الحكـم المدنـي رقم 317
الصادر في 6 محرم 1386-27 أبريل 1966
بين العربي بن ادريس وبين المعطي بن بوشعيب ومن معه
القاعدة
تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة ( التقادم ) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر و لا عداوة و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة عندما رفضت تطبيق مبدأ تقادم أربعين سنة بين أقربين لعلة أن حقوق الفريقين غير مشاعة بينهم.
بـاسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 شتنبر 1963 من طرف العربي بن ادريس بن بوعزة و من معه بواسطة نائبه الأستاذ محمد عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 يوليوز 1963.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1964 تحت إمضاء الأستاذ برينو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 فبراير 1966.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 أبريل 1966.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد بن. سباط في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية:
بناء على قواعد الفقه المعمول بها في المادة العقارية
حيث ينتج من إجراءات المسطرة ومحتويات الحكم المطعون فيه المتعلقة بطلب النقض أن ادريس بن بوعزة و أخاه عبد القادر طلبا بتاريخ 17 يبراير 1954 تحفيظ أربع قطع أرضية كائنة بقبيلة أولاد مصباح ( ناحية الدار البيضاء) نابتهما من ميراث بوعزة بن العربي العطواني الذي كان يملك القطع المذكورة مدة طويلة الخ قبل سنة 1925 ، ثم بعد وفاة ادريس تابع ورثته طلب التحفيظ بواسطة أخيهم العربي ، و تعرض على الطلب المسمون المعطي بن بوشعيب بن المعطي ، و فاطنة بنت بوعزة ، وبوشعيب ابن محمد بوغيطة و محمد بن محمد بن المكي ، و فاطنة بنت عبد السلام بن الطيبى ، والجيلالي بن بوشعيب ، و أن هذا الأخير تعرض فيما يخص حق استعمال بيز فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي رفضت تعرض فاطنة بنت عبد السلام بن الطيبي و قبلت باقي التعرضات لعلة أن أصحابها كانوا يتصرفون في القطع التي هي موضوع التحفيظ أكتر من ثلاثين سنة.
لكن حيث إن المحكمة لكي تبت برفض طلب طالبي التحفيظ تطبيق مبدأ تقادم أربعين سنة نظرا للقرابة الموجودة بين طرفي النزاع صرحت ” بأنه لا يمكن تطبيق هذا التقادم إلا إذا ظلت حقوق الفريقين مشاعة بينهم و الحال أن الأمر هنا خلاف ذلك ” في حين أنه يتضح من أراق الملف أن بين طالبي التحفيظ و المتعرضين صلة القرابة ، و القاعدة الفقهية تنص على أن أمد الحيازة ( التقادم ) بين الأقربين هو أربعون عاما إذا لم يكن بينهم تشاجر و لا عداوة ( صحيفة 244 من الجزء الثاني من التسولي على ابن عاصم) و هذان العنصران غير موجودين في هذه النازلة فالمحكمة إذن بقضائها المشار له قد خرقت هذه القاعة و لهذا كان حكمها غير مرتكز على أساس.
لـهـذه الأسباب
وبقطع النظرعن باقي الوسائل المستدل بها
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإبطاله و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني والمستشارين:سالمون بن سباط ادريس بنونة محمد عمور محمد اليطفتى و بمحضر وكيل الدولة العام السيد الحاج زروق و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.
قراءة التعليقات (1)
ما فهمته من القرار هو أنه عاب على المحكمة عدم إعمال مدة التقادم بين الأقارب الذين لا عداوة بينهم وهي 40 سنة وأعمل 30 سنة بعلة أنه لا شياع بينهم.
وإن كان القرار لم يجب عن الحيازة بين الأقارب الشركاء وأجاب فقط عن الحيازة بين الأقارب غير الشركاء وألزم محكمة الموضوع بإعمال المدة القانونية للتقادم وهي 40 سنة التي تمسك به الطاعن فإنه على سبيل الإيضاح وحسب ما لاحظته في العديد من قرارات المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا أنه لا مجال لإعمال مدة الحيازة أو بعبارة أخرى اكتساب الملك بالحيازة بين الأقارب الشركاء سواء كانت شركتهم بعقد أو بحكم القانون كالإرث وهو ما عبر عنها قضاء أعلى محكمة في المغرب بأن الحيازة بين الشركاء سواء كانوا أقارب أو أجانب لا تنفع ولو طالت لأن الشريك يحوز لنفسه ولغيره من الشركاء.
وبه وجب التوضيح.