القرار رقم 1765
الصادر بتاريخ 30 نونبر 1983
في الملف المدني رقم 78535
القاعدة
لما كان البائع ملزما بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض أي بضمان الاستحقاق الذي من صوره أن يكون المبيع في حوز الغير.
لهذا فمن حق المشتري أن يوجه إليه الدعوى وحده دون ضرورة إشراك الغير الذي يوجد العقار في يده وتكون المحكمة على صواب لما قبلت هذه الدعوى وردت الدفع بعدم قبولها لعدم توجيهها إلى الغير الذي يوجد العقار في يده.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة.
حيث يستفاد من وثائق الملف رقمومن القرار رقم المطلوب نقضه الصادر عن استئناف سطات بتاريخ 22 فبراير 1979 أن المطلوبة في النقض رفعت دعوى ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بالتخلي عن الأرض المحددة بالمقال والتي اشترتها منه ثم أدخلت في هذه الدعوى أحمد بن خليفة الذي قالت بأن المدعي عليه قد أجرى معه مبادلة بشأن هذه الأرض بتاريخ 5 أبريل 1977 قضت ابتدائية بني ملال برفض الدعوى بعلة أن الدعوى كان يجب أن توجه إلى هذا الشخص الأخير الذي يوجد بيده المدعى فيه استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم باستحقاق المدعية لأرض النزاع وعلى الطاعن بتمكينه منها.
حيث يعيب الطاعن القرار رقم بكون الدعوى كانت موجهة ضد شخصين إلا أن المدعية بدلا من أن تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها ضدهما معا استأنفته ضد الطاعن وحده وأنه أثار أمام المحكمة أن هذه الدعوى كان يجب أن توجه إلى احمد بن خليفة وحده الذي توجد الأرض بيده إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع.
لكن من جهة فإن الطاعن باعتباره بائعا لأرض النزاع فهوملزم بأن يضمن للمشتري حوز البيع والتصرف فيه بلا معارض أي ضمان الاستحقاق الذي من صوره أن يكون المبيع في حوز الغير ولهذا فقد كان من حق المطلوبة أن تطالبه وحده دون ضرورة إشراك الشخص الآخر الذي يوجد العقار في يده بمقتضى المعارضة مع الطاعن ومن جهة أخرى فإن المطلوبة قد وجهت هذه الدعوى إلى ذلك الشخص أيضا كما أنها استأنفت الحكم الابتدائي الذي رفض دعواها في مواجهته هوالآخر فالوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحامي:
الأستاذ اليطفتي.