X

أمر بالأداء – شيك غير قابل للتظهير – الحامل مظهر له – منازعة جدية

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار عدد 344 الصادر بتاريخ 2000/3/16

في الملف رقم 2000/241

القاعدة :  حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين.

المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع 

    التعليل:

حيث إنه لئن كان الدفع بالتقادم غير عامل إذ تم هدم قرينة الوفاء عند التمسك بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج، إلا أن حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين إذ لا يمكن صرف الشيك في هذه الحالة وتداوله إلا عن طريق الحوالة العادية طبقا للفصل 252 من مدونة التجارة. أضف إلى هذا فعلى فرض صحة التظهير فإن المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج حسب الفصل 299 من نفس القانون واعتمادا عليه ونظرا لعدم توافر شروط الفصل 155 من ق.م.م إذ أصبح الدين منازعا فيه فإنه يتعين إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية.


رجل قانون:
مواضيع متعلقة