أسباب اعادة النظر – تقديم شكاية بالزور (لا).

أسباب اعادة النظر – تقديم شكاية بالزور (لا).

محكمة النقض

القرار عدد : 605
المؤرخ في 8/2/2001
ملف مدني عدد : 1770/1/9/97

القاعدة
لا يعتبر سببا من أسباب اعادة النظر مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة للطعن بالزور في وثيقة دون صدور حكم بالادانة يؤكد زورية تلك الوثيقة، 

 

 
 
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى
بناء على الفصل345 من قانون المسطرة المدنية.
” حيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه”.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون  فيه  الصادر عن  محكمة الاستئناف بورزازات  تحت عدد 57 وتاريخ22 يناير1997 ان حمى فاطمة بنت حمى بن علي تقدمت بتاريخ26/7/1996 أمام المحكمة الابتدائية بتنغير بمقال تطعن بمقتضاه باعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر عن  نفس  المحكمة  بتاريخ 25/5/1993 تحت عدد 73 في الملف العقاري عدد 57/93 القاضي عليها بالتخلي عن المنزل موضوع النزاع ( والمبين بالمقال) والذي هو موضوع رسم الاستمرار عدد 45/93 واجاب المطلوب في  اعادة  النظر  ملوى  الحاج  على  بن لحسن بانها اسست طعنها باعادة النظر على انها سبق لها ان تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة التي تابعت المطعون ضده ورغم ذلك استعمل الاستمرار مع ان شهود حجة المطعون ضده صرحوا بمحاضر الاستماع إليهم بان الدار موضوع  النزاع  لا تدخل  ضمن  ما شهدوا  به برسم الاستمرار والتمست إلغاء الحكم المطعون فيه باعادة النظر والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا استفسار الشهود وارفقت مقالها بنسخة استمرار عدد75/93 واجاب  المطعون  ضده  بعدم  قبول الطعن شكلا وان الطاعنة لا زالت لم تحز حكما نهائيا بخصوص الشكاية المذكورة في مقالها، وان الاستمرار الذي أدلى به يعتبر اقدم تاريخا من  حجتها، وبعد إجراء معاينة حكمت المحكمة بقبول طلب اعادة النظر بناء على انه وقع استفسار شهود حجة الطاعنة بعين المكان بينما عجز المطعون ضده عن استفسار شهود حجته رغم انه كلف بذلك،
واستانفه المطلوب في اعادة النظر مثيرا عدم قبول الطعن باعادة النظر لان الطاعنة كان عليها ان تقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف لان الحكم المطعون فيه باعادة النظر قابل للاستئناف وبيان الفقرة التي اسست عليها الطعن من الفصل402 من قانون المسطرة المدنية، وان الطعن في حجته لم يصدر فيه حكم نهائي وان حجته اقدم تاريخا من حجة المستانف عليها وبتاريخ8/5/1996 حكمت المحكمة في الملف عدد 68/96 بارجاع الملف  إلى  المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع بعلة عدم البت في موضوع الطلب، ولم احيلت القضية على المحكمة الابتدائية التمس المطعون ضده إيقاف البت إلى حين صدور قرار المجلس في الطعن بالنقض في القرار القاضي بارجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع، وبتاريخ 27/6/1996 صدر الحكم الابتدائي عدد130 بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية قضى على المدعى عليه ملوى الحاج علي بالتخلي لفائدة المدعية  عن  الدار  موضوع  رسم الاستمرار عدد45/93 ( المبينة بالمقال) بناء على ان المحكمة كلفت  الطرفين  باستفسار  رسميهما  وان  المدعية استفسرت رسمها وعجز المدعى عليه عن استفسار رسمه وان المحكمة استمعت إلى شهود رسم المدعية واكدوا تملكها للمدعى فيه واستانفه المحكوم عليه مثيرا كون ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية غير قانوني لان محكمة الاستئناف الامرة بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الاستئناف ورغم ذلك قضت بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وانه طعن في ذلك القرار بالنقض، ولم تجب المحكمة على طلب ارجاء البت، وان المستانف عليها كان عليها ان تطعن بالاستئناف لكون الحكم المطعون فيه باعادة النظر قابل للاستئناف، والاحكام القابلة للاستئناف لا يمكن ان تكون موضوع طلب اعادة النظر وعدم بيان السبب القانوني لاعادة النظر، وان الوثيقة المدلى بها من طرف المستانف عليها لم تكن محتكرة لديه، ولم تثبت بحكم نهائي زورية حجته التي لا يطعن فيها الا بالزور، وانه لا يمكن التراجع عن حكم وان الشهود لا يمكن لهم التراجع عما شهدوا به وان حجة المستانف عليها تشهد لها بالملك لمدة 10 اعوام بينما حجته تشهد له بالملك لمدة24 عاما وتمسك بما اثاره ابتدائيا وبعد جواب المستانف عليها حكمت المحكمة بابطال الحكم الابتدائي جزئيا والحكم من جديد بعد اعادة النظر في الحكم الابتدائي عدد 73/93 ملف رقم 57/93 بتاريخ 25/5/1993 بابطال الحكم برفض طلب المدعي ملوي علي لحسن الرامي إلى التخلي عن المدعي فيه وارجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل الحكم بناء على ما ثبت من محاضر الضابطة القضائية بان المدعى فيه لم يكن ضمن ما شهدوا به الشهود المذكورين في تلك المحاضر بحجة المحكوم له ملوي الحاج علي، وعدم استفساره شهود المحكوم له رغم مطالبته بذلك مما يؤكد ان ما شهد به بعض الشهود المذكورين بمحاضر الضابطة القضائية والمؤرخة في 6/5/1994 هو الواقع وهو ما يعلم به المحكوم له ورغم ذلك اسس طلبه على رسم الاستمرار مما يشكل دليلا على انه دلس على  المحكمة الابتدائية التي قضت لفائدته وما ثبت للمحكمة من محضر المعاينة بعد قبول طلب اعادة النظر وان تراجع  الشهود الذي لا يمكن قبوله هو الذي يكون بعد استفسار الشهود أمام القضاء، وان التمسك بشهادة الشهود لمدة اطول يكون في حالة تساوي الحجج من حيث الاستفسار وان حجة المدعى عليها استفسر بعض شهودها ابتدائيا بعين المكان وحجة المدعي غير مستفسرة وان الطعن باعادة النظر لم يكن هو السبب الاساسي والوحيد لطلب اعادة النظر وانما هناك سبب اخر وهو التدليس، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق قواعد مسطرية اضر به وهي مقتضيات الفصول 402 و404 و406 و407 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المطلوبة سبق لها ان تقدمت بطلب اعادة النظر أمام محكمة الاستئناف ثم عدلت عنه وتقدمت به أمام المحكمة الابتدائية مع ان محكمة الاستئناف هي الأعلى درجة فكان عليها ان تقدم الطلب امامها احتراما للفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، وقبلت المحكمة الابتدائية الطلب رغم ان الحكم المطعون فيه قابل للاستئناف وان المطلوبة طعنت بالاستئناف فكان عليها ان تواصل المسطرة أمام المجلس الأعلى الا انها عمدت إلى اقامة الدعوى فوق الدعوى السابقة وهذا لا يجوز كما انها لم تبين الفقرة المتمسك بها في الفصل402 من قانون المسطرة المدنية، وانها صرحت أمام قضاة الموضوع في الملف عدد 96/94 بان الحجة تحت يدها ولم تكن محتكرة لديه وانها بلغته بالحكم الابتدائي في 9/6/1993 واستانفته يوم21/6/93 وصرحت بان حجيتها بيدها فكيف يعقل ان تسايرها المحكمة، وان الشكاية بالطعن بالزور لا تكفي ما دام لم يصدر حكم نهائي في موضوع الشكاية، وقد اثار الطاعن تلك الدفوع وعدم قبول الطعن  باعادة النظر وعدم تقديمه أمام محكمة الاستئناف وعدم وجود حكم نهائي بالادانة ولم تجب المحكمة على دفوعه.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك ان الفصل402 من قانون المسطرة المدنية يقضى بانه يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي لها بصفة قانونية للمشاركة فيها، وان الطاعن اثار أمام قضاة الموضوع بان الحكم المطعون فيه باعادة النظر يقبل الطعن بالاستئناف وسبق ان طعن فيه بالاستئناف، وان الحجة التي اعتمدتها المطلوبة في الطعن باعادة النظر لم تكن محتكرة لديه ولم يصدر حكم نهائي بادانته في موضوع الشكاية التي قدمتها المطلوبة للنيابة العامة بالطعن بالزور ولم يجب القرار عما اثاره الطاعن  وبعدم جوابه على ذلك يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض عملا بمقتضيات الفصل345 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته، وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.
 
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بورزازات اثر  القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي والمستشارين السادة :
احمد العلوي اليوسفي –  مقررا- احمد القسطيط –  حسن الورياغلي – فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *