X

حكم ابتدائي سابق – إعادة طرح نفس النزاع – الدفع بسبقية البت – نعم

الحكم التجاري عدد 10992 الصادر بتاريخ 2007/11/13

في الملف رقم 2007/6/3469

القاعدة

صدور حكم ابتدائي وإن لم يوجد بالملف ما يفيد أنه اكتسب قوة الشيء المقضي به فإنه مع ذلك يحوز على حجية الشيء المحكوم به وهذه الحجية تحول دون إعادة طرح نفس النزاع على نفس المحكمة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 13/11/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: البوخريصي محمد علي و نورية بلعياشي القاطنين 7 زنقة لييج مرس السلطان الدارالبيضاء.

نائبهما الأستاذ عز العرب محمد جمال المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :  القرض العقاري والسياحي ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 187 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ الحسن الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

       بحضور: –  السيد رئيس قسم التبليغ والتنفيذ – شعبة الحجز العقاري بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

–       المحافظ العقاري بالدار البيضاء.

–       محمد بنسعيد سنديك التسوية لشركة نوفامار زنقة الهدهد الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان أنهما يطعنان في الإنذار العقاري الموجه من قبل المدعى عليه وذلك بصفتهما كفيلين لشركة نوفامار على إثر سلف للشركة يتعلق بالإستغلال والتسيير. ذلك أن المدعى عليه يزعم أن الشركة المكفولة لم تؤد الدين المتخلف بذمتها والذي يرتفع إلى مبلغ 7.059.470,26 درهم. وأنهما يؤسسان طعنهما في كون الإنذار معيب شكلا لكونه وجه ضد السيد بوخريس محمد والسيدة بالعياشي ثورية في حين أن إسم العارضين هو البوخريصي محمد علي و نورية بلعياشي. وأن هذا العيب يعتبر جوهريا ويجعل الإنذار باطلا. إضافة إلى عدم توجيه نسخة للمحافظ العقاري وعدم إدلاء المدعى عليه بما يفيد ثبوت الدين قطعيا في مواجهة المدينة الأصلية. وموضوعا فإن عقد الكفالة ليس اعترافا بدين بل هو فقط ضمان يعطى للمستفيد تحسبا لكل ضرر قد يلحقه نتيجة عدم التزام المكفول بما التزم به. وهذا يعني أن انقضاء الدين أو المنازعة فيه أو التمسك بعدم سلامته يعفي بالضرورة الكفيل من أي أداء وبالتالي فإن مساءلة الكفيل لا تكون إلا عند إخلال المكفول بالتزامه بل ولا بد من حصر مبلغ الدين إذ أن الكفيل يلتزم في حدود الدين الثابت في ذمة المدين الأصلي إضافة إلى إمكانية المقاصة ما بين ما في ذمة المكفول وما له في ذمة الدائن. وبالرجوع إلى نازلة الحال فإن المدعى عليه يدعي إخلال المكفولة بالتزامها وعدم سداد الأقساط المستحقة إلى حدود تاريخ الإنذار ولكن غاب عليه أن عقد القرض يرتب التزامات متقابلة ومنها التزام البنك باحترام جميع شروط العقد وهو ما يطرح تساؤلا أساسيا بصحة التزام البنك تجاه المدينة الأصلية. والواقع أن المدعى عليه يعلم أنه غير دائن للمدينة الأصلية بأي مبلغ ومواجه بعدة دعاوى منها طلب التعويض موضوع الملف 4504/2006 المعروضة بجلسة 8/5/2007 بمحكمة الإستئناف التجارية حيث إن الخبرة أثبتت خطأ البنك تجاه المدعيين وحددت الأضرار المستحقة في مبلغ 7.000.000 درهم. وأيضا الدعوى المرفوعة من طرف شركة نوفامار ضد البنك والتي أفضت إلى الحكم على البنك بأداء 2.500.000 درهم وبعد عرض الملف على محكمة الإستئناف حصر مبلغ التعويض في 1.000.000 درهم وهو موضوع الأضرار الحاصلة إلى حدود سنة 1999 دون احتساب المراحل اللاحقة إلى يومنا هذا. وهو القرار المعروض على المجلس الأعلى على إثر النقض المرفوع من طرف شركة نوفامار لأن التعويض المحكوم به غير مبرر وغير معلل تعليلا صحيحا بالنظر لما جاءت به خبرة السيد محمد الهيثمي. ويذكر كذلك أن شركة نوفامار توجد حاليا في إطار التسوية القضائية وبصفتها تلك تقدمت بمقال من أجل تصحيح مخطط الإستمرارية نظرا لحصولها على مقرر من محكمة الإستئناف بإيقاف تنفيذ المخطط إلى حين تحقيق الديون لجعل سدادها داخل الخمس سنوات الباقية من عمر المخطط. وأن الشركة قامت رغم وجود القرار بإيقاف التنفيذ وقبل أن تبلغ بنسخة منه بسداد أقساط سنة كاملة في حدود مبلغ 601.912,53 درهم. ويذكر كذلك أن الشركة تقدمت بمقال من أجل رفع اليد عن رهن عقاري إلى السيد القاضي المنتدب باعتبار أن قيمة الضمانات الممنوحة للمدعى عليه تفوق أربع مرات قيمة القروض الممنوحة مع ملاحظة أن الرهن العقاري لم يكن ممنوحا إلا لضمان التمويل من أجل الإستغلال والتسيير. وهكذا يتضح أن عقد القرض في أساسه والذي هو عبارة عن التزامات متقابلة هذه الإلتزامات عديمة السلامة لأن البنك أخل بتعهداته وأن قيمة الأضرار المطالب بها تفوق بكثير قيمة الدين المطالب به والمنازع فيه. وبالتالي فإن مسطرة الرهن العقاري هي مسطرة تعسفية تضاف إلى جملة التعسفات التي لحقت بالعارضين وكذا بشركة نوفامار كما يلاحظ في قرار الإدانة من طرف محكمة الموضوع في الملف 6599/66/5. ملتمسين الحكم بإبطال الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 11/10/2002 تحت عدد 846/2001 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعيين تقدما بتاريخ 28/10/2002 بمقال يعرضان فيه نفس الدفوع المضمنة بمقال الدعوى الحالية ويتضمن نفس الموضوع والسبب والأطراف وبتاريخ 25/12/2003 صدر في الدعوى المذكورة حكم عدد 11423/03 في الملف عدد 13008/02 قضى برفض الطلب. وطبقا للمادة 451 من ق ل ع فإنه قد سبق البت في الدعوى ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بصورة لحكم وأخرى لاستدعاء الحضور بالجلسة.

وبناء على إدلاء المدعيين بمذكرة أرفقاها بصورة لمقال دعوى إبطال الرهن.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/10/2007 فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعيين رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 13/11/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إن الدعوى الحالية أسست على نفس الأسباب التي أسست عليها الدعوى موضوع الحكم الصادر بتاريخ 25/12/2003 في الملف رقم 13008/02 تحت عدد 11423/03 والذي صدر بين نفس الأطراف الحاليين.

وحيث إن الحكم المذكور وإن لم يوجد بالملف ما يفيد أنه اكتسب قوة الشيء المقضي به فإنه مع ذلك يحوز على حجية الشيء المحكوم به وهذه الحجية تحول دون إعادة طرح نفس النزاع على نفس المحكمة.

وحيث إن باقي الأسباب الأخرى المعتمدة لم يدل بشأنها بما يفيد صدور مقررات قضائية تهم موضوع الكفالة أو تنهيها.

وحيث تعين استنادا لما ذكر التصريح بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعيها.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعيها.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة