مسؤولية حارس الأشياء – الدعوى العمومية – الدعوى المدنية
الغرفة الأولى
الحكم المدني رقم 232
الصادر في 17 صفر 1388-15 ماي 1968
القاعدة
1- إن مالك السيارة يفترض فيه أنه حارس لها و هو الذي يتحمل عبء إثبات فقدان الحراسة أو نقلها إلى الغير .
2- إن الحكم الجنحي الذي قضى بإخراج المعني بالأمر من الدعوى لا يحول دون إقامة دعوى مدنية ضده ارتكازا على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات لأن أساس هذا الفصل نظرية المسؤولية عن الأشياء التي تحت حراسة صاحبها .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 أكتوبر 1963 من طرف بنحمو نسيم و من معه بواسطة نائبهما الأستاذ روني أيو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 21 مايو 1963.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 فبراير 1964 تحت إمضاء الأستاذ دولو النائب عن المطلوبة ضدها النقض المذكورة أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب .
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 مارس 1968 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 مايو 1968 .
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به في فرعه الأول :
حيث إن زهرة بنت لحسن أصيبت في حادثة سير يوم 5 يوليوز 1957 عندما استعمل حبيب لفي سيارة في ملك نسيم بنحمو الذي كان قد أوقفها في باب المقهى الذي يشتغل به و قد حكم جنحيا على حبيب لفي و أخرجت المحكمة الجنحية من الدعوى بنحمو فقيدت زهرة بنت لحسن دعوى ضد بنحمو على أساس الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات فحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 يوليوز 1960 على نسيم بنحمو بأداء التعويض عن الضرر على أن تحل محله في الأداء شركة التأمين و صححت محكمة الاستئناف هذا الحكم مرتكزة على العلل الآتية :” حيث إن نسيم بنحمو الذي يشتغل بالمقهى كان في إمكانه مراقبة السيارة و أن الخبرة أثبتت أن جهاز الاتصال مع المحرك وقع فصله عنه كما وقع ربط بين الأسلاك الموصلة للتيار بقصد تسيير المحرك و أن عملية دقيقة كهذه لا يمكن أن تتم بدون أن يشعر بذلك مالك السيارة نسيم بنحمو و أن هذا الأخير لم يثبت أنه فقد الحراسة أو أنه عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر ” .
و حيث يطعن طالبا النقض بنحمو نسيم و شركة التأمين لابروفيدانس في هذا الحكم بخرق القانون و انعدام التعليل و التناقض في الحيثيات و ذلك أن محكمة الاستئناف حملت بنحمو و مؤمنته المسؤولية لعلة أنه لم يثبت أن بنحمو فقد حراسة السيارة في حين أنه لا يتحمل عبء الإثبات .
لكن حيث إن مالك السيارة يفترض فيه أنه حارس لها و هو الذي يتحمل عبء إثبات فقدان الحراسة أو نقلها إلى الغير و أنه بالعلل السابقة ثبت للمحكمة أن مالك السيارة لم يفقد الحراسة و بتت في ذلك بما لها من سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع مما يكون معه الوجه في فرعه الأول غير مرتكز على أساس .
و فيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة :
و حيث يطعن طالبا النقض في هذا الحكم بالتناقض في الحيثيات و ذلك أنه قضى بمسؤولية بنحمو و مؤمنته مع أنه ورد في هذا الحكم نفسه أن الحكم الجنحي أخرج بنحمو من الدعوى بعدما نتج من البحث أن حبيب لفي استولى على السيارة دون أن يحصل على إذن بنحمو .
لكن حيث إنه إذا كانت محكمة الاستئناف قد أوردت الحكم الجنحي المستدل به أمامها فإنها قد أجابت عن ذلك بأن الحكم المذكور لا يحول دون إقامة الدعوى – المعروضة أمامها – ارتكازا على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات و أن أساس هذا الفصل نظرية المسؤولية عن الأشياء التي تحت حراسة صاحبها.
و حيث إن المحكمة قد اعتبرت مصادفة للصواب أنها غير مقيدة بما قضى به جنحيا مما ينتج عنه أنه لا وجود لأي تناقض و أن المحكمة قد طبقت تطبيقا سالما النصوص المومأ إليها في الوسيلة و بنت حكمها على أساس قانوني .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبيه بالصائر و بأدائهما غرامة قدرها 500 درهم لخزينة الدولة .
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد ابا حنيني و المستشارين السادة : محمد عمور و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف و بمحضر جناب و كيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد .