الحكم التجاري عدد 12744 الصادر بتاريخ 2007/12/25
في الملف رقم 2007/6/7360
القاعدة
إذا وقع التصريح بالدين وتمت المنازعة فيه من المدين الخاضع لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية وأصدر القاضي المنتدب أمرا بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه وإنما هي من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التجارية ،فإن أجل السقوط المحدد في شهرين بمقتضى المادة 697 من مدونة التجارة إنما يسري على الشركة الخاضة للتسوية باعتبارها مدعية تنازع في الدين لا على الدائن المصرح بدينه.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/12/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : شركة أنتير مغرب فروزن في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة ادير وقيس رقم 11 الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ ادريس الشرايبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : قباضة البيضاء بوركون في شخص القابض العام. الدارالبيضاء.
بحضور سنديك التسوية القضائية: محمد كريمي الكائن ب 166 زنقة علال بن عبد الله الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنه بتاريخ 17/6/2004 صدر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 353/2004 قرار تحت رقم 216 في النزاع القائم بين العارضة وقباضة البيضاء بوركون قضى بعدم الإختصاص. وقد بلغ الحكم للقباضة بتاريخ 8/7/2004. وأن الفقرة الثالثة من المادة 697 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الإختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط. وأن القباضة لم تتقدم بأي دعوى رغم مرور أكثر من سنتين من التبليغ . لأجله فهو يلتمس الحكم بسقوط دين القباضة وباسقاط المديونية عن العارضة مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله بصورة من أمر القاضي المنتدب.
وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية يجب عليها إدخال السنديك لأنها توجد في وضعية التسوية كطرف رئيسي وفي حالة تكليفه بالتسيير فالدعوى يجب أن ترفع من قبله وبالتالي فإن مقالها معيب شكلا. ومن حيث الموضوع فإن تصريحها بالديون التي على الشركة داخل الأجل القانوني يخولها الحق في استيفاء الدين المصرح به الذي يجد أساسه القانوني في مستخرج الجدول الضريبي باعتباره سندا تنفيذيا بقوة القانون طبقا للمادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن هذا الدين هو امتيازي ومحقق لا نزاع بشأنه. وأن مقتضيات المادة 697 تتحدث عن المدعي الذي رفع دعواه المكللة بعدم الإختصاص والمدعي هنا هو شركة أنتير مغرب فروزن التي تنازع الأحقية في المطالبة بالدين و الأساس الذي بنيت عليه الضرائب المطلوب أداؤها. وأن العارض لا ينازع المدعية في أي شيء ولم يرفع أية دعوى أمام القضاء. بل إن التصريح الذي أدلى به حتمه القانون على كل الدائنين ولا يمكن اعتباره بمثابة دعوى. كما أن الدعوى يجب أن ترفع ضد مديرية الضرائب المصدرة للجداول الضريبية وليس القابض الذي يعتبر محاسبا عموميا لا يختص سوى بالتحصيل طبقا للمادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وأنه يتساءل عن نوع الدعوى التي رفعها وكللت بعدم الإختصاص. وأن المحاكم الإدارية أيدت قول العارض في عدة اجتهادات قضائية منها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 660/2004 بتاريخ 17/6/2004 في الملف رقم 310/2004 والذي أكد أن الجداول الضريبية تذيل بالصيغة التنفيذية بمجرد إصدارها من طرف وزير المالية أو الشخص المفوض له في ذلك وتكون قابلة للتنفيذ بقوة القانون. ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 4/12/2007 فحضر نائب المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 25/12/2007 .
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكــل :
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه أعلاه.
حقا ، حيث إن المنازعة التي رفعت أمام السيد القاضي المنتدب وقضى بعدم اختصاصه للنظر فيها مصدرها المدعية التي لم تقبل بالدين الذي صرح به القابض وبالتالي فإنها تعتبر في حكم المدعية التي فرض عليها القانون في المادة 697 فقرة 3 أن ترفع المنازعة في الدين أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة سقوط حقها في المنازعة واعتبار الدين مقبولا، وليس العكس ما دام أن القابض استند في تصريحه بدينه إلى مستخرج الجدول الضريبي الذي اعتبره القانون سندا تنفيذيا وبالتالي لا يعقل أن يتقدم أمام المحكمة لأنه لاشيء لديه يمكن أن يكون موضوع منازعة أمامها.
وحيث إنه استنادا لما تقدم تكون دعوى المدعية فاقدة للأساس القانوني مما يتعين معه التصريح برفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:
برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.