكسه وتسقط بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجع بما أنفقته في غيبته أو حضوره بخلاف ما أنفقته على نفسه موسراً أو معدماً كالمنفق على أجنبي إلا أن تكون بمعنى الصلة و لايقضى بالسرف من ذلك كدجاج وخراف فإن كان موسراً ثم أعسر استقر الماضي في ذمته فرضه الحاكم أو لم يفرضه وكذلك نفقة الحامل والقادر بالكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروي شهر وروي ثلاثة أيام والصحيح يختلف بالرجاء فإن وجد في العدة يساراً يقوم بواجب مثلها فله الرجعة ويعتبر العجز عن القوت وعن ما يواري العورة قال مالك ولو من الخبز والزيت وغليظ الكتان غنية كانت أو فقيرة فإن وجد ما يمسك الحياة والصحة خاصة فلا على المشهور وحكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز وقيل لا فإن كان ماله موجوداً بيع وفرض منه بعد يمينها أنها تستحقها ولو طلب غرمائه وإقامة البينة عليهم كمن له عليه دين ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسراً فالقول قوله وإلا فقولها وإن تنازعا في إعطائها أو إرسالها فثالثها مشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يومئذ فأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل فيدفعها لها أو يقيم لها كفيلاً يجريها عليها وإن اختلفا فيما فرض لها الحاكم فالقول قوله فيما يشبه

جامع الأمهات ج:1 ص:333


وإلا فقولها فيما تشبه وإلا ابتدأ الفرض ويجب على الأب الحر نفقة ولده المحضون الفقير على قدر حاله وحضانة الذكر حتى يحتلم عاقلاً غير زمن بما يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة فلو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفه فيمنعها الأب أو الولي ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها إلا أن يكون الأب في كتابتهم فنفقتهم عليه وليس عجزه عنها كعجزه عن الكتابة والجناية ويجب على الأم الإرضاع إن كانت تحت أبيه أو رجعية ولا مانع من علو قدر من غير أجر وكذلك إن كان الأب عديماً ولم يقبل غيرها فإن قبل غيرها فالمشهور وجوبه بخلاف النفقة وفي الجلاب لا تجب وعلى وجوبه في إيجاب الاستئجار عليها إن لم يكن لها لبن قولان وما عدا ذلك فعلى الأب فإن لم يقبل غيرها تعينت بأجرة المثل فإن قبل خيرت فيه بأجرة المثل إلا أن يجد الب من يرضعه عندها بدونها فتخير بذلك اتفاقاً فإن لم يكن عندها فقولان فإن وجده مجاناً وهو موسر فقولان

جامع الأمهات ج:1 ص:334
( والحضانة )


في النساء للإم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخت وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم في المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما والأم ثم أمها أولى من الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل الأب أولى من الأم عند إثغار الذكر وبقية النساء أولى من بقية الذكور وأم الولد تعتق كالحرة الأصلية على الأصح كالأمة المتزوجة في ولدها الحر يعتق والوصي أولى من جميع العصبة على المنصوص ويسافر بهم سفر نقلة وقيل كولي النكاح وإذا اجتمع المتساوون يرجح بالشقيق ثم بالصيانة والرفق ثم بالأسن فإن غاب الأقرب فالأبعد لا السلطان
وشرط الحضانة
العقل والأمانة والكفاية وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أباً أو أماً ويأخذه منهم الأبعد وخلق المرأة من زوج دخل بها إلا جد الطفل على الأصح فلو كانت وصية ففي أخذه قولان ولا يشترط الإسلام

جامع الأمهات ج:1 ص:335


على المشهور وتضم إلى ناس من المسلمين ولو كانت مجوسية أسلم زوجها ولا تعود بعد الطلاق أو الإسقاط على الأشهر إلا في إسقاطها لعذر ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أباً أو غيره سف رنقلة ستة برد فأكثر ولو كان رضيعاً لا سف نزهة وتجارة إلا أن تسافر معه وقال أصبغ بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها كالبريد وفي استحقاق الحاضنة عنها شيئاً قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق الحاضنة عنها شيئاً قولان بناء على أنه حق له أو لها وعلى الاستحقاق فإن استغرقت أزمانها به منفقة وإلا فأجرة ويجب على الولد نفقة أبويه الفقيرين صحيحين أو زمنين مسلمين أو كافرين كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى وإن كره زوجها ولا يسقطها تزويج الأم بفقير فإن كان الأولاد موسرون وزعت وفي توزيعها على الرؤوس أو على اليسار قولان وكذلك خادمه أو خادمها على المشهور وكذلك إعفافه بزوجة واحدة ولو كانت له دار لا فضل في ثمنها لم تعتبر كما يأخذ من الزكاة وشرط نفقة الولد والأبوين اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غي متبرع ولا رجوع بنفقة الآباء والأبناء إذا أيسروا بعد ولا تجب نفقة جد ولا جدة ولا ولد ولد وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه وكذلك الدواب إن لم يكن مرعى ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها
والله أعلم
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع

جامع الأمهات ج:1 ص:336
( كتاب البيوع )
للبيع أركان
الأول ما يدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة وبعني فيقول بعتك وفيها لو وقفها للبيع فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها فقال لا يحلف ما أراد البيع
الثاني العاقد وشرطه التمييز وقيل إلا السكران
والتكليف شرط اللزوم


والإسلام شرط المصحف والمسلم وفيها يصح ويجبر على بيعه وله العتق والصدقة والهبة بخلاف الرهن ويأتي برهن ثقة وقيل بل يعجل وفي رده علي بعيب أو الأرش قولان لابن القاسم وأشهب بناء على انه فسخ أو ابتداء ولو كان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائه قولان بناء على أنه ابتداء أو تقرير وفيه الصغير كالمسلم وقيل لا وفي اليهودي مع النصراني قولان وفي الكتابي يشتري غيره ثالثها يمنع في الصغير وخرج على إجبارهم
الثالث المعقود عليه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم وفيها منع بيع العذرة ورأي ابن القاسم منع الزبل مخرجاً والزيت النجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر وفي وقوده في غير المسجد وعمله صابوناً

جامع الأمهات ج:1 ص:337


قولان وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل وفيها منع جلود الميتة وإن دبغت وقيل يجوز وفيها جواز جلد السبع المذكى وإن لم يدبغ وقيل لا يجوز وفي كلب الصيد والسباع قولان ويجوز بيع الهر والسباع لتذكيتها لجلودها فإذا ذكيت بيعت جلودها وصلى فيها وعليها بخلاف الكلب مطلقاً ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الأصح ولا يباع الطير في الهواء والسمك في الماء والآبق والشارد والإبل المهملة لاستصعابها والمغصوب إلا من غاصبه وفيها لو باعه الغاصب ثم ورثه فله نقضه بخلاف ما لو اشتراه من ربه لتسببه وقال ابن القاسم البيع تام فيهما والمرهون يقف على رضا المرتهن وملك الغير على مالكه وقيل لا يصح والعبد الجاني يقف على ذي الجناية فيأخذ الثمن أو العبد وللسيد والمبتاع دفع الأرش وفي كونه عيباً في الخطأ قولان وفيها قال ابن دينار ومن حلف بحرية عبد نفسه فباعه نقض البيع وعتق وفيها بيع عمود عليه بناء للبائع وقيده المازري بانتفاء الإضاعة وبأمن الكسر وفيها بيع هواء فوق هواء ويبنى البائع الأسفل وقيده بوصف البناء وفيها غرز جذع في حائط فقال إذ ذكر مدة فأجارة تنفسخ بانهدامه وإلا فمضمون والجهل بالثمن أو المثمون جملة وتفصيلاً مبطل كزنة حجر مجهول وكتراب الصواغين بخلاف معادن الفضة وفي معادن الذهب قولان وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر بخلاف بيعها قبله وبخلاف بيع الحنطة في السنبل والتبن والزيت في الزيتون على الكيل والوزن وكذلك الدقيق قبل الطحن على الأشهر وبخلاف صاع أو كل صاع بدرهم من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فيهما فإن جهل التفصيل كعبدين لرجلين

جامع الأمهات ج:1 ص:338


بثمن واحد فقولان بخلاف سلعة وخمر على الأصح وعلى الصحة يقسط فيهما فإن باع ملكه وملك غيره فرده وكان وجه الصفقة فللمشتري الخيار ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وستة أشهب وقدر الثلل كالصبرة والثمرة باتفاق ويجبر على الذبح وقيل إن كانت معلومة ولا يأخذ منه لحماً على الأصح ولو استثنى جزءاً جاز ولو كان على الذبح وفي جبر من أباه حينئذ قولان ولو استثنى الجلد أو الرأس فثالثها المشهور في السفر لا الحض رولا يجبر على الذبح على الأصح وعليه القيمة لا المثل على الأصح فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم وفي اشتراء البائع مال العبد المبيع بماله قولان لابن القاسم وأشهب والمتعين ولا غرض في عدده أو قل ثمنه يجوز جزافاً وفرق بين ظرف مملوء وبين ملئه وهو فارغ ابتداء أو بعد أن اشتراه جزافاً وفرغه فأما الغائب ونحو القمح في التبن فلا بخلاف الزرع قائماً وكذلك المحصود على الأشهر والمسكوك والتعامل بالوزن يجوز جزاقاً وبالعدد لا يجوز وقيل فيهما قولان
وشرط الجزاف استواؤهما في الجهل بقدره فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله الخيار ورؤية بعض المثلي كالقمح والشعير والصوان كشعر البيض والرمان كافية والرؤية تتقدم بمدة لا يتغير فيها كافية فالقول قول البائع مع بقائه خلافاً لأشهب ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفه بما يختلف الثمن به وفيها صريح في الجواز من غير صفة وللمشتري خاصة الخيار وأنكره بعضهم وأن لا يكون بعيداً جداً كإفريقية من خراسان ولا قريباً يمكن رؤيته بغير مشقة على الأشهر فإن كان بمشقة جاز على الأشهر
وفيها يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج المدرج وشبهه


فرق بينهما عمل الماضيين وأجازهما وذا مسافة يوم مرة ومنعهما مرة ثم إن صحت الصفة فلا خيار والقول قول المشتري ويرجع في كونها عليها لأهل المعرفة والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافاً لأشهب وفيما قرب من الحيوان قولان وفي قربه خمسة يوم ويومان ونصف يوم وبريد وبريدان وفيما قرب من غيرهما الجواز باتفاق
وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه
ورابعها إن كان عقاراً فمن المشتري وعلى تضمين المشتري لو تنازعا فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء الضمان
ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف من النقود ومن المطعومات كلها
النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليها في الفلوس ثالثها يكره والمفارقة اختياراً تمنع المناجزة وقيل إلا القريبة وفي الغلبة قولان ولو وكل في القبض وغاب فالمشهور المنع وفي غيبة اليوم المشهور المنع وفي المواعدة مشهورها المنع والجواز والكراهة والتأخير كثيراً كالمفارقة وفي الخيار المشهور المنع الصرف في الذمة

جامع الأمهات ج:1 ص:340


وصرف الدين يصح خلافاً لأشهب والمؤجل المشهور المنع وإذا تسلفا أو إحدهما وطال بطل اتفاقاً وإن لم يطل صح خلافاً لأشهب والمغصوب الغائب إن كان مصوغاً فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى خلاف صرف الدين لأنه يضمن قيمته أو زنته فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو جاز أخذ المعين أو التضمين فعلى خلاف إحضار العين وخلاف صرف الدين وإن كان مسكوكاً فالمشهور الجواز قال الباجي بناء على أن النقود لا تتعين ورده ابن بشير بأن المشهور تتعين وبالاتفاق في ذوي الشبهات وعلله بأن الأصل تعلقها بالذمة ولا تعرف بعينها والرهن والعارية والوديعة والمستأجر إن كان مصوغاً فكالمغصوب وإن كان مسكوكاً فالمشهور المنع والصرف على التصديق في الوزن أو الصفة ممتنع خلافاً لأشهب ونقص المقدار بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزاً صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي المعين قولان وإن كان بعد المفارقة أو الطول فإن قام به انتقض على المنصوص بتأخي البعض وإن لم يقم فثالثها إن كان قليلاً صح والقليل ما تختلف به الموازين وقيل دانق في دينار ودرهم في مئة ونقص الصفة إن كان كرصاص فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشاً فإن رضي به صح وإن لم يرض وكان غير معين قولان النقص وجواز البدل وفي المعين طريقان جواز البدل والقولان وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقاً فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقاً وقيل إن لم يسم لكل دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص في مقابله أو أقل وقيل ما قابل النقص انتقض
وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافاً لأشهب فيهما والمزيد بعد الصرف كجزئه وقيل كالهبة ولو استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول أو التعين انتقض على المشهور وإلا فالعكس ولو استحق المصوغ انتقض مطلقاً

جامع الأمهات ج:1 ص:341


ثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف والبيع ممتنع خلافاً لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع ديناراً فيسير وقيل مع كون أحدهما ثلثاً فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر من دينار فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثاً فأدنى أما إذا كان البيع أكثر لم يجز اتفاقاً إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى اليسير فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا درهماً فن كان نقداً فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز للتبعية وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو أحد النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد فإن استثنى جزءاً جاز مطلقاً وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهب إلى القضاء أو ورق
المماثلة
ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فإن كان الحلي تبعاً جاز معجلاً على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن تبعاً لم يجز فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعاً جاز معجلاً وفي المؤجل قولان وغن لم يكن تبعاً جاز معجلاً فقط والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين كالمحلى فإن لم يخرج فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقاً فإن كان


جامع الأمهات ج:1 ص:342
جامع الأمهات ج:1 ص:339
أحدهما تبعاً لم يجز بنصف الأكثر وفي صنف التبع قولان والتبعية بالقيمة وقيل بالوزن
والمغشوش مقتضى الروايات جواز بيعه بصنفه الخالص وزناً لأنه كالعدم وقيل لا يجوز وكذلك المغشوش بالمغشوش ويكسر الزائف إن أفاد وإلا سبك ويعتبر الربابين السيد وعبده على المشهور
والمراطلة
لقب في بيع العين بمثله وزناً فإن كان سواء أو أحدهما أجود جاز اتفاقاً وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساوياً جاز خلافاً لسحنون والوزن بصنجة جائز وقيل في كفتين وفي اعتبار السكة والصياغة كالجودة طريقان
الأولى ثالثها يعتبر الصياغة خاصة
والثانية تقييد الأقوال باتخاذ العوضين واعتبارهما إذا اختلف العوضان
والمبادلة
لقب في السكوكين عدداً وهي جائزة في العددي دون الوزني ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيراً للمعروف والتعامل بالعدد والثلاثة قليل والسبعة كثير وفيما بينهما قولان واليسير سدس في الدينار وقيل دانقان والأنقص أجود ممتنع باتفاق وإلا فجائز باتفاق والأزيد أجود سكة جائز عن ابن القاسم ممتنع عن مالك وهو مشكل وعلل بأن السكك يختلف اتفاقها فتمنع كما منع القمح عن الشعير قبل الأجل في القرض والقضاء بالمساوي والأفصل صفة جائز وبالأفضل مقداراً لا يجوز في اليسير وقال أشهب

جامع الأمهات ج:1 ص:343


مطلقاً وبالأقل صفة أو مقداراً جائز بعد الأجل ممتنع قبله فإن كان الفضل في الطرفين منع وفاقاً كالمراطلة وثمن المبيع من النقود كالقرض ولم يختلف في جوازه بأكثر مقداراً والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقاً وخرج اللخمي مما إذا باع أو أسلف قائمة وزناً جاز أن يقضي مجموعة وزنها إلغاءهما ورده ابن بشير بأن التعامل بالوزن يلغى معه العدد ولو قطعت الفلوس فالمشهور المثل فلو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وفيها لا تقتضي المجموعة من القائمة والفرادى وتقتضي القائمة منهما وتقتضي الفرادى من القائمة دون المجموعة
فالمجموعة المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص
والقائمة جيدة تزيد إذا جمعت
والفرادى جيدة تنقص يسيراً فللقائمة فضل الوزن والجودة وللمجموعة فضل العدد عليها وللفرادى فضل العدد والجودة
ومقتضى منع المجمعة من القائمة منع القائمة منها وفرق بأن المجموعة لما ثبتت في الذمة فالاعتبار فيها بالوزن ألغى العدد فصار في جهة واحدة
المطعومات
ما يعد طعاماً لا دواء والعلة الاقتيات وفي معناه إصلاحه وقيل الادخار وقيل غلبته وقيل الاقتيات والادخار وعليه الأكثر وقيل أو التفكه والادخار وأنكره اللخمي وقال القاضيان الاقتيات والادخار للعيش غالباً وأنكره اللخمي ولبن الإبل يقوي الاقتيات وأجيب بأن دوام وجود كادخاره وبالخلاف في الموز فما اتفق فيه وجودها فربوي كالحنطة والشعير والسلت والعس والأرز والدخن والذرة والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والخردل والقرطم وبزر الفجل

جامع الأمهات ج:1 ص:344


وشبهه لما يعتصر منها والبصل والثوم وتردده في التين والقرطم لأنه غير مقتات بالحجاز وإلا فهو أظهر من الزبيب وما لم يوجد فيه أحدها فغير ربوي كالخس والهندبا والقطن والقصب والفواكه التي لا تقتات ولا تدخر وكذلك ما ليس بمطعوم كالصبر والزعفران والشاهترج وما اختلف فيه قد يكون كذلك كاللوز والفستق والجوز والبندق والجوز والبندق والجراد لأنه يدخر ولا يقتات أو لا يدخر للاقتيات وكاللبن لأنه يقتات ولا يدخر كالعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يثمر لأنه يدخر غالبه ولا يدخر وكالرمان والكمثرى أو الخوخ مما يدخر في قطر دون قطر لأنه يدخر ولا يدخر غالبه إذ لا يقتات وقد يكون لتحقيق العلة كالبيض قيل يدخر وقيل لا يدخر وقيل يقتات وقيل لا وكالسكر والعسل وكالتوابل كالفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمونين
قال ابن القاسم مطعوم مصلح للقوت مدخر وقال أصبغ دواء بخلاف البصل والثوم وكالحلبة وفيها طريقان الأولى ثالثها الخضراء مطعوم والياسبة دواء والثانية الثالث وكالطلع والبلح الصغير وقيل والكبير ولم يختلف في البسر أنه ربوي
والمعروف أن اللبن مطلقاً ربوي وخرج اللخمي من المدونة ويجوز سمن بلبن قد أخرج زبده فقال لو كان ربوياً لكان من الرطب باليابس ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار ووهما فإن بعده فأما بلبن فيه زبد فلا والمعروف أنه الماء ليس بربوي وخرجه عبد الوهاب على غير المشهور في منع بيع الماء بالطعام إلى أجل ووهم فإن هذا حكم الطعام غير الربوي أيضاً واختلاف الجنسية يبيح التفاضل والمعول في اتحاده استواء المنافع وتقاربها فمنه ما اتفق على جنسيته كأصناف الحنطة وأصناف التمر وأصناف الزبيب وكلحوم ذوات الأربع مطلقاً وكلحوم الطير وكذواب الماء وكالجراد وكالألبان مطلقاً وإن لم يتساو في وجود الزبد والجبن ومنه ما اتفق على اختلافها كبعض ما ذكر مع بعض ومنه ما اختلف فيه كالقمح والشعير

جامع الأمهات ج:1 ص:345


المنصوص الجنسية لتقارب منفعتهما في القوتية ومثله السلت وقيل والعكس بخلاف الأرز والذرة والدخن على المشهور ثم في جنسيتها قولان واختلف في القطاني فقيل جنس وقيل أجناس وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس والكرسنة قيل من القطاني وقيل لا واختلف في الأمراق باللحوم المطبوخة المختلفة والمشهور أنها جنس واختلف في التوابل على أنها ربوي فالمشهور أجناس وقال ابن القاسم الأنيسون والشمار جنس والكمونان جنس وكرهه الباجي واختلف في الأخباز المختلفة الحبوب وفي الخلول واختلف في الخبز والكعك بالأبزار والمذهب أنهما جنسان والصنعة متى كثرت أو طال الزمان نقلت على الأصح لأن المصنوع يصير معداً لغير الأصل كالتم وخله والزبيب وخله ومتى قلت بغير نار لم تنقل على الأصح كالتمر ونبيذه والزبيب ونبيذه والمشهور أن نبيذ التمر والزيت صنفان والزيوت أصناف والمذهب أن الطحن والعجن وإن كانت بنار لمجرد التخفيف لم تنقل وإن كانت لزيادة أبازير كشي اللحم بها أو تجفيفه بالشمس بها أو طبخه بها بماء أو غيره أو خبز الخبز فناقل وفي قلي القمح وشبهه قولان وفي الصلق ثالثها في الترمس ناقل وفي الفول غير ناقل وتعتبر المماثلة حال الكمال ولا يباع رطب بتمر ونحوهما باتفاق لتوقع الربا ولأنه مزابنة وظن اللخمي أنه كاللحم الطري باليابس
والمشهور جواز الرطب بالرطب وفي الحليب بالحليب قولان ويجوز الزيتون بمثله اتفاقاً كاللحم باللحم واختلف في رطبهما بيابسهما يتحرى النقص
والمشهور منع القمح المبلول بمثله وجواز المشوي بالمشوي والقديد بالقديد وتعتبر المماثلة بمعيار الشرع فيه من كيل أو وزن فإن لم يكن فبالعادة العامة فإن اختلف فبعادة محله فإن عسر الوزن فثالثها يتحرى في

جامع الأمهات ج:1 ص:346


اليسير وفي القمح بالدقيق طريقان الأولى ثالثها بالوزن لا بالكيل والثانية الثالث والمشهور إلغاء العظام وقيل تتحرى وتسقط وكذلك جلد الشاتين مذبوحتين وأجيز بيع الخبز بالخبز تحرياً وفي التحري ثالثها بالدقيق في خبز الصنفين وبالرطوبة في الصنف قال الباجي ينبغي الوزن وحده والمذهب أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل فمنه بيع الحيوان باللحم ومحله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة فيجوز بيع الطير بلحم الغنم وبالعكس وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح وما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم فكاللحم خلافاً لأشهب وهما روايتان فإن طالت أو كانت المنفعة يسيرة كالصوف في الخصي فقولان ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة وفي المطبوخ بالحيوان قولان ومنه المزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول

جامع الأمهات ج:1 ص:347
بمجهول من جنسه فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلته صنعة معتبرة جاز
وفيها منع بيع الفلوس بالنحاس نقداً لأنه مزابنة وجواز بيع النحاس بالتور النحاس نقداً واستشكله الأئمة وفرق نقله الصبغة في الفلوس ومنه بيع الكالىء بالكالىء وحقيقته بيع ما في الذمة بشيء مؤخر وكذلك بيعه المنافع وقيل إلا منافع عين وفي بيعه بمعين يتأخر قبضه كالدار الغائبة والمواضعة
والمتأخر جذاذه قولان فإن بيع من غير المدين اشترط حضوره وإقراره
ومنه بيع الغرر وهو ذو الجهل والخطر وتعذر التسليم وبعضه معفو قال الباجي اليسير وزاد المازري غير مقصود للحاجة إليه والخلاف في بعضها لتحققه ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة منه صح وإلا فسد وأما شرط الخفي ففاسد إلا في البراءة


ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وفي الموطأ المضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الفحول وعكس ابن حبيب وفيها حبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج إنتاج الناقة وروى ابن حبيب بيع نتاج نتاج الناقة
ومنه بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيجب البيع قال ابن القاسم كلما يجوز للبائع أن يستثنيه جاز له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين
وبيع المنابدة أن يتنابذا ثوبين فيجب البيع
وبيع الحصاة أن تسقط حصاة من يده فيجب البيع وقيل إن سقط على ثوب فيتعين واستشكلها المازري

جامع الأمهات ج:1 ص:348
ومنه بيعتان في بيعة ومحمله عند مالك على سلعة بثمنين مختلفين أو سلعتين مختلفتين بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما وإلا جاز فلو قال خذ بأيهما شئت فروايتان بناء على أنه التزام أو لا ولو اشترى على اللزوم ثوباً يختاره من ثوبين أو أكثر وكذلك العبيد والبقر والغنم والشجر غير المثمرة ما لم يكن طعاماً فإن اختلف الأجناس لم يجز كحرير وصوف أو بقر وغنم ولو اشترى نخلة مثمرة أو ثمر نخلة من نخلات لم يجز بخلاف البائع يستثنى أربع نخلات أو خمساً من حائطه إذا كانت يسيرة يختارها فإن مالكاً أجازه بعد أن وقف أربعين ليلة وكرهه ابن القاسم
ومنه بيع عسيب الفحل وحمل على استئجار الفحل على علوق الأنثى ولا يمكن تسليمه فأما على أكوام أو زمان فيجوز فلو سمى أكواماً فعلقت في الأولى انفسخت
ومنه بيع وشرط وحمل على شرط يناقض مقصود العقد مثل ألا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة أو يعود بخلل في الثمن كشرط السلف من أحدهما فلو أسقط فقولان فلو باعه المدين بسلعة على ألا يقاصه ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه شرط للتأخير أو لا فأما الرهن والكفيل والأجل والخيار فلا
ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه
ومنه بيع الكلب وفي المأذون الكراهة والتحريم وأما من قتله فعليه


جامع الأمهات ج:1 ص:349
قيمته وأما غير المأذون فلا شيء على قاتله لأنه مما يقتل
ومنه تفريق الأم من ولدها قال مالك ما لم يستغن إن أمه فقيل الإثغار وقيل سبع سنين وقيل البلوغ فإن فرقا فقيل يفسخ مطلقاً ويعاقبان وقيل إن لم يجمعهما في ملك وقيل يباعان إن لم يجمعاهما فإن فرقا بغير عوض فقيل يباعان إن لم يجمعا في ملك واحد وقيل إن لم يجمعاهما في حوز
ومنه أن يبيع على بيع أخيه ومحمله إذا ركن البائع وفي فسخه قولان كالنكاح
ومنه بيع النجش وهو أن يزيد ليغر فإن وقع بدسه أو بعلمه وقيل أو بسببه كابنه وعبده ونحوهما فقال ابن القاسم وهو المشهور له أن يرد فإن فاتت فالقيمة ما لم تزد وقال مالك يفسخ كالنكاح في العدة
ومنه بيع الحاضر للبادي وفي الموطأ محمله على أهل العمود لجهلهم

جامع الأمهات ج:1 ص:350
بالأسعار وقيل بعمومه لقوله لا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني فإن وقع ففي الفسخ قولان وقال مالك لا يشار على البادي ولا يخبر بالسعر
ومنه البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعي على المتبايعين أو أحدهما فإن وقع فالمشهور الفسخ وقبل الفسخ في حق من اعتاد ذلك وتكرر منه دون غيره فإن فاتت فالقيمة قيل الثمن وتقوم وقت البيع بتقدير الحل وقال أشهب بعد الصلاة
ومنه تلقي السلع وروي في حده ثلاثة الميل والفرسخان واليومان فإن وقع فثالثها يمضي ويطالبها الاشتراك

( بيوع الآجال )


الآجال لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطل ممنوع حسماً للذريعة وأجمعت الأمة على المنع من بيع وسلف ولا معنى سواه فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف أو سلف جر منفعة يمنع وفاقاً وإن كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل فقولان وإن كان بعيداً جداً كأسلفني وأسلفك فالمشهور جوازه ولو اعتبر البعيد لمنع بالمثل وبأكثر نقداً وبأقل إلى أبعد إذا قامت السلعة بيده فيتمكنا من الانتفاع وقد التزمه بعضهم فمن باع سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم اشتراها فاعتبر ما خرج وما رجع وألغ الوسط فإن جاز وإلا بطل فإن كانت الأولى نقداً لم يتهم على المشهور إلا أهل العينة فيهما وقيل أو في أحدهما فإن كان الثمنان عيناً على صفة واحدة فقد يكون الثاني نقداً مساوياً وأقل أو أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر صارت اثنتي عشرة صورة فإن تعجل منها الأقل امتنع وهي ثلاث ويشكل منا بأكثر إلى أبعد ولو اشترى بأقل إلى أجله أو أبعد ثم رضي بالتعجيل فقولان للمتأخرين لو أفات البائع السلعة بما يوجب القيمة فكانت أقل فقولان فإن التهمة فيهما أبعد لو كانت الأولى نقداً وفرق بقوة تهمة دين بدين ولذلك فسد في تساوي الأجلين إذا شرطا عدم المقاصة وصح في أكثر إلى أبعد إذا اشترطا المقاصة فإن اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور المنع إذا تساويا قدراً أو أجلاً وهو مشكل

جامع الأمهات ج:1 ص:352
جامع الأمهات ج:1 ص:351


فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو في ذهب وفضة امتنع لأنه صرف مستأخر إلا أن يكون المتعجل أكثر من قيمة المتأخر جداً وقيل ومثله والمشهور المنع إذا تساويا قدراً وأجلاً لأنه دين بدين وإن كان الثمنان طعاماً نوعاً واحداً فاثنتا عشرة صورة كالعين إلا أنه اختلف إذا تعجل منهما الأكثر بناء على قرب ضمان يجعل أو بعده فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو كانا نوعين فكما تقدم فإن كان الثمنان عرضاً نوعاً واحداً فكالطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض فإن كانت السلعة طعاماً أو مما يكال ويوزن فمثلها صفة ومقداراً كعينها ويمتنع بأقل إلى الأجل فإن اختلفا في المقدار فاجعل الزيادة والنقص في المردود مثلها في الثمن ولكن على العكس فكان الراجع أقل فكسلعتين ثم اشتريت إحداهما فإن كان أكثر فكسلعة ثم اشتريت مع أخرى وسيأتيان فإن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص فإن كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع القمح أو المحمولة مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقاً ويعتبر في الطعام مطلقاً أن من باع طعاماً إلى أجل لم يجز أن يشتري بذلك الثمن ولا بعضه طعاماً وإن خالفه قبل الأجل ولا بعده إلا أن يكون على كيله وصفته إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء
وجاء في بيع أقل منه بمثل الثمن قولان لمالك وابن القاسم والأردأ مثله وإذا كانت السلعة عرضاً فمثله كمخالفه على الأصح وقال ابن المواز مثله كعينه كمن أسلم ثياباً ثم أقال في مثلها وزيادة ولو تغيرت السلعة كثيراً فقيل كعينها وقيل كغيرها فإن كان الثاني بعضه نقداً وبعضه مؤجلاً وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع ومنع ابن الماجشون المؤجل إذا كان المؤجل أبعد وكان مساوياً للباقي بناء على اعتبار أسلفني وأسلفك وهو بعيد ولو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى أحدهما نقداً بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافاً لابن الماجشون وهي اثنتا عشرة يمتنع



جامع الأمهات ج:1 ص:353
منها ما تعجل فيه الأقل ولو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا منع مطلقاً وعندي في النقد المربي على جميع الثمن الظاهر الجواز ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقداً مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر لم يجز لأنه بيع وسلف وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد ويعد المشتري مسلفاً بخلاف أقل على الأصح ولو كان ثوباً بعشرة ثم اشتراه بخمسة وبسلعة لم يجز لما تقدم ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافاً لابن الماجشون فإنه جعل السلعة مبيعة بالسلعة والعشرة المؤجلة والعشرة النقد سلفاً وهو وهم وصحح البيع الأول وفيها مسألتا الفرس والحمار فالأولى إذا أسلم فرساً في عشرة أثواب ثم استرده قبل الأجل مع خمسة لم يجز لما فيه من بيع وسلف وضع وتعجل وحط عني الضمان وأزيدك فأما البيع والسلف فينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله لأنه أداه وبرىء وصوب المتأخرون الشاذ والثاني على أن الفرس يساوي أقل والثالث على أن يساوي أكثر وقيل يجوز وهذا إذا كان المردود عين رأس المال أو غيره والمزيد معجلاً فإن كان المزيد مؤخراً عن الأجل منع لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق وإن كان إلى مثله جاز فإن كان المردود مثله منعت الصور كلها لأنه سلف بزيادة


والثانية إذا باع حماراً بعشرة إلى أجل ثم استرده وديناراً نقداً لم يجز لأنه بيع وسلف وضع وتعجل وذهب وعرض بذهب متأخر هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عيناً معجلاً فإن كان مؤخراً عنه أو إلى مثله أو دونه فممتنع أيضاً لأنه دين بدين إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز لأن حقيقته بيعه بالبعض فإن كان المزيد غير عين معجلاً جاز وإلا منع مطلقاً لأنه فسخ دين في دين فإن كان البيع نقداً لم يقبض والمزيد معجلاً جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقاً لأنه في النقد المثلي بيع وسلف محقق وإن كان البيع نقداً لم يقبض والمزيد معجلاً جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقاً لأنه في النقد المثلي بيع وسلف

جامع الأمهات ج:1 ص:354
محقق وفي غيره فسخ دين في دين أو صرف مستأخر فإن كانت الزيادة من البائع جاز مطلقاً إلا أن تكون مؤجلة من صنف المبيع فيمنع لأنه سلف بزيادة ويفسخ الثاني من بيوع الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت في يد المشتري الثاني والقيمة أقل فسخا على الأصح
بيع لأهل العينة مثل اشترى لي هذه السلعة وأربحك فإن سمى الثمن وأوجب البيع إلى أجل فسلف جر منفعة وإن كان نقداً فقولان يجوز بجعل المثل ويمنع وإن لم يسم فجعل المثل

جامع الأمهات ج:1 ص:355
( الخيار )


ترو ونقيصة فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السبعة ابن حبيب رضي الله عنه وبالمجلس لحديث الموطأ وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها تركب الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فيجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق ولا يغاب على ما لا يعرف بعين لأنه يصير تارة بيعاً وتارة سلفاً والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان ولو طلب وقفه كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم تلزم لأنه لم ينبرم ولو أسقط شرط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف وقيل مثله وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان فله الاستبداد وإن لم

جامع الأمهات ج:1 ص:356
يشاور وقيل إن كان بائعاً فإن كان على رضاه فقيل مثلها وقيل لا يستبد فإن كان على خياره فقيل مثل رضاه وقيل لا يستبد وقيل الجميع سواء وفيها الخيار بعد البت لأهدهما لازم وقيد إن نقد وإلا أدى إلى خيار بيع الدين وفي ضامنه حينئذ قولان والملك للبائع فالإمضاء نقل ولا تقرير وقيل للمشتري فالعكس والغلة للبائع والخراج بالضمان فلو ولدت الأمة فأمضي فقال ابن القاسم يتبعها كالصوف وقال أشهب كلغلة فيفسخ وقيل أو يجمعان في ملك وقيل أو في حوز وما يوهب للعبد للبائع وقيد في غير المستثنى ماله وما يعد رضاً من المشتري فهو رد من البائع قال اللخمي قد يؤجر البائع لأن الغلات له ولا يعد رداً أو يكون بترك وفعل فالترك والإمساك عن ما يدل إلى انقضاء المدة وهو اختيار لها ممن هي في يده وإلا فالعكس فلذلك كان اختياراً منهما لمن هي في يده وفي رده بربه قولان والفعل كالعتق والكتابة والوطء والاستيلاد وقصد التلذذ وتزويج الأمة


وكذلك رهن المبيع وإجارته إسلامه للصنعة وتزويج العبد والسوم بالسلعة خلافاً لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضاً وأما بيع المشتري فقيل الربح للبائع وقيل يخير فيه وفي نقصه وضعف وقيل يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار ولا يقبل أنه رد واختار لفظاً إلا ببينة فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل إلى وارثه وليس لمن اختار التمسك إلا بالجميع وفي الجنون ينظر السلطان وفي الإغماء يوقف فإن طال فسخ وقال أشهب كالجنون
خيار النقيصة
وهو نقص مخالف ما التزمه البائع شرطاً أو عرفاً في زمان ضمانه

جامع الأمهات ج:1 ص:357
فالشرطي ما يؤثر في نقص الثمن كصانع وكاتب وتاجر فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ألغي على المعروف وما فيه غرض ولا مالية فيه فيه روايتان


والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوفاً في العاقبة فالعمى والعور والقطع ونحوه متفق عليه والخصاء عيب وسقوط ضرسين عيب والواحد في العلي والحمل فيهما عيب وقال أشهب في العلي وفيها كونها زلاء ليس لعيب وقيد باليسير والشيب الكثير في العلي عيب وفي القليل فيه والكثير في غيره قولان والاستحاضة فيهما عيب والبول في الفراش في الوقت المستنكر عيب وفيها التخنث في العبد والفحولة في الأمة إن اشتهرت عيب فقيل التشبه فيهما وقيل الفعل والزعر عيب الثيوبة ليست بعيب إلا فيمن لا يفتض مثلها والعبر عيب والأضبط ليس بعيب والزنى وشرب الخمر والبخر عيب والوالدان والولد عيب والإخوة والأجداد ليس بعيب والجذام وجذام الأب عيب بخلاف مس الجان وفي سواد الأب في العلي قولان وكونهما من زنى في العلي عيب وفي الوخش قولان والقلف في الذكر والأنثى من المولودين وطول الإقامة كذلك إلا الصغير ولو قالت أنا مستولدة لم تحرم ولكنه عيب يلزم المبتاع أن يبين إذا باع وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن ينهدم رده به وإلا فلا وتممه محمد فقال ولكن يرجع بقيمته إذا كان يسيراً وصوبه الأئمة وقيل كغيره والنقص الذي لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوس

جامع الأمهات ج:1 ص:358


الخشب بعد شقه لا يرد به على المشهور ولا قيمة قال مالك لأنه أمر دخلا عليه وأما الجوز والتين وشبهه فقيل مثله وقيل إن أمكن اختباره بكسر الجوزتين رد به والتغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن منه كمال كتلطيخ الثوب بالمداد وأصله التصرية فإنها كاشتراط غزارة اللبن فلو ظن من غير تغرير فلا يرد به ما لم تكن ذات لبن مقصودة له وكتمه مع علمه وقال أشهب وإن تكن ذات لبن وقال محمد إن زاد لذلك فإن حلبها ثالثة ففيها إن كان ما تقدم اختياراً فهو رضاً وقال مالك له ذلك فإذا ردها رد معها صاعاً من تمر لو غلا وقيل من غالب قوت البلد ابن القاسم ولو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا عليه لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون إقالة فإن تعددت ففي الاكتفاء بصاع واحد قولان فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان وإذا اشترط البائع البراءة مما لا يعلم فطريقان الأولى ثالثها للموطأ يفيد في الحيوان مطلقاً ورابعها في المدونة يفيد في الرقيق خاصة وخامسها يفيد من السلطان وسادسها من الورثة لقضاء دين وشبهه الثاني يفيد إن كان يسيراً أو من السلطان وفي غيره قولان فأما فيما علم فلا يفيد فلو باع بحدثان ملكه فالمشهور لا يفيد وبيع السلطان على تفريع البراءة لا يحتاج إلى اشتراطها فلو ظن المشتري أنه غيره فقولان الخيار واللزوم وإذا تبرأ من عيب لم ينفعه حتى يعلم بموضعه وجنسه ومقداره وما في الدبرة من نفل وغيره وكذلك لو أجمل كسرقة العبد أو إباقه فيوجد بنقب أو قد أبق من مصر إلى المدينة وإذا فات المبيع حساً بتلف أو حكماً بعتق أو استيلاء أو كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش

جامع الأمهات ج:1 ص:359


فيقوم سالما ومعيباً ويأخذ من الثمن نسبة ما بين القيمتين فإن كان بإجارة أو رهن فقال ابن القاسم إذا عاد في نحو الشهر رده وقال أشهب إن خلصه عاجلاً فإن تعذر بعقد آخر فإن كان بغير معاوضة فالأرش وإن كان بمعاوضة مع البائع بقيمة الثمن الأول فلا كلام له وإن كان بدونه استتم وإن كان بأكثر فإن كان مدلساً فلا كلام له وإن كان غير مدلس رد ثم رد عليه وإن كان مع غير البائع ونقص فثلاثة في الموطأ يرجع بقيمة العيب وروي يرجع بالأقل من النقص وقيمة العيب إن كان نقص وفيها لا كلام له فإن عاد بالرد بالعيب أو بملك مستأنف من بيع أو هبة أو إرث فله الرد وقال أشهب في البيع مخير في رده على البائع الأول أو رده على المشتري الثاني فإن رده رده على البائع الأول والسكوت من غير عذر والفعل الدال على الرضا كالقول فإن كان البائع غائباً أشهد شاهدين فإن عجز أعلم القاضي فيتلوم له ثم قضى عليه إن أثبت العهدة وتصرف المضطر كالمسافر على الدابة ليس برضاً لأنه غلبة خلافاً لأشهب وما لاينقصه كالدار ليس برضا لأنه غلة بخلاف العبد والدابة على المشهور فينزل عن الدابة ما لم يتعذر قودها وإذا زال العيب منع الرد إلا فيما له علقة كالطلاق واحتمال عود البول وتغير المبيع اليسير كالعدم فيرد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش وما بينهما يخير المشتري في أخذ أرش القديم وفي رده ودفع الحادث ما لم يقبله البائع بالحادث فيتعين على الأصح هذا أصل المذهب والمختلف فيه لتحقيقها ففيها الوعك أو الرمد والحمى من الأول وروى أشهب من الثالث وفيها العمى والشلل من الثالث وقال ابن مسلمة من الثاني وفيها كبر الصغير من الثاني وقيل من الثالث وعجف الدابة مثله وهرم الرقيق مثله وقيل من الأول ووطء الثيب من الأول وقيل من الثاني وتزويج الأمة مشهورها من الثالث وفي جبره بولد قولان وحادث بيع التدليس إن كان من التدليس

جامع الأمهات ج:1 ص:360


كقطع يده بالسرقة وقتله من حرابة وموته من حمى أو كان سماويا أو بتصرف معتاد في مثله وهو من الثالث فيهما فهدر وإلا فكغيره فلو باعه المشتري فهلك بعيب التدليس فقال ابن القاسم يرجع الثالث على الأول بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص كمله الثاني وقال أصبغ يرجع على الأول بقيمة العيب ويأخذ من الثاني بقية الثمن وقال محمد يرجع الثالث إما على الثاني بالأرش فيكون على الأول للثاني الأقل مما غرم وكمال الثمن الأول وإما على الأول بالأقل من الأرش وكمال الثمن الأول فلا يكون على الأول للثاني شيء وإذا حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو رد وكان شريكا بما زاد لا بقيمته دلس أو لم يدلس ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم وإن رد قوم ثالثا بهما فإن كانت زيادة قوم رابعا بالجميع وكان شريكا بنسبة ما زاد عليهما وقيل يقوم الحادث يوم الرد وإذا تعدد البائع جاز رد حصة أحدهما وفي رد أحد المشترين قولان وإذا تعدد المبيع فإن كان المعيب وجه الصفقة أو كأحد الخفين فكالمتحد وإلا فليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده فإن كان الثمن سلعة فقيمة الحصة التي قابلت المردود لا جزءها على الأصح لضرر الشركة وإذا تنازعا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائع إلا أن تشهد العادة للمشتري قالقول قوله وإن لم توجد عدول قبل غيرهم للضرورة قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين ويمينه بعته وأقبضته وما به من عيب ينافي الظاهر ونفيا للعلم في الخفي وقال أشهب نفيا للعلم فيهما ويرد النتاج دون الاستغلال وفيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبورا قولان ولو رده فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه منه قولان بناء على أن الرد نقض الآن فعلى المشتري وعليهما رد السمسار الجعل وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الوكيل وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقان
الأولى قولان الخيار مطلقا والخيار لغير العارف بها


جامع الأمهات ج:1 ص:361
الثانية إن كان استسلم وأخبره بجهله فأوهمه فله الرد وإن كان عالما غير غالط بالغبن فلا رد له وفي غيرهما قولان والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج عن المعتاد واختلف في عهدة الثلاث وعهدة السنة روى المدنيون يقضى بها في كل بلد وروى المصريون لا يقضى بها إلا بعادة أو بحمل السلطان عليها ففي الثلاث جميع الأدواء على البائع والنفقة والكسوة بخلاف الغلة على المشهور وفي السنة الجنون والجذام والبرص ومستندهما عمل المدينة وابتداؤهما أول النهار من المستقبل وقال سحنون من حين العقد وفي تداخلهما قولان وما يطرأ واحتمل فيها وبعدهما فمن المشتري على الأصح وللمشتري إسقاطها بعد العقد وللبائع قبله كعيب غيره فإن حدث ما يمنع الرد كالعنق فقيل تسقط بقيتها وقيل تبقى به ويرجع بالأرش وقيل تبقى ويرد العتق وفيها ولا ينقد في عهدة الثلاث بشرك بخلاف السنة وينتقل الضمان على المشتري بالعقد الصحيح إلا فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد وفي الثمار قبل كمال الطيب وفي المحبوسة بالثمن عند ابن القاسم خاصة وقيل بشرط مضي زمن ما يتبع للقبض وقيل يشترط تمكين البائع وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالمستثنى والغائب يقدم والمواضعة والقبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعدد وفي اعتبار قدر المناولة قولان وف العقار بالتخلية وفي غيرها العرف وإذا اختلف في البداية أجبر المشتري وقيل يخليان فمن سلم أجبر له الآخر قال ابن القاسم لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض وقال أشهب أو بالتمكين أو بالنقد الثمن ويقوم وقت ضمانه لا وقت العقد واستعماله مطرح إذ الخراج بالضمان ولا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات قال ابن القاسم في الحرام البين المثل في المثلي والقيمة في غيره وما كلهه الناس يمضي بالثمن وقيل بتعميم الأول فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة

جامع الأمهات ج:1 ص:362


الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه
والفوات بتغير الذات وتغير السوق والخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير بها كرهنها وأجارتها ويعتبر فوات الغرض المقصود فتفوت الدار بالهدم والبناء والأرض بالغرس وقلعه فلو باعه قبل قبضه فقولان وتغير السوق يعمل في الحيوان والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وقيل في الأربعة كغيره وفي بيعه قبل قبضه قولان وفي طول الزمان في الحيوان قولان ونقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد بتكلف وأجارة ووطء الأمة الأمة كتغير السوق ولو ارتفع السبب قبل الحكم بالفوات فإن كان بتغير السوق ثم عاد لم يرتفع وفي ارتفاعة بالبيع ثم يرجع وبالعتق والتدبيرثم يرده الغريم وبالإجارة والرهن والعيب ثم يزول قولان لابن القاسم وأشهب وتلف المبيع البت بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ العقد وتعيينه يثبت الخيار وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إلا أنه لا يلزمه باقي جله بحصته على المشهور للجهل بالثمن بخلاف المثلي فيهما فإنه يلزم بحصته إلا أن يكون جله فللمستري الخيار والجزء المبتاع يستحق فإنه يخير مطلقا وكل ثوب ونحوه بدرهم لغو فالقيمة وإتلاف المشتري قبض وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك تعييبه وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل ولا ينفسخ على الأصح والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق المشتري مع يمينه ما لم يظهر كذبه إلا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة فإذا غاب عليه المشتري والخيار للبائع ضمن الأكثر إلا أن يحلف فيضمن الثمن وقال أشهب الأكثر وإن كان الخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب الأقل ويحلف وإذا غاب عليه البائع والخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضح فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار أحدهما والخيار له فأحدهما مبيع وهو في الآخر أمين وقيل إلا أن يكون


رسالة في إقباضهما وقال أشهب ليس بأمين فإن ادعى ضياعهما فعلى المشهور يضمن واحدا بالثمن لا غير وقال أشهب يضمنهما أحدهما بالثمن وبالأقل والآخر بالقيمة فإن ادعى ضياع احدهما فعلى المشهور

جامع الأمهات ج:1 ص:363
يضمن نصف ثمن التالف وله أن يختار كل الباقي وقال محمد لا يختار إلا نصفه وعلى قول أشهب إن أخذ الباقي فبالثمن والتالف بالقيمة وإن رده فعليه التالف بالأقل من القيمة والثمن على أصله وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في أحدهما فكلاهما مبيع وإن جني البائع والخيار له عمدا فرد وقال أشهب كالخطأ فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني خطأ فله أخذه ناقصا أو رده فإن تلف انفسخ فإن جني المشتري والخيار له عمدا فالقولان في أنه رضي فإن تلفت ضمن الثمن فإن جني خطأ فله رده وما نقص فإن تلف ضمن الثمن كله وقال سحنون القيمة فإن جني المشتري والخيار للبائع عمدا أو خطأ فله أخذ الجنابة أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني أجنبي فالأرش للبائع وقيل إن أمضي البيع فللمشتري وبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حق توفية من كيل أو شهبه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه جاز له بيعه وليس لمن صار إليه منهما بيعه قبل قبضه وقيل ممتنع في الربوي خاصة وقيل فيما فيه حق توفية مطلقا ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه وأرخص في الإقالة والتولية والشركة وقيل دون الشركة فينزل الثاني منزلة المشتري بشرط استواء العقدين في المقدار والأجل وغيرهما سلما كان أو غيره فإن لم يستويا فبيع كغيره وإذا أقلت من السم تعجل الثمن
والبيع مرابحة جائز فلو قال بربح العشرة أحد عشر فزيادة عشر

جامع الأمهات ج:1 ص:364
الأصل وبوضعية العشرة أحد عشر فنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح


وللعشرة عشرون اتفاقاً فماله عين قائمة من أجره طراز وصبغ أو قصارة أو خياطة يحسب ثمنه وربحه وما زيد في الثمن من حمولة وإنفاق يحسب ثمنه لا ربحه وإلا لم يحسب فيها كالطي والشد وكراء البيت وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح وقيل من الثاني وقيل من الثالث ولا بد من علم المشتري بميعه قبل العقد ويجب ذكر ما لو علم المشتري به قلت رغبته فيذكر التأجيل وفي طول الزمان قولان وما نقد من الثمن إن كان عيناً وجب وفي ذكر الأول قولان وإن كان عرضاً ففي ذكر الثاني قولان وإن كان طعاماً فقولان كالأول وكالثاني فلو كان الثمن عرضاً غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة قولان بخلاف المثلي ولو أتم بعض المبيع بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي وفيه نظر ولو كان متعدداً مختلف الصفة فقومه وجب بيانه وإن كان متفق الصفات كثوبين مثلاً فثالثها إن كان عن سلم جاز وأما في المثلي فجائز ولو أقال مشتريه منه وجب بيانه فإن كان بزيادة أو نقص فالمشهور جوازه فلو كان شراء ثانياً منه ففي جعله كالإقالة قولان ولو باعا بمرابحة والثمن مختلف ففي قسم الثمن والربح قولان أحدهما كالانفراد والثاني كالمساومة ولو باعا بوضعية فالمشهور كالانفراد ولا يجب بيان غلة الريع والحيوان وإذا كذب في الثمن والسلعة قائمة فله ردها إلا أن يحط البائع الكذب وربحه وقيل ولو حط لخبث مكسبه فإن فاتت فالبائع مخير بين أخذ الصحيح وربحه أو قيمتهما ما لم تزد على الكذب وربحه وقيل يتعين الصحيح وربحه وفي الفوت بحوالة الأسواق قولان وما يكال أو يوزن كالقائم يرد مثله في موضع القيمة ولو نقص غالطاً وصدقه أو قامت بينة فعليه ما صدقه وربحه أو يردها فإن فاتت فالمشتري مخير بين إعطاء الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم ينقص عن الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضها وقيل يوم بيعها

جامع الأمهات ج:1 ص:365


ولفظ الأرض يشمل الأشجار والدار ونحوهما ولفظهما يشملهما ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بالشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف فإن تأبر الشطر فله حكمه فإن تأبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ولا تشمل الأرض الزرع الظاهر وفي الباطن روايتان ولا الحجارة المدفونة على الأصح والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار والعبد يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراط وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح وعلى التبقية يبطل فإن أطلق فظاهر المدونة يصح وقال العراقيون يبطل وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصح وبعد بدو الصلاح يصح ما لم يستتر نحو البزر من الكتان وبدو الصالح في بعض الحوائط كاف في المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل في حوائط البلد وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها وفي البقول وشبهها بإطعامها ما يخلف كالياسمين فللمشتري فإن استمر فكالموز فلا بد من الأجل
وبيع العرايا مستثنى من الربا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيءة وهي ثمرة نخل أو شجر ييبس ويدخر كالتين والزيتون واللوز يوهب من حائط فيجوز شراء المعرى أو من يتنزل منزلته ببيع أو هبة أو ميراث من المعرى أو من يتنزل منزلته بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين فقيل لدفع الضرر وقيل لقصد المعروف وعلل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما بهما وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك حصته

جامع الأمهات ج:1 ص:366


وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والزكاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال أشهب الزكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون خمسة أوسق كملت
والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسم إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول و القضيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة فإن فقد

جامع الأمهات ج:1 ص:367


أحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون
وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها

جامع الأمهات ج:1 ص:368


كاللحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا كال الزمان طولا يقضي العرف بخلافه ويرجع إلى العوائد والمثمون كذلك وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفا على المشهور وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة البت المشهور الخيار وكالثمن وإذا اختلفا في الصحة ففيها القول قول مدعيها وقيل إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه وكذلك قال سحنون في المغارسة القول قول مدعي الفساد والإختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض رأس المال إن كان عرضا كالمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها فإن كان عينا ففي وقت فواته ثلاثة طول الزمان الكثير أو طول ما أو غيبته عليه والإختلاف في قدر المسلم فيه كالإختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلا فالبائع لأنه كالأجل فإن تباعدا ولم يشبه واحد منهما تحالفا

جامع الأمهات ج:1 ص:369
( كتاب السلم )
له شروط
الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم واليومين بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان ويجوز الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط بغير نقد في العين فإن نقد ولو تطوعا فسد لأنه إن تم ففسخ دين في دين وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب وقيل أذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب في مجلس العقد إذ لم يبق فيه حق توفية ويجوز بمنفعة معين اتفاقا والمجازفة في الثمن في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا

جامع الأمهات ج:1 ص:370


الثاني ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل ولا شيئا في أكثر منه لأنه سلف جر منفعة ولا في أقل منه لأنه ضمان بجعل وكذلك في أجود وأردى على الأصح إلا أن تختلف منافعهما كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالفه وكالحمار الفاره في الأعرابي وكالجواد في حواشي الخيل وكذلك الإبل والبقر والمعز بخلاف الضأن على الأصح وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بشرط ألا تكون المدة تقضي مدة المزابنة فيهما بخلاف صغير الآدمي على الأصح وبخلاف طير الأكل باتفاق والذكورة والأنوثة في الآدمي ملغاة على الأشهر كغيره باتفاق والصنائع النادرة في الآدمي كالتجر والحساب وشبهه معتبرة باتفاق بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ النهاية وفي الجمال الفائق قولان وأما المصنوع لا يعود فإن قدمه وهانت الصنعة كالغزل لم يجز على الأشهر بخلاف النقد وإن كثرت كالنسج جاز وإن قدم أصله اعتبرت الأجل والمصنوع يعود معتبر فيهما فإن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة وفي السيف الجيد بالرديء قولان فإن اختلف الجنس وتقاربت المنفعة كالبغال والحمير وثوبي القطن والكتان المتقاربين فقولان وفي نحو جمل في جملين مثله أحدهما معجل قولان وألزم المغيرة أشهب عليه دينارا لدينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه ابن القاسم ومن استنصع طستا أو سرجا أو غيرهما فسلم فيقدم الثمن ويضرب الأجل ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غرر وقال أشهب يجوز إن شرع بغير أجل وأما لو اشترى المعمول منه واستأجره عليه جاز وفرق بين ثوب وتور ويكملهما لأن التور تمكين الإعادة وأما نحو القصاب والخباز الدائم العمل فقد أجيز الشراء منه أجراء له مجرى النقد واستقرأ اللخمي منه السلم الحال
الثالث أن يكون في الذمة لئلا يكون بيع معين إلى أجل
الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا

جامع الأمهات ج:1 ص:371


وتارة ثمنا فلا يجوز في نسل الحيوان بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يزهي فيكون بيعا لا سلما بخلاف نعم كثيرة ولا يتعذر الشراء من نسلها أو مصر لا يتعذر الشراء من ثمره ولا يضر الإنقطاع قبله ولا بعده فلو أخره حتى انقطع فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء فلو قبض البعض فستة يجب التأخير إلا أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أصبغ بعكسه وقال سحنون يجب التأخير وقال أشهب تجب المحاسبة وقيل الخيار للمشتري وقيل إن قبض الأكثر جاز التأخير وإلا وجبت المحاسبة
الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع مما ليس عندك إلى مدة تختلف الأسواق فيها عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم ومن ثم قيل يجوز السلم الحال إلا أن يعين القبض ببلد فيجوز أن يكون الأجل المسافة ولو يوما ويجوز تعيين الأجل بالحصاد والدراس وقدوم الحاج والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل ولخروج العطاء والمعتبر الزمان وإلى ثلاثة أشهر يكمل الشهر المنكسر ثلاثين وإلى رمضان يحل بأول جزء منه وفي رمضان بآخره وقيل إن كان أجلا يغتفر معه الشهر وإلا نقض
السادس أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو ذرع أو غيره والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان والجوز واللوز ولو عين مكيالاً مجهولاً فسد وإن علمت نسبته كان لغواً
السابع معرفة الأوصاف التي يختلف بها القيمة اختلافاً لا يتغابن بمثله في السلم ويرجع فيها إلى العوائد فقد يختلف باختلاف البلاد فإن لم يمكن كتراب المعادن والدور والأرضين لم يجز بخلاف غيرها فيذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذلك الخيل والإبل وشبههما ولا يشترط في اللحم فخذ ولا جنب ولا يؤخذ من البطن إلا بعادة وقال ابن القاسم أيكن لحم بلا بطن قيل فما مقداره قال ( قد جعل الله لكل شيء قدراً ) لأنها كانت عادتهم ويذكر في

جامع الأمهات ج:1 ص:372


الثياب النوع والرقة والغلظ والطول والعرض ولو اشترط في الجميع الجودة والرداءة جاز وحمل على الغالب وإن لم يكن فالوسط أداؤه بجنسه عد أجله بأردى أو بنوع آخر يجوز وبأجود يجب وقبله بصفته يجوز وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها وفيه لأنهما صفتان كغزل ينسجه ثم زدته ليزيدك طولاً وقال سحنون دين بدين بخلاف الإجارة لأنه معين وبغير جنسه بعد أجله يجز بثلاثة شروط
الأول أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه فيخرج الطعام
الثاني وأن يكون المقتضى مما يسلم فيه رأس المال فيخرج أخذ الطعام ورأس المال طعام والذهب بالورق وعكسه والعروض بصنفها
الثالث أن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم فيه يداً بيد فيخرج أخذ اللحم عن الحيوان وعكسه وقبل أجله يزاد وأن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف المسلم فيه الأعلى والأدنى وفي اشتراط زماني سلم لتوسط المقتضى قولان
الزمان ولا يلزم قبول المسلم فيه قبله بالكثير وباليومين يلزم
والمكان ما يشترط وإلا فمكان العقد لو عين الفسطاط جاز فلو تشاحا فسوقها فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم يلزمه وإلا فقولان ولا يجوز أخذه ودفع الكراء لأنهما كالأجلين

جامع الأمهات ج:1 ص:373
( القرض )
يجوز قرض ما يثبت سلماً إلا الجواري وقيل لغير محرم والنساء والصغير يقتض له وليه والصغيرة التي لا تشتهى فإن أقرضها ولم يطأ ردت وإن وطىء وجبت القيمة على المنصوص وقيل المثل بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه
وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض والسفاتج ممتنعة على المشهور وفي سلف اليائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان قال يتسلف ولا يشترط وهديته لا تجوز ما لم يكن مثلها قيل أو حدث موجب فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد


وفي مبايعته بالمسامحة الجواز والكراهة ويملك القرض ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله رد المثل أو العين ما لم تتغير

جامع الأمهات ج:1 ص:374
( المقاصة )
إن كان الدينان من بيع ونساويا صفة وحلولاً ومقداراً جاز اتفاقاً فإن اختلف الوزن امتنع اتفاقاً وإن لم يحلا أو حل أحدهما جاز عند ابن القاسم لأن له التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين وروى أشهب المنع إذا احتلف الأجل ووقف إذا اتفق وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف فإن حلا جاز على صرف ما في الذمة وإن لم يحلا منع على المشهور لأنه صرف أو بدل مستأخر وقال اللخمي إذا كان الأجود حالاً أو حل أو قرب حلولاً جاز والقرض كذلك إلا أنه يجوز الزيادة على تفصيل تقدم فإن كانا طعامين من قرض فكذلك وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع وإن اتفق الكل منع ابن القاسم وأجاز أشهب بناء على أنه طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضه أو على أنه كالإقالة فإن كانا من قرض وبيع غير مختلفين فإن حلا جاز وإن لم يحلا أو حل أحدهما منع ابن القاسم وأجاز أشهب وثالثها إن حل السلم جاز وإن كان الدينان عرضاً فما حل أو كان أقرب حلولاً فمقبوض عن الآخر فإن أوقع في ضع وعجل أو حط الضمان وأزيدك امتنع وإلا جاز وليس في القرض حط الضمان لأنه يلزم قبوله بخلاف السلم وضع وتعجل يدخل في البابين

جامع الأمهات ج:1 ص:375
( الرهن )
إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع
وشرط المرهون أن يصح منه استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه


وفي رهن الجنين قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا قدر محاصاً للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجرولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقاً وقال أشهب إن كان نقداً لقوة التهمة ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلساً ويجوز رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلساً ويجوز رهن المكاتب ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار للرهن ويرجع صاحبه بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليهما ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهناً فيما كان أذن فيه والغلة للراهن وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن القرض لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له وقال أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهناً في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهناً إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا بالشرط وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان بخلاف اللبن


وشرط المرهون به أن يكون ديناً في الذمة لازماً أو صائراً إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في منافع عين والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب عله وغيره ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهناً فإن اشترط رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر الراهن عليه إن كان معيناً فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقاً ولو كان مجداً على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبض

جامع الأمهات ج:1 ص:377
من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون ولدها ورهن

جامع الأمهات ج:1 ص:376


الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبض الجزء المشاع والباقي لغير الراهن إن كان عقاراً باتفاق وفي إلحاق غيره به لا بما فيه للراهن قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم وعلى الآخر في جواز بيعه فيتأخر التسليم قولان فإن كان الباقي للراهن فقبض الجميع وقيل إلا في العقار كالأجنبي وعلى المشهور لا يمكن من قبض في استئجار جزء غيره ويقسم أو يقبضه المرتهن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون هن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون ذنهما ضمن فإن اختلفا في عدلين فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ويشترط دوام القبض فلو أعاده اختياراً فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس أو قيام الغرماء والعارية المؤجلة أو على الرد لذلك فله ذلك وفي سقوط طلبه بالعارشية مطلقاً قولان لابن القاسم وأشهب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذلك في إسكن أو إجارة ولكن يتولاه المرتهن بإذنه


ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا بالبينة بمعاينته أنه حازه قبل وكذلك يد الأمين فيه ما لو باعه قبل القبض نفد وأتى برهن مكانه وبعده قال ابن القاسم له رده وإن أجاز تعجل حقه وروى إذا بيع بمثل الدين وقدره فأكثر مضى وتعجل وغلا فله أن يجيز أو يرد فإن كان بإذنه ولم يسلمه فقال أذنت لأتعجل حلف وأتى برهن مكانه فإن سلمه بطل رهنه فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض وبعده فكالبيع قبله وفيها يتعجل بعده ولا يلزمه قبول رهن وقال أشهب وله أن يتمسك بالمكاتب والمدبر ويستوفي من كتابته وقال محمد من ثمنه إن عجز فإن كان معسراً بقي رهناً ومتى أدى ما عليه منه أو من العبد أو من أجنبي نفذ فإذا تعذر بيع بعضه

جامع الأمهات ج:1 ص:378
بعد أجله بيع جميعه وما بقي للراهن ملك ومعير الرهن إذا أعتقه كذلك وإذا عجل للمرتهن رجع على المستعير بعد الأجل ويمنع من الوطء فإن فعل فحملت فالولد ينسب مطلقاً ثم إن كان غصباً فكالعتق وإن كانت مخلاة تذهب وتجيء فقيل ينتقض وقيل كالغاصب ويمنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وإذا زنى المرتهن بها حد ولا ينفعه دعوى الجهل فإن كان بإذنه لم يحد ولزمه قيمتها حملت أو لا دون قيمة الولد ويختص المرتهن عن الغرماء ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل ولا يضر اتحاد القابض والمقبض فإن أذن قبله فباع رد ما لم يفت وقيل يمضي وقيل في التافه وقيل إن عسر الوصول إلى الحاكم ويستقل الأمين فيه إذا أذن له قبل الأجل وبعده وإذا امتنع الراهن باع عليه الحاكم ويرجع المرتهن بنفقة الرهن أذن أو لم يأذن ولا يكون رهناً به خلافاً لأشهب وإن كان شجراً أو شبهه فانهارت البئر وخيف التلف ففي إجباره قولان وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بنفقته ويبيعه بدينه أو بما بقي
الضمان


إن كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فمن الراهن ما لم يتبين كذبه كعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد وإن كان مما يغاب عليه كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأولى وبيده فيضمن فإن أقام البينة ففي نفي الضمان روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الضمان للتهمة أو لدخوله عليه وعليهما لو شرط ألا يضمن ولم تقم البينة انعكس القولان فإن كان الرهن نصفه وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه كمعطيك ديناراً لتستوفي منه نصفه ديناً وكذلك لو ترك المستحق الحصة المستحقة بيدة وإذا فاتت بجناية

جامع الأمهات ج:1 ص:379
فأخذت القيمة فإن جاء برهن مكانه أخذها وقال محمد إن كانت من جنس حقه تعجلها وإلا كانت رهنا وإذا جنى الرهن واعترف الراهن وحده فإن كان معدما لم يصدق وإن كان مليئا فإن فداه بقي رهنا وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبت ببينة أو اعترافا واختار إسلامه خير المرتهن أيضا فإن أسلمه كان لذي الجناية بماله وأتبع الراهن وإن فداه كان الفداء في رقبته لا ماله يبدى على الدين ولا يباع إلا بعد الأجل وقال سحنون وقبله وروي أن الفداء في رقبته وماله فإذا حل الأجل بيع بماله ويدين بالفداء فإن كان ماله زاد نصف الثمن مثلا أخذ الغرماء نصف ما بقي ودخل معهم بما يبقى من دينه قال التوننسي وهذا هو القياس وأما لو فداه بإذن الراهن لكان كسلف فلا يكون رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط بطلاق أو إبراء بقي جميع الرهن في الباقي وكذلك لو استحق بعض الرهن بقي الباقي في الجميع فإن طلب المستحق بيع ما لا ينقسم بيع كغيره وكانت حصة الرهن رهنا وفي رهينتها لا تعجيلها إن كانت من جنس الدين قولان لابن القاسم وأشهب


وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن والرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته مالم يفت في ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه وفي شهادة ما بيد أمين قولان فإن تلف المضمون واختلفا في القيمة تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عن ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا ويوم قبضه إن كان تالفا وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع وعنه يوم الرهن قال الباجي فينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما على الجهتين وقيل القول قول المرتهن وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال بعتها بمئة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكر

جامع الأمهات ج:1 ص:380
( كتاب التفليس )
وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر عليه ولا حجر بالدين المؤجل ولكن يحل بالحجر والموت كالفلس والبعيد الغيبة لا يعرف تقدم ملائه يفلس وقال أشهب ولو كان عرف ولو مكنهم الغريم من ماله فباعوه واقتسموه ثم داين فليس للأولين دخول فيه إلا أن يكون فضل ربح فتفليس السلطان وللحجر أربعة أحكام
الأول منع التصرف في المال الموجود وفي معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة ورابعها بما يبقى لا بما يذهب ويمضي عتق أم ولده ورده المغيرة وفي إتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان وتصرفه شارطا أن يقضي من يغر ما حجر عليه فيه صحيح وكذلك طلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وغيره ويقبل إقراره في المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة ويكون في ذمته فإن قال قراض أو وديعة وعلى أصله بينة فقال ابن القاسم يقبل وقال أشهب بالتعيين وقال أصبغ وإن لم تقم بينة إذا عينه وكان ممن لا يتهم

جامع الأمهات ج:1 ص:381


عليه والمال المتجدد يحتاج إلى حجر ثان وأجرة الحمال والكيال ونحوه من مصلحة الحجر تقدم ويحلف المفلس مع شاهده فإن نكل فللغرماء أن يحلفوا ولا يمنع من السفر بالدين المؤجل إلا أن يحل في غيبته فيوكل من يوفيه
الثاني بيع ماله فيباع الحيوان عاجلاً ويقسم ولا يكلف الغرماء أن لا غريم سواهم فإن كان معروفاً بالدين استؤني به في الموت وقيل وفي الفلس وقال أصبغ ينادى على باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عمر رضي الله عنه ويباع بحضرة المفلس بالخيار ثلاثة أيام طلباً للزيادة ويستأتى في بيع ربعه على المشهور الشهر والشهرين وإذا اختلفت الديون قوم مخالف النقد حين الفلس واشترى مما طار له من سلعته ولا يدفع في طعام مسلم فيه ولا عرض ثمن إلا أن يكون قد أسلم عرضاً في عرض وإذا هلك نصيب الغائب بعد عزله فمن الغريم وإذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكلذلك لو استحق مبيع ولو كان مشهوراً بالدين أو علم الورثة بدين وأقبضوا بعض الغرماء رجع من بقي عليهم ثم رجعوا هم على الغرماء وإذا رجع على الورثة فإنه يأخذ من المليء عن المعدم ما لم يجاوز حصته ما قبض الوارث بخلاف الغرماء وإذا تلف مال المفلس فثالثها إن كان عرضاً فمنه وإن كان عيناً فمنهم ورابعها إن كان مفلساً فمنه وإن كان ميتاً فمنهم ويترك على المفلس كسوته المعتادة لمثله وقيل ما يواريه ويترك عيشه وعيش زوجته وولده نحو الشهر ولا يلزمه أن يكتسب ولا يؤاجر مستولدته بخلاف مدبرته ولا ينزع مالهما ولا يعتصر ما وهب لولده ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل له ولا يعفو عن دم الدية ولو ورث أباه بيع وعتق فضله ولو وهب له عتق وفي انفكاك الحجر من غير حاكم قولان
الثالث حبسه ويحبس المعاند والمجهول الحال فإن سأل في اليوم

جامع الأمهات ج:1 ص:382


ونحوه بجميل أخذ فإن شهد بإعساره حلف وأنظر فإن طال حبس المجهور أخرج ويختلف بقدر الدين ويحبس لوالده وفي حبس والده له قولان كاليمين وتحبس النساء وتؤتمن عليهن مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون
الرابع الرجوع إلى عين المال بشروط منها ألا يقدمه الغرماء من مال المفلس أو لا يدفعوه من أموالهم وقيل أما من أموالهم فلا فلو قبض بعض الثمن فله رده وأخذها أو الضرب بالباقي ولو أخذها فوجد بها عيباً حادثاً فله ردها ويحاص أو حبسها ولا شيء له فلو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد محاصته وأخذها وقيل حكم مضى ومنها قيام المعوض فلو طحنت الحنطة أو خلطت بمسوس أو عمل الزبد سمناً أو فصل الثوب أو ذبح الكبش فات فلو لم ينتقل ولكن انضمت إليه صناعة أو عين أخرى كنسج بمثله فله مطيلته ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة إلا صوفاً كان على ظهرها أو لبناً في ضروعها أو ثمرة كان اشترطها المبتاع مأبورة فإن لم تيبس الثمرة في يد المفلس ففي رجوعه قولان بناء على أنه نقض أو بيع ثان ويأخذ بعض المبيع ويحاص بما يخص الغائب من الثمن وروى ابن القاسم ولو ولدت الأمة ثم مات أحدهما أو بيع الولد لم تكن له حصة وقيل كسلعتين ولو بيعت الأم فكسلعتين قال سحنون ما أدري ما هذا ولو رهن العبد فله أن يفديه ويأخذه ويحاص بفدائه ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليست في ذمة المفلس ومنها أن يكون معاوضة محضة فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض بخلاف الإجارة ويرجع المكري إلى عين دابته وداره وأرضه وهو أحق بزرعها في الموت والفلس وقيل دون الموت مع الأجير الساقي وقيل ثم الأجير الساقي ويقدمان على مرتهن الزرع بخلاف

جامع الأمهات ج:1 ص:383


الأجير على رعاية الإبل أو علفها وشبهه والصباغ والبناء وانساج شريط بقيمة ذلك فلو أقبضه فبما زاد ويحاص بما بقي وقيل بقيمته وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم للصنعة ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها والمكتري أحق بالدابة المعينة وبغير المعينة إن قبضها وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان وثالثها في النقد دون الدين والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن

جامع الأمهات ج:1 ص:384
( كتاب الحجر )
أسبابه سعة الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة وينقطع الصبا بالبلوغ والرشد بعد الاختبار وفي الأنثى أن تتزوج ويدخل بها على المشهور ثم تبتلى بعده سنة وقيل كالذكر فأما المعنسة فالرشد لا غير وقال ابن القاسم إلا أن تكون بأب أو وصي
وبلوغ الذكر بالاحتلام أو الإنبات أو السن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ويصدق في الاحتلام ما لم تقم ريبة والإنبات مثله وقول ابن العربي ينظر في المرآة غريب
والرشد أن يكون حافظاً لماله عارفاً بوجوه أخذه وإعطائه وقيل وجائز الشهادة وصفة السفيه أن يكون ذا سرف في اللذات المحرمة بحيث لا يرى

جامع الأمهات ج:1 ص:385
المال عندها شيئاً وتصرفه قبل الحجر على الرد كالمحجور عليه على الأصح بناء على أن الرد للسفه لا للحجر وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشد وفائدة الحجر رد التصرفات المالية كالبيع والشراء والإقرار بالدين وبإتلاف المال والتوكيل إلا وصية الصغير إذا لم يخلط فيها كالسفيه ولا حج رعلى البالغ العاقل في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وإعتاق أم ولده والإقرار الموجب للعقوبات بخلاف المجنون
وولي الصبي


أبوه ثم الوصي ثم وصيه ثم الحاكم ولا ولاية لجد ولا غيره ولا يباع عقاره إلا لحاجة الإنفاق أو لغبطة أو لسقوطه إن لم ينفق عليه ما يكون البيع عنده أولى ويستبدل بثمنه أصلح وللولي النظر في قصاص الصغير أو الدية ولا يعفو ولا يعتق ولا يطلق في الصغير بعوض بالنظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي غيرها من المحجور عليهن وفي البالغ السفيه قولان ويعفى عن شفعته لمصلحة فتسقط وللسيد الحجر على رقيقه مضيعاً أو حافظاً وحكم من أذن له السيد في التجارة حكم الوكيل المفوض إليه فيها وليس له أن يضع أو يؤخر أو يعمل طعاماً إلا استئلافاً للتجارة وله أن يتصرف في الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذنه وكذلك غير المأذون وفي إمضاء أخذ المأذون القراض وإعطائه قولان لابن القاسم وأشهب وسحنون وتتعلق ديته بما في يده ثم بذمته إذا عتق لا برقبته ولا بيسيده وتباع أم ولده دون ولده إلا أن يشتريه وعليه دين وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد من غير حاكم وقال اللخمي ما لم يطل تجره وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره وإذا كان تجره لسيده وهو نصراني لم يجز لسيده تمكينه من تجر في خمر ونحوه وإن كان لنفسه ففي جواز تمكينه قولان ويحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإلا فكإنشاء الصحة ولا يحجر عليه في المعاوضة والمحاباة فيها من الثلث

جامع الأمهات ج:1 ص:386


والمخوف ما يحكم الطبيب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقوبخ وذات الجنب والإسهال بالدم وكالحامل تبلغ ستة أشهر والمحبوس للقتل أو قطع يد أو رجل إن خيف عليه الموت وحاضر الزحف بخلاف الملجج في البحر والنيل وقت الهول على المشهور بخلاف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام والفالج ويحجر الزوج فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة وهو جائز حتى يرده الزوج وقيل مردود إن لم يتقدم إذنه وإن لم يعلم حتى تأيمت مضى اتفاقا وحتى ماتت قولان فإذا تبرعت بما زاد فله أن يجيز الجميع أو يرده وقيل أو يرد ما زاد خاصة كالمريض سوى العتق لأنه لا يتبعض وليس لها بعد التبرع بالثلث التبرع في بقيته إلا في مال آخر

جامع الأمهات ج:1 ص:387
( الصلح )
معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة

جامع الأمهات ج:1 ص:388


إلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان عالما بها وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف مع علمه ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا فقولان

جامع الأمهات ج:1 ص:389
( كتاب الحوالة )
نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها
رضا المحيل والمحال دون المحال عليه
ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله رجع إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع
ومنها أن يكون الدين حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة
ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل عالما بالإفلاس دونه فلو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحقت انفسخت الحوالة عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع المشتري على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح

جامع الأمهات ج:1 ص:390
( كتاب الضمان )
الضمان شغل ذمة أخرى بالحق أركانه خمسة
المضمون عنه لا يشترط رضاه إذ يجوز أن يؤدى عنه بغير إذنه أما لو كان بغير إذنه مضارا لعداوة وشبهها فلا يمكن منه ولو تنازعا في أنه دفعه محتسبا فالقول قول الدافع إلا بقرينة ولا يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما ليضمنه الآخر أما لو اشتريا سلعة بينهما على السواء جاز العمل ويصح الضمان عن الميت


المضمون له لا تشترط معرفته فلو تحمل دين ميت وطرأ غريم لزمه
الضامن شرطه أهلية التبرع فيصح ضمان الزوجة في الثلث وإذا رد السيد ضمان العبد أو المدبر أو أم الولد لم يتبع به إذا عتق وللمضمون له مطالبة من شاء وفيها لا يطالب والأصل حاضر مليء لكن إذا غاب أو فلس ورآه كالرهن وقيل إن كان ملطاطا ومهما أبرأ الأصل برئ الفرع الفرع بخلاف العكس ولا يطالب الضامن بمؤجل بعد موت المضمون إلا بعد استحقاقه وللمضمون له طلب تركة الضامن ويرجع ورثته على المضمون بعد استحقاقه وقيل يوقف إلى الأجل فإن لم يكن الأصل مليئا أخذه الغريم قال يحيى هذه رواية سوء وللضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب لا قبله ويرجع إذا أدى ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يفيد أقرار المضمون عنه وإذا صالح الضامن رجع بالأقل من الدين أو القيمة وضابط تراجع الحملاء أن من غرم أخذ من يلقاه بما أدى عنه من حصته من الدين ثم بنصف ما أداه عن غيره

جامع الأمهات ج:1 ص:391
بسبب الحمالة لأنه شريكه ويتراجعون أبداً ويظهر بمسألة المدونة إذا اشترى ستة نفر سلعة بستمئة درهم بالحمالة فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع فإذا لقي الغارم أحدهم أخذه بمئة عن حصته من الدين وبمئتين نصف ما بقي من الحمالة فإن لقي أحدهما ثاثاً أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعاً أخذه بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس ثم باثني عشر ونصف وستة وربع إلى أن يلقى الخامس السادس فيأخذ منه ستة وربعاً لأنه أداها عنه وحده


المضمون شرطه أن يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمنه كضمان الوجه فلا يصح ضمان مبيع معين مطلقاً بإحضار مثله إن هلك وأن يكون ديناً مستقراً أو آيلاً إليه فيصح ضمان المجهول وقيل وجوبه ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل العمل ويصح ضمان الوجه وإن كان منكراً ويلزمه حضاره ويبرأ بتسليمه في مكان اشتراطه أو ببراءته منه أو سجن وإلا غرم بعد أجل ضعيف وقيل بغير أجل وقيل لا يغرم فلو حكم بالغرم ففي سقوطه بإحضاره قولان فلو مات المضمون لم يلزم الضامن بشيء وعن ابن القاسم إذا مات بعد الأجل لزم وإن كنت قلت لكم شيئاً غير هذا فا طرحوه فلو قال أنا حميل بطلبه وشبهه طلبه بسفر ثم لا شيء عليه ولو شرط الأجل في الحال والغريم معسر يوسر بها مثله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب فلو كان موسراً بالبعض جاز ضمان أحدهما دون الجميع ولو ضمن المؤجل حالاً جاز ولو علق الضمان بعدم وفاء الأصل تلوم الحاكم وألزمه ما لم يكن مليئاً حاضراً
وصيغته تحملت وتكفلت وضمنت وأنا زعيم وعندي وشبه ذلك فلو قال أردت الوجه فقولان

جامع الأمهات ج:1 ص:392
( كتاب الشركة )
إذن في التصرف لهما مع أنفسهما العاقدان كالوكيل والموكل
الصيغة ما يدل لفظاً أو عزفاً


محلها المال والعمل ففي المال بيع من غير مناجزة لبقاء اليد والإجماع على إجازتها في الدنانير والدراهم من كلا الجانبين فقاس ابن القاسم عليه الطعام المتفق في نوعه وصفته منعه مالك فقيل لأنه بيع الطعام قبل قبضه وتمنع في الدنانير مع الدراهم والطعامين المختلفين على المشهور فيهما ويجوز بالعرضين مطلقاً ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره على المشهور فلو خلطا الطعامين فقيمته يوم الخلط متفقين أو مختلفين كالمساوي وروي يقسم الثمن بينهما نصفين لعدم التعدي وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور ويشترط في الذهبين اتفاق صرفهما لا غير وفي جواز غيبة أحد المالين قولان ولا بد من خلط المالين تحت أيديهما أو يشتريان بهما فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان

جامع الأمهات ج:1 ص:393


وإن أطلقا التصرف منهما في الغيبة والحضور في البيع والشراء وغيره مما يعود على التجارة لزم لو باع أو اشترى نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما لم يحجز عليه وتبرعه لا يلزم ما لم يكن استئلافاً للتجارة ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر ويرد بالعيب وغيره ويرد عليه بالعيب بالبينة أنه ابتاعه على العهدة من شريكه فإن كان قريب الغيبة انتظر ولو أقر أحدهما بعد الافتراق بذلك لزم المقر حصته وإذا أقام الحي منهما بينة أنه مئة من المال كانت بيد الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن قرب موته من قبضها بحيث لا يظن به إشغالها في المال فهي في حصته وإلا فلا ولو أقر الشريك أن بيده مئة من المال ففرق ابن القاسم بين طول المدة وقصرها وأما لو شهد أنه أخذها لم يبرأ إلا بالإشهاد أنه ردها والربح على المال والعمل على نسبته فإن وقعت على تفاضل الربح أو العمل فسدت ولزم التراد في الربح وفي العمل بأجرة المثل في نصف الزيادة وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو أسلفه أو وهبه والقول قول من يدعي التلف والخسران وما يشتريه لنفسه ونفقتهما وكسوتهما بالمعروف ملغاة في بلد كانا فيه أو بلدين والسعر واحد أو مختلف وقيل إنما يلغى في غير أوطانهما كانا بعيال أو بغير عيال فإن كانا لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته
وينقطع التصرف بموت أحدهما وإذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف وفي شيء بيد أحدهما فهو للشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارض لا كالمودع ولو وطىء جارية الشركة فللآخر تقويمها أو إبقاؤها وقيل تتعين مقاومتهما لها وقال ابن القاسم

جامع الأمهات ج:1 ص:394
تتعين إن كانت في شركة مفاوضة وأما لو كان بإذنه تعين التقويم فلو حملت قومت
ولو اشترى من المال مؤنة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك دخلا بخلاف نفيسها


وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان فإن كانت الأداة لأحدهما فله الأجرة ويجوز التطوع بالتافه منها ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه فبينهما على الأشهر وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها أو ورثاها وكما لو اشترى سلعة في سوقها للبيع لا للقنية ولا لسفر وغيره من أهلها حاضر لم يتكلم فإنه يجبر له إن شاء ما لم يبين أنها له خاصة والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر والمنقسم يقسم ويجبر العلو السفل على البناء أو البيع ويعلق السفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ولو تنازعاه وتعليق الأعلى على الأوسط والسلم على الأعلى من الأوسط ويخرج عليه على الأوسط من السفل وقيل كالسقف وليس لصاحب العلو أن يزيد وكنس المرحاض قيل على الأسفل وقيل على الجميع على عدد الجماجم وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خراباً وعنه أيضاً أن يكون شريكاً في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم ثم من أراد أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم

جامع الأمهات ج:1 ص:395


يدفعه وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار المشترك حتى يستوفي نفقته وفي جبر من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر من أبى عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى الجار أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو إرفاق بماء وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات والجذوع وتجلس الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر رضي الله عنه لأرباب الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر قولان والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق المستدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن

جامع الأمهات ج:1 ص:396
( كتاب الوكالة )
نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله للمرأة اختاري
الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر فلو قال وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة بمبلغ الدين
ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قال

جامع الأمهات ج:1 ص:397


أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقداً به وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن المبتاع لو عجل الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو بالعكس صح وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان بناء على أنهما في الغرض سواء أو لا واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن كان قادراً على الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبداً فاشترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص بالعرف ولا يبيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا من ولده لا يتيمه ولا يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل من كلا الجانبين في البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالماً ولم يعينه الموكل لم يعتق على الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان معسراً بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل
العاقدان ومن جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل إلا لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه وكرهه ولو كان عبداً ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد للوكيل وقال أشهب له الرد ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف الثمن في يده رجع على موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكر

جامع الأمهات ج:1 ص:398
الوكيل قبض الثمن فقامت البينة فقال تلف أو رددته لم يسمع ولا بينته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله


وقيم اليتيم لا يصدق في الدفع والمصدق في الرد ليس له التأخير لتعذر الإشهاد والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل لكثرتها ولا يوكل إلا أميناً
ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الأول وينعزلان بموت الموكل وقيل لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة وفي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه في الموت وفي الغيبة قولان مهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ولا يعزل نفسه على الأصح ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه والوكيل أمين بجعل غيره
والوكالة بأجرة لازمة كالإجارة ويجب العلم بالعمل وبجعل ثالثها تلزم الموكل وبغيرهما جائزة وقيل تلزم الوكيل كالهبة وإذا تنازعا في الإذن أو صفة من صفاته فالقول قول الموكل إلا إذا فات المبيع المختلف في ثمنه فالقول قول الوكيل ما لم يبع بما يستنكر

جامع الأمهات ج:1 ص:399
( كتاب الإقرار )
والصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد تقدم والمريض لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه من وارث أو أجنبي مخصوصين فالوارث كالبنت مع ابن العم وشبهه وبالعكس يقبل والأجنبي صديق ملاطف والمريض يورث كلالة وقيل يقبل في الثلث
المقر له يصح أن يكون عبداً أو حملاً فلو قال لحمل فلانة علي ألف لزمه أطلق أو قيد إن وضعته لستة أشهر فأقل من الإقرار فإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم يلزمه وإن كانت غير موطوءة لزم لأربع سنين ولو وضعت توأمين فلهما أو للحي منهما ولو وضعت ميتاً بطل وإذا أكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا بإقرار ثان
المقر به يصح بالمجهول ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فثالثها إن ردت شهادته بجرحة لم يعتق
الصيغة لك علي أو عندي أو أخذت منك ومثله وهبته مني أو بعته

جامع الأمهات ج:1 ص:400


مني ولو قال لي عليك ألف فقال ساهلني فيها وشبهه فإقرار وحتى يأتي وكيلي وشبهه قولان ولو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وشبهه لم يلزمه ولو قال أليس لي عندك ألف فقال بلى أو نعم لزمه المجملة له على شيء يقبل تفسيره وإن قل ويسجن للتفسير وإن طال وقيل في مئة وشيء لا يلزمه إلا مئة وله في هذه الدار أو الأرض أو الحائط حق وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي وله علي مال قيل نصاب وقيل ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقيل تفسيره ومال عظيم كذلك وقيل ما زاد على النصاب وقيل قدر الدية وله كذا مثل شيء فأما كذا درهماً فعشرون وكذا كذا درهماً أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون وقال سحنون ما أعرف هذا ويقبل تفسيره وله خمسون ونيف فتفسيره وقيل ثلاث وقيل ثلث الأول وفي ألف ودرهم وشبهه ثالثها إن كان مثل ألف ووصيف قبل تفسيره وإلا فمعطوفها
والوصية بجل المئة وقربها ونحوها قيل الثلثان فما فوقه باجتهاد الحاكم وقيل الثلثان وقيل أحد وخمسون وقالوا في مئة إلا قليلاً وإلا شيئاً كذلك وقالوا لو أقر بمئة إلا شيئاً لزمه أحد وتسعون وفي عشرة آلاف إلا شيئاً تسعة آلاف ومئة درهم على المتعامل به عرفاً ولو مغشوشة وإلا فزنة سبعة أعشار دينار من الفضة فلو فسر متصلاً قبل ودراهم كثيرة قيل أربعة وقيل سبعة وقيل مئتان ولا قليلة ولا كثيرة أربعة ودرهم إلى عشرة قيل تسعة وقيل عشرة وما بين درهم إلى عشرة قال سحنون عشرة مرة وتسعة مرة وثمانية مرة وعشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة بخلاف عشرة دراهم في عشرة دنانير وبخلاف عشة بعشرة فإنها عشرة فيهما لزمه الدراهم لا الدنانير وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان بخلاف زيت في جرة وجبة بطانتها لي وخاتم فضة لي نسقاً يقبل لو

جامع الأمهات ج:1 ص:401
أشهد في ذكر بمئة وفي أخر بمئة فآخر قوليه مئة وبمئة وبمئتين في موطنين فثالثها إن كان الأكثر أولاً لزمه ثلاثمئة


تعقبه بالرافع لو قال ألف من ثمن خمر وشبهه فنوكر لزمه بخلاف اشتريت منه خمراً بألف وكذلك من ثمن عبد ولم أقبضه بخلاف اشتريته بألف ولم أقبضه وعلي ألف من ثمن خنزير ثم أقام ببينة أنه رباً لم يقبل على الأصح كما لو قال ألف قضبته بخلاف إقرار المقر له وألف إن شاء الله تعالى تلزمه وألف في علمي أو في ظني وشبهه قولان وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من القرض وألف إن حلف فحلف أو إن شهد بها فلان فشهد لم يلزمه وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف على الناقة وغصبته من فلان لا بل من فلان فهو للأول ويثضى للآخر بقيمته ولك أحدهما لثوبين له تعيينه فإن قال لا أدري فإن عين المقر له أدناهما أخذخ أو أجودهما بيمين فإن قال لا أدي حلف المقر لا دري ثم حلف المقر له وكانا شريكين والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح خلافاً لعبد الملك وعلى المشهور عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمه خمسة ولا فرق بين قوله له الدار إلا البيت وبين قوله والبيت لي والاستثناء من غير الجنس مثل ألف درهم إلا عبداً يصح على الأصح وتسقط قيمة العبد

جامع الأمهات ج:1 ص:402
( الاستلحاق )
وإذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة ببلده أو الشرع لشهرة نسبه ولا كلام له ولو كان كبيراً وقال سحنون لايقبل إذا لم يتقدم نكا أو ملك يمين ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرثه وكذلك إن لم يكن وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارث أو لا ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم تعرف عينه فالصغير وحده حر وقيل وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وقيل الجميع


وإذا ولدت زوجته وغيرها ولدين وماتتا واختلطا عينته القافة قال ابن القاسم في امرأة وجدت مع بنتها أخرى واختلطا لا تلحق بزوجها واحدة منهما وقال سحنون القافة ولا تعتمد القافة إلا على أب حي وقيل وعلى العصبة وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم ولو قال الولد هذا أخي لا بل هذا فللأول النصف وللثاني نصف ما بقي بيده وقيل جميعه ولو ترك أماً وأخاً فأقرت بأخ ففي الموطأ يأخذ منها النصف وهو السدس لنفسه وعليه العمل وروي يقتسمه مع أخيه

جامع الأمهات ج:1 ص:403
( كتاب الوديعة )
استنابة في حفظ المال وهي أمانة جائزة من الجانبين
وشرطهما كالوكيل والموكل ومن أودع صبياً أو سفيهاً أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلاً وبذمة غيره إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها السيد وقال أشهب إن كان مثله يستودع فكالمأذون له وقيل إن استهلكها فجناية في رقبته ويضمن بالإيداع والنقل والخلطة والانتفاع والمخالفة والتضييع والجحود فإن أودع لعذر كعورة منزله أو لسفره عند عجز الرد لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو رجعت سالمة لم يضمن فلو استودع جراراً أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت لم يضمن ولو سقط من يده شيء فكسرها ضمن لأنها جنية خطأ ولو رفعها عند زوجته أو خادمه المعتادة عنده بذلك لم يضمن خلافاً لأشهب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن قال مالك رحمه الله ما لم تتقادم كعشر سنين
وفيها إن بعثنت بضاعة إلى رجل ببلد فمات الرسول بعد وصوله وقال

جامع الأمهات ج:1 ص:404


المرسل إليه لم يوصلها فلا شيء في تركته فإن مات قبل ففي تركته قال سحنون رواية سوء وعكس محمد فيهما وقال أشهب في تركته فيهما أما لو لم يمت وأكذبه لم يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل إليه
ولو خلط قمحاً أو دراهم بدنانير لم يضمن ولو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في ذلك ضمن فإن ردها على حالها فهلكت برىء وثالثها إن كان بإشهاد ومستلف الوديعة إن كان معدماً لم يجز اتفاقاً وإن كان له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد وقيل مكروه وإن كان عرضاً لم يجز اتفاقاً وإن كان مما يكال أو يوزن كالطعام فقيل كالنقد وقيل كالعرض
وإذا تسلف ما لا يحرم تلسفه ثم رد مثلها مكانها فتلف المثل برىء على المشهور وثالثها إن ردها بإشهاد برىء ورابعها إن كانت منثورة برىء وإذا قال لا تقفل الصندوق فأقفله ضمن وأقفل واحداً فقفل اثنين قولان وفي كمك فتركها في يده لم يضمن وفي جيبه قولان ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها ولو نسيها في موضع إيداعها ضمنها بخلاف إن نسيها في كمة فتقع وقيل سواء ومن أنزا على بقر وشبهها فعطبت به أو متن بالولادة ضمنها وإذا جحد أصلها فأقيمت البينة لم يقبل الرد ولو ببينة على المشهور لتكذيبها وإن طلبها فاعتذر فتشاحا فحلف لا يعطيها الليلة ثم قال في الغد تلفت قبل أن تلقاني أو بعده ضمن إلا أن يكون أخرها لعذر فإن قال لا أدري من تلفت لم يضمن ولو طلبها فأبى حتى يأتي الحاكم فهلكت فإن كانت بغير بينة ضمن وقيل لا ضمان ولو طلبها فقال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر فلا ضمان وقال أصبغ إذا لم يعرف منه طلب ضمنها وكذلك القراض وإذا ادعى الرد قبل مطلقاً وقيل ما لم تكن بينة مقصودة التوثق فتلزمه بخلاف التلف في يمينه ثالثها المشهور يحلف في الرد فإن نكل فثالثها المشهور يحلف المودع أما المتهم فيحلف باتفاق ولاو قال لا أدري أضاعت أم رددتها فمثل رددتها ولو ادعى

جامع الأمهات ج:1 ص:405


الرد على الوارث لم يقبل وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه كاليتيم وإذا قال هي لأحدكما ونسيت عينه تحالفا وقسمت بينهما وقال محمد وعليه الضمان وله أجرة موضعها دون حفظها وإذا استودعه من ظلمه بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب وقال الباجي والأظهر الإباحة لحديث هند

جامع الأمهات ج:1 ص:406
( كتاب العارية )
العارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها
المعير مالك للمنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر
المستعير أهل للتبرع عليه فلا يعار ذمي مسلماً
المستعار منفعة مع بقاء العين فالأطعمة والنقود قرض وأن تكون المنفعة مباحة فلا تستعار الجارية للاستمتاع ويكره أن يخدمها لغير المحرم والنساء والصبيان ولا يجوز استخدام أحد الأبوين بالعارية وتكون المنافع لهما وتحصل بما يدل على معناها ولو قال أعني بغلامك أو ثورك يوماً وأعينك بغلامي أو ثوري يوماً فإجارة وأجازها ابن القاسم ورآه من الرفق

جامع الأمهات ج:1 ص:407
( الضمان )
إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمن إلا أن يظهر كذبه وإن كانت مما يغاب عليه ضمن إلا ببينة على تلفه
وقال أشهب ولو قامت
وما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فساداً ويبرأ وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان وإذا ادعى كسر الفأس أو السيف باستعماله وأحضره لم يقبل إلا ببينة وقيل يقبل ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتاد في مثلها وفي اللزوم قبل القبض قولان وإذا انقضت مدة البناء أو الغراس فله دفع قيمته مقلوعاً بعد محاسبته بأجرة القلع وإخلاء الأرض أو يأمره بقلعه فإن لم تكن له قيمة بعد نقضه أخذه مجاناً وقيل للمعير الإخراج في المدة المعتادة إذا أعطى ما أنفق وقيل قيمة ما أنفق


وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول قول المالك إلا أن يكذبه العرف وإذا اختلفا في النهاية فإن لم يركب إلى الأبعد فالقول قول المالك وإن ركب إليه فقال ابن القاسم القول قول المستعير وقال أشهب في طرح الضمان إلا في الكراء ويأخذ ما بينهما بيمينه وهذه بعينها برسول موافق للمستعير أو مخالف كذلك وإذا تنازعا في ردها فالقول قول المعير فيما لا يصدق المستعير في تلفه

جامع الأمهات ج:1 ص:408
( كتاب الغصب )
أخذ المال عدواناً من غير حرابة
ويؤخذ بحق المغصوب من مالك الصبي المميز ويؤدب وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه
وفيها فيمن بعث يتيماً لآبق فأخذه فباعه وأتلف الثمن يرد العبد ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته وقيل المال هدر كالمجنون وقيل كلاهما
ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن فلو غصب السكنى فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنى ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة والتسبب بالفعل المهيىء بسبب آخر مثلهما فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال وعلى من حفر بئراً عدواناً فتردى فيها إنسان أو بهيمة فإن رداه غيره فعلى المردي تقديماً للمباشرة

جامع الأمهات ج:1 ص:409
ولو فتح قفص طائر فطار أو حبل دابة فهربت أو قيد عبد فأبق ضمن ومن فتح باباً على دواب فذهبت ضمن وقيل إن لم يكن فيها أهلها ومن أتلف مغصوباً ضمن وإن لم يعلم ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم ضمن ولصاحبه برىء ولو أكره صاحبه فأكله بريء ويكون لعين ومنفعة


فالعين مثلي ومقوم فذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وجميع الأطعمة تضمن إذا تلفت بمثلها فإن فقد المثل صبر حتى يوجد عند ابن القاسم وله طلب القيمة الآن عند أشهب فإن وجده في غير مكانه وهو معه بعينه فقال ابن القاسم لم يلزمه إلا مثله في مكان الغصب وقال أشهب له أخذه أو أخذ مثله في مكان الغصب قال سحنون ما أعرف هذا وقال أصبغ في البعيد كابن القاسم وفي القريب كأشهب
ولا خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يوثق منه فإن أتلف حلياً فقيمته وقيل مثله ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة ولو أعاده على حاله أخذه بغير غرم وقيل فثمنه وعلى غيرها فقيمته فلو اشتراه غير عالم بغصبه فكسره ورده على حاله لم يأخذه إلا بقيمة صياغته لأنه لم يتعد
ولو طحن القمح فمثله وقال أشهب وله أخذه بغير غرم ولو استهلك غزلاً فقيمته وقيل مثله
والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية تضمن بقيمتها يوم الغصب وقال أشهب بالأكثر من الغصب إلى التلف فإن أتلفه أجنبي خير بين القيمة من الجاني يوم الجناية وبين ما على الغاصب منه بخلاف الغاصب على المشهور ثم يتبع الغاصب الجاني بجميع القيمة فإن كان ما أخذه ربه أقل مما يجب له على الآخر فثالثها المشهور يأخذ الزائد من الغاصب لا من الجاني وعن ابن القاسم فيمن ساق سلعة فأعطاه غير واحد بها ثمناً فأتلفت ضمن ما أعطى بها وقال سحنون قيمتها فإن وجده في غير مكانه فثالثها

جامع الأمهات ج:1 ص:410
لابن القاسم إن كان حيواناً فليس له إلا أخذه وفي غيره يخير بينه وبين قيمته في موضع الغصب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزم سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان


وفيها لو نقل الجارية إلى بلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب بشرط أن تعرف القيمة ويبدل ما يجوز فيها بناء على أصلي السلامة ووجوب القيمة وإذا حكم بالقيمة ملكه الغاصب فلا رجوع له في مثل الآبق على المشهور فإن كان قد موه فله الرجوع والقول قول الغاصب في تلفه وصفته ومبلغه ولو ولدت ثم مات الولد ففي الضمان فيه قولان لابن القاسم وأشهب ولو قتله ضمنه وإذا تعيب بسماوي فليس له إلا قيمته أو أخذه بغي رشيء وبجناية أجنبي له أذخه واتباع الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب ثم يتبع الغاصب الجاني وانكسار الثديين عيب أما لو نقص سوقها من عشرة إلى درهم لم يلزم سواها على المشهور كما لو زاد وفي كون جناية الغاصب كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب واستشكل الفرق بينه وبين القتل ولو قتل العبد قصاصاً ضمن فإن تعلق أرش برقبته فقال ابن القاسم كعيب سلعة فإن أخذ القيمة فللغاصب إسلامه أو فداؤه وإن أخذه سيده فكذلك وقال أشهب يسلمه السيد أو يفديه أولاً ثم يرجع بالأقل من قيمته أو جنايته وإن صار العصير خمراً فعصير مثله وخلا خير فيهما وإن صار الخمر خلا تعين ألا أن يكون لذمي فيخير بينه وبين قيمته خمراً على الأشهر وإذا زرع البذر وأفرخ البيض فالمث لوقال سحنون الفراخ للمالك وعليه أجرة الحضن
وعن أشهب فيمن غصب دجاجة فباضت وحضنت بيضها فللمالك كالولادة فإن حضنت غير بيضها أو باضت وحضنه غيرها فالدجاجة ومثل

جامع الأمهات ج:1 ص:411
البيض قال محمد وعليه أجرة حضنها
وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته فلا شيء عليه ولا له إن أخذخ وإذا ضرب الطين لبناً ضمن مثله وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها ولو غصب نقرة فصاغها ضمن مثلها وقال ابن الماجشون له أن يأخذه المخيط المصنوع والمصبوغ مجاناً إذ ليس لعرق ظالم حق


وإن غصب ساجة أو سارية فله أخذها ولو بالهدم ومثله لو غصب لوحاً فجعله في سفينة وإذا بنى الغاصب خير المالك في أخذه ودفع قيمته منقوضاً بعد إسقاط كلفته ما لم يكن يتولاها بنفسه أو بعبده أو يؤمر بنقض بنائه وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئاً ويعاقب ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر انجبر
وأما المنافع فأن كانت كالدار يغلقها والأرض يبورها والدابة يعندها والعبد لا يستخدمه فقال ابن القاسم لا يضمن وقال غيره يضمنه وصوب فإن استغل أو استعمل ضمن على المشهور وروي إلا في العبيد والدواب وروي لا يضمن مطلقاً وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته ففي الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها وكذلك منفعة الحر وإذا غصب داراً خراباً أو مركباً نخراً فأصلحه فأغل فقال أشهب ما زاد فللغاصب ولو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبداً فالصيد لمالكه اتفاقاً وإن كان كالسيف والشبكة والحبل فللغاصب اتفاقاً وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان خارجاً فعلى قولين بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصداً أن يقع في الحبالة ولولاهما لم

جامع الأمهات ج:1 ص:412
يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فلربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك الصيد فلو ند فصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وفي تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر وقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري فلو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فللمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم كساحة يعمرها وقال محمد الجميع للمالك
وحيث ألزم الغاصب الغلة فما أنفق على العبد والدابة وسقي الأرض وعلاجها ونحوه يقاص به فإن زاد لم يرجع فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في السماوي ولا في الغلة سكن أو زرع أو أكرى ولا على الغاصب من حين باع على المشهور


وفي الرجوع على الغاصب الواهب قولان وعلى الرجوع إذا غرم ففي الرجوع على الموهوب له قولان ولو أكلوه أو لبسوه فأبلوه فللمالك تغريمهم قيمته أو مثله يوم لبسوه أو تغريم الغاصب أو إمضاء بيع الغاصب وكذلك لو قتل العبد فإن اختار تغريمه فكان أقل من الثمن ففي تعيين مستحقه من المشتري أو ربه قولان لابن القاسم وأشهب وفي كون الخطأ منه كالسماوي أو كالعمد قولان ولا يصدق المشتري في تلف ما يغاب عليه ويخلف ثم يغرمه إن شاء والمشهور يبدى الغاصب على الموهوب إذا أكله أو أبلاه

جامع الأمهات ج:1 ص:413
( الاستحقاق )
فإن استحقت الأرض مزروعة بعد إبان الزراعة فلا شيء للمالك عنه زرعها أو أكراها فإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطوناً فللمالك الخيار في أجرة المثل من حين وجوبه أو نسبة ما بقي فإن غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائماً فإن أبى قيل للمشتري أو للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين بقيمة أرضه وقدر ما يبنى به مثله على الأشهر لا بما زاد وفي الزرع سنين يفسخ أو يمضي وقيل إن أمضاه فله نسبة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ويحد الواطىء العالم والولد رقيق ولا نسب له
ويضمن غير العالم قيمة الولد يوم الحكم إن كان باقياً إلا أن يأخذ فيه دية فيكون على الأقل منها أو قيمة الولد حياً فإن أخذها عن عضو غرم قيمته ناقصاً مع الأقل من النقص أو قيمة الدية
وقال المغيرة القيمة يوم الوضع وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال قيمتها وحدها يوم وطئها قال أشهب ثم رجع إلى القول الأول فإن وطئها

جامع الأمهات ج:1 ص:414
بالملك فاستحقت بحرية فقال مالك لا صداق لها واستشكل وخولف والغلة منزلة عليه


وفيها والمتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتخريق الثوب فإن كان فساداً كثيراً خير ربها بين أخذه وما نقصه وبين قيمته قالوا بعد رفو الثوب وشعب القصعة وضعف وقال أشهب يخير بغير شيء ورجع عنه ابن القاسم فإن كان يسيراً فليس له إلا ما نقصه بعد رفوه باتفاق وقد كان مالك يقول ما نقصه ولا يفضل بين قليل وكثير وسواء الحيوان وغيره والكثير ما أفات المقصود وإن كان في الصورة يسيراً كقطع ذنب البغلة وأذنها وقطع طيلسان ذي الهيئة وجبته وعمامته وشبه ذلك

جامع الأمهات ج:1 ص:415
( كتاب الشفعة )
الشفعة أخذ الشريك حصة جبراً بشراء
المأخوذ
إن كان عقاراً منقسماً غير مناقل به ولا تابع أحد اتفاقاً والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي تبعية حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال لا شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة
وفي المناقل به وهو أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علم

جامع الأمهات ج:1 ص:416
القصد بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة ولا شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب


وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل فوقها وقيل فوق ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو كان بعوض
الآخذ
الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعم

جامع الأمهات ج:1 ص:417
كالجدتين والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على الأعم وفي دخول ذوي السهام على العصبة أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام والموصى لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام
المأخوذ منه
من تجدد ملكه اللازم اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة في إرث ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم أمضى ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء وعليه وعلى الخلاف في بيع الحصة المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع البتل مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار


وتثبت في المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة الإقالة قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما نقص عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم وبنى فله قيمة ما بنى يوم القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك للمشتري الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة الواجبة فإن فات ببيع صحيح

جامع الأمهات ج:1 ص:418
فبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي البيوع شاء فينقض ما بعده
المأخوذ به
مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل في المهر صداق المثل وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن مليء وإلا عجله فلو أحال البائع به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال أشهب إن فات قبله أخذه بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء فإن أشبه أن يكون باقي ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما وضع عن المشتري قال أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا تنقض ولو وقع قبلها امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة الشقص فيجيء في الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري فيما يشبه بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير يمين وفي غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة وقيل يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي

جامع الأمهات ج:1 ص:419
( كتاب القسمة )
القسمة ثلاثة قسمة مهايأة وقسمة بيع وقسمة قيمة


فالأولى إجازة لازمة كدار أو دارين يأخذهما كل واحد أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار
والثانية بيع كدارين أو حصتين أو علو وسفل أو غير ذلك يأخذ كل واحد إحداهما يالأخرى ملكا وهي المقصودة كدار أو بستان فتصحح السهام ثم تعدل المواضع عليها بالقيمة لا بالمساحة ثم يقرع فمن خرج سهمه في طرف وبقيت له سهام أخذها مما يليه
وصفتها أن يكتب الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع وترمى كل يندقة في جهة فإن تشاحوا في بداية إحدى الجهتين أقرع عليها أولا وقيل وتكتب الجهات مثلها ثم يخرج من كل واحدة منها بندقة فيأخذ الإسم الجهة وأصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانيا

جامع الأمهات ج:1 ص:420
ولا يجمع بين اثنين في القسم بالقرعة بخلاف ما لو قاسم شريكان ثالثا هذا بيع القاسم الإثنان أولى من الواحد ولا يقبل قولهما بعد العزل وله الأجره إن لم يكن له أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم وقال أشهب على حصصهم
المقسوم


هو المشترك عقارا أو غيره ويقسم كل صنف مفردا وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم وكذلك لو كانا في ناحيتين من البلد متساويتين إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها وكذلك القرى والحوائط أو الأبرجة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوي في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ولو كان كل صنف من رمان وتفاح وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط فيه أشجار مختلفة أو نخل مختلفة فإنه يقسم مجتمعا وكذلك أرض فيها شجر متفرقة ولا يقسم مجرى الماء جبرا والبز كله صنف وتضم إليه ثياب الصوف والأفرية إذا لم تحمل القسمة وقيل أصناف والقطن والكتان صنف والخز والحرير صنف والصوف والمرعري صنف ويقسم المخيط مع غيره والخيل والبغال والحمير والبراذين أصناف ولا يقسم التمر مع أصوله ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه وكذلك الزرع مع الأرض لأنه طعام وأرض بطعام أرض ويقسم كيلا ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر بالخرص على المنصوص وكذلك البقل القائم إلا التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهله فإن أمر الناس مضى على الخرص فيهما خاصة ويسقي صاحب الأصل وإن كانت الثمرة لغيره كتبائع الثمرة ويقسم أيضا البلح الكبير وإن كان ربويا عند اختلاف حاجتهم في أكله بلحا أو بيعه بلحا فإن ترك شيء منه حتى يزهي بطلت القسمة بخلاف الرطب يترك حتى يثمر

جامع الأمهات ج:1 ص:421
المقسوم لهم


الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا

جامع الأمهات ج:1 ص:422
( القراض )
إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه


المال شرطه نقد معين معلوم مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح وفي التبر قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان
العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله

جامع الأمهات ج:1 ص:423
ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه
الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز وقيل مطلقا وإلا فلا في المختلفين ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط ويجوز في المساوي بجزء الأول ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه يرجع إلى جزء

جامع الأمهات ج:1 ص:424


معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة
العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما
وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال
وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة

جامع الأمهات ج:1 ص:425
المثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل
وروي في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد


وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه وقال ابن القاسم إن كان في المال فضل وهو موسر عالم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار
ولو وطئ أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا

جامع الأمهات ج:1 ص:426
بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا
وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره وعتق الباقي


ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم في الصحة والمرض
والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد

جامع الأمهات ج:1 ص:427
العمل لا قبله فإن قال العامل قراض أو وديعة وقال رب المال قرض فالقول قول رب المال خلافا لأشهب فلو قال بل غصبته لم يصدق وقيل إلا أن يشبه وإن اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع

( المساقاة )


أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض وهي لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن يكون مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل وأن يكون مما لم يحل بيعه فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير منه وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا يساقى البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي

جامع الأمهات ج:1 ص:429
العامل وقيل يجوز وقيل ما لم ينله قال مالك وأجله أن يلغى للعامل وبياض الزرع كبياض النخل والشجر التبع في الزرع يلزم دخوله والشجر والزرع تبع أو غير تبع يجوز بجزء واحد
المأخوذ شرطه الجزئية كربح القراض غير مختلف في نسبتها ويجوز في حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا يشترط واشتراط جزء الزكاة على أحدهما جائز كالقراض


العمل ولا يشترط تفصيله ويحمل على العرف وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجداد وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء والغلمان والدواب ونفقتهم وما كان فيه يوم السقي فيجب للعامل الإستعانة به وإن لم يشترطه والأجره على ربه بخلاف نفقتهم وكسوتهم وللعامل خلف من مات أو مرض ولو شرط أجرتهم أو خلفهم على العالم لم يجز وما رث مما كان فيه ففي تعيين مخلفه قولان فإن سرق فعلى ربه إخلافه فإذا مضى قدر الإنتفاع بالمسروق جاء القولان ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس واعتفر اشتراط إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض ولا يجوز مشاركة ربه ولا اشتراط عمله ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجداد فإن أطلق حمل عليه وتجوز إليه سنين والأخيرة بالجداد ما لم تكثر جد قيل عشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين وللعامل أن يساقي أمينا غيره فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا شيء له ولهما أن يتقابلا ولا تنفسخ بفلس ربه ويباع مساقى وقيل لا يباع حتى تنقضي أو يتركها
الرابع الصيغة مثل ساقيتك وعاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناها من قول وفعل وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ

جامع الأمهات ج:1 ص:430
الثانية بعد الفراغ فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان للمساقي وقال ابن القاسم إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض فأجرة المثل إن لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ربه معه أو مساقاة مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء العمل فينفسخ إن كان الواجب أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها بعد سنة من السنين كحكمها في أثناء سنة

جامع الأمهات ج:1 ص:431
جامع الأمهات ج:1 ص:428
( المزارعة )


والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلاً لكرائها على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز خلافاً لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل على الآخر فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد والدراس والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معاً وبذراه فقيل كالخلط وقيل إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وعلى الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف النابت وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما وفي الفاسد إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط من أحدهما

جامع الأمهات ج:1 ص:432
مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي في الفاسدة ستة أقوال
الأول لصاحب البذر
الثاني للعامل
الثالث لمن له اثنان من البذر والأرض والعمل
الرابع لمن له البقر والأرض والعمل
الخامس لمن له الأربعة
السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطه وإلا فلصاحب البذر


جامع الأمهات ج:1 ص:433
( الإجارات )
كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط
الأول العاقدان كالمتبايعين
الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضاً معيناً أو طعاماً رطباً وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن

جامع الأمهات ج:1 ص:434
فهمت الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج فلك نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز كما لو باعه زرعاً يابساً على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافاً لم يعاين وقيل يجوز واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف نصف الحطب أو الماء


فإن نزل فاسداً فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة المثل ولو جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلاً جاز ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ولو انقضى ولم يبع استحقه فإن كان طعاماً لم يجز إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن يحيى لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل شيء إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء
الثالث المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن كان اللبن عيناً للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد فيها وقيل لا ينقد في أرض

جامع الأمهات ج:1 ص:435


المطر وقال ابن القاسم لو اشترى الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالباً والنقد فيها يختلف باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد ولا يجوز استئجار على عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع أذان أو القيام بالمسجد جاز
وفيها وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معاً وكره إجارة قسام القاضي ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط وإن شرط شيئاً معلوماً جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيها

جامع الأمهات ج:1 ص:436
ما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفاً وتقيد وإن كان استصناعاً فبالزمان أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد


وفي التعليم بالزمان أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها غالباً ويتقيد إن كان لا يتغير غالباً ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو نقد مبلغاً لزمت فيما يقابله اتفاقاً فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرساً ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفاً يزرعه جاز مثله ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلاً أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل

جامع الأمهات ج:1 ص:437
يجبر وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضاً


ولو فسد الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول
ولو استأجر للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعاً بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص انفسخت
وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضراً فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوماً بعينه بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة

جامع الأمهات ج:1 ص:438


ولو أجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها ففي انفساخها فيما بقي قولان ولو أجر الولي الصبي مدة فبلغ قبلها انفسخت في الباقي إلا أن يظن إلا يبلغ فيها فيلزم إن كان الباقي يسيراً كالشهار فلو كان ربعه ودوابه فقيل مثله وقيل تلزم ولو كن الباقي كثيراً وربع السفيه البالغ سنتين وثلاثاً يمضي وإن رشد وقيل في السنة ونحوها فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد وأحكامه أحكام عبد حتى تنقضي وأجرته لسيده وإن كان أراد أنه حر بعد المدة ولا تنفسخ بفسق المستأجر كشربه وسرقته وإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثان مقام المستأجرين
وإذا عطبت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال ابن القاسم ومالك هو البلاغ فلا شيء لربها ولو غرقت بالساحل
ابن نافع حكمها حكم البر ما سارت فلربها بحسابه وقال أصبغ إن أدرك مأمنا يدركه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى البلاع بناء على أنها جعالة أة أجازة أو تنقسم
وإذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه أو عظم جرمه ويوزع على مال التجارة مما لا يطرح عبيدا أو ناضا أو جوهرا والمذهب أن المركب وعبيده لا يدخل وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم يطرح فالقول قول المطروح متاعه في ما يشبه
وفي صفة التوزيع أربعة بقيمته وقت التلف وأقرب المواضع ومكان الحمل وبما اشترى به والمستأجر أمين على الأصح وقال ابن القاسم ويلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بينة وقيل تسقط بحسابها وفي ضمانه ما أجره لغيره ثالثها المشهور إن كان في مثل أمانته لم يضمن وأما الصانع

جامع الأمهات ج:1 ص:439


كالخياط والصباغ فضامن بحكمهما عن أبي بكر وعن عمر وعلي رضي الله عنهم عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر تلف بصنعته أو بغير صنعته إذا انتصب للصنعة ولم يكن في بيت رب السلعة ولم يكن ملازمه فإن كان أحدهما فأمين والواجب قيمته يوم دفعه فإن قامت بينة ففي سقوطه قولان لابن القاسم وابن المواز ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به روايتان
أما لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضمان على البائع وأما غير محلها بالحاجة كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على نصله وظرف القمح فقولان
والأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو يصحيه ربه وقال به الفقهاء السبعة وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئا والحمامي أمين على الثياب وقيل يضمن
وكل من أوصل نفعا من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بد له منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال يسقط مثله عند التنازع لو قال المالك سرق وقال الصانع استصنعتني فقال ابن القاسم يتحالفان ويقال للمالك ادفع قيمة العمل فإن أبي قيل للصانع ادفع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بالقيمة والعمل وقال غيره العامل مدع فلو قال المالك أودعتك فقال ابن القاسم القول قول الصانع وإلا ذهبت أعمالهم لأنهم لا يشهدون وقال غيره العامل مدع ولو صاغ سوارين فقال المالك أمرتك بخلخالين صدق الصائغ فلو قال المالك

جامع الأمهات ج:1 ص:440
بثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه غير جائز لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير بينة وقال ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع

جامع الأمهات ج:1 ص:441
( الجعالة )


للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول له التعيين ولا العلم بالجعالة فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان
الجعل
كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله
ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معاً

جامع الأمهات ج:1 ص:442
فقولان ينفردان ويشتركان
العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوماً فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقاً أو ضالاً من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه
ومن شرطه أن لا يقدر بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل

جامع الأمهات ج:1 ص:443
( إحياء الموات )
والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه
الأول العمارة ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان


الثاني حريم عمارة وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدواً ورواحاً وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره
قال ابن القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحاً تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك
قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه من منعه قاله مالك
ولا يمنع من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند
وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها

الثالث التحجير وفيه قولان
قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا تركه ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين وأنا أراه حسناً وقال أيضاً لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع عذر أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقاً
الرابع الإقطاع من الإمام وهو تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكاً ولكن امتناعاً
الخامس الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها وحمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد
السادس القرب ويفتقر فيه إلى إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعدياً وقال أشهب لا يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث وحفر بئر وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن كان بعيداً ولا تحاز

جامع الأمهات ج:1 ص:445
جامع الأمهات ج:1 ص:444


الشوارع بالبنيان ولا تمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم ومن سبق فهو أحق به من غيره كالمسجد ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكناً إلا مجرداً للعبادة ولقيام الليل وخفف في القائلة والنوم نهاراً ويكره فيه البي والشراء وسل السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو لعلم ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجداً ولا يجوز جعل سفله مسجداً ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه بخلاف الإبل وكره أن يبصق على أرضه ويحكه وأن يعلم فيه الصبيان وأما المعادن فثالثها إن كان ذهباً أو فضة فإلى الإمام وإن كان غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصلح ولا ينظر امام فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ وأما الماء في الآنية أو بئر في ملكه فيجوز بيعه ومنعه وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم يرسله ويؤمر بالتسوية فإن تعذر سقي كل موضع على حدة فإن أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق فإن كان مسيله في مملوكه فله حبسه متى شاء وإرساله فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدم الأعلى وكان بينهم يقسمونه بالقلد وشبهه على قدر أعمالهم والقلد قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزء ويجري النهر له إلى أن ينفذ ثم كذلك لغيره أو يعرف مقدار ما يسيل منه يوماً وليلة ويقسم على أنصبائهم ويجعل كل واحد مقداره في قدر أو قدور بمثقاب الأول و لايجري النهر له حتى ينفذ أو يقسم بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك وأما ماء البئر التي حفرت في الفيافي فلا تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين ولا يمنع ما فضل والمسافرون أحق من المقيمين ولهم عارية الدلو والرشاء والحوض فلو بين

جامع الأمهات ج:1 ص:446
حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجي الظاهر أنه يملك ولا نص فيه


وأما توابع الماء من الصيد والكلأ فإن كان في أرض غير مملوكة لم يمنع أحد وأما المملوكة فقال ابن القاسم سألت مالكاً عن بحيرات مصر يبيع أهلها سمكها فقال يعجبني لأنها تقل وتكثر ولا أحب له منع أحد يصيد
وقال سحنون له منعه وقال أشهب إن طرحوها فتوالدت منعت وأما الكلأ فسأل ابن دينار ابن القاسم وابن حبيب مطرفاً عن ما يمنع منه وما يباح فقالا لا يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من البور والعفا
قالا إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسئل ابن الماجشون فسوى بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفا وسوى أشهب في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن يجره ويحمله فيبيعه

جامع الأمهات ج:1 ص:447
( الوقف )
للوقف أربعة أركان
الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق شائعاً وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام
الثاني الموقوف عليه فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معيناً وأهلاً فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل يرجع ملكاً ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب

جامع الأمهات ج:1 ص:448


ولد لأنه كميراث فلو مات أولاً أحد ولد الولد رجع لهم النصف والباقي على جميع الورثة فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة وقال سحنون لا تدخل الأم والزوجة لأن رجوعه للوقفية لأنهم أولى
قال التونسي قول ابن القاسم صواب لأن الرجوع لا يكون مع وجود المحبس عليهم ولا تخرج للأم والزوجة حتى ينقرض الأولاد فيرجع إلى أقرب الناس بالمحبس ولا يصح وقف الإنسان على نفسه وقيل إن أفرد وكره مالك إخراج البنات وقا لعمل الجاهلية وإذا وقع فقال ابن القاسم الشأن يبطل وقال أيضاً إن حيز مضى وإن لم يحز عنه فليرده مسجلاً وقال أيضاً إذا مات مضى وإلا فليجعله مسجلاً وقيل يجوز على البنين خاصة وعلى البنات خاصة قال الباجي وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض
الثالث الصيغة وما يقوم مقامها فلو أذن في الصلاة مطلقاً ولم يخص شخصاً ولا زماناً فهو كالتصريح ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وغلا فروايتان وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكاً لمالكه أو لوؤثته وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل من النساء من لو كان رجلاً كان عصبة وقيل لا تدخل النساء ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولاً ثم على الفقراء
وشرط الوقف
حوزه عنه قبل فلسه وموته ومرض موته وإلا بطل فإن كن يصرف منفعته في مصرفها فثالثها فيها إن كان غلة يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاح فحوز وأما لو كان والياً على من وقفه عليه فحوز إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفها ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينة لا بإقرار والوقف لازم ولو قال ولي الخيار ولا يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ولا التأبيد بل يصح جعلها ملكاً بعد لهم ولغيرهم ولو قال على أولادي

جامع الأمهات ج:1 ص:449


ولا أولاد له في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط تعيين المصرف لفظاً بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء وقيل في وجوه الخير ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان

جامع الأمهات ج:1 ص:450
( بيان مقتضى الألفاظ )
ولدي أو أولادي يتناول ولد الصلب مطلقاً وولد ذكرهم ويؤثر الأعلى وقيل يسوى وولدي وولد ولدي المنصوص أيضاً لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقاً
قال الباجي وأخطأ ابن زرب في ولدي وولدهم كولدي بين المسألتين وبني وبنيي بني كولدي وولد ولدي على المنصوص وعقبى كولدي فإن حالت دونه أنثى فليس بعقب ونسلي كذلك وذريتي يدخل ولد البنات اتفاقاً لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام وعلى إخوته يدخل الذكر والأنثى ورجال إخوتي ونسائهم يدخل الصغير معهم وعلى بني أبي إخوته الذكور وأولادهم الذكور وقال التونسي وهو اختلاف
وآلي وأهلي قال ابن القاسم سواؤهم العصبة ومن لو كان رجلاً كان عصبة وقيل الأهل من كان من جهة أحد الأبوين قربوا أو بعدوا كالأقارب وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط وأولادهم وروى وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي مواليه وموالي مواليه وروي وموالي الجد والجدة والأم والأخ وفي الجميع يؤثر الأحوج فإن استوا فالأقرب وعلى قومه عصبته دون النساء وأطفال أهلي أو صبيانهم وصغارهم لغير البالغين وشبانهم وأحداثهم لمن بين البلوغ وكمال الأربعين وكهولهم لمن جاوزها إلى الستين وشيوخهم لمن جاوزها والذكور والإناث في الجميع

جامع الأمهات ج:1 ص:451


وأراملهم للذكر والأنثى سواء وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال وهو من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة وإلا ففي الثلث ويملك الموقوف عليه الغلة والثمرة واللبن والصوف ونتاجها الإناث وقف ويباع فضل ذكورها عن ضرابها في إناث وما كبر من الإناث كالذكور وقال ابن القاسم ما سوى العقار إذا هذبت منفعته التي وقف لها كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثله أو شقصه وقال ابن الماجشون لا يباع وقف إن ذهبت منفعته إلا أن يون بشرط
ويتولى الوقف من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجز فإن جعله بيد غيره ويتسلم منه غلتها ويصرفها وعلى ذلك وقف فقولان ويبدأ بإصلاحه ونفقته ولو شرط خلافه لم يقبل
فإن كانت داراً للسكنى فإما أصلح وإما خرج فتكرى بما تصلح به ولو شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبل وإن كان فرساً للجهاد وشبهه فعلى بيت المال فإن لم يكن بيع وعوض به سلاح
وقال ابن الماجشون تبقى ولو تحقق هلاكها
ومن هدم وفقاً فعليه رده كما كان لا قيمته ومن أتلف حيواناً وقفاً فالقيمة وتجعل في مثله أو شقصه
وفي بيع النقض قولان ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف دائرة تدل على منع بيعها وميراثها
وعن مالك لا بأس أن يشتري من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة مسجد أو طريق لأنه نفع عام وقيل في مساجد جوامع الأمصار لا القبائل ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل فإن أكراها لمن مرجعها إليه جازت الزيادة وقد أكرى مالك رحمه الله منزله وهو كذلك عش سنين واستكثرت
فلا يفسخ كراء الوقف لزيادة ولا يقسم إلا ما وجب بالسكنى وغيرها لأن الميت يسقط والمولود والمتجدد يستحق فلو قسم قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره

جامع الأمهات ج:1 ص:452


وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له فإن مات ولم يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال مالك رحمه الله وقيل إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا
ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده وأما على ولده أو ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا عينهم سوي بينهم ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنياً
ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معيناً من الموقوف عليهم بشيء بدىء به

جامع الأمهات ج:1 ص:453
( الهبة )
أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها العمرى كقوله أعمرتك داري و ضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد
والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري لك فإن مت قبلي فدارك لي
الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة المجهول والآبق والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي جبره على افتكاكه معجلاً إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسراً ويأخذه الموهوب له وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة
الواهب من له التبرع وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارها

جامع الأمهات ج:1 ص:454


لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب على صغير وعلى ذلك علماء المدينة وتحاز بإذنه وبغير إذنه ويجبر عليه ويشترط حصوله في حصة جسمه وعقله وقيام وجهه والعارية والقرض كالهبة في الحوز فلو مات قبله وهو جاد فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم حوز وصحت وقال ابن الماجشون بطلت فإن مرض أو جن بطل القبض إن اتصلا بالموت فإن صح فله الطلب الأول وقال أشهب إن قبض فيهما فثالثهما وصية ولا أرى قول من جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها
فلو أفلس ولو بحادث بطلت وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرقاق حتى مات مناف للحوز وفرق ابن القاسم بين هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج دار سكناهما لأن اليد في السكنى للزوج وأما الخادم عندهما ومتاع البيت يهبه أحدهما للآخر فروى ابن القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيف وليس بالبين
ولو حازها ثم أجرها أو أرفق بها الواهب فرجع إليها عن قرب بطلت باتفاق فإن كان بعد سنة فروايتان ولو رجع مختفياً أو ضيفاً فمات لم تبطل ولو كان عن قرب ولو باع الواهب فإن علم نفذ والثمن للموهوب له وإن لم يعلم رد وهو على طلبه فإن مات قبل علمه ففي بطلانها قولان
واضطرب فيها قول ابن القاسم بخلاف الرهن فإنه يبطل فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم للأول وقال محمد ليس هذا بشيء والحائز أولى
فإن أعتق الواهب الأمة أو استولدها ففي رده وتقويم الأمة قولان
وفي بيع الموهوب له وهبته قولان بخلاف العتق ومن حبس داراً و دوراً وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم ما حيز لزم دون الباقي وقيل إن كان كثيراً لزم الجميع وإلا فلا وفي جعل هبة المغصوب كالدين

جامع الأمهات ج:1 ص:455
يحوزه بالإشهاد قولان
واختاره سحنون وأنكره يحيى وفي هبة المودع لم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب


ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض
وإذا وهبه ما تحت يد المودع ومات وعلم الودع صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع
ولم يشترط ابن القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته على أن لا يحوز للموهوب
وقيل إن كان الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له وإلا
وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب المستأجر كالمودع
والمرسل هدية يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثته وعلل موت الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزاً لهم كصغاره وأبكار بناته مضت
وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك
والهبة قسمان مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة والمحبة فلا رجوع إلا للأب والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان
ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو ادان الابن لأجل الهبة وقيل مطلقاً فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال أشهب إن مرض الأب فله قال وأبضاً ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلى

جامع الأمهات ج:1 ص:456
إفاتته لو زال ففي عود الرجوع قولان
ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان وتغير السوق لا يفيت وفي زيادة عينها ونقصانها قولان ولو ولدت الأمة لم يعتصر الولد قال اللخمي إلا بفور الولادة والحمل منه مفيت وفي مجرد الوطء قولان
الثاني ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل من صلة رحم أو لفقير أن يتيم ونحوه فلا اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما لأنه صدقة ولا ينبغي له أن يتملكها بوجه إلا بميراث ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها
وأما المطلق فيحمل على ما يتفقان عليه فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين فإن أشكل فالقول قول الواهب مع يمينه ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة و فائتة


وقال مطرف للواهب أن يأبى إن كانت قائمة
وفي تعيين الدراهم والدنانير ثالثها لابن القاسم إلا الحطب والتبن وشبهه
وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن

جامع الأمهات ج:1 ص:457
( كتاب اللقطة )
اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر فلا تلتقط الإبل في الصحراءوفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير ثالثها لابن القاسم تلحق البقر دونها ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق وبالفلاة تقدم الراحلة لأربابها وعليهم أجرة حمله والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه ومكروه للخائف
وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إن خاف عليها الخونة فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب
ويجب تعريفها سنة عقيبه في مظان طلبها في الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو يستأجر منها إن كان مثله لا يعرف وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنا لها وقال الباجي رحمه الله إلا مكة فلا يتملك لقطتها للحديث والمذهب خلافه أو يبقيها أمانة
وأما التافه فلا يعرف وأما ما فوقه من نحو مخلاة ودلو فقيل يعرف به أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير وأما ما يفسد كالطعام فإن كان في قرية أو

جامع الأمهات ج:1 ص:458
في رفقة له فيهم قيمة فثالثها يضمنه إن أكله ولا يضمن إن تصدق به وإلا أكله بغير شيء
والشاة بمكان يخشى عليها ويعسر حملها كذلك وأما منافعها وغلاتها فقال مالك له حلاب الشاة ولا يتبع إلا بها وبنسلها وقيل إن أن يكون له ثمن
وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراء مأموناً وله أن يركب الدابة إلى موضعه ثم إن ركبها بعد ضمنها


وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤنة في بقائه وليس لحبسه إياها حد إلا على اجتهاده وربها مخير بين غرم النفقة وإسلامها فيها فتكون كالبائع
ويجب ردها بالبينة وبالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه
وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان
ويجتزأ ببعض الصفات المغلبة على الظن على الأصح ويستأنى في الواحدة وإذا وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد تحالفا وقسمت بينهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف
ولو دفعها بصفة و بينة ثم وصفها ثان أو أقام بينة فلا شيء على الملتقط وقال ابن الماجشون إن لم يشهد بالقبض على الواصف ضمن ولصاحبها أخذها بعد السنة أيضاً حيث وجدها بيد المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السنة فقال ابن القاسم يأخذ الثمن لا غير وقال أشهب إن كان باع بإذن الحاكم
فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربها سواها
وإذا كان الملتقط عبداً فما وجب بالتعدي ففي رقبته كالجناية وبغيره ففي ذمته

جامع الأمهات ج:1 ص:459
( كتاب اللقيط )
واللقيط طفل ضائع لا كافل له
والتقاطه فرض كفاية
وينبغي الإشهاد وليس له رده بعد أخذه وقال أشهب إلا أن يكن أخذه ليرفعه إلى الحاكم فلم يقبله
قال الباجي يعني إن كان موضعاً مطروقاً ويوقن أن غيره يأخذه
وليس للعبد والمكاتب التقاط إلا بإذن السيد وولاؤه للمسلمين


وينتزع اللقيط المحكوم بإسلامه من الذمي وإذا ازدحم اثنان فالسابق ثم الأول وإلا فالقرعة وعلى الملتقط حضانته وأما نفقته فمن ماله من وقف أو هبة أو وصية أو شيء كان تحته أو ملفوفاً مما يظهر أنه وضع له وإلا ففي بيت المال فإن تعذر فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغنى فإن ثبت له أب
بالبينة طرحه عمداً لزمته إلا أن يكون أنفق حسبه فلا رجوع فإن أشكل فالقول قول المنفق
ويحكم بإسلام اللقيط من قرى المسلمين ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين بين المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال
وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بينة قولان
وفي مسلم غيره

جامع الأمهات ج:1 ص:460
ثالثها إن أتى بوجه لحق به كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش
وأما الذمي فلا تلحقه إلا ببينة
وفي المرأة ثالثها تصدق وإن كان من زنى وتحد
واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار

( كتاب الأقضية )
وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعين وصفاته ثلاثة شرط واجب موجب للعزل غير شرط ومستحب
الأول أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً فطناً فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه
وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده
وقال أصبغ العدل من الثاني وقال الباجي العالم من الثالث
الثاني السمع والبصر والكلام ولا نص في الكتابة والظاهر أنه من الثالث
الثالث أن يكون ورعاً غنياً ليس بمديان بلدياً معروف النسب غير محدود حليماً مستشيراً لا يبالي لومة لائم سليماً من بطانة السوء غير زائد في الدهاء
فقد عزل عمر رضي الله عنه زياداً لذلك


ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن له استخلاف وقيل إلا في المرض والسفر ويشترط علمه بما يستخلف فيه وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد وفي التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان اشتراطاً باطلاً والتولية صحيحة
قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده
ويجز أنا ينصب في البلد قاضيان فأكث ركل مستقل أو مختص بناحية أو بنوع فلو تنازع الخصمان في الاختيار فالقرعة والتحكيم ماض في الأموال

جامع الأمهات ج:1 ص:462
ومعناها كحكم الحاكم وفي اشتراط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم قولان وقال أصبغ يشترط إلى أن ينشبا فلو حكم في غير الأموال فحكم فقتل أو اتقص أو حد أو لا عن أدب ومضى ما لم يكن جوراً بيناً فلو حكماً عبداً أو امرأة أو مسخوطاً فقولان بخلاف الكافر والصبي والموسوس
فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ويجوز العزل لمصلحة والمشهور العدالة لا ينبغي أن يعزل لمجرد الشكية وقال أصبغ أحب إلي أن يعزل إن وجد بدله وقد عزل عمر سعداً رضي الله عنهما وهو أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا عزله عن سخط فليظهره وعن غيره فليبره وقد عزل عمر شرحبيل رضي الله عنهما فقال أعن سخط يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن وجدت أقوى منك فقال إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل
وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله وينبغي أن ينظر في المحبوسين والأوصياء وأموال الأيتام ويختار الكاتب والمزكي والمترجم ويتخذ مجلساً يصل إليه الضعيف والمرأة في المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم
وقال مالك رحمه الله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد فسميت رحبة القضاة وإني لأستحبه في مساجد الأمصار من غير تضييق ليصل إليه الحائض والذمي ولا تقام الحدود في المسجد ويعزر التعزير اليسير


قال مالك وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله
وإني أخاف أن يكثر فيخطىء ولا ينبغي أن يجلس أيام النحر ويوم الفطر ويوم سفر الحاج وقدومه وفي كثرة المطر والوحل لأنه يضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصر

جامع الأمهات ج:1 ص:463
وبين العشاءين وفي كراهة حكمه في مروره إلى المسجد قولان ولا يحكم في حال غضب ولا جوع ولا ما يدهش عن تمام الفكر وينبغي أن يحكم بمحضر العدول لينقلوا الإقرار فيحكم به ويكتبه خشية نسيانه
وقال أشهب ومحمد وبمحضر أهل العلم مشاورتهم كعثمان رضي الله عنه وقال مطرف ابن الماجشون لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يستشيرهم كعمر رضي الله عنه
ولا ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك المشاورة ولا يستكبر عنها فقد سأل أبو بكر رضي الله عنه على المنبر عن الجدة وعمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن الجد وسأل عن ميراث المرأة من دية زوجها ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا يشتري لنفسه ولا بوكيل معروف ويتورع عن العارية والسلف والقراض والإبضاع والولائم إلا وليمة النكاح العامة ولا بأس بأكله فيها ولا يقبل هدية مطلقاً ولو كافأ عليها أضعافاً إلا من ولده ووالده وأشباههم وينبغي أن يمنع الراكبين معه والمصاحبين والملازمين في غير حاجة ويخفف من الأعوان ما استطاع
ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر ما يستحقه وينبغي ذلك أيضاً إذا أساء على الحاكم إلا في مثل اتق الله في أمري وشبهه فلا يعظم عليه وينبغي أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في أحكامه وشهوده وسيرته فإن فيه قوة على أمره
وإذا صح على أحد أنه يشهد بالزور ويأخذ الجعل عوره على الملأ ولا يحلق له رأساً ولا لحية فإن كان ظاهر العدالة فقال ابن عبد الحكم لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا تعرف توبته


وفي جواز حكم الحاكم لمن لا تجوز له شهادته ثالثها قال ابن الماجشون إلا لزوجته ويتيمه الذي يلي ماله ولا يحكم على عدوه ولا يتعقب

جامع الأمهات ج:1 ص:464
جامع الأمهات ج:1 ص:461
أحكام العدل العالم ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على أن له فيه رأياً فحكم بغيره سهواً وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منه ما لم يكن جوراً وتنبذ أحكام الجائر
وقال أصبغ وهو كالجاهل
ونقل الأملاك ونسخ العقود وشبهه واضح أنه حكم وفتواه في واقعة واضح أنه ليس بحكم
وفي مثل تقرير نكاح بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم حكم وقال ابن الماجشون ليس بحكم فلو قال لا أجيزه ولم يفسخه ففتيا
والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانياً بل يكون معرضاً للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وفي كغيرها في المستقبل كما لو فسخ نكاحاً مع بيع أو مع إجارة ويجب عليه نقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره وفيم له فيه رأي فحكم بغيره سهواً فلو حكم قصداً فظهر أنه غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول وقال ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة كابن محرز ولا يمضي فسخ حكم غيره حتى يتبين وجه فسخه اتفاقاً وفي فسخ حكم نفسه من غير تبيين قولان
ولا يحل القضاء حراماً كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم له وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجوار
وإذا أشكل على الحاكم أمر تركه
قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح
ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور
ولا يحكم بعلمه مطلقاً وقال ابن الماجشون وسحنون إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة فقولان
فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان
وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد

جامع الأمهات ج:1 ص:465
إقراره فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر أنه أقر بعد أن حكم لم يفده على المشهور


وفي الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه
ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقاً وكذلك المشهور العدالة والجرحة فلو أمر بأمر ونسي فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه على الأصح كما يمضيه غيره اتفاقاً وليسو بين الخصمين في المجلس والنظر والسلام وغيره مطلقاً وقيل له رفع المسلم على الذمي وإذا سكت الخصمان أمر المدعي بالكلام فإذا انتهى طالب بالجواب فإن أقر فللمدعي الإشهاد عليه وللحاكم التنبيه عليه فإن أنكر سأل ألك بينة فإن قال لا واستحلفه لم تسمع بينته على الأشهر إلا أن يظهر عذره من نسيان أو غيره فإن تنازعا في الابتداء فالجالب فإن لم يعرف أمر بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي فإن أبيا أقرع بينهما ويحكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده ثم هو على حجته عنده وعند غيره وإذا حكم بعد قوله لا حجة لي فأتى ببينة لم يعلم بها ففي المدونة له ذلك وقيل عنده دون غيره وقيل لا مطلقاً
وإذا تزاحم المدعون فالسابق ثم القرعة إلا المسافر وما يخشى فواته
وينبغي أن يفرد وقتاً أو يوماً للنساء والمفتي كذلك وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقاً وقال سحنون وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز فيه شهادتهن واستحب أن تكون بكتاب مختوم والعمدة على الشهادة حتى لو شهد بخلافه أمضي فلو قال أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان ومثله لو أقر مقر بمثله
وتؤدى عند من كتب إليه وغيره ويميز اسم الغائب باسمه ونسبه وحليته وحرفته ونحوها

جامع الأمهات ج:1 ص:466


مما يتميز به فإن وافقه آخر حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم بها كغيرها ولو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على المنهى إليه الإتمام من التعديل والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له
قال مالك كان من الأمر القديم إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة وقال ابن كنانة كلك إلا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في القريب وأطلق
ويجب قبول ما يرد إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه
ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد
وفي العقار ثالثها في الغيبة البعيدة كما تقدم وينفذ القضاء على الغائب بالبينة واليمين على عدم الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة والإحتيال والتوكيل على الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن وكذلك إذا كان غائبا عن البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د
ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه أما أن يحضر أو يرضى

جامع الأمهات ج:1 ص:467
ولا يلزم من يزري بها حضور مجلس الحاكم أن تحضر لتحلف ولو كانت تتصرف ويبعث الحاكم من يحلفها فإن كان فيما له بال ففي المسجد ليلا


وإذا مست يتيما حاجة وله رباع في ولاية أخرى كتب بحاجته وقضي ببيع أقلها ردا عليه وتنفيذا لثمنه الثمن

جامع الأمهات ج:1 ص:468
( كتاب الشهادة )
وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله وفي كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا بجرحة خلاف
والعدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فإنها فسق
ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي
ولا يشترط انتفاء المعصية فإنه متعذر ولكن رب معصية لا يحافظ مرتكبها على دينه عادة وفيها لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمر أو أكلة ربا أو أنهم معروفون بالكذب في غير شيء أو أصحاب قيان أو مجان يلعبون بالنرد والشطرنج فذلك يسقطه وما يشبهه ويشترط الإدمان في التجريح بالشطرنج على الأصح والمروءة الإرتفاع عن كل أمر لا يحافظ مثله إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرفة الدنية من دباغة وحجامة وحياكة اختيارا ممن لا تليق به فأما أهلها أو من اضطر فلا تقدح ولا يقبل عبد ولا كافر مطلقا وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقال

جامع الأمهات ج:1 ص:469
ابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المأتم والأعراس على الأصح ويشترط أن يكونوا أحراراً محكوماً بإسلامهم اثنين فصاعداً متفقين غير مختلفين قبل تفريقهم إلا أن يشهد العدول على شهادتهم وفي اشتراط الذكورية قولان وفي قبولها في القتل قولان لابن القاسم وأشهب ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وفي قدح العداوة والقرابة قولان ولا تقبل شهادتهم على كبير لصغير ولا على عكسه وقال محمد أما على صغير بقتله فتجوز ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة فإن كان فاسقاً أو كافراً أو عبداً فقولان


ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقاً وكذلك المشهور العدالة والجرحة وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك ولو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة ولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي لا يخدع قال سحنون وليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله ولا يقبل إلا العارف بوجه التعديل وهو أن يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع وقال سحنون في الحضر والسفر قال مالك وإذا صحبه شهراً فلم يعلم إلا خيراً فلا يزكيه بهذا ولا يقبل من غير سوقه وأهل محلته إذا كان فيهم عدول
وفي المدونة ولا يقبل في البلدي غير معروف عند الحاكم بخلاف الغريب ولا ينبغي أن يجتزأ بتعديل العلانية بخلاف السر قال مالك ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين فلا بأس أن يقبل قوله وحده ويسمع في التجريح في المتوسط العدالة باتفاق ويسمع في البرز القدح بالعداوة والقرابة وشبههما وفي قبول تجريحه في العدالة ثلاثة لمطرف وأصبغ وابن عبد الحكم ثالثها إن كانوا مثله أو أعدل قبل
ويؤجل الخصم للتجريح ثم يحكم عليه وقيل لابن القاسم أيجرح الشاهد سراً قال نعم ولو سأل ذو الحق

جامع الأمهات ج:1 ص:470
عن المجرح فعلى الحاكم إخباره
ويكفي في التعديل أشهد أنه عدل رضاً وقيل أو أعرفه وقيل أو أراه عدلاً رضاً ولا يجب ذكر سبب التعديل وفي سبب الجرح ثالثها لمطرف إن كان عالماً بوجهه لم يجب ورابعها لأشهب إن كان غير مبرز لم يجب
ولو شهد فزكى ثم شهد فثالثها إن لم يغمز فيه بشيء لم يحتج ورابعها إن كان المزكي مبرزاً لم يحتج وإذا عدل وجرح ففي تقديم الجرح والتنافي قولان
الموانع
الأول التغفل قال محمد بن عبد الحكم قد يكون الخير الفاضل ضعيفاً لغفلته فلا تقبل شهادته وقيل إلا فيما لا يكاد يلبس فيه


الثاني أن يجر بها أو يدفع كمن شهد على موروثه المحصن بالزنى أو قتل العمد ما لم يكن فقيراً وكمن شهد أن أباه أعتق عبداً يتهم في ولائه وكمن شهد أنه جرح موروثه وكوصي شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق وفي عكسه قولان
فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيراً لم يقبل فيهما وإن كان يسيراً فثالثها يقبل لغيره دونه وأما شهادة كل واحد للآخر فجائزة على المشهور وفيها تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق وأما الدفع فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ وكشهادة المديان المعسر لربه وعكسه كذلك لأنه جار
الثالث الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علوا والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت وكذلك الزوجية
فيها وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخلاف توكيل غيرهم لهم وتجوز شهادة الأخ غير المنفق عليه لأخيه وقيل إن كان مبرزاً وقيل فيما لا تتضح فيه التهمة وفي جواز تعديله قولان لابن القاسم وأشهب
وفي إلحاق إخوة

جامع الأمهات ج:1 ص:471
الصداقة بإخوة النسب قولان
وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثالثها إن كان مبرزاً جاز
وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود عليه فأولى بالجواز فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها
الرابع العداوة لا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله ديناً يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه وقال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته


أما العداوة الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن عدو بمال وما لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايته وقال أيضاً تجوز إذا كان الأب ميتاً ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس
الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو صباً أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقاً وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر المدونة وفرق بينهما بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة
السادس الحرض على الشهادة في التحمل والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعاً أو خائفاً
وفي الأداء يبدأ به قبل طلبه ففيما تمحض من حق

جامع الأمهات ج:1 ص:472
الآدمي قادة فإن كانت حقاً لله عز وجل يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي مخاصمته في حق الله تعالى قولان وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان


السابع الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك رحمه الله على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما لو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا يكفي في زوال الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى العداوة وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان والمظنون في الفطنة والغور وقيل لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر
وزوال العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهب
ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل
وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي نقض ورد المال إلا أن

جامع الأمهات ج:1 ص:473
يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص أوفي الرجم ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم والشهود في الرجم وقيل عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل تقبل الشهادة
ولا تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب
الأولى بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى


وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان
الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران
الثالثة الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم

جامع الأمهات ج:1 ص:474
الكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور
الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والإستهلال والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال دون القصاص وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث
قولان لابن القاسم وأشهب
وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في ثبوت الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها
وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد


ويشهد الأصم في الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف تساهل من أشهده فقولان قال

جامع الأمهات ج:1 ص:475
الباجي لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد تساهل الناس في وضعها على من لا يعرفون وفي قبولها في غير الأموال قولان وأما الثالث فقال إن لم يكن محو ولا ريبة فليشهد قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعضها والأول أصوب إذ لا بد للناس من ذلك فعلى الأول يؤديها ولا يقول للحاكم حاله قالوا وإن قالها فلا يقبلها وعلى الثاني قال مالك يؤديها ويقول حاله
ومن لا يعرف فلا يشهد إلا على عينه ولا يشهد على متنقبة حتى تكشف وجهها ليعينها عند الأداء ولو عرفها رجلان ففي جواز أدائه عليها قولان أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال
وإذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على بنت زيد ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل والإعتبار بالخبرة الباطنة وضرر أحد الزوجين قال ابن القاسم ويجوز في الضرر بالسماع من الأهل والجيران ويجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب فلو شهد رجلان على السماع


وفي القبيل مئة من أسنانهما لا تعرف لم تقبل وفي خمس عشرة سنة ثالثها إن كان وباء فهي طول ولا يسمون من سمعوا منه فيكون نقل شهادة وقال التونسي بعد يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزأ بقول اثنين وقال عبد الملك أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب أصبغ يؤخذ المال ولا يثبت به نسب
وأما السماع المفيد للعلم فقال ابن القاسم هو مرتفع عن شهادة السماع مثل أن نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما وأن عبد الرحمن بن القاسم وإن لم يعلم لذلك أصلا فقيل له أيشهد أنك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع قال نعم يقطع بها ويثبت بها النسب

جامع الأمهات ج:1 ص:476
والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين وإن لم يجتزئ أن ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوبه إن لم تكن له دابة وعسر مشيه ويجوز فيما لا يلزمه أن يقام فيما يتكلفه ما دابة ونفقة عجز أو لم يعجز وقيل لا يجوز فيهما فتبطل شهادته وقيل تبطل في غير المبرز
وتثبت الأموال وحقوقها بشاهد ويمين أو امرأتين ويمين
ويطالب المشهود عليه بالشاهد في النكاح والطلاق والعتاق بأن يقر أو يحلف فإن امتنع فالأخيرة أن يحبس لهما إلا أن يحكم بالشهادة وقال ابن القاسم يحبس سنة وقال سحنون ومطرف أبدا وأما الشهادة على شراء الزوجة والشهادة على نجوم الكتابة فتثبت وإن ترتب عليه الفسخ والعتق وأما الشهادة بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي
وله استحلاف المطلوب فإن نكل لزمه بعد يمين الطالب والسفيه والعبد كالرشيد لا الصبي على المشهور


ولو حلف المطلوب ثم أتى الطالب بشاهد آخر لم يضم إلى الأول اتفاقا وفي اعتباره ليحلف معه قولان وعلى اعتباره فإن لم يحلف ففي تحليف المطلوب قولان فلو كانت مرجوة الإستقبال كالشاهد الصبي وحده أو مع غيره فالمنصوص يحلف المطلوب بحصة الصبي فإن حلف ففي وقف المعين قولان فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان وعلى وقفه أو يمينه يسجل الحاكم الشهادة ليستحلف الصبي بعد البلوغ أو وارثه قبله فإن نكلا اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور فإن كان وارث الصغير معه أولا وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها ولو كان الأب منفقا والصبي فقيرا ففي قبول حلفه قولان فلو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد على رجل بوقف على بنيه وعقبهم بطنا بعد

جامع الأمهات ج:1 ص:477
بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان
وفي وجوب القصاص في الجراح بشاهد ويمين واحدة قولان
والشهادة على الشهادة تجري في المال وغيره وشرطها أن يقول اشهد على شهادتي أو يراه يؤديها وقال محمد يتعين الأول فلو طرأ فسق أو عداوة أو ردة امتنعت والجنون من كل لا يمنع ولا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزمه الأداء منه وقال محمد لا تكفي في الحد مسافة اليومين والثلاثة وينقل عن المرأة بحضورها


قال مطرف لم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها ولو زكى الناقل الأصل جازت الشهادتان وتنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن ومنعه أشهب وعبد الملك ويشهد على كل شاهد اثنان لا يكون أحدهما شاهد أصل ويكتفي بشهادتهما على الآخر قال عبد الملك لا بد من آخرين وأما في الزنى فيكتفى بأربعة عن كل واحد من الأربعة أو عن كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على أربعة لم تتم وروى مطرف لا بد من ستة عشر وقال ابن الماجشون يكفي أربعة عن كل واحد اثنان فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقال محمد يكفي أربعة عن كل واحد اثنان وروى يكفي اثنان عن كل واحد ويلفق الأصل مع النقل كاثنين أو ثلاثة بالرؤية واثنين على شهادة اثنين أو واحد فلو شهد ثلاثة بالرؤية وواحد على شهادة واحد لم تتم وإذا أكدت الأصل الفرع قبل الحكم بطلت وبعده ثلاثة لابن القاسم تمضي ولا غرم ابن حبيب ينقض محمد يمضي ويغرم الأصل لرجوعهم
وللرجوع ثلاث صور الأولى قبل القضاء فلا قضاء فإن قالا وهمنا بل

جامع الأمهات ج:1 ص:478
هو هذا فقال ابن القاسم وأشهب سقطتا معاً فإن قال شككت ثم قال زال الشك فقال المازري هي مثل التشكك قبل الأداء ثم يقول تذكرتها فالواضح قبولها وثالثها لمالك إن كان مبرزاً قبلت
الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاء قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضاً وغيره لا يستوفى لحرمة الدم ومثله لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر
الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرمان عند ابن الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب وقال محمد لا نص عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على تغريمهم ما أتلفوه بالعمد


ولو علم الحاكم بكذبهم وحكم ولم يباشر القتل فحكمه حكمهم ولو علم الولي بذلك وباشر القتل فعليه القصاص فأما لو رجعا في شهادة قذف أو شتم وشبهه فالأدب لا غير وقد قال المازري لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إذا شهوا على قتل عمد فاقتص ثم ثبت أنه حي وأما الخلاف في البداية وفي الرجوع فقال ابن القاسم يبدأ بالشهود فإن كانوا فقراء فمن القاتل وقيل المستحق مخير وفي الرجوع قيل إنما يرجع الشهود بما أدوا على القاتل وقيل بالعكس وقيل لا رجوع فلو كانت على قتل خطأ فأخذت الدية من

العاقلة لردت فإن أعسر فعلى الشهور ولا رجوع وعن أشهب فيمن رجم بالشهادة ثم ثبت أنه مجبوب الدية على عاقلة الإمام وابن القاسم على أصله
ويحدون في شهادة الزنى في الصور كلها
فإن رجع أحد الأربعة قبل الحكم وقبل إقامته حدوا وبعد إقامته حد الراجع وحده اتفاقاً دون الثلاثة على المشهور فلو ظهر أن أحدهم عبد حدوا أجمعون
فلو رجع اثنان من ستة لم يحد الباقون لاستقلالهم ولا الراجعان لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة إلا أن يكذبا الشهود
فلو رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية وإن رجع رابع فنصف الدية وعلى ذلك فلو ظهر بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد فقال مالك يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية ويحد العبد بغير غرامة وقال محمد لو رجع واحد من الستة بعد أن فقئت عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد موته فعلى الأول سدس دية العين وعلى الثاني مثله وخمس الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافاً إلى السدس والخمس وإذا رجع أربعة الزنى وشاهدا الإحصان ففي اختصاصه بالأربعة قولان لابن القاسم وأشهب وعلى التعميم ففي تنصيفها قولان وإذا ادعى أهما رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان ولو رجعا عن الرجوع لم يقبل لأنه إقرار بإتلاف
أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن


ولو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت مدخولاً بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص وإن كانت غيرها ففي تغريمهما نصف الصداق قولان لابن القاسم وأشهب ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق وإن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق وقيل كما لو انفردوا ويرجع شاهداا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكراً طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق

جامع الأمهات ج:1 ص:480
ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بردها زوجة
ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة فإن ظهر عيب عند الخلع استرد ما يقابله وقال محمد يؤخر الجميع إلى الحصول فيغرمان ما يحصل وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل البناء فلها تكذيب نفسها وترث


ولو رجعا عن عتق فإن كن ناجزاً غرما قيمته والولاء لسيده وإن كان إلى أجل فقال عبد الملك عليهما القيمة بعد إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجل على عززها وليستوفيها السيد قال محمد ليس بمعتدل لأنه قد يكون قيمة المنافع أكثر فيذهب مجاناً وتعقبه المازري بامتناعه عادة لأنها داخلة في تقويمه وقال سحنون عليهما القيمة ولهما منافع العبد إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قبله فلو مات أو قتل أخذا ما غرماه من ماله أو قيمته لاعتراف السيد لهما بذلك وقال محمد مخير السيد في تسليم خدمته كسحنون وفي الاستمساك ودفع قيمة المنافع وقتاً بعد وقت كابن الماجشون وإن كان بعتق تدبير غرما قيمته ناجزاً واستوفيا من خدمته كما تقدم فإن عتق بموت السيد فلا شيء لهما وإن ؤده أو بعضه دين فهما أولى كالجناية وإن كان كتابة فقال عبد الملك والأكثرون غرما قيمته واستوفيا من نجومه فلو رق استوفيا من رقبته وقال ابن القاسم تجعل القيمة بيد عدل حتى يستوفى من الكتابة مثلها فترد عليهما
وضعفه محمد وقال سحنون تباع الكتابة بعرض فإن نقص عن القيمة أتماها وإن كان باستيلاء فالقيمة وقال ابن عبد الحكم ويخفف لما بقي من الاستمتاع ولا شيء لهما إلا بجناية عليها فلها من الأرش ما غرماه وفي مال باستفادة قولان
وإن كان بعتق أم ولد فالأكثر ألا غرم وقال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلاها وقال

جامع الأمهات ج:1 ص:481
جامع الأمهات ج:1 ص:479
ابن عبد الحكم ويخفف فإن كان بعتق مكاتب غرما قيمة كتابته ولو رجعا عن شهادة بإقرار بنوة لم يغرما إلا بعد أخذ المال بالميراث فلو كان المشهود ببنوته عبداً له غرما قيمته ناجزاً ثم غرما بعد الميراث ما فوتاه فإذا مات وترك ابناً آخر عزلت قيمته للابن الأول لأن الملحق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود ثم يغرم الشاهدان نصف ما بقي وهو ما أتلفاه عليه ولو ظهر دين مستغرق أخذ من كل منهما نصفه وكمل من تلك القيمة


ورجع الشاهدان على الأول بما غرمه الملحق للغريم لأنهما لم يتلفاه بشهادتهما ولو لم يكن غير الملحق والتركة مئتان وكانت القيمة المأخوذة مئة أخذ الملحق مئة والعصبة أو بيت المال مئة ثم غرما لهما مئة أخرى التي فوتاها فلو طرأ دين مئة أخذت من الملحق ورجع الشاهدان بمئة على من غرماها له
ولو رجعا عن شهادة عبودية لمدعي حرية فلا قيمة عليهما في الرقبة ويغرمان كل ما أتلفاه للعبد من استعمال ومال منتزع ولا يأخذه المشهود له ويورث عنه بالحرية لا بالرق
وينفذ تصرفه فيه من هبة وعتق وصدقة ولا يتزوج لأنه ينقص رقبته ولو رجعا عن شهادة بمئة لزيد وعمرو ثم قالا هي لزيد وحده غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد ومتى رجع أحدهما غرم نصف الحق وعن بعضه غرم نصف البعض ولو رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرامة فإذا رجع غيره غرم وأدخل الأول معه وعن أشهب يغرم الراجع مطلقاً من ثلاثة الثلث ومن أربعة الربع وإذا حكم برجل ونساء ورجعوا فعلى الرجل النصف وعلى النساء النصف فلو رجع من عشرة ثمان فلا شيء عليهن فإن رجعت تاسعة فعلى التسع الربع فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعى كل امرأة نصف سدس
فلو رجعوا إلا امرأتين خلافه وللمقضي عليه مطالبتها قبل غرمه ليغرمه للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضى عليه
وقيل لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضى عليه وضعفه ابن عبد الحكم

جامع الأمهات ج:1 ص:482
( كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة )
ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمناً من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره
والمدعي من تجرد قوله عن مصدق


والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي رد الوديعة مقبولاً لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغراً كان أو كبيراً ما لم يثبت عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق
وشرط المدعى فيه أن يكون معلوماً محققاً فلا يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح ولا يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريباً كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين
وإذا امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بها

جامع الأمهات ج:1 ص:483
وحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين الثلاثة فإن اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه بغير يمين
قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد
واليمين في الحقوق كلها والله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد
وتغلظ اليمين فيما له بال من الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان بهما وتخرج المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلاً ويجزىء في تحليفهما واحد والاثنان أولى
ويمين المسجد قائماً مستقبلاً وقيل إن كان في لعان أو قصاص أو قسامة
ولا يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في ربع دينار فأكثر قال ومن أبى أن

جامع الأمهات ج:1 ص:484


يحلف عنده كان ناكلاً وشرط اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر ولا يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق عليه إلى الآن ويحلف من بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على البث وما يحلف فيه بتاً يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه وشبهه وقيل المعتبر اليقين
واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا استثناء
ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقاً فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك يقبل ماله علي حق ثم رجع
قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب فقال ينوي شيئاً يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال امطلوب هو وقف أو لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة ما فوته فلو كان غائباً لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل أخذه بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به
النكول ويجزىء فيما يجري فيه الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله لا أحلف وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا تم نكوله فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو ادعى أنه قضاه ثم

جامع الأمهات ج:1 ص:485
نكل بعد نكوله لزمه والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما يرى الحاكم


الدعوى ثلاثة مشبهة عرفاً كالدعاوي على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرفقة والمدعي لسلعة بعينها فلا يحتاج إلى إثبات خلطة وغير مشبهة عرفاً كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة والمدعي مشاهد ساكن ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو أعمار أو مساقاة وشبهه
والعرف معتبر في مثله كالنقد والحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع
والمدة الطويلة قيل ما يعد طولاً في مثله وقيل عشر وقيل سبع ومتوسطة كدعوى دين فتسمع ويمكن من البينة ولا يستخلف إلا بإثبات خلطة وعليه إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة وفي استحلاف المتهم قولان وفي ثبوتها بشاهد بغير يمين أو امرأة قولان
وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة ولو استحلف وله بينة حاضرة يعلمها فقال ابن القاسم لا تسمع وقال أشهب تسمع
تعارض البينتين
ومهما أمكن الجمع جمع فإن تناقضتا فالترجيح فإن تعذر تساقطتا وبقي المدعى في يد حائزه منهما فإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهما وقيل يبقى في يده ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقاً
فإن كان في أيديهما فقي لعلى الدعاوي وقيل نصفين وإذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون تعول عول الفرائض
وقال ابن القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد وعلى الاختصاص لو زادوا على الاثنين فقولان

جامع الأمهات ج:1 ص:486
أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعاً وهو الصواب
والثاني اختصاص بما زاد على أكثرهما فإذا تداعيا اثنان الكل والنصف فالأكثرون تعول بالنصف وعلى قول ابن القاسم يختص مدعي الكل بالنصف ويقسم الباقي بينهما نصفين
فلو كان ثالث يدعي الثلث جاء القولان


فعلى الأول يختص مدعي الكل بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع وسدس ثم يختص مدعي النصف بما زاد على الثلث وهو نصف السدس ثم يقسمان الثلث
وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف سدس ويأخذ مدعي النصف نصف السدس ثم يقسم الباقي أثلاثاً للثلاثة
والترجيح بوجوه المزية في العدالة وفي زيادة أحدهما قولان إلا أن يكثرا جميعاً وفي الشاهدين على الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين قولان ورجع عنه ابن القاسم وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان وفي أعدلية المعدلين في المزكين قولان
واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور وذهب عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينة فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد وفي يمين الخارج حينئذ قولان واشتمال إحداهما على تاريخ متقدم أو سبب ملك مرجح وفي مجرد التاريخ قولان ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلاً أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم أما لو شهدت بالإقرار استصحب وكذلك لو قال أحدهما كان له ملكاً بالأمس وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخر ولو شهد أنه كان
يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك ولو شهد أنه غلبه جعل صاحب يد وتقدم بينة الملك على الحوز والناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض وكذلك

دعوى ابن داراً وزوجة أنها أخذتها صداقاً أو بيعاً وكأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان
ولو كان الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن مات قبله حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر على الإسلام
موجبات الجراح


خمسة القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة
القصاص في النفس والطرف
وللنفس ثلاثة أركان
القتل وشرطه أن يكون عمداً محضاً عدواناً وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب
فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصاً متعمداً على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوماً أو أياماً فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلاً فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياماً وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل
ولو

جامع الأمهات ج:1 ص:488
رماه في نهر على وجه القتال قتل به
فإن كان على غيره ولم يدر أنه لا يحسن العوم فالدية بقسامة وكذلك لو جرحه أو ضمه أو أمه أو قطع فخذه
والزوج والمؤدب ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلاً أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت العمد كذلك وقيل هو شبه العمد وعن مالك شبه العمد باطل لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ والتسبب كحفر بئر أو سرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتحاذ كلب عقور قصداً للإهلاك حتى لو حفر في داره بئراً لإهلاك لص قتل به ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة
أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة
ما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يما يجوز له فإن قصد ضرراً ولو لسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلك لو طرح عليه حية يعرف بأنها قاتلة ولا يقبل قوله لم أرد قتله ولو أق أنه قتله بالسحر قتل به وفيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة القصاص والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد فلو أشار بالسيف فمات منه فخطأ وكالإمساك للقتل وقيل يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر
فو اشترك المباشرون والمتسببون قتلوا جميعاً


ولو تمالأ جمع على ضرب سوط سوط قتلوا جميعاً وكذلك المكره والمركه وأما غير المكلف منهما فنصف الدية
وفي الحافر لإهلاك شخص فوقف على شفيرها فرداه آخر قولان وفي قتل الأب يأمر ولده الصغير والمعلم يأمر الصغير والسيد يأمر العبد مطلقاً قولان أما المأمور لا يخاف مخالفه فعليه وحده ويضرب الآمر ويحبس
وفي

جامع الأمهات ج:1 ص:489
شريك المخطىء والصبي والمجنون نصف الدية والقصاص بالقسامة والقصاص بغير قسامة إن كان قريباً وعلى الآخرين نصف الدية أما إذا علم قصد القتل بالمشاركة فالقصاص وأما شريك السبع وجارح نفسه الحربي والمرض بعد الجرح فالأولن
ولو اصطدم فاسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان عمداً فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وكل فرس في مال الآخر وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك والصبيان كذلك إلا في القصاص ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد
فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة
فلو جذب اثنان حبلاً فانقطع فتلفا فكالمتصادمين ولو وقع أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما
ولو طرأت مباشرة بعد أخرى فإن كان عن ممالأة قتلوا جميعاً ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد المثلة وإلا قدم الأقوى وعوقب الآخر فلو جرح الأول ثم جز الثاني الرقبة قتل الثاني فلو أنفذ أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم
الثاني القتيل شرطه أن يكون معصوم الدم يا لإسلام أو جزية أو أمان أو انتفاء موجب لا عفو فيه فلا قصاص في مرتد ولا زنديق ولا زان محصن نعم يؤدب في الافتئات وأما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمداً فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم
وروى ابن عبد الحكم لا شيء لأولياء الأول كموته


وكذلك لو قطعت يمين قاطع اليمين ونحو ذلك فإن قتله خطأ جرى القولان في الدية فإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده وشبهه عمداً أو خطأ فله القود أو العفو أو

جامع الأمهات ج:1 ص:490
العقل بلا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضاً على المشهور ولو كان سلم له
الثالث القاتل وشرطه أن يكون بالغاً عاقلاً غير حربي ولا مميز عن المقتول بإسلام مطلقاً أو حرية مع تساويهما فلا قصاص على صبي ولا مجنون بخلاف السكران وعمدهما كالخطأ وكذلك تجب الدية على العاقلة مطلقا إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه أو خطأ غيره وأما المجنون في حال إفاقته فكالصحيح ولا يقتل مسلما بكافر قصاصا إلا أن يقتله غيلة ويقتل الكافر بالمسلم والكافر من نصراني أو يهودي أو مجوسي ذمي أو ذي أمان ومن لا يقتص لهم من المسلم لنقصان الكفر متكافئون ولا يقتل حر برقيق ولو قل جزء رقه ولا من فيه عقد حرية من مكاتب أو مدبر وأم ولد ومعتق إلى أجل ويقتلون بالحر
وإذا قتل العبد حرا عمدا خير وليه في قتله فإن استحياه خير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه وفي الخطأ يخير سيده في الدية أو إسلامه وكذلك لو ثبت الأمران عليه بالقسامة ومن لا يقتص لهم من الحر لنقصان الرق متكافئون ولا يقتل عبد مسلم بحر ذمي وسيده مخير في افتكاكه بالدية أو

جامع الأمهات ج:1 ص:491


إسلامه فيباع لأوليائه ويقتل الحر الذمي بالعبد المسلم كالحر بالحر والقيمة هنا كالدية وقيل لا يقتل وهو كسلعة وللأبوة والأمومة أثر في الدرء باحتمال الشبهة إذا ادعى عدم القصد كما لو حذفه بالسيف وادعى أدبة وإن كان غيره لا يقبل منه حتى لو شركه في مثله قتل ولذلك قتل مكره الأب دونه أما لو قتل مع انتفاء الشبهة اقتص منه كما لو ذبحه أو شق جوفه وكذلك لو حز يده فقطعها أو وضع أصبعه في عينيه فأخرجها وكذلك لو اعترف بالقصد وقال أشهب لا يقتل الأب بابنه بحال والأجداد والجدات للأب كالأب وفي كونهما من الأم كالأم أو كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب وشرط القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب ولا أثر لفضيلة الرجولية والعدد والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فيقطع الصحيح للأجذم والأعمى المقطوع اليدين والرجلين بالسالم وإذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يسلم والعبد يعتق فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت كما لو رمى جيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع سحنون وأما القصاص فبالحالين معا فلو رمى عبد حر خطأ ثم عتق فالدية على الأول والجناية في رقبته على الثاني وعكسه الدية على الأول والقيمة على الثاني ولو رمى مسلم مرتدا أو حربيا ثم أسلما فدية مسلم على الأول ولا شيء على الثاني ولو رمى مرتد مسلما خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة على الأول وفي ماله على الثاني إذ لا عاقلة لمرتد وكذلك لو جرح مسلم نصرانيا أو مجوسيا ثم أسلما أو تمجس أو تنصر ثم مات فدية ما انتقل إليه من إسلام أو غيره على الاول ودية ما كان على الثاني ولو قطعت يد الحر المسلم ثم ارتد ثم مات فالقصاص في القطع ولا قود باتفاق فيهما


وأما ما دون النفس فإبانة طرف وكسر وجرح ومنفعة والأمر في

جامع الأمهات ج:1 ص:492
جامع الأمهات ج:1 ص:487
الفعل والفاعل والمفعول كالقتل إلا أن من يقتص له في القتل من الناقص لشرفه لا يقتص له منه في الأطراف على المشهور
كما لو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم وروي المسلم مخير وروي يجتهد السلطان وروي توقف فيه وقيل الصحيح وجوب القود وتقطع الأيدي بالواحدة كالنفس أما لو تميزت الجنايتان من غير ممالأة افتض من كل واحد منهما بمساحة ما جرح
وفي الموضحة وهي ما أفضى إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو بقدر إبرة وفيما قبلها من الدامية والخارصة وهي التي تشق الجلد والسمحاق وهي الكاسطة للجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشفه والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللخم كثيرا في غير موضع والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستر رقيق
القصاص ولا قصاص فيما بعدهما من الهاشمة وهي التي تهشم العظم والمتقلة وهي ما أطار فراش العظم وإن صغر والآمة وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر إبرة والدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ وقال أشهب في الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة وقال ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة
وفي جراح الجسد من الهاشمة وغيرها والظفر ونحوه القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع إن كان مخوفا بخلاف العضد والترقوة
ولو برئ العظم الخطر على غير عثم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برئ على غير عثم فإنه لا يقاد منه
ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر

جامع الأمهات ج:1 ص:493
والأجفان والشفتين وفي اللسان الناطق روايتان وفيها إن كان متلفا لم يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك


وقال ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص
وفي ضربة السوط القود على المشهور ولا قصاص في اللطمة
وأما المعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهابه بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها
فإن ذهب منه استوفي وإلا فعليه دية ما لم يذهب
وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب على عاقلته وكذلك السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما
ولا قصاص في أشفار العينين والحاجبين واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة إن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل في ماله ولو شلت يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ماله وتشترط المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد والرجل والعين سواء ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى وتتعين عند عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم كما لو قتل جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك
وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس المشجوج وهي قدر رأس الشاج
ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا
ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق فكالخطأ
ولا تقطع الصحيحة بالشلاء العديمة

جامع الأمهات ج:1 ص:494
المنفعة اتفاقاً وإن رضيا وكذلك العكس وقيل يخير المقتص


وفيها ولو قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق خير المجني عليه في القصاص والدية ولو كان الجاني أشل تعين العقل وأما ما بها نفع فكالصحيحة من غير أرش وقال أشهب إن كان الأكثر باقيا والذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور فحكومة وإن كان اقتص لها أو أخذ عقلاً ومتقطع اليد الناقصة أصبعاً بالكاملة ولا دية للأصبع على المشهور فإن كان أكثر من أصبع خير بين المجني عليه فإن كان أصبعاً فثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة ثالثها إن كان غير الإبهام اقتص منه فإن كان أصبعين فلا قصاص اتفاقاً
ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا
وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان من جدري أو رمية وشبهها فلا قود وقال ابن القاسم إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمداً فالقصاص بخلاف الخطأ وقال عبد الملك إذا كان فاحشاً
ولو فقأ صحيح العينين عين الأعور فقال مالك إن شاء اقتص أو أخذ ديتها ألف دينار من ماله وقال به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص أو أخذ ألف دينار دية ما ترك له وإليه رجع وعنه خمسمئة وعنه له القصاص فقط
ولو فقأ التي لا مثلها له فنصف دية فقط في ماله فلو فقأ عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب إن فقأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فأما لو بدأ بالتي مثلها له مثلها له ثم ثنى بالأخرى فهما كالمتقدمين فألف مع القصاص
ولو قلعت سن فردت فثبتت فالقود في العمد وفي العقل في الخطأ قولان

جامع الأمهات ج:1 ص:495
لابن القاسم وأشهب فلو أخذ العق قبل ثباتها ثم ثبت لم يرد اتفاقاً


وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور واشتهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك إلا أن العصبة الوارثين مع النساء قربهم سواء والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود بقسامتهم مع النساء كذلك وفي مساواة الأخ للجد أو تقديمه قولان لابن القاسم وأشهب
وعلى المشهور لا تدخل بنت على ابن ولا أخت على أخ مثلها ولا أخت على أم ولا أم على بنت وتدخل البنات على الأب والجد والأخوات الأشقاء على لإخوة لأب ولا تدخل العصبة على البنات والأخوات إذا أحرزن الميراث فإن كان في المستحقين غائب انتظر وكتب إليه إلا أن ييأس منه كأسير وشبهه فلا ينتظر ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح كما يحبس لو شهد واحد في العمد حتى يزكى ولا يكفل بخلاف قتل الخطأ أو جراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه وورثة المستحق للقصاص مثله أماً كانت أو غيرها ولو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت بنت مع ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت مع بنت أو عصبة فإن كان فيهم صغير فثلاثة لابن القاسم وعبد الملك وسحنون ثالثها إن لم يكن قريباً من المراهق لم ينتظر وعلى المشهور إن عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد
فإن كان فيهم مطبق لم ينتظر بخلاف المغمى عليه والمبرسم
فإن لم يكن كبير فللولي النظر في القتل والدية الكاملة
وقال أشهب أو في أقل منها
ولو قطع الصبي عمداً فللأب أو الوصي عن الصغير لا لغيرهما وأما إذا قتل فالأولياء أولى
ولو صالح الأب أو الوصي عن الصغير في جرح عمد أو خطأ على الجاني بأقل من ديته بالنظر جاز لعسر به كالقود
وأخذ المال في قتل عبد الصغير أحب إلي إذ لا نفع له في القصاص
وإذا اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف قتل ولم يقطع وللسلطان أن يفوض

جامع الأمهات ج:1 ص:496
القتل للمستحق خلافاً لأشهب وينهى عن العبث


فإن تولاه من غير إذن عزر ووقع الموقع ولا يمكن فيما دون النفس ويقتص له من يعرف القصاص وأجرة من يستوفي القصاص على المستحق وقيل على الجاني ولا يؤخر القصاص بالاستناد إلى الحرم ولكن يخرج من المسجد ويؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ فإن أفضى إلى النفس قتل وسقط القطع والجرح إلا عند قصد المثلة وإذا ترامى إلى زيادة دون النفس أو لم يترام اقتص منه فإن سرى مثله أو أكثر استوفي وإن وقف دونه أخذ أرش الزائد ويؤخر العقل في الخطأ أيضاً فإ بىء على عثم فحكومة وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه وفيما لا يستطاع فيه القود وفي غير المقدر وفي نحو الجائفة والمأمومة قولان لابن القاسم وأشهب ويؤخر المقدر فيه وإن برىء على غير عثم اتفاقاً
والمارن إن برىء على عثم فحكومة وقال سحنون بحسابه لأنه مقدر
ويؤخر للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف قطع الحرابة وتؤخر الحامل في النفس لا بدعواها وقيل وفي الجراح المخوفة وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع وتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو بادر الوي قتلها فلا غرة فإن زايلها قبل موتها فالغرة إن لم يستهل ومن قتل بشيء قتل به إلا الخمر واللواط وفي النار والسم قولان فيخنق ويغرق ويحجر ولا عدد في ذلك فلو قتله بعصاً ضرب بالعصى حتى يموت فإن كان مما يطول في قتله فالسيف على الأصح
فإن قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصداً للتعذيب فعل به وإن كان مدافعة فالسيف
ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن
ولو قطع يداً ورجلاً لآخر وفقأ عيناً لآخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله
وأما لو كان منه خطأ فلا يسقط
ولو قطع الأصابع عمداً ثم قطع الكف قطعت من الكف إلا أن يفهم التعذيب فيفعل به كذلك

جامع الأمهات ج:1 ص:497


وفي موجب العمد روايتان لابن القاسم وأشهب يتعين القود والتخيير بينه وبن الدية فعلى الأول ولو عفا عن القصاص أو مطلقاً سقط القصاص والدية قال إلا أن يظهر أنه أرادها فيحلف وكذلك لو عفا عن العبد
ولا طلب له بواحد منهما ولا لمن يعتبر عفوه معه كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ فإن بقي من يعتبر عفوه سقط نصيب العافي خاصة ولو كان مفلساً صح إلا أن يعفو بعد أن يتعيم المال باتفاقهما فإن كان بعد عفو أحد الوليين بشيء أو بغير شيء فله حصته من دية عبد وإذا عفا بعض من له الاستيفاء فإن كان الجميع رجالاً سقط القود فإن كن نساء نظر الحاكم فإن كانوا رجالاً ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وإلا فالقول قول المتقص ومهما سقط البضع تعين لباقي الورثة نصيبهم من دية عمد وكذلك لو عفا البعض أو الجميع على الدية
ولو قال القاتل إن قتلتني فقد وهبتك دمي فقولان
قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله
فلو أذن في قطع يده عوقب ولا قصاص ولو عفا عن جرحه أو صالح فمات فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد والدية في الخطأ ويرجع الجاني فيما أخذ منه
قال أشهب إلا أن يزيد وعما يترامى إليه
ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل إلى أي أجل كان جاز لأنه دم ولا مال ولو صالح في الخطا اعتبر بيع الدين لأنه مال ولذلك يعتبر عفوه من الثلث وتتحاص العاقلة مع ذوي الوصايا في ثلثها وثلث غيرها إن كان ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سببها أو بثلثه قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه وإن كان يورث كماله ويغرم الدين منه
وصلح الجاني لا يمضي على العاقلة كالعكس
وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل ردت يميناً واحدة فإن حلف برىء فإن ادعى بينة غائبة تلوم له وقال أشهب لا يمين على ولي الدم لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين
ومن ورث قصاصاً

جامع الأمهات ج:1 ص:498


على نفسه أو قسطاً منه سقط القود كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فيسقط القصاص ولبقية الإخوة حظهم من الدية
أو يقتل الثاني الكبير ثم يقتل الثالث الصغير فيسقط القصاص عن الثاني ويثبت له على الثالث فإن عفا قاصة بنصف الدية
فلو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه فقيل لكل واحد منهما القصاص ويجتهد الحاكم في البداية فمن بدأ به فلورثته أن يقتلوا الآخر وقيل يسقط القصاص عنهما ويجب لأحدهما دية الأب وللآخر دية الأم
وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب ويكره قصاص الابن من أبيه
قال مالك يكره تحليفه فكيف بقتله

جامع الأمهات ج:1 ص:499
( كتاب الديات )
ودية الحر الذكر المسلم في الخطأ إن كان الجاني من أهل البادية مئة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة
ومن أهل الذهب كالشام ومصر والمغرب ألف دينار ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان اثنا عشر ألف درهم
وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون وفي أهل الذهب والورق قال ابن القاسم كالخطأ وقال أشهب يزاد نسبة ما بين التربيع والتخميس وقيل قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص
ودية الخطأ على العاقلة منجمة ثلاث سنين والعمد في مال الجاني كذلك وقيل حالة
وتغلظ الدية على الآباء والأمهات دون غيرهم
في العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد ولذلك لا يرث من ماله ويقتل غيرهم به كما فعل المدلجي بابنه وتغليظها بالتثليث حقة وجذعة وأربعون خلفة بفحولها وكانت في ماله حالة لا على العاقلة وثالثها إن كان له مال فعليه وتغلظ في الذهب والورق على المشهور فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما بينهما وتغلظ في الجراح أيضاً على

جامع الأمهات ج:1 ص:500
الأصح
والتغليظ في المجوسي يقتل ابنه على الأصح إذا حكم بينهم على الأصح
ودية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمئة درهم


وفي المرتد ثلاثة دية المجوسي دية ما ارتد إليه والسقوط
ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم من دينه
وأما الرقيق فقيمته وإن زادت على الحر وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وفي الجراح كلها الحكومة إلا أربعة
الموضحة نصف عشر الدية والمنقلة عشر ونصف عشر الدية
والمأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها وهي ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل إبرة وتختص بالبطن والظهر كما تختص الموضحة وأخواتها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل وأما الهاشمة فلم يذكرها مالك فقيل مثل المنقلة وقيل مثل الموضحة وحكومة وقيل ما في الموضحة أو

جامع الأمهات ج:1 ص:501
ما تؤول إليه من منقلة أو مأمومة
وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرهما فالاجتهاد
ولو تعددت الموضحات والمنقلات والمتلفات والمأمومات بحيث يكون ما بينهما لم يبلغ تعددت الديات ولو كانت من ضربة بخلاف ما لو كانت متسعة من قرنه إلى قرنه من ضربة أو ضربات في فور واحد وإذا نفذت الجائفة فدية الجائفتين على الأصح
ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبداً سالماً بعشرة مثلاً ثم يقوم مع الجناية بتسعة فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية وذلك بعد اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء
فلو كان أرش الجرح مقدر اندرج الشين
وفي شين الموضحة قولان


قال مالك وما علمت أجر الطبيب من أمر الناس والمقدر من الأعضاء اثنا عشر الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية كاملة بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء من السنة والضعيفة بسماوي كالقوية وبجناية قال مالك أولاً ليس له إلا بحساب ما بقي ثم قال إن كان أخذ لها عقلاً وإلا فالعقل تاماً وفي العين القائمة الاجتهاد والأنف من أصله أو مارنه على الأصح ففي بعض المارن بحسابه من المارن لا من أصله كبعض الحشفة والشفتان ولسان الناطق فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئاً فحكومة وفيها لأن الدية للنطق لا له وفي لسان الأخرس حكومة والأسنان في كل سن مطلقاً خمس من الإبل من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما وفي بعضها مبهماً بحسابه من لحمها لا أصلها وفيها إن كان احمرارها واصفرارها واخضرارها كالسواد فقد تم عقلها والمشهور خلافه
واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقعلها والسواداء كغيرها وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود وإلا انتظر بها سنة فإن ثبتت سقط فإن مات الصبي ورث القود والعقل فإن عادت أصغر فبحسابه فيهما فلو

جامع الأمهات ج:1 ص:502
أخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا يرد شيئاً فإن نبتت قبل الأخذ فقال ابن القاسم يأخذ كالجراحات الأربع المقدرة بخلاف الأذن وقال أشهب لا شيء له كغيرها من الجراح وأما في العمد فالقصاص ولو عاد البصر استرد عند ابن القاسم بخلاف السن وقا لأشهب لا يرد وقال محمد إن كان بحكم بعد الاستيفاء لم يرد وإن قلع جميع الأسنان ففي كل سن خمسين بضربة أو ضربات كانت اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي امضطربة جداً الاجتهاد


وفي المكسورة بتآكل أو غيره بحسابها واليدان من العضد إلى الأصابع قطعاً أو شللاً فيندرج ما زاد على الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل أنملة ثلث العشر إلا الإبهام فنصفه وفي أقل بحسابه والثديان من المرأة وحكمتهما مثلهما إن بط لاللبن وفي الصغيرة إن تيقن بطلانها عقلت وإلا استؤني بها كسن الصبي
والذكر والأنثيان مهما قطع أحدهما فدية وفي الثاني معه أو بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور وقيل حكومة وفي ذكر الخصي والعنين قولان والحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف بعد الأصابع والإليتان من المرة قال ابن القاسم حكومة وقال أشهب الدية الشفران إذا بدا العظم فالدية والرجلان كاليدين والعرج الخفيف مغتفر إن لم يكن أخذ له أرشاً
المقدر من المنافع عشرة
العقل ولو زال بما فيه دية تعددت
السمع وفي إبطال أحدهما النصف وما نقص بحسابه ويتعرف بأن يصاح من مواضع عدة مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب إلى سمعه الآخر وإلا فسمع وسط فإن اختلف فقيل لا شيء له عليه وقيل له الأقل مع يمينه وقال أشهب إن صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر والبصر وهو كالسمع ويختبر بإغلاق الصحيحة وتجعل بيضة

جامع الأمهات ج:1 ص:503
أو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم عين الأعور
وإذا ادعى المضروب ذهاب جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق أن يحمل عليه
الشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن
والنطق فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على ثمانية وعشرين جزءاً عدد الحروف


وفي الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر ولا يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها وهو إجماع المدينة
وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلت

جامع الأمهات ج:1 ص:504
حين عظم جرحها نقص عقلها فقال أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا بن أخي


وحيث اتحد العقل أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل كمضربة واحدة تبين أصابع من يدين حكمها حكم اليد فلو قطع لها بعده أصبع لم يضم بل تأخذ له عشراً كان ثانياً أو ثالثاً وخمساً إن كان رابعاً أو خامساً كما لو كان في كل يد على حيالها وكذلك الرجلان وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما كالمشهور في الأسنان وكالمواضح والمناقل المتعددة ولا يضم الخطأ إلى العمد اقتصت أو عفت فتأخذ لرابع وخامس عشرين والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه من غير اعتراف وبلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضاً على الأشهر منجمة وأما في العمد وفيما لم يبلغ الثلث فعلى الجاني حالة
وجراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ إن بلغ ثلث الدية على العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد ونحوها مما لو كان له قطع لأن هذا يسقط للعدم ولو شجه موضحة خطأ فإن ذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة والدية المغلظة على الجاني على المشهور ولا تحمل العاقلة جناية عمد ولا عبد ولا صلح ولا قاتلاً نفسه عمداً أو خطأ ولا اعترافاً ولا أقل من الثلث وهي العصبة وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر وقال أشهب بشرط قيام العطاء والموالي الأعلون وبيت المال ولذلك يقسم موالي الملاعنة على ابنها في العمد فلو كانت من العرب فلا قسامة وأما في الخطأ فورثته
وأما الموالي والمحالف فليس منها وفي الموالي الأسفلين قولان وفي دخول الجاني في التحمل روايتان
ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطروا إلى معونة أعانتهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم العصبات ثم أقرب القبائل فإن لم تكن عصبة

جامع الأمهات ج:1 ص:505


فالموالي فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجاني مسلماً فإن كان ذمياً فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورتهم فإن كانوا من أهل صلح فأهل ذلك الصلح ولا يضرب على أحد من العاقلة إلا بما لا يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره ولا يضرب على فقير ولا على مخالف في الدين ولا عبد ولا صبي ولا امرأة فلو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم يدخل فلو أعدم من جعل عليه لم يترك وفيمن مات قولان
قال ابن القاسم كان يؤخذ من أعطيات الناس من كل مئة درهم أو درهم ونصف ولا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان قبيلة عند ابن القاسم خلافاً أشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم
وفي ضم مثل كور فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب
وتنجم الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثاً في آخرها من يوم الحكم وفي حلول غير الكاملة قولان وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنين أو بالنسبة قولان وعلى النسبة ففي مثل النصف والربع ثالثها ينظر الحاكم والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد نسبته فالنصف والربع في ثلاث
وحكم ما وجب على عواقل متعددة بجناية واحدة في التنجيم حكم العاقلة كما أن حكم ما وجب بالجنايتين المتعددتين خطأ في حمل العاقلة حكم ما وجب بالجاني الواحد وتجب في الجنين ذكراً أو أنثى عمداً أو خطأ إذا كان حراً مسلماً حراً كان أبوه أو عبداً في مال الجاني غرة وهو ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة كان أو غيرها وفي جنين الذمي نصفها وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها
والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان

جامع الأمهات ج:1 ص:506


ومهما بذل خمسين ديناراً أو ستمئة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب تؤخذ من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتاً قبل موت أمه على المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل حياً مطلقاً والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي القسامة قولان لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمداً فكذلك على المشهور وقال ابن القاسم إن تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد الجنين الواجب من غرة ودية
والدية مطلقاً تورث كمال الميت وغرة الجنين وديته كذلك وكذلك لو استهل صارخاً بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتاً قبل موتها قبله أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتاً فكالعدم
والكفارة واجبة على الحر المسلم إذا قتل حراً مؤمناً معصوماً خطأ تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر أحدهما
وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان
وعلى الشريك في القتل كفارة كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب في الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد ومن عفي عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقاً على الأشهر وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم

جامع الأمهات ج:1 ص:507
( القسامة )
سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث
فلا قسامة في الأطراف ولا في الحراح ولا في العبيد والكفار


واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغاً حراً مسلماً عدلاً أو مسخوطاً رجلاً أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حراً أو عبداً مسلماً أو ذمياً ذكراً أو أنثى ورعاً أو مسخوطاً عمداً وكذلك خطأ على المشهور فلو قال الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه قولان
فلو قال قتلني ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل على ما ادعى ووجبت دية الخطأ للجميع
فإن قال بعضهم عمداً وقال الباقون لا نعلم بقتله أو نكلوا

جامع الأمهات ج:1 ص:508
فلا قسامة بخلاف ما لو قال بعضهم خطأ حلفوا وأخذوا نصيبهم
وإن نكل مدعو الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد ولا دية وفي قتل الأب بالقسامة إن قال أضجعني وذبحني أو بقر بطني قولان لابن القاسم وأشهب وإلا فالدية وكثبوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقاً أو الإقرار بذلك عمداً بشاهدين أو بشاهد ثم يموت بعد أيام ولو أكل وشرب يقسم لمن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يقسم عليه وقيل يقسم على أحدهما وكالعدل في معاينة القتل لا غير العدل على المشهور وكذلك في إقراره عمداً وقيل والنفر غير جائز في الشهادة والنساء والصبيان وقيل والواحد غير العدل وقيل والمرأتان وقيل والمرأة وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثار القتل وفي العدل بالجرح أو بالضرب أو كمعاينة القتل دون ثبوت القتل قولان فأما العبد والصبي والذمي فليس بلوث


وإذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهد على الموت وقال المقتول قتلني فلان وإذا انفصلت قبيلتان عن قتلى لا يدري من المقاتل فروي العقل على كل فقة للمصاب في الأخرى وإن لم يكن منهما فالعقل عليهما وروي القسامة ورجع ابن القاسم إلى قول مالك فيهم لا قسامة ولا قود يعني بمجرده وأما لو ثبت لوث فالقسامة ولو شهدت البينة أنه قتل ودخل في جماعة فقيل يستخلف كل منهم خمسين يميناً ويغرمون الدية فلا قسامة وقيل لا شيء عليهم ولو وجد القتيل في قرية قوم أو دارهم فليس بمجرده لوثاً
والقسامة أن يحلف الوارثون المطلفون في الخطأ واحداً كان أو جماعة ذكراً أو أنثى خمسين يميناً متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائباً وتوزع

جامع الأمهات ج:1 ص:509
الأيمان على الميراث ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر وقيل على الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم
ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف خمسين يميناً ثم من حضر حلف حصته ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة فإن لم يكن فموالي فإن لم يكن ردت اليمين فإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يميناً ولا مدخل للنساء في العمد فإن كانوا أقل من خمسين وزعت فإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وف يالاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب فإن كان واحداً استعان بواحد من عصبته ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه وينتظر الصغير فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل ونكول المعين غير معتبر فأما نكول غي المعين فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذلك غيرهم على المشهور والرجوع بعد اليمين وقبل القتل كالنكول وعلى سقوط القود ففي رد الأيمان إلى المدعى عليه أو أيمان الباقي واستحقاقهم الدية روايتان فإن نكل فثلاثة الحبس حتى يحلف خمسين يميناً وله أن يستعين والدية والحبس حتى يحلف أو يطول


وكذلك لو ردت عليه اليمين فنكل فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل واحد منهم خمسين يميناً
وحكمها القود في العمد والدية في الخطا ولا يقتل بها إلا واحداً خلافاً للمغيرة
وعلى المشهور يكون معيناً باليمين وإن كان اللوث على الجماعة بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين وقال أشهب أو يختارونه بعد يمينهم على الجماعة
ومن أقر بقتل خطأ فإن كان كأخ أو صديق ملاطف لم يصدق لأنه يتهم بإغناء ورثته وإن كان بعيداً وكان عدلاً فالدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا شيء لهم ولو شهد على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول ولو شهد مع

جامع الأمهات ج:1 ص:510
إقراره شاهد واحد فالقسمة أيضاً من غير تفصيل كالمقتول
وفيها لا قسامة في الجراح ولكن من أقام عدلاً على جرح عمد أو خطأ حلف يميناً واحدة واتقص أو أخذ العقل
وقال مالك حين استشكل العمد إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئاً فإن نكل قيل للخارج احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ولو أقام النصراني عدلاً على أن وليه قتله مسلم أو نصاني حلف يميناً واحدة واستحق الدية وكذلك العبد والجنين الرقيق
والجنين كالجرح لا كالنفس وكذلك لو ألقت جنيناً ميتاً قالت دمي وجنني عند فلان وماتت كنت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت الأمر بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين

جامع الأمهات ج:1 ص:511
( الجنايات )
الموجبات للعقوبات سبعة البغي والردة والزنى والقذف والسرقة والحرابة والشرب
البغي
الخروج عن طاعة الإمام مغالبة والبغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد
وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعاً ماله في الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق ولا يقتل أسيرهم وإذا ظهر عليهم فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ولا منهزمهم


وفي قتل الرجل أباه قولان بخلاف الإخوة والأجداد من الطرفين وأما أموالهم فإن كانت سلاحاً أو كراعاً واحتيج إليها استعين بها عليهم ويرد بعد ذلك هو وغيره
وما أتلفه أهل التأويل من نفس ومال فلا ضمان وإن ولوا قاضياً وأخذوا زكاة أو أقاموا حداً ففي نفوذه قولان
وما أتلفه أهل العناد من نفس ومال فالقصاص والضمان وحكم النساء المقاتلة منهما حكم الرجال
وأما أهل الذمة فإن كانوا مع أهل التأويل فحكمهم كحكمهم ويردون إلى ذمتهم فإن كانوا مع أهل العناد فقد نقضوا عهدهم
الردة
الكفر بعد الإسلام ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه

جامع الأمهات ج:1 ص:512
وتفصل الشهادة فيه لاختلاف الناس في التكفر ومن تنصر من أسير حمل على الاختيار حتى يثبت إكراهه فكالمسلم ومن أسلم ثم ارتد عن قرب وقال أسلمت عن ضيق و خوف أو غرم ففي قبول عذره بعد ظهوره قولان لابن القاسم وأشهب وإلا أن يقيم بعد زال الذر ومثله من توضأ وصلى ثم اعتذر وعلى قبوله يعيد مأمومه وعلى ردته في إعادتهم قولان أسلم أو قتل
وحكم المرتد إن لت تظهر توبته القتل فكذلك لا يقتل الزنديق إذا جاء تائباً وظهر من قوله على الأصح بخلاف من ظهر عليه قال مالك لأن توبته لا تعرف يعني أن التقية من الزندقة
ويجب عرض التوبة على من تقبل منه وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيام واستحبابه روايتان ولا يجوع ولا يعطش ولا يعاقب والساحر كالزنديق حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى
وقيل إن كان مستسراً بسحره ورث وولد المسلم المرتد يرتد كالمرتد ولا يقتل إلى أن يبلغ ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولو غفل عنه حتى بلغ استتيب على الأصح وأما ماله فيوقف فإن تاب فله على الأصح وإلا كان فيئاً ومال العبد لسيده وحكم الزوجة تقدم وأما جنايته على الحر المسلم عمداً فإن لم يتب لم تقم عليه غير الفدية ويقتل فإن تاب قدر جانياً مسلماً في القود والعقل وقيل قدر جانياً ممن ارتد إليهم


ولو قتل حراً مسلماً وهرب إلى بلد الحرب فقال ابن القاسم لا شيء لهم من ماله وقال أشهب لهم إن عفوا الدية أما لو جنى على عبد أو ذمي أخذ من ماله ولو قتل حراً مسلماً خطأ فإن لم يتب فالدية في بيت المال
وإن تاب فالدية على تفصيلها كالمسلم والجناية عليه تقدمت عقلها إن لم يتب للمسلمين
وإن تاب فله وعمدها كالخطأ ولو كان الجاني عبداً أو ذمياً

جامع الأمهات ج:1 ص:513
ويسقط عنه ما تقدم من العبادات من حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحد ويمين وظهار كالكافر الأصلي بخلاف حق الآدمي ويزيل الإحصان فيأتنفانه إذا أسلما
وردة المرأة تبطل إحلالها بخلاف المحلل لأن أثره في غيره كاليمين بالله وبالعتق وبالظهار وقيل لا يزيل الإحصان ولا الإحلال كطلاقه إذ لا يتزوج مبتوتة قبلها إلا بعد زوج وأجيب بأن أثره في غيره وكذلك لو ارتدت المبتوتة معه حلت وتبطل وصاياه قبل الردة وبعدها بعتق ويجب عليه الحج وإن تقدم ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه
ويحكم بإسلام المميز على الأصح ويجبر إن رجع ويحكم بإسلامه تبعاً كغي رالمميز وكالمجنون لإسلام الأب دون الأم وقيل والأم إلا أن يكون مراهقاً كاثني عشر فيترك ولذلك يوقف ميراثه منه ولو أسلم حتى يبلغ لأنه لو رجع لم يقتل ولو أقره بعد إسلامه حتى راهق فقولان وتبعاً للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعاً للدار فيحكم بإسلام اللقيط كما تقدم
الزنى
وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنى أو لواطاً قولان ولا يتناول المساحقة قال

جامع الأمهات ج:1 ص:514
ابن القاسم ذلك إلى اجتهاد الإمام وقال أصبغ خمسين خمسين ويتناول إتيان الميتة فيحد واطئها والصغيرة يوطأ مثلها بخلاف المراهق والمجنونة والمجنون فيحد المكلف منهما ولا يتناول البهيمة فلا يحد على الأصح ويعزر والبهيمة كغيرها في الذبح والأكل باتفاق


لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا تعتق أو صهر أو رضاع أو شرطة أو عدة أو تزويج والمتزوجها هو في عدتها على الأصح أو على أمها قبل الدخول أو أختها أو عمتها أو خالتها وتخرج الأمة يحللها سيدها وتقوم عليه وإن أبيا بخلاف تزويجها على أمها بعد الدخول أو البنت مطلقاً وإن ابتاعها بخلاف المستأجرة للوطء ولغيره فإنه يحد وفي ذات نصيبه من المغنم قولان وفي الحربية قولان وفي المكره ثالثها إن انتش حد بخلاف المكرهة فإنها لا تحد وأما لو وطىء بالملك من تعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق امرأته ثلاثاً ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا يحد وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهور ومثله المتعة على الأصح متعمداً يخرج المعذور بجهل العين مطلقاً أو يجهل الحكم في مثل ما ذكر إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنى واضحاً ففي عذره قولان لابن القاسم واصبغ وتخرج المبيعة في الفلاء ويقر بالرق على الأصح
ويثبت الزنا بالإقرار ولو مرة بالبينة وبظهور الحمل فإن رجع إلى ما يعذر به قبل
وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب وفي ثبوت الإقرار باثنين قولان ولو أقر بالوطء وادعى النكاح وليسا غريبين ولا بينة حدا

جامع الأمهات ج:1 ص:515
والبينة تقدمت ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد وأما الحمل فيتعين في الأمة لا يعلم لها زوج وسيدها منكر للوطء وفي الحرة ليست غريبة ولو قالت غصبت لم يقبل إلا بالأمارة من صراخ أو أثر دم مما يظهر به صدقها واختار بعضهم قبوله
وشرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة رجم وجلد مع تغريب وجلد منفرد


فالرجم على المحصن منهما ويحصل لكل واحد منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء المباح المحل للبمتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ وفي التكليف خلاف فلذلك يحصن من أعتق من العبدين الزوجين بالوطء بعده دون الآخر ووطء الرجل بعد إسلامه الكتابية يحصنه ولا يحصنها ووطء الصغيرة يحصن الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير لغو وإن قوي عليه وفي وطء المجنونة خلاف تقدم وكل وطء يحصن أحدهما يحل وليس كل وطء يحل محصن وفيها إذا ادعى أنه غير محصن بوطء سقط ولو أنكرت الوطء بعد أن أقامت عشرين سنة والزوج مقر بالوطء لم يسقط الحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يثبت بإقرار أو بولد وقيل لا مخرجاً واللائطان مطلقاً كالمحصن فالرجم وقال أشهب إلا العبدين والكافرين فيجلد العبد خمسين ويؤدب الكافر والجلد مع التغريب على الحر الذكر غير المحصن والجلد وحده على المرأة غير المحصنة والعبد ويتشطر الجلد بالرق وإن كان جزءاً وما في معناه
والتغريب نفيه إلى بلد آخر كفدك وخيبر من المدينة وكراؤه في ماله

جامع الأمهات ج:1 ص:516
وإلا فيت المال ويسجن فيه سنة من حين سجنه فلو عاد أخرج ثانياً ولا يقتل بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بين ذلك ويتقى الوجه ولا يؤخر لمرض بخلاف الجلد وينتظر بها وضع حملها مطلقاً والاستبراء في ذات الزوج وينتظر للجلد اعتدال الهواء وروي لا يؤخر في الحر
ولا يقيم الحد إلا الحاكم والسيد في رقيقه في حد الزنى والخمر والقذف بالإقرار وبالبينة وبظهور الحمل وفي حده برؤيته قولان فإن كان متزوجاً بما ليس ملكاً له فالإمام
ويقتل الكافر يكره الحرة المسلمة لنقض عهده وفي الأمة المسلمة قولان وأما في الطوع فالعقوبة
القذف
وهو ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب و الجد لغير المجهول بخلاف نفيه عن الأم والتعريض بذلك إن كان مفهوماً كالتصريح مثل أما أنا فلست بزان


والكناية كذلك مثل ما أنت بحر أو يا نبطي أو يا رومي أو يا فارسي لعربي وشبهه بخلاف العكس
واختلف قوله في مثل يا فارسي وشبهه لبربري وشبهه وفي زنت عينك أو يدك أو رجلك قولان لابن القاسم وأشهب وفي مالك أصل ولا فصل ثالثها إن كان من العرب حد له
ولو قال ابن عم أو مولى لعربي أنا خير منك فقولان وقول لا أبا لك مغتفر إلا في المشاتمة فيحلف ولو نسبه إلى جده في المشاتمة لم يحد إلا بتبيان القذف بخلاف عمه
وقال أشهب يحد فيهما وقال أصبغ لا يحد فيهما بخلاف خاله وزوج أمه ولو قال يا زانية فقالت بك زنيت فقال

جامع الأمهات ج:1 ص:517
مالك عليها حد الزنى والقذف دونه لأنها صدقته وقال أشهب إلا أن تقول قصدت المجاوبة فعليه حد القذف دونها وقال أصبغ يحدان حد القذف كما لو قال أنت أزنى مني ولو قالت زنيت مستكرهة حد ويلاعن في الزوجة فإن أتى ببينة على الإكراه لم يحد ولو قال لجماعة أحدكم زان لم يحد ولو قام الجميع ولو قال يا زوج الزانية وله امرأتان فعفت إحداهما وقامت الأخرى حلف ما أرادها فإن نكل حد فقيل اختلاف وقيل بالفرق بين الاثنين وما قاربهما وبين الكثير ولو قال أنا نذل أو نفل أو ولد زنى جلد لقذف أمه ويحد الأب لولده واستثقله مالك وقال أصبغ لا يحد وعلى الحد يفسق
ولو قال في منازعة لست بابني حلف بخلاف غيره والملاعنة وابنها كغيرها
وموجبه ثمانون جلدة على الحر ونصفها على الرقيق
وشرطه في القاذف التكليف وفي المقذوف الإحصان وهو البلوغ والإسلام والحرية والعفاف ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وإطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه إلا في أبويه لأن الحد له ولذلك فرق بين يا بن الزاني أو الزانية وبين يا بن زنية


والعفاف أن لا يكون معروفاً بمواضع الزنى بخلاف السارق والشارب وشبهه ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء موجب للحد قبل القذف أو بعده ولو كان عدلاً وللوارث القيام بحد القذف ولو قذف بعد الموت ولو قذف قذفات لواحد أو جماعة فحد واحد على الأصح وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثايناً حد ثانياً على الأصح وثالثها إن كان بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثايناً حد ثانيا على الأصح ولو حد بعضه ثم قذفه أو غيره فقال ابن القاسم يستأنف حينئذ إلا أن يبقى يسير فيكمل ثم يستأنف

جامع الأمهات ج:1 ص:518
وقال أشهب مثله إلا أن يكون يمضي يسير فيتمادى ويجزىء لهما
وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح ولذلك يورث ويسقط بالعفو وعليهما لزوم العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه وقيل يجوز إن أراد ستراً على نفسه وإذا ادعى أنه قذفه بغير بينة لم يحلف إلا بشاهد فإن لم يحلف حبس أبداً اتفاقاً حتى يحلف أو يقره
السرقة
المسروق مال وغيره فشرط المال أن يكون نصاباً بعد خروجه مملوكاً لغير السارق ملكاً محترماً تاماً لا شبهة له فيه محرزاً مخرجاً منه إلى ما ليس بحرز له استسراراً
والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم مما يجوز أخذ العوض عنه وقيل ما يساوي أحدهما إذا كانا غالبين وقيل ما يساوي ما تباع به غالباً منهما ولا فرق بين الحطب والماء والفاكهة وغيرها والمعتبر قيمته باعتبار المنفعة المقصودة شرعاً فيقوم حمام السبق وطائر الإجابة فانتفائه وفي سباع الطير المعلمة قولان ولو سرق دنانير ظنها فلوساً أو ثوباً قيمته دون النصاب فيه دراهم أو دنانير لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك ولو تكمل بمرار من بيت في ليلة لم يقطع وقال سحنون إلا في فور واحد
ولو اشترك اثنان في حمل نصاب فثالثها إن كان لا يستقل أحدهما قطعا

جامع الأمهات ج:1 ص:519


ولو كان نصابين قطعا ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قطع دونهما ولو سرق ملكه من المرتهن أو المستأجر أو سلكه بإرث قبل فصله من الحرز فلا قطع ولو كذبه المسروق منه قطع بإقراره وقال مالك ومن أخذ متاعاً في جوف الليل من منزل غيره وقال هو أرسلني وصدقة فإن أشبه ما قال وإلا قطع
وقال أصبغ يريد غير مستسر في وقت يمكن الإرسال وقيل متى صدقه لا يقطع ولا قطع في خمر ولا خنزير ولا طنبور وشبهه إلا أن يكون فيه بعد إذهاب المنفعة الفاسدة منه نصاب وفي جلد الميتة بعد الدباغ ثالثها المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصاباً قطع وفي الكلب المأذون قولان وفي الأضحة بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق عليه ومن سرق سبعاً يذكى لجلده قطع وفي اعتبار النصاب بعد الذبح أو قبله قولان لابن القاسم وأشهب ولو سرق مال شركة لم يحجب عنه فلا قطع ولو حجب عنه قطع إن كان الزائد نصاباً بخلاف مال بيت المال والغنائم المحجورة فإنه كالأجنبي على المشهور
ولا يقطع الأبوان بخلاف الابن وفي الجد قولان ولا يقطع من سرق من غريم مماطل جنس حقه ولا من سرق من جوع أصابه
والحرز ما لا يعد الواضع فيه العرف مضيعاً للمال والدور والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب أهلها وأفينة الحوانيت حرز لما وضع للبيع وعرصة الدار وساحة الخان حرز للأثقال والأعكام مطلقاً وحرز لغيرها للأجنبي ومواقف البيع حرز للمبيع وإن غاب أهله مربوطة أو غير مربوطة ومواقف الدواب المتخذة لذلك كفنائه أو باب داره بخلاف باب المسجد والسوق إلا مع حائط وظهور الدواب حرز وخباء المسافر حزر لنفسه ولما فيه وخارجه وإن غاب صاحبه
والقطار كذلك سائرة واقفة والسفينة حرز لما فيها إذا أرسيت أو كان معها أحد والمطامير في الجبال وغيرها حرز والقبر

جامع الأمهات ج:1 ص:520
حرز وإن كان


الصحراء والبحر لمن رمي فيه كالقبر والجيب والكم حرز لما فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز والحمام بالحارس حرز وبغيره حرز عن النقب والتسور
والمسجد حرز لبابه وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع
رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع العبد في مال سيده ولا يقطع الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق حتى يؤويه الجرين ولا فيما على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما
ولو اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو ناوله لآخر خارجه فالقطع على الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن ألقى المتاع خارجه فوقف فيها مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان
ولو حمل عبداً غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز
فلو أخذ اختلاساً أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع
وأما غير المال فسرقة الحر الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعة

جامع الأمهات ج:1 ص:521
وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار


وشرط السارق التكليف فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا وثبت بالإقرار وبالشهادة فإن رجع إلى شبهه ثبت الغرم دون القطع وفي غير شبهه روايتان
ولو رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم
وإقرار العبد يثبت القطع دون الغرم ويثبت بشهادة رجلين فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ثبت الغرم دون القطع
وموجبه القطع ورد المال مع قيامه وإن تلف وهو موسر من حين السرقة إلى حين القطع غرمه وقال أشهب إلى حين القيام وإلا لم يغرم وقيل يغرمه مطلقاً وتقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار
ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس
ولو كانت شلاء أو ناقصة اصابع أو أكثرها فكالعدم فينتقل وقيل إن سقط الانتفاع وعلى الانتقال فقيل يده اليسرى وقيل رجله اليسرى ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمداً فله القصاص والحد باق وخطأ يجزىء وقال ابن الماجشون له عقلها والحد باق وعلى الإجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع ولو سقطت اليمنى بآفة سقط الحد
وما تكرر من السرقة قبل الحد فمكرة كتكرر الزنى والشرب والقذف
وتتداخل الحدود المتحدة وإن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف بخلاف الزنى والقذف أو الشرب ويأتي القتل على حد الشرب والزنى وقطع اليد ولا يأتي على حد القذف
ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها

جامع الأمهات ج:1 ص:522


الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذميبي أو مستأمر أو مخيفها وإن لم يقتل وإن لم يأخذ مالاً والمأخوذ بحضرة الخروج كذلك وإن لم يخف السبيل فقاطع الطريق على المسلم أو الذمي محارب ومشهر السلاح كذلك محارب وإن كان منفرداً في مدينة والذمي يسقى السيكران كذلك محارب والسارق بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب وخادع الصبي حتى أدخله موضعاً فيأخذ ما معه محارب ويجوز قتالهم باتفاق وفي دعائه إلى التقوى قبله إن أمكن قولان
وموجبها إما القتل أو الصلب ثم القتل مصلوباً
أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة أو النفي ويقدم الصلب عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب وأما النفي ففي الحر لا للعبد كما ذكر في الزنى إلى أن تظهر توبته وقيل يحبس ببلده وقيل النفي طلبهم إلى أن يقتلوا أو يقطعوا والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فلا يقتص له
فتعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي البطش القطع ولا يضربهما
ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء ويقتل المحارب وإن لم يكن قتل ويتحتم قتله إن قتل أو غير كفء وقتل عثمان رضي الله عنه مسلماً قتل ذمياً حرابة وليس لولي الدم عفو
ويقتل من أعان في القتل ومن لم يعن
قال ابن القاسم ولو كانوا مئة ألف
ويسقط حد الحرابة بالتوبة قبل الظفر لا بعده ويكون القصاص لولي الدم وللمجروح كغير المحارب فيقتل الربيئة ومن أمسك للقتل أو من تسبب له

جامع الأمهات ج:1 ص:523
وأما من لم يتسبب فقال ابن القاسم يقتل وقال أشهب يضرب مئة ويحبس بحلفه سنة


فأما الغرم فكالسارق وقال سخنون إن أقيم عليه حد الحرابة وإلا ففي ذمته ويغرم الواحد عن الجميع تائباً أو غير تائب وما بأيديهم من المال الذي سلبوه إن طلبه طالب دفع إليه بعد الاستيناء واليمين ويثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهوراً بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها
الشرب
الموجب للحد شرب المسلم المكلف ما يشكر جنسه مختاراً من غير ضرورة ولا عذر فيجب بالقليل والكثير
ولا حد على مكره ولا مضطر إلى الإساغة وإن قلنا إنه حرام والصحيح أنه لا يجوز التداوي بما فيه الخمر ولا بنجس وفي البدوي يدعي جهل التحريم قولان بخلاف مدعي جهل الحد
والصحيح أن لا حد على المجتهد يرى حل النبيذ ومقلده
ومن ظن مسكراً شراباً آخر فلا حد ويثبت بشهادة رجلين وبالإقرار والشهادة على الشم ممن يعرفها كالشرب وحكم به عمر رضي الله عنه
وموجبه ثمانون جلدة بعد صحوه ويتشطر بالرق
والحدود كلها بسوط وضرب معتدلين قاعداً غير مربوط مخلى اليدين على الظهر والكفين دون غيرهما ويجرد الرجل ويترك على المرة ما لا يقيها واستحسن أن تجعل في قفة ويؤخر حيث يخشى الهلاك كما تقدم في الزاني
التعزيز
ومن جنى معصية من حق الله تعالى أو حق آدمي عزره الحاكم باجتهاده بقدر

جامع الأمهات ج:1 ص:524
القائل والمقول له والقول فيخفف ويتجافى عن الرفيع وذي الفلتة ويثقل على ذي الشر ويكون بالضرب وبالحبس أو بالإقامة وبنزع العمامة وبغير ذلك وقد يزاد على الحد ولا ينتهي إلى القتل ومن قال أنت سرقت متاعي فإن كان ممن يتهم وإلا نكل
ويؤدب الأب والمعلم بإذنه الصغير لا الكبير والسيد رقيقه والزوج بما يتعلق بمنع حقه والتعزير جائز بشرط السلامة فإن سرى فعلى العاقلة بخلاف الحد


موجبات الضمان ومن فعل فعلاً يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه فإن كان جاهلاً أو لم يؤذن له أو أخطأ فه أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان كالخطأ وإذن العبد له أن يحجمه أو يختنه غير مفيد ومن أجج ناراً على سطح في يوم ريح عاصف ضمن ولو بغتته اليح لم يضمن وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدار المائل إذا أنذر صاحبه وأمكنه تداركه الضمان ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة عن النفس والأهل والمال فإن علم أنه لا يندفع إلا بالقتل جاز قتله قصداً ابتداء وإلا فلا ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز الجرح ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح ومن نظر من كوة أو ستر باب فقصد عينيه فالقود وما أتلفته البهائم من الزرع نهاراً فلا ضمان وفسر بأن يستهمل بغير حافظ وأما بالليل فالضمان ويضمن بقيمته على الخوف والرجاء لو حل بيعه
وروى مطرف ولا يستأنى بالزرع أو يبيت

جامع الأمهات ج:1 ص:525
( العتق )
أركانه أربعة
المعتق كل مكلف ولا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فلو أعتق ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه والوصية بالعتق وغيرها عدة ويرجع أنا شاء ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبينة والحنث
المعتق كل رقيق لم يتعلق بعينه حق لازم
الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب وشبهه
وشرط الكناية النية وألحق ابن القاسم بالنية نحو اسقني الماء
ولو قال في المساومة عبدي حر لم يلزمه شيء
ولو قال البائع إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه
وإذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من يملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد

جامع الأمهات ج:1 ص:526


عبيده فإنهم تبع كمالهم وبخلاف كل امرأة أتزوجها فإن قال فكل مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبداً فإنه لا يعتق من في ملكه
خواص العتق السراية والعتق بالقرابة وبالمثلة والحجر على المريض في الزائد على الثلث والقرعة والولاء
السراية ومن أعتق جزءاً أو عضواً من عبده سرى وفي وقوفه على الحكم روايتان
ومن أعتق شركاً قوم عليه الباقي بشروط ثلاثة
الأول أن يكون موسراً به بأن يفضل عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالدين ويباع منزله وشوار بيته وقال أشهب بأن يفضل عما يواريه لصلاته والمريض فقير إلا في الثلث والميت معسر وقيل كالمريض فلو قال إذا مت فنصيبي حر لم يسر على الأصح ولو كان موسراً بالبعض سرى فيه ولو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن له ذلك على الأصح ولا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان
الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو سببه فلو ورث جزءاً من قريبه لم يسر ولو اتهبه أو اشتراه سرى
الثالث أن يكون هو المبتدىء لتبعيض العتق فلو كان بعضه حراً لم يقوم وكذلك لو كانوا جماعة فالتقديم على الأول فلو أعتق اثنان معاً قوم عليهما على قدر حصصهما وقيل على عددهما فلو كان أحدهما معسراً ففي تقويم الباقي على الموسر قولان ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين والثالث إن عمم فقبلهما وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم

لا يوم العتق فلو مات قبل التقويم لم يقوم ولو أعتق الشريك حصته نفذ وقال الأستاذ أبو بكر ومقتضاه إذا باعه قبل التقويم أن يقوم للمشتري
وفي المدونة يرد البيع للتقويم قال وكذلك حكم شهادته وجنايته وحده وعليه قال مالك لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم


فلو اختار أحدهما ففي قبول رجوعه قولان فلو اشترى الحصة شراء فاسداً عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كما لو أعتقه فاستحق الثمن وإن كان السيدان مسلمين فالتقويم والذميان إن كان العبد ذمياً فلا تقويم
وإن كان مسلماً فروايتان وإن كان المعتق مسلماً دون شريكه فالتقويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسم إن كان العبد مسلماً فالتقويم فإذا أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزاء قوم في مال السيد وإن احتيج إلى بيع المعتق ومن أعتق حصته إلى أجل فقال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى الأجل وقال سحنون للشريك أن يتماسك إلى الأجل فيقومه حينئذ ولا يبيعه قبله إلا من المعتق
فلو عجل الثاني العتق فقال ابن القاسم تقوم خدمته إلى الأجل فيأخذها الأول ثم رجعل فقال يعتق بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً فلو بتل الأول وهو موسر وأجل الثاني أو دبر فقال ابن القاسم يفسخ ويقوم ويعجل وقال عبد الملك يقع منجزاً ومن دبر حصته لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقاً كله أو مدبراً كله
وروي إن شاء الشريك فيقوم أو قاوى وروي لو ترك الجزء مدبراً ويقوم العبد كاملاً بغير عتق على الأصح لا ما بقي ويقوم بماله ولو ادعى المعتق عليبه ولا بينة توجهت اليمين ورجع إليه ابن القاسم
عتق القرابة ويعتق على كل من ملك بإرث أو غيره أحد عمودي

جامع الأمهات ج:1 ص:528
جامع الأمهات ج:1 ص:527
النسب الآباء وإن علوا وأمهاتهم والأمهات وإن علون وآباؤهن والأولاد وإن سفلوا وولد الأنثى والذكر سواء وكذلك الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا على الأصح وزاد ابن وهب العم وروي كل ذي رحم محرم وهم كل من لو كانت امرأة لم يحل له نكاحها والمريض يشتري قريبه يعتق إن وفى به الثلث فإن أوصى له بقريب عتق قبل أو لم يقبل
وكذلك الهبة والصدقة وفي ولائه إن لم يقبله قولان فإن كان جزءاً ولم يقبل فقيل يعتق الجزء ولا يقوم وقيل لا يتق


ولو ورث قريبه وعليه دين فقال ابن القاسم يباع في دينه بخلاف الهبة لغير ثواب والوصية لأنه وهب ليعتق وقال أشهب يعتق في الجميع
المثلة ومن مثل برقيقه عمداً مثلة تشين عتق عليه وعزر ويسجن وعنه في مثلة السفيه قولان وفي مثلة الذمي بعبده الذمي قولان بخلاف العبد المسلم وفي مثلة الزوجة فيما زاد على الثلث إذا كره الزوج قولان وفي مثلة العبد بعبده والمديان قولان وقطع الأنملة وشق الأذن شين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس بشين وفي وسم وجهه بغير النار قولان وقلع الأسنان وسحلها شين وفي السن الواحدة قولان وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة قال ابن القاسم ولا يعتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب بالمثلة وفرق ابن عبد الحكم بين الواضح وغيره ولو اختلفا في أنه عمد فاقول قول السيد على الأصح وروى سحنون أن المرأة تطلق بالمثلة
القرعة وهي فيما إذا أعتق دفعة في مرضه أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده أكثر ولو نص على أسمائهم فكذلك وقال سحنون يعتق منهم بالحصص ولو أعتق

جامع الأمهات ج:1 ص:529
على الترتيب قدم السابق فلو قال الثلث من كل واحد اتبع ولا قرعة وكذلك لو قال أيضاً فهم أو أثلاثهم
وطريق القرعة أن يقوم العبيد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه

( الولاء )
سببه زوال ملكه بالحرية بعتق أو بغير عوض أو تدبير أو استيلاء أو كتابة أو بيع من نفسه أو تدبير الغير عنه أو أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن كان عن المسلمين فقولان وجعله سائبة كذلك وإعتاق الكافر المسلم ليس بسبب أبداً وولاؤه للمسلمين


فلو أسلم العبد بعد عتقه عاد الولاء بإسلام السيد وإعتاق العبد في حال يجوز له انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبداً بخلاف المكاتب ولم يرده السيد وبخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق ولو شرط نفي الولاء أو ثبوته لغير المعتق لغا ويسترسل على أولاد من أعتق مطلقاً وعلى أولاد من أعتقت مطلقاً وليس لهم نسب من حر ما لم يكن رق أو عتق لآخر وعلى من أعتق
وحكمه كالعصوبة فيفيد عند عدمها الميراث وولاية النكاح وحمل العقل ومعتق الأب أولى من معتق الأم والجد فلو كان الأب رقيقاً فعتق رجع عنهما إلى معتقه ولا لاعن زوج فولاء الولد لمعتق الأم فلو استلحقه رجع إلى معتق أبيه ولو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها وإذا شهد واحد بالولاء لم يثبت لكن يستأنى بالمال ويحلف ويدفع إليه وقال أشهب لا يدفع
ولو شهد شاهدان أنهما لم يزالا يسمعان فلاناً يقول إن فلاناً

جامع الأمهات ج:1 ص:531
جامع الأمهات ج:1 ص:530


ابن عمه أو مولاه كانا كشاهد واحد وروى أشهب يثبت به الولاء ولكن لا يعجل فلعل غيره أولى وعصبة المعتق أولى من معتق المعتق فيقدر موت المعتق فمن أخذ ميراثه بالعصوبة أخذه ميراث التيق فلا شيء للأب مع الابن ولا للبنت ولو مع الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد في باب الولاء ولو اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فلا ولاء لمعتق الأب ولو اجتمع معتق أب المعتق ومعتق المعتق كان معتق المعتق أولى ولا ولاء أنثى أصلاً غلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبداً فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق ولو مات الابن قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ولو مات الابن ثم الأب كان للبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بما جر الولاء

جامع الأمهات ج:1 ص:532
( التدبير )
وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية
الصيغة نحو دبرتك وأنت حر عن دبر مني أو بعد موتي وشبهه وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا تدبير وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئاً لم يوقف فإذا مات فإن كان صحيحاً وقت الأجل فمن رأس المال ويرجع بكراء خدمته سنة فإن كان مريضاً فمن ثلثه ولا رجوع له بخدمته وإن كان غير مليء وفق خراجه سنة ثم يعطى السيد بعد كل شهر بعدها خراج شهر قبلها
المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه وفي نفوذه من ذات الزوج إذا لم يكن مال سواه قولان لابن القاسم وسحنون وإذا دبر الكافر عبده المسلم صح وفي مؤاجرته أو تنجيز عتقه قولان لابن القاسم ومطرف ويرتفع بقتل سيده عمداً وباستغراق الدين له وللتركة ويرتفع بعضه بمجاوزة الثلث


ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد وإن كان حالاً على قريب الغيبة استؤني بالعتق قبضه ولا بيع للغرماء فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ففيها يعتق منه حيث كان وقال ابن القاسم للورثة لا للمدبر الفدية ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الرجوع عنه ولا إخراجه عن ملكه إلا بالحرية ولو جنى لم يبع ففيها وإن شاء السيد أسلم خدمته حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإن أسلمه فمات السيد قبل استيفائهم فإن عتق ففي اتباعهم ذمته قولان فإن رق بعضه تعلق به حصته مما بقي وخير الورثة بين إسلام البعض أو افتكاكه ولو جرح

جامع الأمهات ج:1 ص:533
المدبر ثانياً بعد إسلامه تحاصا ببقية الأولى وجملة الثانية بخلاف القن وخرج تخيير الأول بين إسلامه وافتكاكه وولد المدبر من أمته بعد التدبير بمنزلته وولد المدبرة كذلك والحمل عند التدبير كذلك وفي صيرورة أمه مدبر تحمل بعد التدبير ثم تعتق أم ولد قولان وللسيد انتزاع ماله ما لم تحضره الوفاة وإن بفلس وللغرماء أخذ ماله ويقوم بعد وفاة سيده بماله قال ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ثلثه أو بعضه وأقر ماله بيده وقال ابن وهب أما إذا ضاق الثلث عنه بماله ضم ماله مع التركة فإذا عتق أعطي بقية الثلث

( الكتابة )
وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر ولا يجبر العبد أيضاً على الأصح وأركانها
الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعداً ولو قال أنت حر على ألف عتق في الحال والألف في ذمته
العوض ويجوز على ما جاء صداقاً ويكره على آبق أو شارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته


ولا يعتق حتى يقبض السيد ما شرط وإذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئاً مضت ولم يلزمه الشراء والتأجيل فيه حق للعبد فإن لم يذكر أجلاً نجمت بقدر سعايته وقيل يجوز حالاً ولا يعتق شيء منه إلا بالجميع ولو وجد العوض معيباً اتبعه بمثله ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتباً قولان أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء ويندب إلى الإيتاء بحط جزء أخير أو متى عجله قبل المحل لزمه ولو كان غائباً قبضه الحاكم ونفذه ويجوز أن يفسخ ما على

جامع الأمهات ج:1 ص:535
المكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل وأن يبرئه على التعجيل بالبعض وشبهه لأنها ليست كالبيع ولا كالدين ولذلك لا يحاص السيد الغرماء بها في موت ولا فلس وإذا عجز المكاتب عن شيء منه رق ويتلوم الحاكم لمن يرجوه وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه وله مال ظاهر ولا تنفسخ الكتابة إلا بالحكم وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد أو غيره ودخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة ولا يرث الباقي غلا قريب يعتق عليه من الآباء والأولاد والإخوة ممن معه في الكتابة خاصة وقيل لا يرثه إلا ولد معه خاصة وقيل يرثه ورثة الحر ممن معه إلا الزوجة وقيل والزوجة ولا يرث منه من ليس معه في الكتابة شيئاً حراً كان أو عبداً فإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعواً
السيد شرطه التكليف وأهلية التصرف ويكاتب الولي رقيق الطفل وفي مكاتبة الكافر المسلم قولان وتباع كتابة من أسلم لمسلم ومكاتبة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة في إمضائها
أو عتق ما حمله الثلث منه وقيل إن كانت محاباة
ولو أقر في المرض بقبض من مكاتبه قبل إن كان غير كلالة وإلا لم يقبل وقال ابن القاسم إلا أن يحمله الثلث


المكاتب ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حراً وفي مكاتبة الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان ولو كانت الشريكان معاً على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف ما لين
فإن عقدا مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها وغيره يسقط الشرط وقد قال ابن القاسم من شرط وطء مكاتبته أو استثنى حملها سقط الشرط وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو شرطه
نعم لو رضي بتقديمه جاز ثم إن عجز العبد رجع

جامع الأمهات ج:1 ص:536
بحصته وكذلك إذا قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فلو عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقاً ولا رجوع على الآخر ولو كان قبض تسعة عشر فلو مات المكاتب وله مال أخذ الآذن ما بقي له بغير حطيطة فلو لم يكن له مال لم يرجع بشيء ولو أعتق أحدهما نصيبه حمل على أنه وضع المال عنه إلا أن يفهم قصد العتق ولو قال لعبده إن كلمت فلاناً فنصفك حر فكاتبه ثم كلم فلاناً وضع النصف فلو عجز رق كله وإذا كوتب جماعة لواحد وزعت على قدرتهم على الأداء وكانوا كفلاء وإن لم يشترط بخلاف حمالة الدين ولا يعتق أحد غلا بالجميع ويؤخذ المليء بالجميع ولا يوضع شيء لموت واحد منهم ويرجع من أدى منهم على غيره على حكم ذلك التوزيع ما لم يكن ممن يعتق عليه
وإن أعتق السيد من له قدرة على الكسب لم يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على السعي فتوضع حينئذ حصته عن الباقي وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعان ولا يباع مكاتب ولا ينزع ماله
نعم تباع الكتابة لا نجم منها وفي بيع جزء منها قولان وإن وفى فالولاء للأول
وإن عجز استرقه مشتريها


ويشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدين بخلاف بيع السيد لها من العبد وتصرفات المكاتب كالحر إلا في التبرع والمحاباة فيرد عتقه ولا يعتق قريبه ويكاتب بالنظر ويتسرى من غير إذنه ويتزوج بإذنه ولا يكفر إلا بالصيام ولا يسافر سفراً بعيداً بغي رإذن سيده وإذا اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز عتق وولد المكاتبة بعد الكتابة وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن يشترطهم ولو وطىء السيد مكاتبته أدب ولا مهر فإن نقصها فعليه الأرش إن أكرهها فلو حملت خيرت في بقاء

جامع الأمهات ج:1 ص:537
جامع الأمهات ج:1 ص:534
الكتابة وأمومة الولد ما لم يكن معها ضعفاء أو أقوياء لم يرضوا فإن اختارت أمومة الولد ورضوا حط حصتها وإذا جنى ولو على سيده فالأرش فإن عجز رق ثم يخير سيده بين إسلامه وفكاكه ولو جنى عبد من عبيد الكتابة فداه بالنظر ولو أعتق السيد مكاتباً بعد الجناية لزمه الفداء ولو قتل فللسيد الفيمة على أنه مكاتب
وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقول قول السيد ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق به بخلاف الكتابة وإذا تنازعا في قدرها أو في جنسها أو في أجلها ففي قبول قول المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم واشهب

جامع الأمهات ج:1 ص:538
( أمهات الأولاد )
وتصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وبثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل منتقل ولو ادعت سقطاً من ذلك ورأى النساء أثر ذلك اعتبر ولو ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحقه ولا يحلف واستبراؤها حيضة وانفرد المغيرة بثلاث حيض وتحلف
ولا يندفع بدعوى العزل ولا بالإتيان في الدبر ولا بين الفخذين مع الإنزال


ولو نكح أمة أو وطئه بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد ولو اشترى زوجته حاملاً منذ صارت أم ولد على المشهور ومن قال في مرضه هذه ولدت مني ولا ولد معها فإن كان له ولد ولو من غيرها صدق على الأصح وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق ورقت
فإن قال أعتقتها في صحتي لم تعتق من رأس المال ولا ثلث على الأكثر فيهما
وليس للسيد فيها إجارة ولا غيرها سوى الاستمتاع وما قرب من الخدمة
ولو بيعت وأعتقها المشتري فسخ ومصيبتها من البائع وإذا جنت وجب فداؤها بالأقل من قيمتها وأرش الجناية ولو سبيت وغنمت وقسمت افتكها بجميع ما قسمت به ويتبع به إن كان معسراً وقيل بالأقل منه ومن قيمتها وتعتق بعد الموت من رأس ماله ولا يردها دين وولدها من غيره بعد الاستيلاد يعتقون بعد موته وله خدمتهم والجناية عليهم كأمهم ولو مات السيد قبل أخذ الجناية عليها ففي كونها كمالها فيتبعها قولان
وفي إجبارها على التزويج قولان وكرهه ولو برضاها
ولو وطىء أحد الشريكين أمة فحملت غرم قيمة نصيب الآخر فإن كان

جامع الأمهات ج:1 ص:539
معسراً خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد
ولو وطئاها فحملت فالقافة ولو كان ذمياً أو عبداً فلو أشركتهما القافة حكم بإسلامه وقال ابن القاسم يوالي من شاء إذا كبر وقال ابن الماجشون يلحق بأقوى شبه وقال ابن مسلمة بالوطىء الأول وإلا فبأقوى شبه وقال سحنون يكون ابناً لهما

جامع الأمهات ج:1 ص:540
( الوصايا )
أركان الموصي حر مسلم مميز مالك فيصح من السفيه والصبي المذر لماله والصبي المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها ومن الكافر إلا بمثل خمر لمسلم وتبطل وصية المرتد وإن تقدمت
ويصح رجوعه بما يدل عليه من قول أو فعل أوصى في صحته أو في مرض


والفعل كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد بخلاف الرهن وتزويج الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل وبخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باعه جميعه فلو باعه ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان
ولو درس القمح وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة
ولو جصص الدار وصبغ الثوب ولت السويق للموصي له بزيادته وقال أصبغ الورثة شركاء بما زاد ولو أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره وقال إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا وأشهد فبرىء أو قدم بطلت وكذلك لو كانت بكتاب ولم

جامع الأمهات ج:1 ص:541
يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعد برئه أو قدومه فإن لم يسترده لم تبطل ولا تبطل أيضاً إذا قال متى حدث الموت ولم يقل من مرضي أو سفري
وأما ما يبطل اسم الموصى به كنسج الغزل أو صياغة الفضة وحشو القطن وتفصيل الثوب وذبح الشاة فرجوع وفي بناء العرصة قولان الرجوع والشركة وفي نقض العرصة قولان
ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس برجوع ويشتركان ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين وقيل الوصيتان وقيل إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط وإن كانت أقل أخذهما أو من صنفان فالوصيتان
الموصى له من يتصور تملكه فيصح للحمل الثاتب ولحمل سيكون فإن لم يستهل بطلت ولو تعدد وزع عليه


ويصح للعبد ولا يحتاج إلى إذن السيد في القبول فإن كان عبد وارث لم يصح إلا بالتافه كالدينار ومن أوصى لعبده بثلث ماله فقال ابن القاسم إن كان يعمل رقبته عتق كله وأخذ الباقي وإلا قوم بقيته في ماله وقال ابن وهب لا يقوم في ماله وقال المغيرة يعتق ثلثه فيهما ويأخذ الباقي وتصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما وتصح الوصية لميت علم الموصي بموته فيصرف في دينه وكفاراته أو زكاته وإلا فلورثته وتصح للذمي وللقاتل إن علم الموصى بالسبب فإن لم يعلم فقولان وإن قتله عمداً بعد الوصية بطلت فإن قتله خطأ فمن ماله لا دينه ولو علم فلم يغيرها فكما لو أنشأها وتصح للوارث وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وفي كونها بالإجازة تنفيذاً أو ابتداء عطية منهم قولان فإن قال إن لم يجيزوا فهو للمساكين وشبهه فإن لم يجيزوا كان ميراثاً وإن أجازوا فقولان فإن قال للمساكين إلا أن يجيزوه لا لبني فقال المدنيون يجوز
وقال أشهب هي كالأولى وأجازه الورثة في الصحة من غير سبب وصية غير لازمه فإن كان بسبب كسفر وغزو فقولان فإن كان في المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين عذره

جامع الأمهات ج:1 ص:542
من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي ردها ومثله يجهل حلف ولو كان وارثاً فصار غير وارث أو بالعكس والموصي عالم اعتبر المال فإن لم يعلم فقولان وإذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد ولأقاربه ولأرحامه سواء ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب وإن كان أكثر يساراً فيفضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف وإذا أوصى لزيد بثلث وللفقراء أعطي باجتهاد بحسب فقره فإن مات قبل أن يقسم له فلا شيء لورثته والثلث للمساكين


وإذا أوصى لجيرانه ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبنات الأبكار قولان وتعطى الزوجة ولا يعطى العبد ساكناً معه
وإذا أوصى لتميم أو بني تميم فثالثها قال أشهب يدخل الموالي في الأول دون الثاني وعابه ابن الماجشون
ولا يلزم تعميم القبيلة الكبيرة كالمساكين والغزاة ونحوهم
ويدخل الفقراء في المساكين وبالعكس
الموصى به كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الحمل وثمرة الشجرة والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم يستبنه وإذا أوصى بترتيب اتبع فإن كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدوام أو تفرقة خبز وشبهه ضرب له بالثلث ووقفت حصته وقال أشهب بالمال كله
فإن اجتمعت فيه أجناس ضرب لها كالواحد وقسم على عددها ومن أوصى بمعين من مال حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلقاً ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين أو يحصلوا الآخر وبين أن يسقطوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ولو أوصى بعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر

جامع الأمهات ج:1 ص:543
وقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلاً فإن أجازوا أخذ منهم شهراً ولو أوصى أن يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه ميراثاً فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله للموصى له فإن أبى ضناً بطلت وقال أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثاً
فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو عتق ثلثه منه


فإن أوصى ببيعه ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثاً وقيل كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه فلان نقص كذلك فإن أبى خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد وقيل كالتي قبلها ومن أوصى بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا شورط به في عبد فإن لم يبلغ أعتق به مكاتب في آخر نجومه
ولو اشترى فأعتق فلحق دين يستغرق المال رجع العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى ما لم يعلم ولو مات العبد بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث وكذلك لو قتل وجبت قيمته وإذا أوصى بشاة من ماله أو

ببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد المسمى كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر في الصحة ثم الزكاة الموصى بها إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس المال ثم المبتل في المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ثم المكاتب بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل ثم الحج وقدم عبد الملك صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الزكاة الموصى بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع والعتق المعين على المطلق


وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان فيها قال ابن القاسم يتحاصان وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم يتحاصان ولو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد موتعه اشترى وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كان له ابنان فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا
وقيل يقدر زائدا
وفي ألحقوه بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا باتفا ولو أرصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء

جامع الأمهات ج:1 ص:545
جامع الأمهات ج:1 ص:544
مسمى بعدد رؤوسهم ولو أوصى بجزء أو بسهم فقيل سهم من فريضته وقيل الثمن وقيل السدس وقيل الأكثر منهما
ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص فقيل مثله وقيل مثلاه
وإذا أوصى بمنافع عبد ورثت عن الموصى له وقال أشهب لورثة الموصي أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ولو وقتها بزمان محدود كان للوارث في بيعه م للمستأجر
فلو قتل العبد عمداً فللوارث القصاص أو القيمة ولا شيء للموصى له وكذلك لو جنى العبد فأسلمه الورثة أما لو فدوه استمر ويجوز بيع ماشية أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع ويعتبر ككونه ثلث المال الموجود عند الموت ولو كان في الصحة
ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم من إرث ولا فيما أقر به ولو في مرضه من عتق وصدقة وغيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من تعمير وحبس
وفي العبد الآبق والبعير الشارد وإن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة بعد موته قولان كغرق السفينة
الصيغة كل لفظ أن إشارة يفهم منها قصد الوصية وينبغي تقديم التشهد ولو ثبت أنها خطه بل لو قرأها لم تفد ما لم يشهد عليها


قال مالك رحمه الله ولو أشهد ولم يقرأها فليشهدوا أنها وصية إذا عرفوا الكتاب بعينه وكذلك لو كان مختوماً ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه صدق
فلو قال أوصيت فلاناً بثلثي قصدقوه صدق فلو قال الوصي لابني لم يصدق وقال أشهب يصدق
ولو قال اشهدوا أن فلاناً وصيي ولم يزد كان وصياً في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناث

جامع الأمهات ج:1 ص:546
بإذنهن
ولو قال وصيي على كذا خصص وروي كالطلاق وكذلك لو قال وصيي حتى يقدم فلان عمل به
ولو قال وصيي على قبض ديوني وبيع تركتي ولم يزد فزوج بناته رجوت أن يجوز وقبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فإن قبل تبين أنها ملكه من حين الموت على الأصح لا ملك الموصى وعليهما ما يحدث بين الموت والقبول من ولد أو ثمرة
وعلى المشهور في تقويم الأصول بغلاتها أو دون غلاتها ثم يتبعها قولان
قال التونسي وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة ولا يفتقر إلى قبول الرقيق إذا أوصي بعتقه وفيها إذا أوصى ببيع جاريته للعتق إذا كانت من جواري الوطء فذلك لها


الوصية أركان الموصي إن كان على محجور عليهم فيختص بالأب والوصي ولا وصية لجد ولا لأم وفيها تصح من الأم في اليسير كستين دينارا وقيل لا وإن كان لا غيرهم من قضاء الدين وتفريق الثلث فلا يختص الموصى به ولو أوصى ذمي لمسلم فلا بأس بذلك ما لم يكن خمرا والتزاما بجزية الموصى شرطه التكليف والإسلام والعدالة والكفاءة وكان أجازها قبل للكافر وقال مرة إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية على الصلة فلا بأس ولا تصح لمسخوط ولو طرأ الفسق عزل ولا تصح لعاجز عن التصرف وتصح للعبد أو لغيره ويتصرف بإذن السيد وتصح للأعمى والمرأة وإذا أوصى لعبده فأراد الأكابر بيع الجيمع اشترى للأصاغر ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا يبيع عقارهم إلا لحاجة أو غبطة ولا يشترى لنفسه شيئا بما أعطي فيه فإن فعل تعقب بالنظر وفيها يسأله وصي التركة على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر وإلا رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقا نزل على التعاون فلا يستقل أحدهما

جامع الأمهات ج:1 ص:547
إلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف ما لو أوصيا معا
وإذا اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن كان في مال وضعه عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال قولان وعلى المنع يضمن كل واحد منهما ما هلك بيد صاحبه
وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي ولو بعد القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه قراضا عند أشهب رحمه الله ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع على الكبار إلا بحضرتهم ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان خلافا لأشهب ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف ما لو نازعه في تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد

جامع الأمهات ج:1 ص:548
( الفرائض )


الوارث من الرجال عشرة الأبن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد للأب إن علا والأخ مطلقا وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل والعم لهما وإن علا وابن العم لهما وإن سفل والزوج ومولى النعمة
ومن النساء سبع البنت وابنة الإبن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت غير أم جد والأخت مطلقا والزوجة ومولاة النعمة
وهي بتعصيب وفرض وولاء
فالتعصيب فيمن يستغرق المال إن انفرد والباقي عن الفروض بقرابة ولا يكون إلا في ذك يدلي بنفسه أو بذكر
والفرض فيمن يرث بالتقدير وهو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما
والولاء فيمن يدلي بعتق ويخلقه أولى عصابته يوم موت العتيق فيقدر

جامع الأمهات ج:1 ص:549
موت المعتق حينئذ فمن استحق ميراثه بأولى عصوبة ورث عتيقه ثم معنق المعتق ثم عصبته ويتعرف الأقرب عن تعدد من يدلي بالإشتراك في الأب الأدنى فلذلك كان الأخ وابن الأخ في باب الولاء أولى من الجد وكان ابن العم مطلقا أولى من عم الأب مطلقا أما الأبن فمعصبة وأما الأب فالسدس مع الأبن وابنه ومع الفرض المستغرق أو المقلل كزوج وابنتين وأم وأب وإلا فما بقي وقد يكون بعضه فرضا


وأما الجد فكالأب ويحجبه الأب ثم الأقرب يحجب الأبعد ويأخذ مع الأخوة الذكور والإناث الأشقاء أو للأب الأفضل من الثلث والمقاسمة فيقدر أخا ثم يرجع الشقيق أو الشقيقة على غيرهما بما كان لهما لو لم يكن جد فلذلك لو كانت شقيقة وإخوة لأب وجد أخذت الشقيقة النصف فإن كان معهم ذو سهم فللجد الأفضل من ثلث ما بقي والمقاسمة والسدس ثم يتراجع الإخوة إلا في مسألة تسمى الأكدرية والغراء وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فيفرض للأخت وله ثم يرجع معها إلى المقاسمة لم لظزم من نقصه أو حرمانها مع إمكان الفرضي فلو كانت مع أخ وأخت أو بنت أو غيرهم فليست بالأكدرية فلو كان موضعها أخ لأب ومعه أخوه لأم فقيل للأخ السدس وقيل يسقط وأما الأخ الشقيق فيحجبه الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب وإلا فعصبة إلا في الحمارية وتسمى المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان فصاعدا الأم وأخ شقيق ذكر وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأما الأخ للأب فيحجبه الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة وإلا فعصبة
وأما الأخ للأم فالسدس ذكرا كان أو أنثى وللإثنين فصاعدا الثلث ويحجبهم من حجب الشقيق والبنت وإن سفلت والجد
وأما ابن الأخ العصبة مطلقا ومن حجبه والجد وإلا

فعصبة والأقرب يحجب الأبعد فإن استووا فالشقيق يحجب غير الشقيق
والباقي كما في الولاء والعم يحجبه ابن الأخ ومن حجبه وابن العم يحجبه العم الأدنى ومن حجبه وعم الأب يحجبه ابن العم مطلقاً ومن حجبه وللزوج النصف ما لم يكن ولد وإن سفل فالربع
والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب وإلا فما بقي
وللبنت النصف وللاثنين فصاعداً الثلثان ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت الابن النصف وللاثنتين فصاعداً الثلثان ما لم تكن واحدة فوقها أو فوقهما أو فوقهن فالسدس ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها


فإن كان ابن في درجتها مطلقاً أو أسفل منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقها وللذكر مثل حظ الأنثيين معه وفوقه
وللأم الثلث ما لم يكن ولد وإن سفل أو إخوان أو أختان مطلقاً فالسدس ولها في مسألتين ثلث ما بقي بعد زوج وأبوان وزوجة وأبوان
وللجدة فصاعداً السدس وتحجبها الأم مطلقاً ويحجب الأب الجدة من جهته وتحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب والقربى من كل جهة تحجب بعداها
والأخت الشقيقة فما فوقها كالبنت فما فوقها ما لم تكن بنت فما فوقه وإن سفلت فعصبة فإن كان ذكر مثلها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها من حجب الشقيق والأخت للأب كالشقيقة فيما ذكر ما لم تكن شقيقة غير عصبة فلها ولما زاد عليها السدس تكملة الثلثين ويحجبها أيضاً الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة والشقيقتان مطلقاً وللزوجة الربع ما لم يكن ولد وإن سفل فالثمن

جامع الأمهات ج:1 ص:551
والمولاة كالمولى إلا أنها لا ترث إلا من باشرت عتقها أو جره ولاؤه أو عتقه وإذا اجتمع سببا فرض مقدر ورث بأقواهما اتفق في المسلمين أو في المجوس كام أو البنت تكون أختاً فأما نحو ابن العم يكون أخاً لأم فليس من ذلك
وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور وقيل لذوي الأرحام وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته وعن ابن القاسم للمسلمين
وأصول مسائل الفرائض سبعة اثنان وضعفها وهو أربعة وضعفهما وهو ثمانية وثلاثة وضعفها وهو ستة وضعفها وهو اثني عشرة وضعفها وهو أربعة وعشرون وما ليس فيها فرض فأصلها عدد عصبتها وتضعف الذكور إن كان إناث يرثن ومنها تصح


والفرض أن تكون السهام صحيحة فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثلث والسدس والثمن من أربعة وعشرين وهي عائلة وغير عائلة فالعائلة الستة وأختاها فالستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة والإنثي عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين وهي زوجة وابنتان وأبوان وتسمى المنبرية لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعاً وإذا كسرت

جامع الأمهات ج:1 ص:552
السهام على صنف فوفق بينهما ثم اضرب وفق الصنف في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فإن لم يتوافقا فاضرب عددهم فإن انكسرت على صنفين فوفق بين كل صنف وسهامه فقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتوافق أحدهما أو يباين الآخر
ثم كل قسم من الأقسام الثلاثة يدخل صنفيه التماثل والتداخل والتوافق والتباين
فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولاً


والتوافق أن يفني أحدهما الآخر غير الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد المفنى وتكون الموافقة بجزء من أحد عشر وغيره حسب ما يقع به الإفناء فإن تماثلا ضربت أحدهما في المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب وإن تداخلا ضربت الأكثر في المسألة كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب وإن توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى في المسألة كأم وثمانية لأم وثمانية عشر أخاً لأب وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر ثم في المسألة كأم وأربعة لأم وستة أخوات وبقيت الاثنتا عشرة صورة أوضح وإن انكسرت على ثلاثة أصناف فاعمل فيها كالصنفين فإن حصل تماثل أو تداخل رجعت إلى صنف أو صنفين وإلا فالكوفيون يقفون عدداً ثم يضربون وفق أحد الباقين في كامل الآخر ثم يوفقون بني ما حصل وبين الموقوف ثم يضربون الوفق في الكامل ما لم يكن تداخل فيسقط ثم في أصل المسألة والبصريون يوقفون عدداً ويوفقون بينه وبين كل من العددين فإن كان تداخل سقط ثم يوفقون بين وفقه ثم يضربون الوفق في الوفق ثم في كامل الموقوف ثم في

جامع الأمهات ج:1 ص:553


أصل المسألة مثل إحدى وعشرين بنتاً وثمان وعشرين أختاً وثلاثين جدة وعلى طريقة الكوفيين فإن وقفت الإحدى والعشرين سقطت لدخولها في أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثمانية والعشرين كان الحاصل من الباقيين مئتين وعشرة فيوافق الموقوف بجزء من أربعة عشر وهو اثنان فتكون أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثين فواضح وعلى طريقة البصريين إن وقفت الإحدى وعشرين وافقتها الثمانية والعشرون بالأسباع وهو أربعة ووافقتها الثلاثون بالأثلاث وهو عشرة فتضربهما فتكون أربعمئة وعشين إن وقفت الثمانية والعشرين وافقتها الثلاثون بالأنصاف وهو خمسة عشر ووافقتها الإحدى والعشروبن وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقط الثلاثة لدخولها فتضرب خمسة عشر في ثمانية وعشرين بأربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثن وافقتها الثمانية والعشرون بالأنصاف وهو أربعة عشر ووافقتها الإحدى والعشرون بالأثلاث وهو سبعة فتسقط السبعة لدخولها فتضرب أربعة عشر في ثلاثين بأربعمئة وعشرين وهو جزؤ السهم مثل سبع وعشرين بنتاً وست وثلاثين جدة وخمس وأربعين أختاً لأب والأربعة كذلك إلا أنك تقف عددين ثم توفق كما تقدم ولا زيادة إلا والزائد يصح
المناسخات
ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فقصد الفرضيون تصحيح مسألة الأول من عدد تصح منه مسألة من بعده فانظر أولاً فإن كانت الورثة

جامع الأمهات ج:1 ص:554


ثانياً بقية الأولين على ذلك الوجه فقدر الميت الثاني عدماً كثلاثة بنين مات احدهم وكذلك لو كان معهم وارث من الأول خاصة كزوج معهم ليس بأبيهم وإلا فصحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معاً كابن وبنت مات وترك أخته وعاصبا وإن لم ينقسم نصيبه وفقت بين نصيبه وما صحت منه مسألته وضربت وفقه لا وفق نصيبه فما صحت منه الأولى كابنين وابنتين مات أحد الابنين وترك امرأة وبنتاً وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى يأخذه مضروباً في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني فإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابناً وبنتاً وكذلك ثالث ورابع وخامس
وفي قسمة التركة على السهام طرق أقربها أن تنظر نسبة سهام كل وارث من المسألة ثم تأخذ نسبتها من التركة كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ ربع وثمن العشرين وهو سبعة ونصف
فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثنى عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة ثي ثلاثة ثم زد

عليها خمسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض فإذا أخذ الزوج مع العرض خمسة فأنقصها ثم اقسم كذك فتكون لكل سهم ثلاثة ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهو نصيبه ثم أنقص منها خمسة تبقى أربعة وهو ثمن العرض


وإذا أقر وارث بوارث وأنكره آخر ولم يثبت لم يعط المقر به إلا ما أوجبه الإقرار من النقص على صحته وطريقه أن تعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار ثم ينظر ما بينهما من التماثل والتداخل والتوافق والتباين ثم اقسم على فريضة الإنكار فما زاد على الإقرار فهو للمقر به
التماثل أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بأخت شقيقة
التداخل أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة فتستغني بالتسعة
التوافق ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر فتضرب اثنين في ستة
التباين أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخ شقيق فتضرب ثلاثة في أربعة للمقرة في الإنكار أربعة في الإقرار ثثة فالزائد سهم للمق به وكذلك لو تعدد المقر أو المق به أو القبيلان كابن وبنت أقر الابن ببنت وأقرت البنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقرار الابن من أربعة وإقرار البنت من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر به
وسئل أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقرت هي وأحدهما أنها ولدت ابناً حياً فقال من أربعة وعشرين
الإنكار يصح من ثمانية والإقرار من ثمانية فتستغني بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمقر في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة

جامع الأمهات ج:1 ص:556
جامع الأمهات ج:1 ص:555
فيرد اثنين وللأم ثمانية وإذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث أو جزء من إحدى عشر فصحح الميراث ثم خذ عدد مخرج الوصية وأخرج الوصية فإن كان ما بقي منقسماً وإلا فوفق بين ما بقي وبين ما صح منه ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية كابنين وأوصى بالثلث فيصح في الميراث من اثنين ومخرج الوصية من ثلاثة فتستغني فإن كانوا أربعة ضربت اثنين في ثلاثة
فلو أوصى بسدس وسبع فاضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين والباقي تسعة وعشرون لا يصح على أربعة ولا يوافق فاضرب اثنين وأربعين في أربعة بمئة وثمانية وستين
الموانع


منها اختلاف الدين كالمسلم وغيه واليهودي والنصراني إن تحاكموا إلينا وأما من يظهر الإسلام ثم اطلع على إسراره زندقة أو كفراً أو غيرهما فقتل بها أو مات فروى ابن القاسم يرثه ورثته المسلمون وروى ابن نافع كالمرتد وعليه الأكثرون وإذا تحاكم إلينا ورثة كافر وتراضوا كلهم حكمنا لهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم لم يعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم فقال ابن القاسم يحكم لهم بحكمهم على مواريثهم إذا كانوا كتابيين وإلا فبحكم الإسلام وقال سحنون بحكم الإسلام والتظالم بين أهل الذمة يحكم السلطان بينهم فيه
ومنها الرق فلا يرث رقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه

جامع الأمهات ج:1 ص:557
جامع الأمهات ج:1 ص:550
حر كالقن لا يرث ولا يورث وماله لمن يملك الرق منه
ومنها القتل فلا يرث قاتل العمد من مال ولا دية فإن كان خطا ورث من المال دون الدية
ومنها اللعان ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوءمان شقيقان بخلاف توءمي الزنى فإنهما لأم وفي توءمي المغتصبة قولان
ومنها استبهام التقدم والتأخر كالموتى في سفر وهدم أو غرق فيقدر كل واحد منهم كأنه غير وارث ولو علم المتقدم وجهل المتعين كان كذلك
ومنها ما يمنع من التصرف عاجلاً وهو الإشكال في الوجود أو في الذكورية أو فيهما
الأول المنقطع خبره فيعمر مدة لا يعيش إلا غالباً قيل سبعون وثمانون وتسعون ومئة ويقدر حينئذ ميتاً فلو مات موروث له قدر حياً وميتاً ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستين فكالموتى في الهدم
فإذا تركت زوجاً وأماً وأختاً وأباً مفقوداً فعلى أنه حي من ستة وعلى أنه ميت من ستة وتعول إلى ثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ويوقف أحد عشر فإن ثبت حياته أخذ الزوج ثلاثة والأب ثمانية وإن تبين موته أو مضى التعمير أخذت الأخت تسعة والأم اثنين


الثاني الخنثى المشكل فإن قال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت لحية أو خرج ثدي أو حيض أو مني فليس بمشكل إلا أن يجمع وحيث حكم

جامع الأمهات ج:1 ص:558
بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر أو أنثى فصحح المسألة على التقدير ثم اضرب الوفق أو الكل إن تباينت ثم في حال الخنثى ثم خذ من كل نصيب جزءاً يسمى مفرد التقديرات من الاثنين النثف ومن الثلاثة الثلث فما اجتمع فهو نصيب كل وارث كولدين ذكر وخنثى فالذكر من اثنين والتأنيث من ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في حال الخنثى باثني عشر له في الذكورية ستة وفي الأنوثة أربعة نصفها خمسة وكذلك بقية الورثة
فلو ترك خنثيين وعاصباً فأربعة أحوال تنتهي إلى أربعة وعشرين لكل واحد أحد عشر وللعاصب سهمان
الثالث في حمل الزوجة فقيل يوقف الجميع ووصاياه حتى تضع وقيل يتعجل بتعجيل المتحقق وقال أشهب وهو الذي لا شك فيه وعليه يوقف ميراث أربعة ذكور لأنه غاية ما وقع ولدت أو ولد أبي إسماعيل محمداً وعمراً وعلياً وإسماعيل بلغ الأولون الثمانين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

جامع الأمهات ج:1 ص:559
( كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان )
الأول ما يتعلق بالعقيدة والأقوال والأفعال
فأما العقيدة فأن تؤمن بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات آلهيته ولا قسيم له في أفعاله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر عنه به صدق


وأما الأقوال فكالتلفظ بالشهادتين والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن على وجه منزه عن الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظاماً له وتفخيماً وتجديد التوبة عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهنع وقصصه وأمثاله والتشويق إلى وعده والخوف من وعيده وإظهار الرقة والحزن على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها لقوله تعالى 2 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 2 ولقوله 2 أفلا يتدبرون القرآن 2 ولقوله 2 ليدبروا آياته 2 ولقوله ( وإذا سمعوا ما أنول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) ودراسة العلوم النافعة في الدين والحث على الخير من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس
ثم من الأقوال منهي عنه كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقذف وفحش الكلام وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله سبحانه أو على أحد من رسله أو أنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين وفي قتل من كفر علياً أو عثمان أو غيرهما أو وجعه جلداً قولان لابن دينار وسحنون فإن شتم غير

جامع الأمهات ج:1 ص:560
الخلفاء الأربعة من الصحابة ولم يكفرهم فعليه النكال الشديد
وأما الأفعال فللقلب وللجوارح فأما القلب فيؤمر بالإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة الصدر وحسن الظن وسخاوة النفس ورؤية المنة وحسن الخلق وينهى عن الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن الحق استكباراً والخوض فيما لا يعني وميل الطمع وخوف الفقر وسخط المقدور والبطر والتعظيم للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين والمداهنة وحب المدح بما لم يفعل والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والحمية والرغبة والرهبة لغير الله


وأما المتعلق بالجوارح فمنه الأكل ويكره متكئاً وليسم في الابتداء ويحمد في الانتهاء ويأكل ويشرب بيمينه ومما يليه إلا أن يكون الطعام ألواناً مختلفة أو يكون مع أهله وولده وإن لزمهم الأدب معه بخلافه معهم وإذا أدير لبن أو ماء فيأخذه الجماعة بعد الأول الأيمن فالأيمن وإن أكل معهم ساواهم في تصغير اللقمة وإطالة المضغ والترسل في الأكل وإن خالف عادته ولا ينهم وليجعل ثلث بطنه للطعام وثلثه للماء وثلثه لنفس فإنها شر وعاء ولا ينفخ في طعامه وشرابه ولا يتنفس في الإناء بل ينحيه ويعيده بعد التنفس ويغسل يده وفاه من الدسم واللبن ويكره غسلها للأكل ولا يشرب من فم السقاء ولا بأس بالشرب قائماً ولا يقرن التمر إذا لم يقرن الآكل معه ولو كان هو المطعم إلا أن يكون أهله وولده ولا يقرب المساجد بريح الثوم والبصل والكراث ويستحب له إتيان ما يصنع من ذلك من إخوانه وجيرانه ويجيب إلى طعام الولادة وهو الخرس والعقيقة والإعذار وهو طعام الختان

جامع الأمهات ج:1 ص:561
والوكيرة
هو لبناء الدار والنقيعة للقادم من السفر ولا يجيب لما يقصد به التطاول والمحمدة والشكر


ويحرم على القاضي قبول هدية أحد الخصمين والواجب من اللباس ستر العورة حقاً لله تعالى وما يقي الحر والبرد حقاً للمخلوقين ويندب إلى ستر المنكبين في الجماعة وإلى التجمل والتطيب في الأعياد وينبغي لأهل العلم والصلاح تحسين الزي دائماً لقوله عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال وهو مشروع في الصلاة بخلاف الاحتزام وتشمير الكمين ولا يشتهر بلباس ما يخرجه عن عادته كالصوف ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء والبطر ومنه اشتمال الصماء والحبو على غير ثوب يستر العورة فإن كان تحتها ثوب جاز ويحرم تشبيه النساء بالرجال وبالعكس في التختم واللباس ويلعن فاعله كالمخانيث ومن جرى مجراهم ويكره الاكتحال بالإثمد للرجال لأنه من زينة النساء ويحرم عليهم لباس الحرير وافتراشه والالتحاف به وجوزه ابن الماجشون للجهاد وقال ابن القاسم لا بأس بالراية منه وجوز ابن حبيب الستر منه يعلق وتحرم الصلاة عليه وإضافة شيء منه إلى الثياب وإن كان يسيراً كالطراز والجيب منه ممنوع بخلاف الطوق واللبنة عند بعض الأصحاب ووقع في الحديث استثناء العلم وروى ابن حبيب لا بأس به وإن عظم وروى ابن القاسم كراهة أصبع وأصبعين ثلاثة وجواز الخط الرقيق منه
ويكره ما سواه حرير وفي جواز الخز وكراهته لمالك قولان وذكر ابن حبيب جواره عن

جامع الأمهات ج:1 ص:562


خمسة وعشرين صحابياً منهم عثمان وابن عباس وابن زيد وخمسة عشر تابعياً وذك رفي الواضحة جوازه اتفاقاً وأنكر مالك التعمم بغير قناع أو تحنيك أ للأنه من عمل النبط وقال إن صلى به كذلك لا بأس به وليس من عمل الناس إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ ويحرم على النساء لباس ما يصف أو يشف ويؤمرن بسدل أثوابهن من شبر إلى ذراع للستر ولا يجاوز الرجال ثيابهم الكعبين وجر الثوب خيلاء مصيبة ممنوعة عليها ويحرم التختم بالذهب وبما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة والتختم في اليسار أفضل وكرهه مالك في اليمين ولا بأس أن ينقش فيه اسم الله تعالى ويمنع لابسه أن يلاقي به النجاسة أبو محمد نقش خاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل وليبتدىء في الانتعال باليمنى وفي الخلع باليسرى ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا أن يكون متشاغلاً بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعاً أو ينزعها جميعاً والستر بغير جدار الكعبة منهي عنه ويجوز لرجل دخول الحمام خلوة قال ابن القاسم أو مع مستورين وتركه أحسن وقال ما دخول الحمام بصواب ويحرم مع من لا يستتر اتفاقاً
قال مالك ولا تقبل شهادة من دخله وشروط دخوله للمستتر عشرة
الأول التداوي أو التطهر عن الرحضاء
الثاني اعتماد الخلوة أو قلة الناس
الثالث الاستتار بإزاره
الرابع أن يطرق ببصره الأرض أو يستقبل به الحائط
الخامس أن يغير ما ينكره برفق أو يقول استتر سترك الله
السادس ألا يمكن مدلكه من عورته إلا امرأته أو جاريته وفي كون الفخذين عورة خلاف
السابع أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة

جامع الأمهات ج:1 ص:563
الثامن أن يصب الماء على قدر حاجته
التاسع إن عجز عن دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه
العاشر أن يتذكر به عذاب جهنم


فإن عجز عن هذه الشروط فليدخل وليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر وصلى في موضع طاهر وأما النساء فلا سبيل إلى دخولهن لأن جميع المرأة عورة للرجال والنساء فإن احتاجت إلى دخوله لغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو برد فلتدخله مع زوجها وقيل المنع إنما كان لأجل حمامات لا ينفردن بهن قال ابن رشد وحكمهن في دخوله الكراهة لا التحريم ويلزم المرأة من الستر مع النساء ما يلزم الرجل ستره مع الرجال لأنهن يباح لهن غسلهن
قال مالك ولا بأس أن يتدلك فيه بالجلبان والفول ويتوضأ منه وسئل عن الدقيق فقال غيره أعجب إلي فإن فعل لم أر به بأساً
والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة متى كانت من رجل صالح وقد تكون من الشيطان ليحزن بها الرائي ولا يضره إذا امتثل ما أمر به من الاستعاذة والتفل عن يساره زاد ابن وهب ويقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت أن يصيبني منه سوء أكرهه في الدنيا والآخرة وليتحول على شقه الأيسر
والسفر قسمان هرب وطلب فالهرب من دار الحرب ومن دار البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام ومن الغمة إلى الأرض الترهة عند الاحتواء من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام ومن الخوف على الأهل والمال إذ حرمة مال المسلم كحرمة دمه
وأما الطلب فللحج والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو صيد أو لتجارة أو لكسب أو لقصد بركة المساجد الثلاثة ومواضع الرباط وتفقد الإخوان أو لطلب العلم وليقل حين بدايته بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهو علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال
ولينظر في الرفيق فقد ورد أن خير الرفقاء أربعة وأقل الرفقة ثلاثة ولا يحل

جامع الأمهات ج:1 ص:564


للمرأة السفر إلا بزوج أو محرم فإن عدمتهما فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى على نفسها معهم ويكره للمسافر تعليق الأجراس وتقليد الأوتار ويستحب لهم الرفق بدوابهم وإنزالها منازلها في الخصب والنجا عليها ببعثها في الحرب ولا يعرسوا على طريق لأنها مأوى الحيات وأن يقولوا حال نزولهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فقد ضمن عدم الضرر بها ثم يعجل الرجوع إذا قضى نهمته منه وليدخل صدر النهار ولا يأتي أهله طروقاً ولا بأس بالإسراع في السير وطي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
وخصال الفطرة عشرة خمسة في الرأس وهي المضمضة والاستنشاق وقط إطار الشارب وفرق الشعر وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول جداً وحلق الشارب مكروه وخمس في الجسد وهي حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان وهو سنة في الرجال ومكرمة في النساء ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر ويكره في السابع من ولادته وفي الكبير إذا خافه على نفسه قولان لابن عبد الحكم وسحنون
ويسقط عمن ولد مختوناً وقيل يجر الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط بنبات الشعر ووفرة وهي ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة الأذنين ويجوز أن يكون أطول من ذلك لأن الشعر على الرأس زينة وتركه سنة وحلقه بدعة وحاله مذمومة جعلها النبي عليه السلام شعار الخوارج وفي الصحيح سيماهم التسبيد

جامع الأمهات ج:1 ص:565
ويكره القزع وهو حلق البعض


ويحرم اللعب بالنرد والنص على كراهة الشطرنج وما يضاهيها من الأربعة عشر وفي حمله على التحريم أو إجرائه على ظاهره خلاف ويحرم الإدمان على الشطرنج ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدح في المروءة مع الأوباش على الطريق فإن لعبها مع الأمثال والنظراء من غير إدمان ولا حال يلهي عن العبادات والمهمات الدينية والدنيوية فهي مباحة
ويحرم صور التماثيل على صفة الإنسان والحيوان واستعمالها في شيء أصلاً فإن كانت رسماً في حائط أو رقماً في ستر أو ببسط أو وسائد يترفق بهن ويتكأ عليهن ففي كراهته وتحريمه قولان وقيل بجواز ما يمتهن من الصور ومنع ما يعلق لأن الجاهلية كانت تعظم الصور وفي امتهانها خلاف تعظيمها ورسم الدواب والأنعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه رخصة ونهي عنه في الوجه إلا في آذان الغنم لعدم الانتفاع به في غيرها لستر الشعر له ويباح الخصاء في الغنم لأنه يطيب لحمها ويمنع في الخيل لأنه يضعفها عن مقصودها الأعظم وهو الغزو والجهاد ويقطع نسلها وقد رغب في تربيتها وحض على القيام بها
وتقتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان بخلاف حيات المدينة وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتها في تقويم الاستئذان على القتل خلاف والاستئذان ثلاثاً مشروع في غير ذي الطفيين والأبتر في خرجة واحدة وقيل بل في كل خرجة وروي أرى أن تنادى ثلاثة أيام وإن بدا في اليوم الواحد مراراً وقد سئل عليه السلام كيف تنشد فقال قولوا أنشدن العهد الذي أخذه عليكن سليمان عليه السلام ألا تؤذينا أو تظهري لنا وعن مالك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ورسوله فلا تؤذينا ولا تروعنا ولا تبدو لنا فإنك إن تبدو بعد ثلاث قتلتك
ابن القاسم يخرج عليه ثلاث مرات لا تبدو لنا وقال أيضاً أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا وتقتل الوزع حيث وجدت من غير استئذان لأمره عليه السلام ونهي عن قتل النملة والنحلة

جامع الأمهات ج:1 ص:566


والهدهد والصرد إلا أن يؤذي شيء من ذلك فيجوز قتله لإيذائه ويقتل كل مؤذ كالبرغوث والقملة وغيرهما بغير النار لأن قتله بالنار تعذيب وتمثيل
الثاني المخالطة ويشتمل على مأمورات ومنهيات أما المأمورات فالسلام وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سنة ورده آكد من ابتدائه ويجزىء الواحد من الجماعة عنهم فيهما ويسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير والصغير على الكبير والداخل على شخص والمار عليه ويجوز على المتجالة بخلاف الشابة والمصافحة حسنة لذهاب الغل وكرهها مالك في رواية رواها أشهب وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد ويزجره السيد عن ذلك إلا أن يكون العبد كافراً ولا يبتدأ أهل الذمة به ويرد عيها إذا بدءوا به من غير واو وقيل بإثباتها عبد الوهاب ويجوز بكسر السين من السلام وينوي به موضوعة لغة الحجارة وتأويل رواية أشهب في ترك السلام والرد يراد بها ألا يرد عليهم كما يرد به على المسلمين وبادىء الذمي لا يحتاج إلى استقالة ولا يسن على المصلي ويكره على من يقضي حاجته ولا يسلم على أهل القدر من المعزلة والروافض والخوارج وغيرهم ولا على أهل الأباطيل واللهو حال تلبسهم به أو المستحب هجرة الفريقين ردعاً لهم وزجراً لهم عما هم عليه وغضباً لله عز وجل في مواصلة من هذه سبيله وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج وقال هم مسلمون ويسلم الداخل منزله على أهله وليقل إذا كان خالياً السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين منها الاستئذان وصيغته السلام عليكم أأدخل أو السلام عليكم لا يزيد رواه يحيى عن نافع وروى عيسى عن ابن القاسم يسلم ثلاثاً فإن أذن له وإلا انصرف ولا يجوز للأجنبي أو الغريب أن يدخل على أحد بغير استئذان وليستأذن على كل من لا يحل له النظر إلى عورتها كأمه وأخته وغيرهما ولا يزيد فيه على الثلاث إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع وينصرف إذا غلب على ظنه السماع وعدم الإذن وإذا قيل له من هذا فليسم نفسه أو


ما يعرف به ولا يقل أنا ويستحب تشميت العاطس وهو الدعاء له بالرحمة وجوابه هو الدعاء له بالهدى وصلاح البال وبالمغفرة لهما والجمع بينهما أحسن
قال الباجي والمذهب وجوبه على الكفاية وهل يجزىء الواحد عنهم كرد السلام

جامع الأمهات ج:1 ص:567
أو لا قولان لعبد الوهاب وابن مزين ولا يستحقه قبل الحمد وسماعها منه ويرفع صوته بها ليسمع فيشمت ومن عطس في الصلاة منع منها إلا في نفسه وقيل مطلقاً ومن توالى عطاسه فلا يشمت بعد الثالثة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بثلاثة شروط
أولها كونه عالماً بالمنهي عنه والمأمور
والثاني أنه لا يؤدي إلى منكر أكبر منه
الثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره بالمنكر مزيل وأمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع وفقد الأولين يمنع الجواز والثالث يسقط الوجوب
وأقوى مراتبه التغيير باليد فإن عجز فبالسان إن استطاع برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه فإن عجز عنهما فبقلبه هي أضعفها وليس وراءها من الأيمان حبة خردلة


والتمريض فرض كفاية يقوم به القريب والصاحب ثم الجار ثم سائر الناس ومن المعالجة الجائزة حمية المريض ولا خلاف في التداوي بما عدا الكي والحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور وقد احتجم عليه السلام وشاور الأطباء والتداوي بسائر النجاسات جائز وفي التداوي بالخمر من غير شرب قولان الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك بالماء وفي رواية ابن القاسم يكره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء وكره مالك الخمر في الدواء وغيره وقال البول عندي أخف وقال إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين وأباح شرب بول الأنعام دواء وقال ولا خير في بول اتن والأكثر من السلف على إجازة التداوي بالكي لكيه عليه السلام سعد بن زرارة ومن حقوق المريض زيارته وتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السلام وبما جانسه ويؤمر العائن بالوضوء فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يستبد بهما في إناء ثم يصب على المعين

جامع الأمهات ج:1 ص:568
ولا تحل هجرة المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون مبتدعاً أو فاسقاً فتجب هجرته في ذات الله تعالى ابن زيد والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متمادياً على إذابته والسبب الذي هجره من أجله وإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرجه منها حتى تجوز شهادته عليه ويعود إلى ما كان قبلها قال وهو معنى قول مالك والتآخي في ذات الله تعالى مأمور به وجاء النهي عن التقاطع والتدابر وهو أن تعرض بوجهك عن أخيك فتوليه دبرك استقلالاً له بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت ولا يتناجى بعض الجماعة دون بعض ولا اثنان دون واحد لأنه يحزنه وقيل إنما يكره في السفر حيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما ويخشى الغدر منهما
ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها و لاتنشر أسنانها للنهي عن ذلك ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء


وفي التطريف خلاف وفي جوازه بالسواد وكراهيته قولان ويحض على فعله في الحرب لإيهام العدو وتنف الشيب مكروه وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع
ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجاً ولا محرماً ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغداً واستخف في عبد زوجها للمشقة عليها في استتارها

جامع الأمهات ج:1 ص:569
ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام عن المكامعة وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر


وإذا اكتسب مالاً عن ربا أو غلول أو غصب أو خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ جرياً على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا من معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو التحريم كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالاً فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة معاملته وإن قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراماً فهل تمنع معاملته وقبول هديته وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه ما ترتب في ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك المال وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه التباعات إذا عامله بالقيمة ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعاً فيجوز شراؤها منه وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات كما روي عن سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال
أو يجوز مبايعته مطلقاً في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من التباعات

جامع الأمهات ج:1 ص:570
أربعة أقوال وعلى غير الرابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة أو يلزمه التصدق كما يلزم الموروث قولان
ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض حرام فإن اشتراه بعين فهل يجوز مع علم صاحبه بخبث الثمن وجهله كما لأصحابنا وابن سحنون وابن حبيب أو يكره مع العلم به والجهل كما لسحنون أو يجوز مع العلم به دون الجهل كما لابن عبدوس قال الداوودي من باع شيئاً حراماً بشيء حلال كان ما أخذه حراماً ويبقى الحرام حراماً بيد آخذه إن علم بذلك
قال ولا تجوز وصايا المتسلطين بالظلم بالمال المستغرق للذمة ولا عتقهم وألا تورث أموالهم ويسلك بها سبيل الفيء


وأما الورع فلا خفاء أن المجمع على تحريمه الربا والسحت والرشا وأجرة الكهانة والنياحة والغناء وادعاء الغيب واللعب الباطل كله وكذلك الغصب والسرقة وما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي يجب تركه على المكلف ثم يترقى إلى ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فإنه من وقع ف يالحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه
والمكلف متعبد بطهارة قلبه وجسمه وأكثر المذام إنما تنبعث من القلب وصلاحه صلاح لجملة الجسم كما في الحديث
والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب

جامع الأمهات ج:1 ص:571
فساد الدين والعرض وقد ضرب عليه السلام لذلك مثلاً محسوساً أن الملوك لهم أحمية لا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوتهم وخوفاً من الوقوع في حوزتهم وأن حمى الله محارمه فمن ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد فالمؤمن يكون على حذر ويجانب كل ما كره الله سبحانه من فعال ومقال ولا يضيع ما لله عليه في قلب أو جارحة
وست في جميع الأفعال قبل الفعل والترك ويمنع نفسه من الإمساك عن الفرض ويسارع إلى أدائه


الواجب ترك ما ينهى عنه من العقد بالقلب على الضلال والبدع والغلو في القول عليه بغير الحق ولا يعتقد إلا الصواب وأن يترك ما حرم الله عليه ويترك بعض الحلال الذي يكون سبباً وذريعة إلى الرحام لقوله عليه السلام لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس فيترك فضول الكلام لئلا يخرجه إلى الكذب والغيبة وغيرهما من المحرمات ويترك بعض المكاسب مما تقل فيه السلامة للمكتسبين ويدع طلب الإكثار من المال خوفاً ألا يسلم ويكف عن بعض المطعم إذا خشي من نفسه أنه يبطرها وأن يدع أن يحلف صادقاً وهو له حلال فما مخافة أن يعود لسانه اليمني فيحلف كاذباً ويدع النصرة ممن ظلمه مخافة أن يعتدي فما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام
وأما تصفية القوت وترك الاجتهاد فيه فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى 2 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 2 قال ابن عبدوس قوام الدين طيب المطعم فمن طاب مكسبه زكى عمله ومن لم يصحح في طيب


مكسبه خيف عليه ألا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله لقوله تعالى 2 إنما يتقبل الله من المتقين 2 قالت عائشة يا رسول الله من المؤمن قال الذي إذا أمسى يسأل من أين قرصاه قلت لو علم الناس لتكلفوه فقال علموه ولكنهم غشموا المعيشة يعني تعسفوا تعسفاً وقال عمر الدين الورع في دين الله والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه وقال عليه السلام من بات وانياً من مكسب الحلال بات مغفوراً له والذكر باللسان حسن وأحسن منه ذكر الله عند أمره ونهيه وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا آخذ منها فعليكم النظر في طيب مكاسبكم والاجتهاد لأنفسكم ولا تنظروا إليها على الغش فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائركم فقد بان أن رأس دينكم الورع وملاك أمركم طيب المكسب فقد قال عليه السلام لكعب بن عجرة يا كعب إنه لا يربو لحم نبت من سخت إلا كانت النار أولى به وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشبه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له
وأما بيان الاجتهاد في ذلك فبسلوك طريق الورع قال أبو عمران وهو ألا يكون في الشيء المقتنى مغمز فإن الواجب النظر في المعيشة ألا يغشمها العبد ولما عز تحصيل الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من الشبهة كان

جامع الأمهات ج:1 ص:573
جامع الأمهات ج:1 ص:572


الأمر فيه كما قال القاسم بن محمد لو كانت الدنيا كلها حراماً لما كان بد من العيش ومن أراد شراء قوته فليتلطف جهده في شراء الطيب فإذا بذل وسعه واستفرغ طافته وقع إن شاء الله تعالى على ما تسكن إليه نفسه فإن تعذر عليه معرفة أصله فبشراء الخير وما يقل من مكيل أو موزون خير من شراء ما خالطه غصب أو رباً أو بيع فاسد ثم يبقى قائماً بعينه إلى حين شراء ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل وإنما هو داخل فيما لا ينقض على من باعه أو اشتراه وإن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من التبعات وأما حقيقته فتركه وإن أفيت كما كره مالك سلف السلم من نصراني ما باع به خمراً وأن يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك يعني باع ذمي من ذمي خمراً وذمة النصراني خالية فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله إفاتته وهو على غير ملك له ولأنه اشتراه شراء فاسداً وقد كره مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة وهذا مذهبه أن الطعام كله له وإنما عليه كراء الأرض عيناً وطريق الورع يشق طلبه ويعسر في كثير من الأوقات وجوده إلا بعون الله تعالى ولكن يجتزأ بالأشبه من الموجود فالأشبه فهو الممكن في كل حين واللوم على الكفاف مرتفع إذ لا حرج في الدين وليس المتحدي بحدود الإسلام كاللاعب المازح واختبار البائع الثقة عما باعه أنه طيب مقبول وقبول قول من هو على خلاف ذلك ليس هو حقيقة الورع لكن هو خير ممن يقول لا أدري شأنه فهو من باب الأخذ بالأشبه وإذا اشتبهت الأقوات في الأسواق وعلم استقامة أصله منها أو ستره عن الحرام حمل على ذلك إذا جهلت حقيقته وتعذرت معرفته وما غلب عليه الريبة عمل على اجتناب ما جهل منه حتى ينكشف صحة أصله وإذا لم يجد المتحري ما يتحرى به إلا سؤال الباعة فليختبر منهم بأحسنهم توقف وأصدقهم قولاً


قال ولا يقال في الغلة إنه لا شبهة فيها إن كانت الأصول رديئة وإن كانت ملكاً لمن اعتلها كما أخبرتك في طعام بكراء الأرض بالطعام الذي يخرج منها وقد منع سحنون رجلاً كسبه من بلد السودان أن يعمل منه قنطرة بقرب داره وإن كان لا مطعن فيه وإنما الكراهة في نفس السفر لوجوه أخر ولو كانت الغلة لا شبهة فيها يجوز أن يشتري من طعام من حرث الأرض أو في أرض مغصوبة ببقر مغصوبة وزريعة مغصوبة ونحن لا نأمر بهذا ابتداء ولا ننقضه إن

جامع الأمهات ج:1 ص:574
وقع إلا أن الغلة تختار على ما ليس بغلة وهكذا هذا الباب كما اشتريت لك إنما يرجع إلى الأمثل فالأمثل على قدر الإمكان وعلى اعتبار الغالب لئلا تخل بوجه التحري رفعة وليسلم أن يكون من الغاشمين الخابطين العشواء في معيشتهم لا يسألون ولا يتحرجون
واعلم أن الخير كله في تقوى الله سبحانه واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وينبغي للعاقل ألا يرى إلا ساعياً في تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه فكيف به مع ذلك إن كان مؤمناً عالماً بما أعد الله له من ثواب وعقاب على الطاعة المعصية


ويحق على العالم أن يتواضع لله سبحانه في علمه ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه ويقل الرواية جهده وينصف جلساءه ويلين لهم جانبه ويثيب سائله ويلزم نفسه الصبر ويتوقى الضجر ويصفح عن زلة جليسه ولا يؤاخذه بعثرته ومن جالس عالماً فلينظر إليه بعين الإجلال ولينصت له عند المقال فإن راجعه فتفهماً لا تعنتاً ولا يعارضه في جواب سائل ساءله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري بالمسؤول وينتظر بالعالم فيئه ولا تؤخذ عليه عثرته وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه ومن ناظره في علم فبالسكينة والوقار وترك الاستعلاء فحسن التأني وجميل الأدب معينان على العلم ونعم وزير العلم الحلم والأولى بالعلم صيانته عن كل دناءة وعيب وإن لم يكن مأثماً وذوو العلم أولى الناس بالمروءة والأدب وصيانة الدين ونزاهة النفس
وحقيق على العالم ألا يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثواب الله سبحانه ولا يجلس مجلساً يخاف عاقبة وزره فإن ابتلي بالجلوس فليقم لله سبحانه بواجب حقه وإرشاد من استخاره ووعظه ولا يجالسه بموافقته فيما يخالف الله سبحانه في مرضاته ولا يتعرض فيه خاصة لنفسه ولا أحسبه وإن قام بذلك أن ينجو ولا يعلم فيما بينه وبين الله سبحانه ومن إجلال الله سبحانه إجلال العالم العامل وإجلال الإمام المقسط
ومن شيم العالم أن يكون عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه محترزاً من إخوانه فلم يؤذ الناس قديماً إلا معارفهم والمغرور من اغتراه

جامع الأمهات ج:1 ص:575
يمدحهم والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرفه من نفسه والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته والإحجام عن ارتكاب محظوراته ويلهمنا ما يقربنا من أجره ويوارينا من سخطه وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل
والحمد لله رب العالمين

جامع الأمهات ج:1 ص:576


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *