X

حجية الأمر المقضي به – شروط

القرار رقم 1903

الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1983

في الملف المدني رقم 87358

القاعدة

لما كان المدعى لم يعد له حق استغلال الرخصة التي يطالب بقيمة كرائها فإنه لا مجال للاحتجاج بحجية الأمر المقضي لحكم قضى بقيمة كراء هذه الرخصة عن الفترة الزمنية السابقة نظرا لانتفاء شروطها.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار رقم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 أبريل 1980 تحت رقم 213 في الملف رقم 11418 أنه سبق للمدعى السيد بومديان بن العربي البكاوي أن قدم مقالا للمحكمة الابتدائية بطنجة سجل بتاريخ سادس أبريل 1978 عرض فيه أنه كان أكرى للمدعى عليه السيد اربيعو محمد الوادراسي رخصة نقل لسيارة أجرة كانت منحت له من مصالح عمالة إقليم طنجة بمقتضى قرار رقم السيد عامل الإقليم المؤرخ في 24 غشت 1971غير أن المدعى عليه المذكور لم يؤد له مقابل الكراء المستحق له عن الرخصة منذ فاتح شتنبر 1973 إلى تاريخ تسجيل مقال هذه الدعوى مما ترتب له في ذمته عن 53 شهرا على سومة 300 درهم في الشهر مبلغ 500، 16 درهم وقد سبق للمدعى أن خاصم المدعى عليه حسب الملف المدني رقم 2789 لدى المحكمة الإقليمية السابقة بطنجة التي قضت له وفق مطالبه مما يجعل مطالبه في هذه الدعوى مساندة بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضى به . وبما أن تماطل المدعى عليه يجعل العلاقة بين الطرفين مستحيلة فإنه يطلب الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 500، 16 درهم مقابل كراء رخصة النقل عن المدة التي تبتدئ من شتنبر 1973 وتنتهي في مارس 1978 والتصريح بفسخ عقد الكراء الذي يربط الطرفين وإرجاع الرخصة لصاحبها مع تحميل المدعى عليه المصاريف . وأجاب هذا الأخير بأنه ينكر كل علاقة له بالمدعى بشأن كراء رخصة النقل 109 وأنه غير مدين بأي مبلغ وأن الدعوى عارية من الإثبات وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ سابع مارس 1979 تحت رقم 170/79 في الملف رقم 2897/78 حكمها على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 15900 درهم وبفسخ عقد كراء رخصة النقل المبرمة بين الطرفين مع تحديد مدة الإكراه البدني مع تحميل المدعى عليه المصاريف ورفض ما زاد عن القدر المحكوم به. واستأنفه هذا الأخير بناء على أنه كان اكترى فعلا من المدعى رخصة النقل رقم 109 بتاريخ فاتح شتنبر 1971 على أساس أن يؤدي له مبلغ 300 درهم شهريا لكن لم تمر على هذا العقد ثلاثة أشهر حتى باع المدعى الرخصة للمسمى القاسمي عبدالله  بن عبد السلام بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 18 دجنبر 1971 بثمن قدره 000 24 درهم وتمت جميع إجراءات هذا البيع ونقلت الرخصة إلى اسم المشتري المذكور حسب صورة طبق الأصل للرخصة رقم 109 في اسم السيد عبد الله القاسمي الذي يدلي فيها رفقة مقاله وبذلك فإن طلبات المدعى بعيدة عن كل منطق إذ لا يعقل أن تكون الرخصة في اسم شخص غير المدعى وتحكم المحكمة بردها لغير صاحبها وقد تمسك المستأنف في جميع الملفات السابقة أنه أدى كراء ثلاثة أشهر للمستأنف عليه وهي المدة السابقة لبيع الرخصة وأصبحت العلاقة بعد تاريخ البيع بين المشتري الجديد والمكتري ابتداء من 18 دجنبر 1971 وأنه تأييدا لأقواله يدلى بشهادة إدارية من عامل إقليم طنجة تشهد بأن ملف الرخصة رقم 109 يتضمن أن المدعى أبرم عقد بيع الرخصة للسيد عبدالله القاسمي بتاريخ 18 دجنبر 1971 وبعد الإجراءات الإدارية تمت الموافقة على إسناد الرخصة للمشتري المذكور الذي يستغلها إلى الآن كما يدلى بشهادة لنقابة أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وأن هناك عرفا ثابتا بين أصحاب حرفتهم أنه كلما تولى شخص من آخر رخصة سيارة الأجرة فإنه يودع نسخة من عقد التولية بمكتب النقابة وبالفعل فقد أودع السيد عبدالله القاسمي نسخة من العقد الذي تولى بموجبه الرخصة رقم 109 من الدرجة الثانية مؤرخ في 18 دجنبر 1971 وأصبح من ذلك الحين هو المستغل وحده لهذه الرخصة كما سلم للنقابة المذكورة نسخة من شهادة عمالة إقليم طنجة تثبت إسناد الرخصة المذكورة إليه ابتداء من 21 مارس 1974 وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف مازال يردد نفس الدفوع التي قدمها في الملف المدني رقم 2789 والتي رفضتها المحكمة الإقليمية السابقة بطنجة وأيد حكمها محكمة الاستئناف بتاريخ 15 يونيه 1976 في الملف رقم 1091 وبذلك فإن الحكم حاز قوة الشيء المقضى به ولا يمكن للمستأنف إعادة ما سبق البت فيه وأن عقد الكراء حتى على فرض أنه ينص على اعتباره مفسوخا دون حاجة إلى حكم قضائي فإنه لا يعفى من الأعذار وأن السيد القاسمي عبدالله الذي زعم أن المستأنف عليه فقد فوت إليه الرخصة بالبيع لم يدل للمحكمة بعقد البيع وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إليه أعلاه بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى بناء على ما ثبت لها من الشهادة الإدارية لعامل إقليم طنجة المؤرخة في 11 ماي 1979 ومن شهادة نقابة أصحاب سيارات النقل الصغيرة والكبيرة أن المستأنف عليه لم ينف له أي حق في الرخصة رقم 109 بعد بيعه لها وتسجيلها في اسم السيد القاسمي عبدالله بمقتضى قرار رقم إداري وأنه لا مجال للاستدلال بالحكم السابق بين الطرفين لأنه كان يتعلق بفترة غير الفترة المطالب بها حاليا كما لا يمكن الاحتجاج بالحكم الصادر بين المستأنف عليه والسيد القاسمي عبدالله لأن هذا الأخير لا علاقة له بهذه الدعوى وهذا هوالقرار رقم موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار رقم المطعون فيه خرق القانون الداخلي والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه فهم أنه لا يمكن أن يحتج بالحكم المدلى بها من طرفه والذي حاز قوة الشيء المقضي به لأن الطلب في الحكم السابق يتعلق بفترة معينة مقابل كراء الرخصة بينما يتعلق الطلب في هذه الدعوى بفترة أخرى في حين أن هذه الدعوى هي نتيجة حتمية ومباشرة للدعوى السابقة التي أصبح الحكم الصادر فيها حائزا لقوة الشيء المقضى به لأن طلب الأجر هولفترة معينة ناتجة عن الفترة المحكوم بها في الملف رقم2789 الابتدائي المؤيد استئنافيا في الملف رقم 1091 والشيء المطالب به في الدعوى الحالية هو نفس الشيء الذي طالب به في الدعوى السابقة وأسست هذه الدعوى على نفس السبب وبذلك فإن الفصل 451 هو لصالح الطاعن وكان على المحكمة المصدرة للقرار رقم المطعون فيه أن تأخذ بهذه الحجية وأن لا ترفض الدعوى.

لكن حيث يتجلى من مستندات الملف ومن تعليلات القرار المطعون فيه أنه عندما ثبت للمحكمة المصدرة له في الشهادة الإدارية لعامل إقليم طنجة المؤرخة في 11 ماي 1979 أن الطاعن لم يعد له الحق في المطالبة بمقابل كراء رخصة النقل رقم 109 بعد أن أصبحت في اسم الغير قبل المدة المطالب وأضحى بذلك محل عقد الكراء الذي قدمت المطالبة على أساسه فقضت عن صواب برفض الدعوى ولم تأخذ حجية الحكم المستدل به لانتفاء شروط قيامها لكون الشيء المطلوب في هذه الدعوى وإن كان هو مقابل الكراء الذي سبقت المطالبة به في الدعوى السابقة إلا أن الفترة الزمنية المطالب بها حاليا ليست هي نفس الفترة السابقة علاوة على أن السبب المبنى عليه الطلب حاليا لم يعد موجودا بسبب انتقال حق استغلال الرخصة إلى الغير وبذلك فإن القرار رقم المطعون فيه لم يخرق مقتضيات الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف.

الرئيس:                           المستشار المقرر:                                   المحامي العام:

السيد محمد حسن،                       السيد إدريس بن رحمون                       السيد بناس،

المحامي:

الأستاذ محمد التجاني.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة