توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

توقيع بالبصمة ـ آثاره – حجية الحكم الجنائي – أثره على الدعوى المدنية

البصمة

القرار عدد: 142، الصادر بتاريخ 08/02/2006، الملف التجاري عدد: 678/3/1/2005

القاعدة

صدور حكم جنحي بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطارها المدني دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي.

التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ويلزم فقط صاحبه، ولا يقبل المصادقة أصلا لعدم النص عليه في معرض قواعد الإثبات.

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26/03/2003 في الملف عدد 362/91 ـ 05 تحت عدد 40 ـ 03 أن الطالب العلوي عبد العزيز تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مركز أصلية مفاده أنه يملك النصف في الأصل التجاري لفندق الكرم الكائن بشارع المنصور الذهبي أصلية، وأن شريكته توفيت أوائل سنة 1988، وورثها المدعى عليهما المطلوبة زهرة العوني وفطنة الفلاح اللتان امتنعتا من إجراء محاسبة معه، عن الأرباح المستحقة خلال سنتي 1987 ـ 1988، ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة مع حفظ حقه في تقديم مطالبة بعد الخبرة، وبعد إجرائها صدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مبلغ 42005,20 درهم تضامنا بينهما كحصة في الأرباح لفندق الكرم لسنة 1987 ـ 1988 وتحديد الإكراه في الأدنى والصائر، استأنف من طرف المحكوم عليهما، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة تم قرار قطعي، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن السبب الأول والثاني والثالث والرابع مجتمعين،
حيث ينعى الطاعن على القرار وخرق مقتضيات المواد 427 ـ 431 من ق.ل.ع و 92 ـ 93 من  ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل بدعوى انه بالرجوع إلى عقد الشراء يتجلى أن العقد صحيح متوفر على جميع أركانه ومستجمع لكافة شروطه الشكلية ومنها أنه تلقاه موظفون عموميون مأذون لهم بذلك قانونا، وأن القرار لم يراع الفصل 427 من ق.ل.ع المذكور كما أن البائع توفي منذ أواخر سنة 1988، وبالتالي فهو لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 431 من ق.ل.ع وأن ورثة الهالك لا يسوغ لهم أن ينكروا خط أو توقيع موروثهم بل لهم أن يقتصروا فقط على التصريح بكونهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه، وأن ورثة الهالك عندما طعنوا بالزور منكرين صراحة خط وتوقيع مورثهم يكونوا قد خرقوا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.ع لأن الإنكار الصريح للخط أو التوقيع مقرر فقط للملتزم شخصيا والذي هو طرف في الالتزام، ولا يريد الاعتراف بالورقة العرفية، ولا أن يحتج عليه بها من طرف خصمه، وأن المطلوب ضدها عندما استغلت حقا ليس مقرر لها، ولا يمكنها استعماله طبقا للفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.ع باعتبارها خلفا لمن تلقت الحق عنه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وإضافة إلى أنه بناء على طلب الزور المقدم من طرف المطلوبة، على الرغم من عدم أحقيتها في تقديمه وفق الفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.م أمرت المحكمة بإيقاف البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، وأن القرار الجنائي القاضي ببراءته كان على المحكمة أن تعتد به مادامت اعتبرت إثارة الزورية منتجا في الدعوى ووافقت البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، وأن المحكمة عندما لم تعتد بالقرار الجنائي القاضي ببراءته، رغم أنها اعتبرت أن إثارته منتجا في الدعوى، وأوقفت البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م كما أن القرار اعتمد حيثية يتيمة مفادها ” أن البصمة لا تشكل إمضاءا وتوقيعا الذي يلزم لوحده صاحبة، وأن القرار اعتمد على دفع لطرف ليس له الحق في إثارته، يكون قد جانب الصواب وجاء ناقص التعليل والموازي وخارقا للقانون، ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن صدور حكم جنحي بالبراءة في حق الطالب لعدم ثبوت الفعل الجرمي، لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطار المدني، دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها ” بأن العقد الذي يؤسس المستأنف عليه دعواه الابتدائية يحمل بصمة السيدة رحمة الفلاح الذي يزعم أنها البائعة له النصف في مفتاح الأصل التجاري ( الفندق)، وأن العقد أساس الدعوى معدوم أصلا عملا بالفصل 426 من ق.ل.ع، لأن التوقيع الذي ينسب به فحوى العقدة لصاحبه مختلف، وبالتالي لا يمكن أعمال العقد الحامل للبصمة التي لا تشكل إمضاءا أو توقيعا الذي يلزم لوحده صاحبه”، تكون قد رتبت وعن صواب أن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا، مادام المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات ولأنها لا تقبل المصادقة أصلا، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني وما ورد بالأسباب على غير أساس.
في شأن السبب الخامس،
حيث ينعى الطاعن على القرار إضراره بحقوقه بدعوى، أنه سبق للمحكمة أن أصدرت بتاريخ 10/06/1992 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على دخل فندق الكرم انتدب لها الخبير محمد بومكر الذي أنجز تقريرا في الموضوع وأن المحكمة تراجعت عن هذا القرار عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب، رغم الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها من الجانبين، وأن هذا التراجع أضر بحقوقه ومصالحه كثيرا عيبا من العيوب التي تستوجب النقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها أن العقد المرتكز عليه في إجراء الخبرة الحسابية معدوم أصلا، لم تكن في حاجة إلى الأخذ بالخبرة المنجزة في إطاره، فلم يضر قرارها بأي حق من الحقوق والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهري سليم مقررة زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *