القرار عدد 37 – بتاريخ 12/1/2000 – الملف التجاري عدد 147/94
القاعدة
ـ ارتكاز الامر بالاداء على اعتراف بالدين هو اعتماد لموجب الطلب، في حين ان الشهادة البنكية المدلى بها لمعادلة الدولار بالدرهم المغربي هي مجرد بيان.
ـ الدين المستحق اذا كان بالدولار، فانه لا تثريب على المحكمة اذا اعتبرت ان المطالبة تمت بالعملة الوطنية وقضت بها، فتكون قد اعتبرت كما لو ان التعامل تم بها.
ـ البطلان بقوة القانون للالتزام لا يكون سوى عند عدم توفر احد اركان الالتزام او قرار القانون بطلانه .
القرار عدد 37 – بتاريخ 12/1/2000 – الملف التجاري عدد 147/94
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/5/93 في الملف عدد 6588/91 ان السيدة صباح الشنا تقدمت بمقال من اجل الامر باداء شركة الحزام الاخضر للانتاج الفني لها مبلغ ( 10500 دولار) يوازيه بالعملة المغربية 94500 درهم فاصدر السيد رئيس المحكمة امرا باداء مبلغ 94500 درهم بما فيه اصل الدين والفائدة والمصاريف واستمرار الفائدة لغاية يوم التنفيذ، ايد استئنافيا .
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 156 من ق م م بدعوى ان المطلوبة في النقض عند تقديم مقال الامر بالاداء لم تسلك مسلك المطالبة بتحديد قيمة الدين دولارا اذا ارفقت بمقالها اضافة الى الاعتراف بالدين شهادة معادلة للدولار بالدرهم، في حين انه بالرجوع للفقرة الثانية من الفصل المذكور فانها تنص صراحة على البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب وان موجب الطلب هو العقد وليس الوثيقة الصادرة عن البنك المشيرة لقيمة الدولارين الامريكي والكندي والمحكمة باستنادها على الطلب المرقم بالدرهم واخذها بعين الاعتبار الوثيقة الصادرة عن البنك فانها تعتبر هذه الاخيرة هي موجب الطلب وليس العقد اضافة الى ان المبلغ الحقيقي هو المرقم بالدولار اما المبلغ الذي ورد بالدرهم في الطلب فهو ناقص الدقة اذ ان لائحة البنك تشير الى خمس فقرات وهي : فقرة البيع للزبناء.
فقرة الشراء من المفوضين لهم .
فقرة الشراء من الابناك .
فقرة البيع للابناك.
فقرة بيع للزبناء، والمحكمة لم تشر الى اية فقرة يدخل التحويل مما يتاكد معه ان التحويل متنازع فيه وتنقصه الدقة مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف ايدت الامر المستانف بعدما ثبت لها من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض ارفقت طلب الامر طلب الامر بالاداء بالاعتراف بالدين وهو موجب الطلب، وبشهادة بنكية لمعادلة الدولار بالدرهم المغربي، وهي مجرد بيان – وان الدفع بكون المحكمة لم تشر الى الفقرة التي يدخل فيها التحويل اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في هذا الشق وعلى غير اساس في الباقي .
في شان الوسيلة الثانية، ( الثالثة بالمقال).
حيث تعنى الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع بدعوى انه اعتبر ان اسباب ابطال العقد لا ترتكز على اساس ما دام اصل الدين ادي بالعملة الوطنية تنفيذا للالتزام المذكور وطبقا لما ينص عليه الفصل 230 من ق ل ع الذي ” يعتبر ان الاتفاقات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها” وان المحكمة لم تورد النص الكامل للفصل المذكور اذ اغفلت اهم فقرة وهي ” لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون” وبالرجوع الى قوانين الصرف بالمغرب فانه يمنع التعامل بعملة اجنبية بين المغاربة وهو ما اكدته دورية مكتب الصرف رقم 435 المؤرخة في 1/11/83 التي تنص على ضرورة التعامل بالدرهم وفيما يخص التعامل مع الخارج فان هذا التعامل يخضع لترخيص مسبق من طرف مكتب الصرف وان منشوراته بمثابة قانون طبقا للفصل الاول من ظهير 30/8/49 والحالة هذه فانه يمنع على المغاربة التعامل بالعملة الصعبة مما يتعين معه نقض القرار .
لكن حيث ان الدين المستحق وان كان بالدولار الا ان المطالبة والحكم بالاداء تمت بما يعادله من العملة الوطنية فيكون التعامل كانه تم بهذه، ومحكمة الاستئناف ردت الدفع ببطلان العقد بانه لا يرتكز على اساس مادام ان اصل الدين ادى بالعملة المغربية ( الوطنية) تنفيذا للالتزام المنشا بين الطرفين وطبق ما يقتضيه الفصل 230 من ق ل ع لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس .
في شان الوسيلتين الثالثة والرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 476 و247 و473 من ق ل ع بدعوى انه علل ” بان الطرفين وان لم يحددا أي دولار يقصد بحكم ان هناك دولتين اتخذت تسمية واحدة لعملتها الوطنية وهي الولايات المتحدة الامريكية وكندا فان السائد والمتعارف عليه دوليا ان المعاملات التجارية بين الدول تربط معاملاتها فيما بينها على اساس الدولار الامريكي باعتباره العملة السائدة والمستقر على رواجها دوليا الشيء الذي يثبت ان الطرفين وهما بصدد التعاقد ان العملة الاجنبية التي اتى ذكرها بالعقد قصد بها بالدولار الامريكي دون سواه في حين ان هذه الحيثية يشوبها التناقض وانعدام التعليل لخرقها مجموعة من النصوص القانونية :
1- ان القرار يشير الى التعامل بالدولار الامريكي بين الدول في حين ان الامر الحالي لا يتعلق بالدول وانما يتعلق بخواص مغاربة يقطنون بالمغرب وبالتالي فانه ليس من المنطق تطبيق القواعد الصرفية المتداولة بين الدول على خواص مغاربة.
2- رات المحكمة ان السائد المتداول به هو الدولار الامريكي .
في حين انه اذا كان هذا العرف سائدا دوليا فانه غير سائد على مستوى محلي بين المغاربة، وانه اذا كان سائدا وطنيا بين المغاربة، فان المطلوبة في النقض لم تثبت ذلك طبقا للفصل 476 من ق ل ع .
كما ان تعليل القرار المطعون فيه بان الامر القضائي حين قضى بالاداء استنادا الى العقد المذكور ويقابل العملة الاجنبية بالعملة الوطنية أي الدرهم جاء مصادفا للصواب في حين ان العقد لا يتضمن اية تسمية للدولار وان الاشارة اليه دون تبيان اية دولة ينتمي اليها يجعله عملة غير موجودة، وعلى الاقل مجهولة في لائحة العملات الاجنبية المتداولة في المغرب، بالاضافة الى انه وان كانت للمحكمة امكانية الاختيار فان الفقرة الاولى من الفصل 247 والفصل 473 من ق ل ع ينصان صراحة على : ” انه اذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة كان للمدين عند الشك ان يبرئ ذمته بالدفع بالنقود اقل قيمة” عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الاكثر فائدة للملتزم” وبالاطلاع على الفصلين المذكورين فانه لا يمكن للمحكمة ان تطبق الدولار الامريكي وانما كان يجب عليها ان تطبق الدولار الكندي، وان عملة الدولار دون تسميتها مجهولة فانه من الطبيعي التصريح ببطلان العقد وهو ما اكدته الفقرة الثانية من الفصل 247 من ق ل ع” ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين انه ملزم بالنقود الاكثر استعمالا فان كانت على قدم المساواة في الاستعمال وجب ابطال العقد “وانه كان على المحكمة عدم سماع دعوى المطلوبة في النقض لان عملة الدولار مجهولة لدى مؤسسة الصرف المغربية من جهة ومن جهة الاخرى ان الدولار الامريكي والكندي متداولان في المغرب وفي كل الاحوال فالعقد معرض للبطلان بقوة القانون، وبالاطلاع على وثيقة البنك فان الفقرة المطبقة هي الفقرة المتعلقة بالشراء من الابناك والرقم المطبق هو 9 دراهم للدولار الواحد ومع افتراض ان الدولار الامريكي هو المطبق فان الطالبة ليست ببنك لكي يطبق عليها الارقام المطبقة على البنك من جهة وانه كان على المحكمة ان تطبق الرقم الاكثر فائدة للطالبة مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان البطلان بقوة القانون لا يكون الا في حالتين : كون العقد ينقصه احد الاركان اللازمة لقيامه او قرر القانون بطلانه في الحالات الخاصة وهو شيء غير ثابت حسب صريح الفصل 306 من ق ل ع وان محكمة الاستئناف التي تبين لها ” ان ما اثارته الطالبة من اسباب ابطال العقد لا يرتكز على اساس، وان الطرفين وان لم يحددا أي دولار يقصد ان بحكم ان هناك دولتين اتخذت تسمية واحدة لعملتها الوطنية فان السائد والمتعارف عليه دوليا ان المعاملات الجارية بين الدول ترتبط ( معاملاتها) على اساس الدولار الامريكي دون سواه تكون قد اعتمدت النقود الاكثر استعمالا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 247 من ق ل ع التي تنص على : ” ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين انه ملتزم بالنقود الاكثر استعمالا” مما لم يبق معه مجال للدفع بان على المحكمة ان تطبق الرقم الاكثر فائدة للطالبة الذي اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى، ولا للدفع بان على المطلوبة اثبات العرف وفقا لاحكام الفصل 476 من ق ل ع الذي يهم في حقيقته العادة وليس العرف كما ذهبت الى ذلك الوسيلة الثالثة ولا للدفع بابطال العقد لكون العملتين ليستا على قدم المساواة في الاستعمال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير اساس فيما عدا ما اثير لاول مرة فهو غير مقبول .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .