مراقبة الأثمان – قرارات العامل بالعقوبة الإدارية – الشطط في استعمال السلطة

مراقبة الأثمان – قرارات العامل بالعقوبة الإدارية – الشطط في استعمال السلطة

controle prix

الـقرار  رقم 170

الصادر بتاريخ 25 مايو1979

فـي المـلـف الإداري رقــم 58662

 

القاعـدة:

– الأصل خضوع جميع المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للطعن أمام المجلس الأعلى بالشطط في استعمال السلطة ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

– المقرر الصادر عن العامل في إطار ظهير مراقبة الأثمان قابل للطعن فيه أمام المجلس الأعلى مادام الظهير المذكور لا ينص على خلاف ذلك.

– يوجب الفصل 22 من ظهير مراقبة الأثمان المؤرخ في 12/10/71 على العامل قبل أن يتخذ قرارا بالعقوبة الإدارية أن يستشير رئيس المصلحة لمديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة أوعند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية التي يرجع إليها أمر البضائع وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالفة

– يعتبر المقرر الذي اتخذ بدون استيفاء الإجراء المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة فيجب إلغاؤه.

 

باسم جلالـة الملـك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 29 نونبر 1970 من طرف السيد آيت كروم محمد بواسطة نائبيه الأستاذين عبدالرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي ضد المقرر الصادر في 5 يونيو1976 عن السيد عامل الرباط وسلا.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 مارس 1977 تحت إمضاء الأستاذين محمد بوستة وعباس الفاسي النائبين عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصل 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 يناير 1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 مايو1979.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالقادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوب:

حيث أثار المطلوب عامل مدينة الرباط وسلا في مذكرة جوابه عدم قبول الطلب لكون ظهير 12/10/1971 المطبق في النازلة لا يتحدث نهائيا عن إمكانية طلب النقض ضد القرار الصادر عن العامل وأن عدم تضمينه في الظهير يعنى عدم جوازه.

لكن حيث إن قانون المسطرة المدنية ينص فصله 353 على أنه ((يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ((وبما أن هذا النص صريح في أن الأصل هوخضوع جميع المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للطعن أمام المجلس للشطط في استعمال السلطة في غير ما استثنى بنص صريح فإن عدم النص على إمكانية هذا الطعن في الظهير المشار إليه أعلاه المتعلق بمراقبة الأثمان لا يمنع المجلس من مباشرة اختصاصه في الرقابة على هذا النوع من المقررات الإدارية لهذا فإن هذا الدفع غير مرتكز على أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 22 من القانون المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها المؤرخ في 21 شعبان 1391 (12/10/1971)

حيث ينص الفصل 22 المذكور على أنه ((يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أوعند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية التي يرجع إليها أمر البضائع أوالمنتوجات أوالخدمات المقصودة وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف)).

وحيث طلب آيت كروم محمد التاجر في مواد البناء بواسطة محاميه الأستاذين عبدالرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي من المجلس بتاريخ 29 نونبر 1976 بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن عامل مدينة الرباط وسلا تحت عدد 454/875 بتاريخ 5/6/1976 بناء على المحضر عدد 242 المحرر في 9/4/1976 وهوالقرار القاضي بفرض عقوبة إدارية قدرها ثلاثة آلاف درهم بناء على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها ذلك أنه خلال شهر أبريل من سنة 1976 تقدم إلى متجره عون مكلف بمراقبة الأثمان وسأل عن ثمن كيس الأسمنت فأجيب بأن الثمن محدد في مبلغ 50،7 درهم للكيس وبالرغم عن هذا فإنه حرر محضرا بإثبات مخالفة الزيادة في الأثمان وقد صدر المقرر المطعون فيه بدون إجراء الاستشارة المنصوص عليها قانونا في الفصل 22 المشار إليه أعلاه وبالأحرى إضافة مضمونها إلى ملف النازلة مما يجعل المقرر المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومعرضا للإبطال.

وحيث أجاب عامل الرباط وسلا عن العريضة ورغم تأكيده بأن المصالح المختصة قد استشيرت قبل إصدار العقوبة فإنه لم يؤيد تصريحاته بأي مستند ولم يدل بما يفيد إضافة نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المعني بالأمر مكتفيا بالقول بأن القانون لا يلزم تضمين موقف مديرية التجارة داخل القرار وحيث طلب المجلس من العامل أن يزوده بالملف المشتمل على وثائق المخالفة ومحضر إثباتها وإجراءات فرض الذعيرة غير أنه لم يفعل رغم توصله بالإشعار منذ 27/5/1978.

وحيث إن الفصل 22 المشار إليه أعلاه ينص على وجوب إضافة نسخة من الاستشارة إلى ملف المخالف ومادام العامل اتخذ مقرره المطعون فيه من غير استيفاء لهذا الإجراء الشكلي الذي يفرضه القانون فإن المقرر المطعون فيه يعتبر مشوبا بالشطط في استعمال السلطة الأمر الذي يستوجب إلغاءه.

لأجـل ما ذكـر

قضى المجلس بإلغاء المقرر المطعون فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية  مكسيم أزولاي والمستشارين: عبداللطيف التازي – ومحمد زين العابدين بنبراهيم – ومحمد الجيدى – وعبدالكريم الحمياني ختات – وبمحضر المحامي العام – السيد عبدالقادر المذكوري – وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبدالغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *