الكمبيالة – الخصم – حساب التقادم
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
القرار عدد 798 الصادر بتاريخ 2001/11/27
في الملف رقم 2000/392
القاعدة : إذا كانت المستأنفة قد استفادت من قيمة الكمبيالة في إطار عملية الخصم فإن التقادم التجاري هو المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة و ليس التقادم المنصوص عليه في الفصل228 من مدونة التجارة.
التعليل: حيث تمسكت المستأنفتان بأن الكمبيالة موضوع النزاع طالها التقادم تطبيقا لمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة. لكن حيث أنه إذا كانت الكمبيالة قد تقادمت في مواجهة شركة اليكتروشيمي باعتبارها المسحوب عليها والقابلة في الكمبيالة وذلك لمرور ثلاث سنوات على تاريخ الرجوع وتاريخ الاستحقاق وعدم وجود ما يقطع قانونا مدة التقادم وبذلك يبقى الطلب في مواجهتها غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاء الحكم السابق الذي قضى عليها بأداء قيمة الكمبيالة، فإنه بالنسبة للمستأنفة شركة الجاه التي هي من استفادت من قيمة الكمبيالة في اطار عملية الخصم قبل ميعاد استحقاقها فإنه يبقى للبنك المستأنف عليه الذي فقد الدعوى الصرفية لتقادم الكمبيالة مع ذلك حق مستقل في مواجهتها لاستفاء المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرفها مع الفوائد والعمولات طبقا للفصل 528 من مدونة التجارة استنادا إلى عقد الخصم المبرم بينهما فتبقى تلك المبالغ دينا في ذمتها لا يخضع للتقادم المتمسك به بل يسري عليه التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة والذي لم يحصل بعد. وحيث انه بذلك فإن الحكم المستأنف عندما قضى على المستأنفة شركة الجاه بأداء قيمة الكمبيالة والفوائد يبقى مصادفا للقانون ويتعين تأييده في هذا الجانب . وحيث إن الصائر يتحمله الخاسر