المسؤولية العقدية – المسؤولية التقصيرية – التقادم

المسؤولية العقدية – المسؤولية التقصيرية – التقادم

قضاء

الحكم المدني رقم 1

الصادر في 30 رجب 1388-23 أكتوبر 1968

 القاعدة

1- ينص الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات على تقادم طلبات التعويض المبنية على الجرم أو شبه الجرم  والفصل 378 من نفس القانون ينص على تقادم طلبات التعويض المبنية على المسؤولية التعاقدية.

2- لتحديد أجل التقادم الواجب تطبيقه في دعوى طلب التعويض يجب تحديد طبيعة النقل هل هو بالمجان أو بعوض.

بما أن محكمة الاستئناف لم تبحث عن نوع النقل رغم أنه أساسي لمعرفة مدة التقادم فإنها لم تركز حكمها على أساس قانوني وحالت دون مراقبة حسن تطبيقها للفصلين 106 و378  المومأ إليهما أعلاه.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8 أكتوبر 1963 من طرف خيكل بن محمد بن منصور بواسطة نائبه الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 4 يونيه 1963 .

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 أبريل 1965 تحت إمضاء الأستاذ شارل موطو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب .

 و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 مايو 1968 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 أكتوبر 1968 .

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المثار من لدن طالب النقض .

بناء على الفصلين 106 و 378 من قانون العقود و الالتزامات الذي ينص أولهما على تقادم طلبات التعويض المبنية على الجرم أو شبه الجرم ، و ثانيهما على تقادم الطلبات المبنية على المسؤولية التعاقدية .

و حيث إنه لتحديد أجل التقادم الواجب تطبيقه في دعوى طلب التعويض يجب تحديد طبيعة النقل هل هو بالمجان أو بعوض.

و  حيث إن فاطنة بنت الطالب البالغة من العمر عشرين سنة توفيت من جراء حادث وقع لها بتاريخ 4 يناير 1955 و هي على متن شاحنة فتقدم والدها خيكل بن محمد ارتكازا على الفصلين 77 و 88 من ظهير العقود و الالتزامات بدعوى يطالب بمقتضاها السائق و مالك الشاحنة و مؤمنته بتعويض قدره 500000 فرنك فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لكون الوالد كان على علم بالحادث بتاريخ 5 يناير 1955 و أن محكمة الصلح بالرباط حكمت جنحيا على إدريس بن الكناوي بتاريخ 13 أبريل 1955 و أن الطلب المقدم بتاريخ 12 نونبر 1959 مر عليه أجل التقادم طبقا للفصل 106 من قانون العقود و الالتزامات ، و بعد استئناف والد البنت قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم الابتدائي معتبرة أنه مر على الدعوى أجل التقادم بدون حاجة للبحث هل النقل كان بالمجان أو بعوض لأن أجل ثلاث سنوات المطبق على الدعاوى المبنية على الجرم أو شبه الجرم هو نفس الأجل الواجب تطبيقه حسب الفصل 106 ( لم توضح المحكمة هنا من أي قانون ).

و  حيث إن طالب النقض كان أثار في عريضة الاستئناف كون صفة النقل ( مجاني أو بعوض ) أساسية لمعرفة مدة التقادم إذ ينص الفصل 106 من قانون العقود و الالتزامات على ثلاث سنوات فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية بينما ينص الفصل 387 من نفس القانون على أجل خمسة عشرة سنة لتقادم الدعاوى المبنية على المسؤولية التعاقدية .

و  حيث إن محكمة الاستئناف لم تبحث عن نوع النقل رغم أنه أساسي لمعرفة مدة التقادم فإنها لم تركز حكمها على أساس قانوني و حالت دون مراقبة حسن تطبيقها للفصلين المومأ إليهما أعلاه .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون و على المطلوبين في النقض بالصائر .

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة: محمد عمور ، إدريس بنونة ، محمد بن يخلف ، سالمون بنسباط ، و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *