محضر الجلسة – عدم توقيعه من الرئيس وكاتب الجلسة – فقدانه قوته الإثباتية

محضر الجلسة – عدم توقيعه من الرئيس وكاتب الجلسة – فقدانه قوته الإثباتية

م ن

الحكم الجنائي رقم 317(س13)

الصادر في 5 يبراير 1970

القاعدة

إن عدم توقيع كل من الرئيس و كاتب الضبط على محضر الجلسة يفقده الصبغة القانونية و قيمة التدليلية مما يجعله قد أخل بما يتطلبه الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية من وجوب تحرير محضر في كل قضية يوقع عليه كل من الرئيس و كاتب الضبط كما أنه يعرض الحكم للنقض.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 يوليوز 1967 لدى المشرف على السجن المدني بالرباط و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 1967 و القاضي بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة أعوام و ذلك من أجل الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت دون نية القتل تطبيقا للفصل 402 من القانون الجنائي .

و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية .

و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين المستدل بهما المتخذتين اعتمادا على خرق الفصلين 451-453 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك لأن الفصل 451 يوجب بأن يتوصل المتهم بتبليغ قرار الإحالة وصك الاتهام قبل جلسة الحكم ثم يسأل بعد ذلك من طرف القاضي المختص و لكن بالاطلاع على ملف النازلة نجد أن المسطرة لم تتبع ، ثم أن الفصل 352 من نفس القانون يقضي بأنه بعد انتهاء هذا الأجل يستنطق من طرف القاضي المختص غير أن هذا الاستنطاق لا يمكن وقوعه إلا بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المتهم قرار الإحالة وصك الاتهام غير أن المحكمة لم تراع هذه الشروط ، ثم أنه حسب الفصل 453 فإن محضر استنطاق المتهم يجب أن يوقع عليه من طرف المتهم و الرئيس و كاتب الضبط و محضر الاستنطاق الموجود في هذه القضية لا يحتوي على شيء من هذا .

حيث يتضح من محتويات ملف النازلة أن الطاعن توصل بتبليغ قرار الإحالة و صك الاتهام بتاريخ 2 يونيو سنة 1967 كما يدل على ذلك توقيعه ببصمة أصبعه ثم استنطق من طرف القاضي المختص بتاريخ 20 يونيو سنة 1967 كما يدل على ذلك توقيعه هو و القاضي المختص و كاتب الضبط على محضر الاستنطاق و هكذا تكون المحكمة قد راعت جميع مقتضيات الفصول 451-452-453 المستدل بها مما تكون معه هاتان الوسيلتان مخالفتين للواقع.

لكن فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المستدل بها :

 حيث إنه يتعين بمقتضى الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية أن يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يوقع عليه من الرئيس و كاتب الضبط .

و  حيث إن عدم توقيع كل من الرئيس و كاتب الضبط على محضر الجلسة يفقد ذلك المحضر صبغته القانونية و قيمته التدليلية.

و  حيث إن المحضر المرفق بالملف خال من إمضاء الرئيس الأمر الذي يجعله قد أخل بما يتطلبه الفصل 498 المذكور أعلاه .

من أجله

      ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها:

قضى المجلس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و بأن لا داعي لاستخلاص الصائر .

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط  و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 29 يناير 1970 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عبدالسلام الدبي وعبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الأخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *