التعويض عن الضرر المعنوي – إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم بها – نعم

التعويض عن الضرر المعنوي – إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم بها – نعم

الضرر المعنوي
قرار رقم 2278/2 صادر بتاريخ 20/12/2000
ملف جنحي رقم 98/18/11016

 

القاعدة:

المادة 74 من ظهير 84 التي حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه.

 

باسم جلالة الملك

 

في شأن السبب الوحيد المستدل به على النقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل.
ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي في المسؤولية بجعل ثلاثة أرباعها على المسؤول المدني والربع على ذوي حقوق الهالكة وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المعنوي في 11970 درهما لكل واحد من أبوي الهالكة سيما مصاريف الجنازة التي كانت ابتدائيا 2.000 درهم فأخضعتها لتوزيع المسؤولية بجعلها 1.500 درهم ولم تخضع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية معللة ذلك بظهير 1984/10/02 وأن الحيثية التي عللت بها لا ترتكز على أساس قانوني إذ أن الظهير المذكور لم ينص على إخضاع أو عدم إخضاع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية فخرقت مقتضيات الفصل 4 منه علما بأن إخضاع التعويض المعنوي للتوزيع هو من المبادئ العامة للقانون وأن المشرع ترك هذا المجال للقضاء خصوصا وأن محكمة الاستئناف أخضعت بعض التعويض للتوزيع دون الأخرى وهكذا يتضح بأن القرار المطعون فيه لم يكن صائبا عندما أخضع مصاريف الجنازة للتوزيع ولم يخضع التعويض المعنوي فسجلت العارضة هذا التناقض في تأويل الفصل 4 من الظهير الذي تعتبر تأويلا فاسدا وأن التناقض والتأويل الفاسد يعتبر أن انعداما في التعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على المادة 74 من ظهير 84 التي حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه.
وحيث إن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي بتوزيع المسؤولية بين المتهم والضحيتين ولم يخضع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية الآمر الذي يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى بالنقض والإحالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *