خطأ مادي – مسطرة إصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.

خطأ مادي – مسطرة إصلاحه – لزوم استدعاء الخصم.

plaidoirie

قرار عدد : 264 بتاريخ 2001/01/31 ملف عدد : 476/6/1/98

 

القاعدة
إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم ، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي ، ما دامت مقامة من أحد الأطراف ، وما دام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك ، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم ، يكون خارقا للمبدأ المذكور وعرضة للنقض.

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء ، بتاريخ 01/07/1997 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 أن البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الأولى مقاولة أمنية بمبلغ (1.489.450,96) درهما ، وعلى المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا بأداء مبلغ (1.590.000,00) درهم مع فائدة بنكية سعرها 13.53% وأدائهما غرامة تهديدية بنسبة 10% من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل قدره (50.000,00) درهم والإكراه البدني في الأقصى للضامن ، وفي حالة عدم الأداء يلتمس الإذن له بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ (1.489.450,90) درهما مع الفوائد البنكية لليوم الموالي لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم كتعويض و10% غرامة تعويضية ، وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000,00) درهم أيدته محكمة الاستئناف ، وبتاريخ 10/06/1997 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال ، عرض فيه أن القرار الاستئنافي أغفل الإشارة للمستأنف الثاني والتمس تصحيحه وذلك بإضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطأ المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 01/04/1997 في الملف عدد 3613/96 ، وذلك بالقول إن المستأنفين هما مقاولة أمنية والسيد عبد الحق المنجرة ، وبإضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 328 وما يليه من ق.م.م ذلك أن المحكمة لم تستدعهما لإبداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع ، مما يكون معه قرارها باطلا ومعللا تعليلا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي ، ما دامت مقامة من أحد الأطراف ، وما دام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك ، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم ، يكون خارقا للمبدأ المذكور ، وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 01/07/1997 تحت عدد 2567 في الملف عدد 2109/97 وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة
محمد بناني رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *