المصارعة بمكان العمل – حادثة شغل – نعم
الحكم المدني رقم 109
الصادر في 17 ذو القعدة 1388-5 فبراير 1969
القاعدة
1- بما أن محكمة الاستئناف تبت لها أن الحادث وقع في مكان العمل و في وقت العمل فإنها صادفت الصواب عندما اعتبرته حادث شغل.
2- إن المحكمة بالعلل السالفة الذكر تكون قد رفضت ضمنيا و بالضرورة الوسيلة المثارة أمامها من كون المصارعة التي أثناءها وقع حادث الشغل تكون خطأ متعمدا أو غير مغتفر.
3– إن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة وقوع حادث الشغل بسبب خطأ غير مغتفر.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 مارس 1964 من طرف شركة التأمين للحريق نورفيش بواسطة نائبها الأستاذ أميل بوتي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 دجنبر 1963 .
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26 نونبر 1968 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 يناير 1969 .
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بعد المناداة على محامي طالب النقض فلم يحضر .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يتعلق بالوجه الأول و الثاني معا :
حيث يؤخذ من ملف النازلة و محتوى الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 18 دجنبر 1963 ) بتاريخ فاتح شتنبر 1959 أصيب بوعزة بن احمد العامل لدى شركة سكام بكسر في رجله من جراء مصارعة مع عامل آخر كانا يمزحان معا لمعرفة من منهما سينقل آخر كيس من الزرع ، و عند عرض القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط اعتبرت أن الحادث يتعلق بحادث شغل وقضت على شركة سكام بأن تؤدي للعامل جراية سنوية عن عجز جزئي مستمر قدره 45 في المائة على أن تحل شركة نورفيش محلها في الأداء بصفتها مؤمنة للشركة المشغلة فاستأنفت شركة سكام و مؤمنتها الحكم الابتدائي موضحتين أن هذا الحادث ليست له علاقة مباشرة بالعمل و لا يمكن أن يدخل ضمن مقتضيات ظهير 25 يونيه 1927 المغير بظهير 6 يبراير 1963 موضحين أن بوعزة بن احمد الذي أصيب بكسر في رجله قد ارتكب خطأ متعمدا أو على الأقل خطأ غير مغتفر و من شأن ذلك أن يؤدي إلى رفض طلب التعويض أو على الأقل التخفيض منه فقضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي لعلة أن الحادث وقع أثناء ساعات العمل و في محل العمل.
و حيث تطعن طالبة النقض شركة نورفيش للتأمين الموحد بخرق الفصول 6 و 3 و 5 من ظهير 6 يبراير 1963 المتعلق بحوادث العمل و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني و ذلك أن المحكمة اعتبرت أن القرينة القائلة بأن الحادث الذي يقع في محل العمل و وقت العمل هو حادث عمل قرينة لا يمكن الطعن فيها و مستقلة عن تبعية العامل بالنسبة لرب العمل ، في حين أنه كان عليها أن تراعي وجود التبعية أو عدمها كما كان عليها أن تراعي السبب ، و من جهة أخرى لم تجب عن الوسيلة المثارة أمامها من كون الحادث قد يكون خطأ متعمدا أو خطأ غير مغتفر .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف من جهة تبت لها أن الحادث وقع في مكان العمل و في وقت العمل فكانت مصادفة الصواب عندما اعتبرت أنه حادث شغل ، و من جهة أخرى فإن الفصل الثالث من الظهير المؤرخ ب 6 يبراير ينص على أنه تعتبر بمثابة حادثة شغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب العامل من جراء الشغل أو بمناسبته ” و أخيرا فإن المحكمة بالعلل السالفة الذكر قد رفضت ضمنيا و بالضرورة الوسيلة المثارة أمامها من كون تلك المصارعة تكون خطأ متعمدا أو غير مغتفر علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة الخطأ الغير المغتفر ” .
مما يجعل الوسيلتين غير مرتكزتين على أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر .
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ، و المستشارين السادة : محمد عمور ، إدريس بنونة و سالمون بنسباط ، محمد بن يخلف ، و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد .