أمر بالإداء – قرار إلغائه من محكمة الاستئناف ورفض الطلب – قابليته للطعن بالنقض – لا
القرار رقم 1312
الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1983
ملف مدني رقم 90067
القاعدة
إذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية أن الدين ثابت أصدر أمره بالأداء.
إذا ظهر له خلاف ذلك رفض الطلب وأحال النزاع على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية
ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن “الفصل 158 من ق.م.م المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء”.
لهذا فإن القرار رقم الصادر عن محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر بالأداء وبإحالة النزاع على المحكمة
طبقا للإجراءات العادية لا يقبل الطعن بالنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بعدم قبول الطلب لتعلقه بالنظام العام.
بناء على الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه إذ ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية أن الدين غير ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون رفض الطلب بأمر معلل وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
وحيث يستخلص من الإطلاع على القرار رقم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 16/10/1979 أنه قضى بإلغاء الأمر الصادر بالأداء والحكم من جديد بإحالة المدعى على الإجراءات العادية طبقا للفصل 158 من ق.م.م.
وحيث أن القرار رقم المطعون فيه غير قابل لأي طعن طبقا للفقرة الأخيرة من مقتضيات الفصل المذكور أعلاه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى الطالب بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد اعبابو، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان اليطفتي والنجاري.