عقد المغارسة – تحديد المدة – لا – التملك بالتقادم – لا

عقد المغارسة – تحديد المدة – لا – التملك بالتقادم – لا

عدالة

القرار رقم 1725

الصادر بتاريخ 23 نونبر 1983

في الملف المدني رقم 80778

القاعدة

عقد المغارسة ينعقد بشروط ليس من بينها تحديد المدة.

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن المغارسة تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وتنتهي باقتسام الأرض المغروسة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين المستدل بها مجتمعتين.

حيث يستفاد من الإطلاع على محتويات الملف والقرار رقم المطعون فيه الصادر عن استئناف وجدة بتاريخ 9/5/1979 أن المطلوب في النقض رفع دعوى عرض فيها أنه دفع أرضه بواد العرصة لطالب النقض قصد غرسها بالنخيل ثم بعده تقسم بينهما مناصفة وكان ذلك بمقتضى رسم تحت عدد 711 إلا أنه عندما وصل النخيل إلى حد الإطعام طلبه بالقسمة فامتنع طالبا الحكم عليه بتمكينه من نصفه في البلاد المغروسة فاقر طالب النقض بالاتفاق المذكور إلا أنه زعم أن المطلوب في النقض لم يمكنه بالقطعة كاملة وأنه لم يطالبه من تمكينه من حقه في الوقت المناسب وأدلى طالب النقض برسم الملكية عدد 20 فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب أيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن على القرار رقم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 461 و1051 من قانون الالتزامات والعقود والقاعدة الفقهية أن من أحيى أرضا مواتا فإنه يصبح هو المالك لها ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين سنة 1945 هو عبارة عن عقد شركة وأن هذه الشركة انتهت بين الطرفين بمجرد قيام الطاعن بإصلاح الأرض وغرسها في زمن لا يتعدى سنة واحدة وأن عقد الشركة ينتهي بتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصلين 461 و462 عندما أولت العقد المذكور بعقد مغارسة وأن العقد الأخير لم يحدد أية مدة بعينها الشيء الذي يجعله فاسدا من الوجهة الفقهية التي تشترط في عقد المغارسة تحديد المدة (كتاب البهجة على شرح التحفة ) وأن الطاعن تصرف في الأرض موضوع العقد مدة 30 سنة فاكتسب بذلك ملكيتها تبعا لحيازته لها طيلة هذه المدة.

لكن من جهة حيث أن المحكمة ركزت قضاءها فيما قضت به من اعتبار العقد المبرم بين الطرفين عقد مغارسة على إقرار الطاعن.

ومن جهة ثانية فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن عقد المغارسة لا ينتهي إلا باقتسام الأرض المغروسة وأن مدتها تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وأن حيازة الطاعن لا تنفع ولو طال الزمن لعلم أصل مدخله وهو المغارسة وبذلك تكون قد عللت قراراها تعليلا كافيا وصحيحا وطبقت قواعد الفقه تطبيقا سليما ولم تخرق الفصول المستدل بها.

ومن جهة ثالثة فإن عقد المغارسة ينعقد بشروط كما نص عليه الشيخ التسولي في باب الاغتراس ليس من بينها تحديد المدة مما تكون معه الوسيلتان في جميع فروعهما غير مرتكزتين على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

الرئيس:                                 المستشار المقرر:                        المحامي العام:

السيد محمد عمور،                      السيد اعبابو،                   السيد الشبيهي،

 

 المحاميان:

 الأستاذان بنعلي وبوزيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *