قرار رقم 1888 صادر بتاريخ 24/07/1985
القاعدة
القاضي المختص مكانيا ونوعيا بالنظر في صعوبات التنفيذ التي تثار أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، ولو كانت هذه المحكمة تقوم بالتنفيذ في إطار إنابة قضائية
_ فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
بناء على الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية.
فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بالنظر في الصعوبات التي تثار أثناء إجراءات التنفيذ.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه، الصادر عن غرفة استئناف آسفي بتاريخ سادس نوفمبر 1980 ، أن شفيق الحسين رفع دعوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، يطلب فيها البت في صعوبة التنفيذ الناشئة عن تنفيذ الأمر بالإفراغ الصادر عن القاضي المقيم بالشماعية، والذي وجه إلى كتابة ضبط ابتدائية آسفي بمقتضى إنابة قضائية قصد تنفيذه ضده، فأصدر القاضي الابتدائي أمره برفض الطلب لعدم وجود أية صعوبة في التنفيذ، ألغته الغرفة الاستئنافية وقضت بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بعلة أن التراع في الموضوع معروض أمام محكمة الاستئناف، وأن الرئيس الأول هو وحده المختص البت في صعوبات التنفيذ المثارة.
حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون، لكون صعوبة التنفيذ قدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يجرى أمامها التنفيذ، ويوجد بين يديها ملف التنفيذ، فهو وحده المختص بالنظر في هذه الصعوبة. وإن المحكمة لما صرحت بعدم الاختصاص تكون قد خرقت القانون.
حقا، لقد تبين من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه، أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ. فالقاضي المختص مكانيا ونوعيا بالنظر في صعوبات التنفيذ التي أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ ضده، هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، وفق ما يقتضيه نص الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ولهذا تكون المحكمة قد أولت هذه المقتضيات تأويلا سيئا حين ألغت الأمر الابتدائي، وصرحت بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
… · نقض القرار المطعون فيه، وإحالة الطرفين والتراع على نفس المحكمة، لتبت فيه من جديد… وهي متركبة من هيأة أخرى…