محكمة النقض – دعوى الزور – شروط

محكمة النقض – دعوى الزور – شروط

قضاء

القرار رقم 375

الصادر بتاريخ 27 فبراير 1984

 ملف رقم 650

القاعدة

لا تقبل أمام المجلس الأعلى باعتبارها وسيلة جديدة دعوى الزور الموجهة ضد وثيقة سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ولم يطعن فيها أمامها وأن الطعن بالنقض في حكم انتهائي لا يفتح المجال لدعوى الزور أمام المجلس في مستند استعمل كأساس لصدور القرار المطعون فيه.

 

باسم جلالة الملك

في سنة ألف وأربعمائة وأربعة وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى موافق 27 فبراير 1984. نحن محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

نظرا للفصل 386 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أن طلب الإذن بإقامة دعوى الزور المرفوع من طرف الأستاذ محمد الودغيري المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى بتاريخ 19 جمادى الأولى 1404(21 فبراير 1984 ) نيابة عن السيد مولاي علي بن كبور الساكن بالدارالبيضاء 38 زنقة إدريس الحريزي متفرع عن القضية الأصلية المعروضة على المجلس بطريق النقض وأن العقد رقم 742 40 المؤرخ 18 نونبر 1958 المطلوب الإذن بتقييد دعوى الزور فيه والمتضمن بيع الأصل التجاري المستغل بالمتجر رقم 25 شارع ملوية بدرب بوشنتوف بالدارالبيضاء من طرف السيد مولاي علي بن كبور إلى السيد مولاي عمر بن كبور مدلى به أمام المجلس الأعلى(في الملف المدني رقم 371. 589 ).

وحيث أن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للفصل 386 من قانون المسطرة المدنية تم إيداعها بكتابة الضبط.

وأن الطلب مستوف لشروط القبول شكلا.

وحيث أنه أمام المجلس الأعلى باعتبارها وسيلة جديدة دعوى الزور الموجهة ضد وثيقة سبق عرضها على محكمة الموضوع ولم يطعن فيها أمامها.

وأن الطعن بالنقض في حكم انتهائي لا يفتح المجال لدعوى الزور أمام المجلس الأعلى في مستند استعمل كأساس لصدور القرار رقم المطعون فيه.

وحيث أن عقد البيع المبين أعلاه سبق الإدلاء به أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ومحكمة الاستئناف بها وعرض للمناقشة وصدر الحكم الانتهائي استنادا إليه.

وبالفعل حيث أن السيد مولاي عمر بن كبور أدلى أمام المحكمة الابتدائية صحبة مذكرته في جلسة 3 فبراير 1976 بنسخة معربة لعقد البيع المشار إليه بقلم ترجمان محلف.

وأن محامي مولاي علي طلب من المحكمة الإدلاء بأصل العقد في جلسة 25 ماي 1976 وتم الإدلاء في جلسة 22 يونيو1976.

وأن وكيل مولاي علي التمس تأخير القضية لجلسة أخرى حتى يتمكن من عرض الحجة الأصلية على موكله ولم يحرك ساكنا في جلسة 9 ماي 1978 التي أدرجت فيها القضية من جديد.

وحيث أن هذا مضمن في حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 3430 بتاريخ 6 يونيو1978(ملف رقم10321) ذلك الحكم الذي ينص في تعليله بأن ” الوثيقة الأصلية المدلى بها من طرف المدعي تؤكد تصريحه الوارد في المقال، تلك الوثيقة التي لم يطعن فيها المدعى عليه رغم إشعاره بها، الأمر الذي يتعين معه أنه يوافق على مضمونها “.

وحيث إضافة إلى ذلك فإن محكمة الاستئناف بنت حكمها المطعون فيه بالنقض على عقد البيع المشار إليه ويتجلى ذلك صراحة من تعليلها إذ هي تقول بالحرف:

” وحيث أن المستأنف عليه أبدى دفوعه وأيدها كما هوالحال ابتدائيا بوجود عقد بين الطرفين فإن الحكم الابتدائي يبقى واقعا في محله ويتعين لذلك تأييده بأتمه “.

وحيث يتبين من كل ما سبق أن الوثيقة المطلوب الإذن بإقامة دعوى الزور فيها سبق الإدلاء بها أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وكانت السند الأساسي لحكميهما.

وأنه يجب بالتالي رفض الطلب.

لهذه الأسباب

نرفض الطلب ونأمر بتحويل الغرامة المودعة إلى ملك الخزينة العامة.

 

                                         الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد

                                         محمد العربي المجبود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *