حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى – إلغاؤه استئنافيا – التصدي والبت في الجوهر – لا
قرار رقم 2325 – بتاريخ 29-06-1994 – ملف عدد : 93/4469
القاعدة
إن قضت المحكمة بالأداء بعد إلغائها للحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إرفاقه بالمستندات دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع، ولم تستنفذ سلطتها بعد تكون حرمت المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها للنقض .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يستخلص من محتويات أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 1992 في الملف التجاري عدد 89/1770 أنه بتاريخ 28 ماي 1986 تقدمت مؤسسة بن ربيعة بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها استوردت 4912 طنا من الحبوب وأمنت عملية الاستيراد بمقتضى بوليصة تأمين عدد 021060 كما قامت بتأمين البضاعة المستوردة بمقتضى بوليصة تأمين على الرصيـف الصادرة عن شركة التأمين الاطلنتيكية للتأمين تحمل رقم 1/5904 يبتدىء تاريخ مفعولها من 10ـ 4 ـ 1982، وأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 82/4/20 ينص صراحة في فقرته الثانية على أن شركة التأمين تغطي الأضرار الناتجة عن حريق انفجارـ عاصفة ـ فيضان ـ أمطار .
وبسبب الأمطار التي عرفها ميناء الناضور والخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة البحرية اتضح أن البضاعة لحقت بها أضرار وصلت إلى 2317.20 قنطار نتيجة تراكم المياه في المنطقة السفلي للميناء التي وضعت فيها البضاعة .
وأن الشركة المدعى عليها رفضت أداء التعويض الذي يمثل قيمة الأضرار الحاصلة للبضاعة وتمسكت بخبرة منجزة من طرف خبيرها السيد العراقي الذي وضع تقريرا أرجع فيه سبب العواريات إلى تسرب المياه عبر الأغطية وهي حالة من حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الاتفاق الرابط بين الطرفين ” .
لذا فإنها تلتمس الحكم على شركة اطلنتيك للتأمين بأداء مبلغ ما يعادل 228244.00 فرنـك فرنسي أي 224719.91 درهما مغربيا و 2000 درهم تعويضا والصائر .
وبعد جواب المدعى عليها “الرامي أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم توجيه الدعوى ضد شركة التأمين العربية التي تؤمن بدورها البضاعة، ولتقادم الدعوى طبقا للفصل 390 من قانون التجاري البحري المغربي واحتياطيا رفض الدعوى ولعدم توفر شروط الضمان ” أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما بعدم قبول الطلب .
وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من طرف المدعية ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 224719.91 درهم وعشرة آلاف درهم تعويضا والصائر .
حيث تعني الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وذلك نظرا لكون قرار محكمة الاستئناف وبعد التصدي أمر بالأداء عوض أن يحيل الملف من جديد على المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع وذلك باعتبار كون سبب عدم القبول كان سببا شكليا فقط .
وأنه هكذا فإن الطاعنة قد حرمت من درجة التقاضي ولم تتمكن من مناقشة جوهر النازلة بصفة دقيقة باعتبارها كانــت تتمسك ابتدائيا بدفعين أساسيين متعلقين بالتقادم وبعدم توجيه الدعوى ضد شركة تأمين ثانية، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لقد ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن المحكمة الابتدائية قد صرحت بعدم قبول الطلب شكلا اعتمادا منها على عدم إرفاق المدعية مقالها بالمستندات التي تنوي استعمالها مخلة بذلك بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
ومحكمة الاستئناف بإلغائها للحكم المذكور وبقضائها الأداء على الطالبة دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع فلم تستنفذ سلطتها بعد منه تكون قد حرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها للنقض .
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحمل المطلوبة الصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد : محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الادريسي العمراوي مقررا ــ احمد حموش ــ عبد الله زيدان ـ محمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد : عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حموش فتيحة .