القرار عدد 8/571 الصادر بتاريخ 2013/11/19
في الملف رقم 2012/8/1/5453
القاعدة
إذا كان المتعرض قد تقدم بمطلب تحفيظ فإن دفعه تأجيل البت في الدعوى لحين إحالة مطلبه على المحكمة يعتبر جوهريا و عدم الرد عليه من المحكمة يشكل نقصانا في التعليل موازيا لانعدامه
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/12/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 265 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالناظور بتاريـخ 04/05/2011 في الملف رقم 166/11/08؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/10/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/08/1996 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت رقم 15179/11 طلب حدو ميمون بن محمد تحفيظ الملك المسمى ”حدو” الواقع بجماعة العروي بالمحل المدعو باجضاضا أولاد فطومة إقليم الناظور، حددت مساحته في 27 آرا و11 سنتيارا، لتملكه له بالشراء عدد 252 المؤرخ في 29/09/1977 من البائع له المصطفى بن محند بن المختار المشار فيه إلى أنه تملكه بالشراء عدد 229 المؤرخ في 10/10/1970.
وبتاريخ 04/04/2005 سجل المحافظ (كناش 18 عدد 2457) التعرض الصادر عن الدولة الملك الخاص ، مطالبة بكافة الملك لكونه يقع داخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ عدد 3941/11 لملك الدولة استنادا للرسم الخليفي عدد 71 والذي استرجعته من مالكته السابقة التعاونية الفلاحية المغربية طبقا لمقتضيات ظهير 02/03/1973 والقرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 05/03/1974 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 20/03/1974.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت بتاريخ 19/11/2007 حكمها عدد 285 في الملف رقم 27/05 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير إدريس حنوتة قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأن ”الخبير خلص في تقريره إلى أن المطلب العقاري عدد 15179/11 موضوع تعرض الدولة لا يوجد داخل أي قطعة من مجموع 295 قطعة تقريبا التي يتكون منها المطلب العقاري عدد 3941/11” إلا أنه لم يجب على دفعها المتعلق بإرجاع الملف إلى المحافظة العقارية، ذلك أنها طالب بذلك في مقالها الاستئنافي قصد إتمام المحافظ لإجراءات التحفيظ بمطلبها عدد 3941/11 الذي أدرجه المحافظ تلقائيا وبمبادرة منه بتاريخ 21/09/1977 تطبيقا للفصل 5 من ظهير 19/09/1977، وأن هذا المطلب لم يحدد بعد، وبالتالي لا يمكن البت في النزاع بالمطلب عدد 15179/11 إلا بعد الاطلاع على المطلب 3941/11 إلا أن القرار لم يجب على ذلك.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنة دون أن يرد في تعليلاته على وجوب إرجاع الملف للمحافظة العقارية قصد إتمام المحافظ لإجراءات التحفيظ بمطلبها عدد 3941/11 على اعتبار أنه لم يحدد بعد من طرفه، وذلك بالرغم ما للدفع المذكور من تأثير على الفصل في النزاع وعلى مراكز الأطراف من حيث الإثبات، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.