استدعاء الحضور – رفض تسلمه – وجوب الإشارة لصفة من صدر منه الرفض

استدعاء الحضور – رفض تسلمه – وجوب الإشارة لصفة من صدر منه الرفض

huissier

القرار رقم 572

الصادر بتاريخ 23 مارس 1983

ملف مدني رقم 90192

 القاعدة

يجب أن تتضمن شهادة التسليم بيان اسم من سلم له الاستدعاء فلا تكفي الإشارة إلى أن عائلة المعني بالتبليغ رفضت تسلم الاستدعاء.

لهذا تكون المحكمة قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م لما اعتبرت شهادة تبليغ الحكم الابتدائي التي ورد فيها أن عائلة المعني بالأمر رفضت تسلم الطي ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب بيان من سلم له الاستدعاء ليكون التبليغ قانونيا.

وبناء على أن عدم التنصيص على ذلك من طرف عون التبليغ يجعل التبليغ عديم الأثر وأن الحكم القاضي باعتباره يكون معرضا للنقض. حيث تفيد مستندات الملف رقموالقرار رقم موضوع الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 13/10/1980 في الملف رقمالمدني رقم 1745 أن أحمد بن عزوز قيد دعوى – بتاريخ 17/2/1977 بابتدائية مراكش ضد السيد الحاج عبدالحق الزيتوني يعرض فيها بأن هذا الأخير يستغل منه عن طريق الكراء دارا للسكنى كائنة بباب تاغزاوت بين المعاصر العكاري رقم 20 بمراكش بسومة شهرية محددة في مبلغ 125 درهما وأنه منذ فاتح أبريل 1974 إلى تاريخ إقامة الدعوى لم يؤد الكراء طالبا الحكم عليه بأداء الكراء عن المدة المشار لها مع الحكم عليه بالإفراغ لتماطله عن أداء الكراء وبعد أن استدعى المدعى عليه وتوصله ولم يحضر قضت المحكمة عليه بأداء الكراء ابتداء من التاريخ المطلوب وبالحكم عليه بالإفراغ من المحل موضوع الكراء فاستأنفه.

وبالتاريخ المشار له أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم موضوع الطعن القاضي بعدم قبول الاستئناف بعلة وقوعه خارج الجل القانوني.

وحيث ينعي الطاعن على المحكمة أنها اعتبرته مبلغا بالحكم الابتدائي تبليغا قانونيا معتبرة ما جاء في شهادة التبليغ المتضمن ملاحظة عون التبليغ من كون عائلة الطاعن قد رفضت التسليم بتاريخ 30/6/1978 وأن الاستئناف إنما قدم من طرفه بتاريخ 5/5/1979 دون أن تتأكد من صحة هذا التبليغ بالإشارة إلى الشخص الذي رفض التسليم هل هوطفل أوشيخ رجل أوامرأة وأن المشرع لا يعتبر أن الاستدعاء أوالتبليغ مسلما تسليما صحيحا إلا للشخص نفسه أوفي موطنه إلى أقاربه أوخدمه أولكل شخص آخر يسكن معه وأنه مادام لم يعين الشخص الذي رفض التسلم فإنه لا يدري هل هومن الأشخاص المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أم لا.

حقا فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على عون التبليغ أن يبين من سلم له الاستدعاء الخ. وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يلفى أن عون التبليغ كتب بأعلاها أن عائلة المعني بالأمر رفضت تبليغ الحكم موضوع الاستئناف دون أن يبين من رفض التبليغ بالإشارة إلى هويته – الشخصية ببيان اسمه وبيان أنه من قرابة المعني بالأمر وأن المحكمة حينما اعتبرت أن ما جاء في شهادة التسليم المؤرخة في 29/6/1978 والملاحظ عليهما من طرف العون أن عائلة المعني بالأمر رفضت التسليم تبليغا قانونيا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فيكون حكما معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى لتبث فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                      المحامي العام:

السيد محمد عمور،                      السيد بوهراس،                 السيد الشبيهي،

 

المحامي:

 الأستاذ المستاري علال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *