القرار رقم 1134
الصادر بتاريخ 20 يونيه 1984
في الملف المدني رقم 91437
الغاية من الفحص الطبي هو التأكد من سلامة صحة السائق، ويفترض في حالة عدم القيام به بقاء
هذه السلامة إلى أن يثبت العكس.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة.
بناءا على الفصل 12 من الشروط العامة للتأمين وظهير 19 يناير 1953 المتعلق بالسير والجولان فإن الغرض من تجديد الفحص الطبي على السائق المنصوص عليه في هذا الظهير هو التأكد من سلامة صحته كشرط للقدرة على قيادة الناقلة المؤمن عليه ويفترض في حالة عدم القيام بهذا التجديد استمرار سلامة السائق إلى أن يثبت العكس فلا يكفي عدم القيام به لافتراض أن السائق قد فقد حواسه الضرورية وبالتالي التصريح بعدم سريان أثر التأمين كليا أوجزئيا على الحادث الذي كان مسؤولا عنه.
حيث يستفاد من وثائق الملف رقمومن القرار رقم المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 مايو1980 أن المطلوب في النقض بوخالي المكي رفع الدعوى ضد الطاعن وشركة التأمين يطلب فيها الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصيب به في حادثة سير وقعت بتاريخ 31 أكتوبر 1973 فقضت المحكمة الابتدائية بالمسؤولية وبالتعويض وردت الدفع بعدم التأمين ألغته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بهذه المسألة وصرحت بعدم التأمين وأيدته فيما يتعلق بالمسؤولية وبالتعويض مع رفع مبلغ التعويض وعللت قضاءها فيما يتعلق بالتأمين بأن السائق لم يقم بتجديد الفحص الطبي المنصوص عليه في ظهير 19 يناير 1953 في الجل القانوني وأن مضي المدة يؤدي إلى فقد حواس السائق الضرورية.
حيث يعيب المسؤول المدني القرار رقم بخرق القانون لكون المحكمة قبلت الدفع بعدم التأمين لعدم تجديد الفحص الطبي في حين أن الفصل 12 من الشروط العامة للتأمين الذي استندت إليه في قضائها يتعلق برخصة السياقة ولا علاقة له بالتأمين.
حقا فإن تجديد الفحص الطبي إذا كانت له صلة بالتأمين فإنه فقط وسيلة للتأكد من سلامة صحة السائق ويفترض في حالة عدم القيام به بقاء هذه السلامة إلى أن يثبت العكس ولهذا فإن المحكمة لما افترضت أن مجرد عدم القيام به بقاء هذه السلامة إلى أن يثبت العكس ولهذا فإن المحكمة لما افترضت أن مجرد عدم القيام بتجديد الفحص الطبي في الأجل القانوني يكون دليلا على أن السائق قد طرأ على صحته تغيير في حواسه الضرورية ورتبت على ذلك التصريح بعدم التأمين تكون قد أولت الفصل 12 من الشروط العامة للتامين تأويلا سيئا وأعطت لظهير 19 يناير 1953 مدلولا غير الذي قصده المشرع وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة: والمستشار المقرر: وبمحضر المحامي العام:
السيد محمد عمور السيد أحمد عاصم، السيد محمد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان المالكي والكتاني.
قراءة التعليقات (1)
يلاحظ على هذا القرار تناقضه مع القرار رقم 667/22 الصادر بتاريخ 12/04/1979 والمنشور في هذا الموقع تحت نفس العنوان، يلاحظ أيضا صدورهما عن غرفتين مختلفتين الجنائية والمدنية.
وفي حال العثور على قرار بغرفتين حول هذا الموضوع سيتم نشره تعميما للفائدة ورفعا للبس والاضطراب الذي سيقع فيه المتقاضي.
"ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم".