X

دعوى أصلية – حكم في الجوهر – دعوى مقابلة – حكم تمهيدي – استئناف الحكم البات في الجوهر – نعم

قرار رقم  6566 –  بتاريخ 12-12-1995  – ملف عدد : 1852

 

القاعدة

ـ الحكم البات في دعوى أصلية يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف ولو اقترن بحكم تمهيدي في الدعوى المضادة .
ـ الحكم القاضي بعدم قبول استيناف المحكوم لصالحه تمهيديا ضد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض .

 

 

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2/6/1986 تقدمت المدعية المطلوبة  شركة  ” سيما بلاستيك ” بمقال الى المحكمة  الابتدائية  بالدار البيضاء  في  مواجهة  الطالبة  المدعى عليها شركة ـ “لافارج المغرب”  تدعي فيه أن عمالة عين  السبع  بالدار البيضاء  منحتها  بقعة  أرضية  لتضع فيها المواد الأولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها إلا أن نفس العمالة طلبت منها إخلاءها والانتقال الى بقعة أخرى بجوارها تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات،  وفعلا استجابت  لها ونقلت سلعتها  إليها  والتي هي عبارة عن مواد أولية إلا أنها  بتاريخ  10/5/1985 فوجئت بعمال شركة  “لافارج ” المدعى عليها يقومون بهدم وردم الأتربة وخلطها بسلعها دون الحصول على إذن مسبق، وإثر ذلك قامت العارضة واستصدرت أمرا استعجاليا  بتعيين خبير لتحديد الأضرار  التي حددها في مبلغ 347.716.00 درهـم  طالبة استدعاء المدعى عليها المذكورة  والحكم عليها بالمبلغ  المذكور  وبتاريخ 16/10/86 أجابت المدعى عليـها بمقال مقابل أشارت فيه الى أن  البقعة  المتنازع عليها هي ملكها حسب شهادة المحافظة وأن المدعية اعترفت باحتلال هذه البقعة وأن هذا الاحتلال كان بدون سند ولا قانون  إذ لم تحصل على إذن كتابي من العمالة وأن العارضة وبأمر من السلطات المحلية بمناسبة عيد الشباب  قامت  بتنظيف البقعة من الازبال  والنفايات المتراكمة ولا  وجود لأي مواد أولية فيها ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي رفضه، وفي المقال المقابل قبوله والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعويض عنها وعن الاحتلال وبعد إجراءات أصدرت المحكمة  في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها مبلغ 310.000.00 درهم وفي المقال المضاد  بإجراء  خبرة .
واستأنفت المدعى عليها شركة لافارج هذا الحكم معيدة بخصوص الدعوى  الأصلية  نفس  الجواب السابق  وطالبت  بإلغاء الحكم المستأنف بشأنها،  وبعد الجواب  وتبادل  المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها في الشكل بعدم قبول استئناف شركة لافارج لكون الحكم المستأنف لم يكن   تاما  وإنما  صدر بصفة  تمهيدية  والأحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم البات في الموضوع وهذا هو القرار المطعون فيه  .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه بالرجوع  الى  الحكم  الابتدائي  والمستأنف  من  لدن الطالبة يتجلى أنه يتضمن دعويين دعوى أصلية ودعوى مقابلة،  وقد بت  في  الدعوى الأصلية بالأداء وفي الدعوى المقابلة بإجراء خبرة قضائية ـ  وطبقا للفصل 140 من قانون المسطرة  المدنية  فإن  الأحكام  التمهيدية  الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستيناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضع هي الأحكام  التي  تصدر في الدعوى الواحدة أما التي تصدر في الدعوى المقابلة بأنه ينظر لكل حكم على  حدة  من  حيث  قابليته أو عدم  قابليته  للاستيناف والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 87/1/29 والقاضي في المقال  الأصلي  بأداء  مبلغ 310.000.00 درهم حكما تمهيديا غير قابل للاستيناف لم يكن مرتكزا على أساس قانوني لأننا  أمام  دعوتين  متقابلتين لكل منهما حالتها وخصوصيتها لأن الدعوى الأصلية قد بت فيها بحكم نهائي قابل للاستيناف ولا  علاقة  لهذه  الدعوى بالدعوى المقابلة وتعيين لذلك نقضه  .
حقا حيث ان الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام  وصحة  الدعوى  الأصلية وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الأصليـة وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 113 من قانون المسطرة  المدنية  وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم  من حيث  قابليته  للإستئناف  تحدد  من  خلال  منطوقه بالنسبة لكل من الدعوتين على حدة وأن  ما يقصد  بالأحكام  التمهيدية  المزدوجة  التي  الحقت  بالأحكام  التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامــها من حيث منع  استئنافها إلا مع الحكم الذي يفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة وحيث أن المحكمة الابتدائية في النازلة الحال وإن بتت في الدعوى الأصلية بالأداء إلا أنها في الدعوى المقابلة لم تبت فــي  موضوعها  وإنما  أرجأت  ذلك إلى ما بعد الخبرة،  وعليه فإن استئناف الطالبة للحكم البات في الدعوى الأصلية يكون مقبولا والقرار المطعون فيه غير  مرتكز  على  أساس  قانوني  وتعين  لذلك نقضه  .
وحيث  أنه  من  مصلحة  الطرفين  إحالة  القضية  على  نفس  المحكمة  لتبث  فيها  طبقا  للقانون  .
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة  الملف على نفس المحكمة لتبت فيه  طبقا  للقانون  وعلـى المطلوبة الصائر .
كما قرر  إثبات  قراره هذا في سجلات  محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء إثر القرار المطعون  فيه  أو بطرته .
وبه صد القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  رئيس الغرفة محمد بوزيان  رئيسا  وعبد  الخالق  البارودي  مقررا وعبد الحق خالص  ومحمد واعزيز وعمر ايت القاضي أعضاء وزهرة المشرفي  محامية عامة،  ومحمد  بولعجول  كاتبا  للضبط  .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة